قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999 ، يحدد عدد الشعب وتقسيم عدد الطلبة بينها ونظام الدراسات وكذا كيفيات عمل المجلس التربوي لمركز الفندقة والسياحة 11
الفصل الأول — نظام الدراسات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 94-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد الشعب وتقسيم عدد التلاميذ بينها ونظام الدراسات، وكذا كيفيات عمل المجلس التربوي لمركز الفندقة والسياحة.
المادة 2
فتح المادةيقبل لمتابعة التكوين بالمركز :
- المترشحون ذوو مستوى السنة الثانية ثانوي.
المادة 3
فتح المادةيحدد السن الأقصى المطلوب للقبول في التكوين بالمركز بسبع وعشرين (27) سنة.
المادة 4
فتح المادةيجري المترشحون مسابقة لدخول المركز.
المادة 5
فتح المادةيحدّد الوزير الوصي بمقرر الشروط العامة لفتح مسابقة الدخول للمركز وتنظيمها.
المادة 6
فتح المادةيلتزم التلاميذ المتدربون باحترام الأحكام المذكورة في النظام الداخلي للمركز. كما يلتزمون بمتابعة التكوين، والتداريب التطبيقية وكل التظاهرات التي يشارك فيها المركز.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة التكوين بالمركز بسنتين دراسيتين وتجرى على شكل دروس نظرية وتطبيقية وكذا تداريب في الوسط المهني.
المادة 8
فتح المادةتجرى الدروس بالمركز في شعبتين :
شعبة الفندقة بثلاثة (3) تخصصات
- شعبة سياحة بتخصصين (2).
التخصصات المدرسة في الشعبتين هي :
الفندقة : * تسيير فندقي، * مطعم * مطبخ * - حلويات.
السياحة : * استقبال * وكالة سفر.
المادة 9
فتح المادةتنظم الدراسات بالمركز على الشكل الآتي :
- الجذع المشترك : ثلاثة (3) أشهر، التعليم المختص ستة عشر (16) شهرا، التدريب التطبيقي ثلاثة (3) أشهر،
- العطلة السنوية : شهران (2).
المادة 10
فتح المادةيتابع طلبة المعهد تعليما مشتركا مختلف الشعب لمدة ثلاثة (3) أشهر.
وبعد انتهاء هذه الفترة يوجه التلاميذ نحو فرع متخصص وفقا للمقاييس التي يحددها المجلس التربوي.
المادة 11
فتح المادةيخضع التلاميذ خلال السنة الدراسية إلى اختبارات مستمرة لمعارفهم وتحدد إدارة المركز كيفياتها العملية.
المادة 12
فتح المادةيتم اختبار المعارف على شكل فروض وفروض كتابية و / أو شفوية وأعمال تطبيقية وامتحانات ثلاثية وتقييم تقرير نهاية التدريب.
المادة 13
فتح المادةتمنح نقطة صفر "0" عند الغيابات أثناء فروض اختبار المعارف وتجرى اختبارات استثنائية للطلبة الذين يبررون غياباتهم بأسباب تقبلها إدارة المركز.
المادة 14
فتح المادةتقع مسؤولية تصحيح الاختبارات على عاتق المكوّن المعني، إلا أنه يمكن إجراء تصحيح ثان بالنسبة للاختبارات الثلاثية عندما ترى إدارة المركز ذلك ضروريا.
المادة 15
فتح المادةتتمثل امتحانات الثلاثيات في اختبارات تطبيقية ونظرية لمراقبة المعارف المتحصل عليها خلال الثلاثي، وتنظم لجميع الشعب حسب مخطط تقرّره إدارة المركز بعد أخذ رأي المجلس التربوي.
المادة 16
فتح المادةتقرّر وتنظم الفروض الكتابية والشفوية والامتحانات والأعمال الأخرى تحت إشراف المكون المعني.
المادة 17
فتح المادةالنقطة النهائية للثلاثي بالنسبة لكل مادة هي معدل نقطة الامتحان الثلاثي ومعدل مجموع نقاط الفروض والاختبارات والأعمال التطبيقية في نفس الفترة.
المادة 18
فتح المادةيساوي المعدل العام السنوي معدل النقاط النهائية للثلاثيات.
المادة 19
فتح المادةيخصص معامل لكل مادة بمقرر من مدير المركز بعد أخذ رأي المجلس التربوي.
يحسب المعدل الثلاثي على أساس النقاط النهائية لمختلف المواد مضروبة في معاملها .
المادة 20
فتح المادةيلزم المكوّنون بتقديم عرض ومصحح للتلاميذ بعد تصحيح الفروض والاختبارات والامتحانات.
المادة 21
فتح المادةيودع المكونون النقاط الممنوحة التلاميذ على مستوى مصلحة التنظيم التربوي التي تضمن نشرها .
وحينها لا يجوز تصحيح النقاط إلا في حالة أخطاء يتم إثباتها .
المادة 22
فتح المادةتفحص نتائج اختبار المعارف من طرف لجنة تقييم.
تتكون اللجنة لكل دفعة من مكوني الدفعة ورؤساء الأقسام ونائب مدير الدراسات ومدير المركز الذي يتولى رئاستها.
المادة 23
فتح المادةتتداول لجنة التقييم في النتائج الثلاثية والسنوية وتقرّر الانتقال أو عدم الانتقال إلى السنة الموالية.
المادة 24
فتح المادةيقبل للسنة الموالية كل تلميذ يكون معدله السنوي العام المحدد في المادة 18 المذكورة أعلاه، يساوي أو يفوق 20/10.
المادة 25
فتح المادةتعرض حالة كل تلميذ له معدل أدنى من 2010 على لجنة التقييم التي تقرر إن كان يستلحق أو يطرد.
المادة 26
فتح المادةتعرض حالة التلاميذ الذين يتحصلون على نقطة تقل عن 20/10 في التدريب التطبيقي على لجنة التقييم لتفصل فيها.
المادة 27
فتح المادةلا يمكن أن يستفيد التلاميذ الذين تعرضوا لعقوبة تأديبية تساوي أو تفوق التوبيخ من الاستلحاق.
المادة 28
فتح المادةيمكن أن يوقف كل تلميذ عن التكوين لأسباب تأديبية ويحدد النظام الداخلي كيفيات مثل هذا الإجراء.
المادة 29
فتح المادةيتقاضى التلاميذ أثناء التكوين منحة دراسية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 30
فتح المادةيتوّج التكوين بتنظيم امتحان نهاية التكوين يتضمن ما يأتي :
- امتحانات كتابية
- امتحانات شفوية
- امتحانات تطبيقية. 30 محرم عام 1420 ه الجريدة الرسمية
المادة 31
فتح المادةيقبل التلاميذ المتحصلون على نقطة تساوي أو تفوق على 20/10 في امتحان آخر السنة.
يمنح التلاميذ المتحصلون على نقطة أدنى من 20/10 شهادة تكوين فقط.
المادة 32
فتح المادةيمكن أن يجري التلاميذ الذين لم يتحصلوا على شهادتهم امتحانات نهاية التكوين للسنة المقبلة بترخيص من مدير المركز وبناء على اقتراح من المجلس التربوي.
لا تمنح هذه الفرصة إلا مرة واحدة.
المادة 33
فتح المادةيتوج التكوين بتسليم شهادة تقني في التقنيات الفندقية أو السياحية.
يُسلّم الشهادة الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 34
فتح المادةيكتب التنويه في الشهادة كالآتي :
- كل معدل عام متوسط يساوي أو يفوق 20/12 يسمح بالحصول على شهادة بملاحظة "فوق المتوسط"،
- كل معدل عام متوسط يساوي أو يفوق 20/14 يسمح بالحصول على شهادة بملاحظة "جيد"،
- كل معدل عام متوسط يساوي أو يفوق 20/16 يسمح بالحصول على شهادة بملاحظة "جيد جدا".
المادة 35
فتح المادةيضمن المركز تحسين المستوى وتجديد المعارف والتكوين المتواصل لصالح المستخدمين في القطاع.
يحدد مدير المركز، بعد استشارة المجلس التربوي، كيفيات تنظيم كل مستوى.
يسلم شهادات التدريب مدير المركز.
المادة 36
فتح المادةينظم المركز اختبارات التأهيل المهني بطلب من المؤسسات.
الفصل الثاني — عمل المجلس التربوي
المادة 37
فتح المادةيساعد المجلس التربوي مدير المركز في تحديد برامج التكوين وتقييمها وفي اختيار التنظيم والمناهج التربوية.
ويبدي رأيه فيما يأتي :
برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- التنظيم ومحتوى البرامج والمناهج التربوية تنظيم الامتحانات وتكوين لجان الامتحانات تنظيم الدراسات والتداريب التطبيقية.
ويمكن استشارته بخصوص كل القضايا التي يعرضها عليه مدير المركز.
المادة 38
فتح المادةيجتمع المجلس التربوي ثلاث
(3) مرات في السنة على الأقل في دورة عادية، في بداية السنة الدراسية وفي منتصفها وفي آخرها بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال كل اجتماع.
المادة 39
فتح المادةيجتمع المجلس التربوي إذا ظهرت معطيات جديدة بناء على طلب من مدير المركز أو بطلب من ثلثي ( 3 ) أعضائه.
المادة 40
فتح المادةيرسل جدول الأعمال فيما يخص الدورات، مرفقا بالاستدعاءات الفردية قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الاجتماع.
المادة 41
فتح المادةلا يصح اجتماع المجلس التربوي إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يصح اجتماع المجلس التربوي بعد استدعاء ثان ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 42
فتح المادةفي حالة توقف مدة عضوية أحد الأعضاء يستبدل بنفس الأشكال.
ويخلفه العضو المعين مجددا حتى انتهاء مدة الانتداب.
المادة 43
فتح المادةتدوّن مداولات المجلس التربوي في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة.
المادة 44
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999 عبد القادر بن قرينة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.