قرار

قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة الفندقية وشكله. والصناعة التقليدية، زيادة على مهمتها الرئيسية 11 2001 ، يحدد الأنظمة الداخلية النموذجية للجنة رتب. 11 2001، يحدد خصائص اعتماد مسير المؤسسة 15

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.