قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة الفندقية وشكله. والصناعة التقليدية، زيادة على مهمتها الرئيسية 11 2001 ، يحدد الأنظمة الداخلية النموذجية للجنة رتب. 11 2001، يحدد خصائص اعتماد مسير المؤسسة 15
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-132 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد خصائص اعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية وشكله.
المادة 2
فتح المادةيلحق بهذا القرار نموذج اعتماد مسير المؤسسة الفندقية.
المادة 3
فتح المادةيصنع اعتماد مسير المؤسسة الفندقية من ورق مقوى، لونه أبيض.
المادة 4
فتح المادةينقسم اعتماد مسير المؤسسة الفندقية إلى جزءين :
- جزء يُسلّم إلى مالك المؤسسة الفندقية، جزء يحتفظ به على مستوى الجهة التي أصدرت الرخصة.
المادة 5
فتح المادةيحتوي اعتماد مسير المؤسسة الفندقية في الجزء الذي يُسلّم إلى مالك المؤسسة الفندقية، بالإضافة إلى التأشيرات، على رقم الاعتماد واسم المؤسسة الفندقية، ومقرها الاجتماعي، ودرجة تصنيفها ولقب واسم مالك المؤسسة الفندقية، وكذا لقب واسم مسير المؤسسة الفندقية.
أما الجزء الذي يحتفظ به، فيحتوي على رقم الاعتماد واسم المؤسسة الفندقية ومقرها الاجتماعي ودرجة تصنيفها ولقب واسم مالك المؤسسة الفندقية وكذا لقب واسم مسير المؤسسة الفندقية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001.
لخضر ضرباني 16 زية / العدد 18 3 محوم عام 1422 ه . 28 مارس سنة 2001 م.
الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة السياحة والصناعة التقليدية L'ARTISANAT DE ET TOURISME DU MINISTERE اعتماد مسير المؤسسة الفندقية HOTELIER D'ETABLISSEMENT GERANT DU AGREMENT رقم :
طبقا لأحكام :
القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، لاسيما المادة 55 منه المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية المرسوم التنفيذي رقم 2000-132 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات اعتماد مسير مؤسسة فندقية وشروط ذلك يسلم هذا الاعتماد إلى :
- اسم المؤسسة :
- العنوان :
- درجة التصنيف :
مالك المؤسسة الفندقية :
- اللقب :
- الاسم :
مسير المؤسسة الفندقية :
- اللقب :
- الاسم :
حرر بالجزائر في وزير السياحة : ° N : dispositions aux Conformément correspondant 1419 Ramadhan 19 du 99-01 ° n loi la de * à relatives règles les fixant 1999 janvier 6 au ; 55 article son notamment , l'hôtellerie fixant 1992 octobre 3 du 92-357 ° n exécutif décret du * de et tourisme du ministre du attributions les ; l'artisanat Aouel El Rabie 8 du 2000-132 ° n exécutif décret du * les fixant 2000 juin 11 au correspondant 1421 d'établissement gérant de l'agrément de modalités ; hôtelier : à attribué est agrément Cet l'établissement de Nom Adresse classement de Catégorie : hôtelier l'établissement de Propriétaire : Nom : Prénoms : hôtelier l'établissement de Gérant : Nom : Prénoms le , Alger à Fait والصناعة التقليدية 3 محرم عام 1422 ه 28 مارس سنة 2001 م.
الملحق ثرية / العدد 18 . .1.7 ( تابع ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة السياحة والصناعة التقليدية L'ARTISANAT DE ET TOURISME DU MINISTERE اعتماد مسير المؤسسة الفندقية HOTELIER D'ETABLISSEMENT GERANT DU AGREMENT رقم :
اسم المؤسسة :
العنوان ......
- درجة التصنيف :
مالك المؤسسة :
- اللقب :
- الاسم :
مسير المؤسسة :
- اللقب :
- الاسم :
حرر بالجزائر في وزير السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.