قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1419 الموافق 7 فبراير سنة 1999 ، الموافق 2 مارس سنة 1998 الذي يعدل القرار المؤرخ في 3 يتمم القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1418 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 الذي يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات المعدنية وعملها . 18
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 :
ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1419 الموافق 7 فبراير سنة 1999.
عبد القادر بن قرينة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.