مرسوم تنفيذي رقم 03-75 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 السياحة
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير السياحة في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها عناصر السياسة الوطنية في ميدان السياحة والحمامات المعدنية، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطه إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير السياحة، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، جميع الصلاحيات المرتبطة بالتنمية المستدامة للنشاطات السياحية والحموية.
وبهذه الصفة ، يقوم الوزير بما يأتي :
يعد ويقترح عناصر استراتيجية التنمية السياحية، يعد عناصر ضبط النشاطات السياحية يعد ويسهر على تنفيذ أدوات التقييس والاعتماد ومراقبة النشاطات السياحية يعد ويقترح أدوات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بالحصول على العقار السياحي وكذا المحافظة على التراث السياحي، يبادر بالتدابير المتعلقة بترقية السياحة والحمامات المعدنية يبادر وينفذ أعمال توجيه وترقية الاستثمار السياحي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يمارس وزير السياحة بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، جميع الصلاحيات المرتبطة بالتنمية المستدامة للنشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية.
وبهذه الصفة، يقوم الوزير بما يأتي :
- يعدّ ويقترح عناصر استراتيجية التنمية المستدامة للسياحة ويضمن متابعتها،
- يعدّ عناصر ضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية وينفذها،
- يعدّ ويسهر على تنفيذ أدوات التقييس والاعتماد ومراقبة النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يعدّ ويقترح أدوات التهيئة السياحية والتدابير المرتبطة بالحصول ومراقبة العقار السياحي والحموي وكذا المحافظة على التراث السياحي والفندقي والحموي والمناخي ويضمن متابعة ذلك،
- يبادر ويضع التدابير والأدوات المتعلقة بترقية النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يبادر وينفذ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أعمال توجيه وترقية الاستثمار والشراكة في المجال السياحي والفندقي والحموي والمناخي،
- يساهم ويشارك في تنفيذ استراتيجية المساهمة وخوصصة المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بالأعمال لصالح الشغل والتكوين المهني في النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ويقيّم آثارها،
- يبادر بالتدابير المتعلقة بتشجيع السياحة الاجتماعية والترفيه والاستراحة".
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير السياحة في مجال استراتيجية تنمية السياحة، ما يأتي :
- يبادر وينفذ الدراسات المستقبلية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة والحمامات المعدنية يسهر على دمج النشاطات السياحية في مخططات التهيئة السياحية، يشخص أدوات ترقية وتشجيع الاستثمار السياحي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يتولى وزير السياحة في مجال استراتيجية التنمية المستدامة للسياحة ما يأتي :
- يبادر بالدراسات المستقبلية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة والفندقة والحمامات المعدنية والسياحة المناخية وينفذها،
- يسهر على دمج النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية في مخططات التهيئة السياحية،
- يقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، التنظيم المتعلق بالنشاط الحموي والمناخي ويسهر على متابعته وتنفيذه ورقابته،
- يعدّ ويتابع تنفيذ الحصيلة الحموية".
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير السياحة في مجال ضبط النشاطات السياحية، ما يأتي :
- المشاركة بالاتصال مع القطاعات المعنية في دراسة وتعريف تدابير الضبط ورقابة النشاطات السياحية وتقييم آثارها، 25 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 26 فبراير سنة 2003 م يقترح بالاتصال مع القطاعات المعنية تدابير الدعم للنشاطات السياحية،
- يقيم الموارد المرتبطة بالتكفل بالعمليات الخاصة بالمنشآت القاعدية في إطار برامج تبعات الخدمة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يتولى وزير السياح ةفي مجال ضبط النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ما يأتي :
- يشارك، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في دراسة تدابير ضبط ورقابة النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية وتعريفها وتقييم آثارها، 22 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 18 يونيو سنة 2006 م
- يقترح، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تدابير دعم النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يقيّم الموارد المرتبطة بالتكفل بالعمليات الخاصة بالمنشآت القاعدية في إطار برامج استثمار وتبعات الخدمة العمومية".
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير السياحة في مجال التقييس والاعتمادات والرقابة بالاتصال مع القطاعات المعنية، ما يأتي :
يعد مقاييس التسيير السياحي والفندقي والحموي، يعرف قواعد ممارسة النشاطات والمهن السياحية والحموية يعد قواعد تصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية
- يعرف القواعد الخاصة باستغلال وحماية ورقابة المنابع الحموية، يشجع التدابير الرامية إلى تحسين نوعية المنتوجات والخدمات السياحية،
- يضمن رقابة المقاييس والقواعد التي تحكم النشاطات السياحية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يتولى وزير السياحة في مجال التقييس والاعتماد ورقابة النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، ما يأتي :
- يحدّد قواعد ممارسة النشاطات والمهن السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يعد مقاييس التسيير السياحي والفندقي والحموي والمناخي،
- يعد قواعد تصنيف المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يحدّد، بالاتّصال مع القطاعات المعنية، القواعد الخاصة بتثمين القدرات الحموية والمؤسسات الحموية والمعالجة بمياه البحر واستغلالها وحمايتها ورقابتها،
- يشجع التدابير الرامية إلى تحسين نوعية منتوجات الخدمات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يحدّد سياسة القطاع في مجالات تأهيل المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ويعدها وينفذها،
- يضمن رقابة المطابقة مع المقاييس والقواعد التي تحكم النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يراقب في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسيير مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته".
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير السياحة في مجال تنفيذ أدوات التهيئة والحصول على العقار السياحي وكذا تدابير الحفاظ على التراث السياحي والحموي بالاتصال مع القطاعات المعنية، ما يأتي :
- يقترح كل تدبير تقييسي موجه للمحافظة على العقار السياحي ومناطق التوسع والمواقع السياحية وتثمينها،
- يدرس ويقترح التدابير الرامية إلى تسهيل الحصول على العقار السياحي، يعرف شروط التهيئة والمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يتولى وزير السياحة في مجال تنفيذ أدوات تهيئة العقار السياحي والحصول عليه ومراقبته وكذا تدابير الحفاظ على التراث السياحي والفندقي والحم وي والمناخي، بالاتصال مع القطاعات المعنية، ما يأتي :
- يقترح كل تدبير تقييسي موجه للمحافظة على العقار السياحي والحموي ومناطق التوسع والمواقع السياحية وتثمينها ويقدّر آثارها،
- يدرس ويقترح التدابير الرامية إلى تسهيل الحصول على العقار السياحي والحموي،
- يعرّف شروط التهيئة والمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- يبادر بالأعمال الرامية إلى المحافظة على التراث السياحي والفندقي والحموي والمناخي".
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير السياحة في مجال ترقية النشاطات السياحية ، ما يأتي :
- يعد ويضع أدوات ترقية النشاطات السياحية، يشجع ويدعم مشاركة المتعاملين في السياحة في التظاهرات الترقوية المتخصصة، يساهم في ترقية التبادلات والتعاون العلمي والتقني والمهني ما بين المتعاملين في القطاع، يشجع تطور الحركة الجمعوية في القطاع، يشجع وضع أدوات وآليات الترقية في إطار التشاور ما بين القطاعات ينفذ ويتولى تنفيذ تدابير تسهيل النشاطات السياحية ومتابعتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يتولّى وزير السياحة في مجال ترقية النشاطات السياحية والفندقي ة والحموية والمناخية، ما يأتي :
- يعد ويضع أدوات ترقية النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يشجع ويدعّم مشارك ة المتعاملي ن في السياح ة والفندق ة والحمامات المعدني ة والسياحة المناخية في التظاهرات الترقوية المتخصصة،
- يؤطر تنمية المهرجانات السياحية ويشجعها ويقدرها،
- يساهم بجمي ع الوسائل ف ي ترقية التب ادلات والتعاون العلمي والتقني والمهني بين المتعاملين في القطاع،
- يقترح تدابير المساعدة والأعمال قصد تشجيع تنمية الحركة الجمعوية في القطاع،
- يشجع وضع أدوات وآليات الترقية في إطار التشاور بين القطاعات،
- ينفذ ويتولى تنفيذ تدابير تسهيل النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ومتابعتها،
- يضمن تحليل النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية ويسهر على ترقيتها". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير السياحة في مجال دعم الاستثمار والشراكة ، ما يأتي يتخذ كل التدابير التي من شأنها تشجيع ترقية وتوجيه وإنجاز مشاريع الاستثمار السياحية، يضمن متابعة مشاريع الاستثمار المنجزة في مناطق التوسع السياحي ويسهر على مطابقتها مع مخطط التهيئة السياحية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يتولّى وزير السياحة في مجال توجيه وترقية الاستثمار والشراكة، ما يأتي :
- يبادر بكلّ التدابير التي من شأنها تشجيع ترقية مشاريع الاستثمار السياحية والفندقية والحموية والمناخية وتوجيهها وتنميتها وإنجازها،
- يعرّف أدوات الترقية وتشجيع الاستثمار السياحي والفندقي والحموي والمناخي،
- يضمن متابعة مشاريع الاستثمار السياحي والفندقي والحموي والمناخي المنجزة في مناطق التوسع السياحي ويسهر على مطابقتها مع مخططات التهيئة السياحية،
- ينمي كل التدابير والأعمال التي تهدف إلى تنمية الشراكة في القطاع ومع القطاعات الأخرى".
المادة 9
فتح المادةيقوم الوزير فيما يخص التعاون، بما يأتي :
يشارك ويقدّم مساهمته للسلطات المختصة في المفاوضات الدولية المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه يشارك بالتشاور مع السلطات المؤهلة في تمثيل الجزائر في المؤسسات الدولية لمعالجة المسائل المتعلقة بمجال اختصاصه ، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية والسهر على تنفيذ، فيما يخص دائرته الوزارية ، الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشجع المبادلات مع المتعاملين السياحيين الأجانب.
المادة 10
فتح المادةيقوم الوزير فيما يخص الإعلام والاتصال، بما يأتي :
يضع نظاما إعلاميا خاصا بالقطاع ينسجم مع السياسة الوطنية في هذا المجال، يدعم النشاطات التي تهدف إلى إنشاء وتوزيع ونشر المعلومة والتوثيق المرتبط بنشاطات القطاع يتصور مخططات الاتصال والإعلام ويسهر على إنجازها ونشرها.
المادة 11
فتح المادةيقترح وزير السياحة من أجل تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يقدم مساهمته في ترقية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع وتطويرها، كما 8 الجريدة الرسمية للجمهورية يبادر بتنفيذ عمل الدولة في هذا المجال ويقترحه ويشارك فيه ، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتجديد معارفهم في تحسين مستواهم، يبادر بكل إطار للتشاور الوزاري المشترك له علاقة بالمهام المسندة إليه، يقدر الحاجات من الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، يضع أنظمة التقويم والرقابة المتعلقة بالأنشطة التابعة لميدان اختصاصه.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 357-92 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003.
علي بن فليس
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 مكرر : يتولى وزير السياحة في مجال تنفيذ استراتيجية مساهمة الدولة وخوصصة المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية، ما يأتي :
- يساهم في تحديد استراتيجية المساهمة وخوصصة المؤسسات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يشارك في إعداد البرامج المتعلقة بمساهمات الدولة وخوصصة مؤسسات القطاع".
المادة 8 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 مكرر 1 : يتولى وزير السياحة في مجال الشغل والتكوين المهني في النشاطات السياحية والفندقية والحموية والمناخية، بالاتصال مع القطاعات المعنية ما يأتي :
- يبادر، في إطار الأحكام الوطنية الموضوعة لهذا الغرض، بالأعمال لصالح الشغل في القطاع،
- يسهر على التكوين المهني وتحسين المستوى وتجديد معارف المستخدمين العاملين في مجالات السياحة والفندقة والحمامات المعدنية والسياحة المناخية،
- يدعم وينمي، بالاتصال مع القطاع المعني، إدماج المهن السياحية في النظام الوطني للتكوين المهني،
- يبادر بأعمال تعميم التقنيات السياحية والفندقية والحموية والمناخية،
- يسهر، بالاتصال مع القطاع المعني، على فتح فروع جديدة تتعلق بالسياحة على مستوى التعليم العالي ويضمن متابعتها،
- يبادر ويساهم في إدماج برامج تنمية الثقافة السياحية وكذا المهن والوظائف السياحية لدى المؤسسات التربوية والتكوين المهني،
- يشجع إنشاء مدارس ومعاهد خاصة للتكوين وتحسين المستوى في المهن السياحية والفندقية والحموية والمناخية التابعة للقطاع الخاص".
المادة 8 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-213 (ج.ر عدد 40 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 مكرر 2 : يتولّى وزير السياحة في مجال تشجي ع السياحة الاجتماعي ة والترفيه والاستراحة، ما يأتي :
- يبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بأعمال لصالح تنمية السياحة الاجتماعية والترفيه والاستراحة،
- يقترح وينفذ برامج من شأنها تشجيع السياحة الشبانية بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،
- يدعم عمل الدواوين المحلية السياحية والجمعيات التي تنشط في هذا الميدان من أجل التكفل بالسياحة الاجتماعية والترفيه والاستراحة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-350
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 ورقم 03-75 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-350
مرسوم تنفيذي رقم 07-350 م ؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سن ة 2007، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-213
مرسوم تنفيذي رقم 06-213 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-75 ال مؤرخ في 23 ذي ال حجة عام 1423 ال موافق 24 فبراي ر سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006 ، يحدّد عدد المناصب العليا في الإدارة المركزية بوزارة السياحة. 36
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-224
مرسوم تنفيذي رقم 06-224 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 21 يونيو سنة 2006، يح دد شروط ممارسة نشاط الدليل في السياحة وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-359
مرسوم تنفيذي رقم 05-359 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه السياحية". "صندوق تخصيص المساهمة للترقية 44
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو 40 سنة 2005، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات صندوق التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه "صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية". 41
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-76
مرسوم تنفيذي رقم 03-76 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 المركزية في وزارة السياحة فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير 6 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-77
مرسوم تنفيذي رقم 03-77 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة السياحة وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 357-92 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.