قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998 ، يعدل القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 الذي وزارة يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات المعدنية وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تتكون اللجنة من :
الوزير المكلف بالحمامات المعدنية أو ممثله، رئيسا، . ممثل الوزير المكلف بالري، ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية المدير المكلف بالحمامات المعدنية في الوزارة المكلفة بالحمامات المعدنية،
- ممثل الجمعية المهنية الوطنية للحمامات المعدنية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998.
عبد القادر بن قرينة وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.