مرسوم تنفيذي رقم 01-88 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية ، تحت سلطة الوزير، مما يأتي : * الأمين العام ، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب التنظيم العام * رئيس الديوان، ويساعده ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص ، يكلفون بما يأتي:
تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وفي النشاطات المتصلة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها، 22 الجريدة الرسم مهورية الجزائرية تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير مع المؤسسات العمومية وتنظيمها، تحضير علاقات الوزير مع الهيئات الإعلامية وتنظيمها، تحضيرنشاطات الوزير مع الشركاء الاجتماعيين والحركة الجمعوية وتنظيمها، تحضير الملفات المتعلقة بتطور الإطار الاقتصادي التابع للقطاع ومتابعتها، تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث التابعة للقطاع ومتابعتها،
- تحضير الحصائل المدعمة لنشاطات القطاع ومتابعتها، وأربعة (4) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية :
مديرية السياحة والحمامات المعدنية مديرية الصناعة التقليدية والحرف مديرية التنمية والاستثمار، مديرية المحافظة على المهن والحرف وتثمينها، مديرية الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف مديرية التعاون والاتصال مديرية الإدارة العامة.
المادة 2
فتح المادةتكلّف مديرية السياحة والحمامات المعدنية، بإعداد وتنفيذ سياسات ترقية النشاطات والمهن السياحية والفندقية والنشاطات المتعلقة بالحمامات المعدنية، وضمان متابعتها ومراقبتها . / العدد 20 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين: * المديرية الفرعية لترقية نشاطات السياحة والحمامات المعدنية، وتكلف بما يأتي :
- ترقية ممارسة النشاطات المتعلقة بالسياحة والفندقة والحمامات المعدنية
- اقتراح وتنفيذ بالاتصال مع الهيئات المعنية التدابير الضرورية الموجهة للمحافظة على المحيط الطبيعي للنشاطات المتعلقة بالسياحة والفندقة والحمامات المعدنية
- اقتراح تدابير تسهيل النشاطات السياحية تقديم الدعم للنشاطات الترقوية التي باشرها المتعاملون والجماعات المحلية والجمعيات تدعيم عمليات التسويق والمشاركة في العلاقات العمومية في قطاع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية
- المشاركة في تحضير التظاهرات ذات الصلة بترقية النشاطات والمهن وتنظيمها وتقييمها،
- ضمان تقييم استعمال الموارد الممنوحة بعنوان الصندوق الوطني لترقية النشاطات السياحية. * المديرية الفرعية للاعتمادات، وتكلّف بما يأتي :
- دراسة ومعالجة طلبات وملفات تصنيف المؤسسات والنشاطات المتعلقة بالفندقة والسياحة والحمامات المعدنية ودراسة الطعون
- دراسة ملفات طلبات رخص وكيل السياحة والأسفار تسليم الرخص والاعتمادات القانونية المتعلقة باستغلال المؤسسات الفندقية والحمامات المعدنية تسليم الرخص التي تحكم امتياز استغلال المياه المعدنية ، ضمان ضبط وتحيين البطاقية الوطنية للمؤسسات السياحية المصنفة وغير المصنفة 14 محرم عام 1422 8 أبريل سنة 2001 م.
مسك بطاقية وكالات السياحة والأسفار المعتمدة
- ضمان الأمانة التقنية للجان الاعتمادات والتصديق القانوني للمهن والنشاطات المتعلقة بالسياحة والفندقة والحمامات المعدنية
المادة 3
فتح المادةتكلّف مديرية الصناعة التقليدية والحرف، بإعداد برامج وأعمال ردّ الإعتبار لنشاطات ومهن وحرف الصناعة التقليدية وترقيتها ودعمها والمساهمة في هذه البرامج والسهر على تنفيذها ومتابعتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين: * المديرية الفرعية لتنظيم مهن الصناعة التقليدية، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتحديد قواعد ممارسة المهن والحرف وتنظيم التجمعات المهنية
- القيام بإعداد وتحيين قائمة النشاطات الحرفية
- تقديم الدعم الضروري لتأطير الحرف والحركة الجمعوية
- ضمان التشاور وتشجيع العلاقات بين غرف الحرف والحركة الجمعوية والمنظمات المهنية الوطنية والدولية
- إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج دعم الحرفيين ومختلف الهياكل والمنظمات المهنية
- إعداد وتنفيذ تدابير الحفز الاقتصادي في مجال التموين والتسويق والتصدير
- ضمان التنسيق بين القطاعات فيما يخص تنفيذ مخططات تنمية الصناعة التقليدية
- ضمان سير ومتابعة قرارات لجنة الاعتماد التابعة للصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية
- إجراء تقييم للبرامج والأعمال المبادر بها.
زائرية / العدد 20. 23. 23 * المديرية الفرعية للترقية والدعم التقني، وتكلف بما يأتي :
- تحديد تدابير المحافظة على التراث الحرفي وحمايته
- إعداد برامج للمحافظة على النشاطات الحرفية التقليدية إعداد وتنفيذ برامج وعمليات دعم وترقية الصناعة التقليدية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- السهر على الاستعمال الأنجع للموارد المالية الممنوحة بعنوان الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية ضمان متابعة وتقييم برامج وأعمال ترقية الصناعة التقليدية.
المادة 4
فتح المادةتكلّف مديرية التنمية والاستثمار، بما يأتي :
- إعداد واقتراح محاور وبرامج تنمية السياحة والحمامات المعدنية والصناعة التقليدية على المديين المتوسط والبعيد تنفيذ سياسة تهيئة مناطق السياحة والحمامات المعدنية والصناعة التقليدية
- تصور وتنفيذ المنظومة الإعلامية المتعلقة بالنشاطات السياحية والصناعة التقليدية، وإعداد أدوات وتقنيات الدراسات والتقييم والدراسات المستقبلية للسياحة والصناعة التقليدية
- إعداد المعايير وضمان التصديق للنشاطات التابعة للقطاع وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتهيئة وترقية الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- إعداد الدراسات المتعلقة بالمناطق السياحية والحمامات المعدنية والصناعة التقليدية في إطار مخططات وبرامج وطنية ومحلية
- توجيه وترقية الاستثمارات في ميدان السياحة والحمامات المعدنية والصناعة التقليدية وإعداد واقتراح كل التدابير قصد تشجيعها، 24 المنج ائرية
- المساهمة في تقييم مخططات تنمية النشاطات السياحية والصناعة التقليدية ونشاطات الحمامات المعدنية، السهر على المحافظة على العقار السياحي وتثمين قدرات الحمامات المعدنية
- المساهمة في تشكيل الحافظة العقارية للقطاع بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية اقتراح إنجاز التجهيزات والمنشآت القاعدية الضرورية لترقية النشاطات التابعة للقطاع بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية. * المديرية الفرعية لمتابعة مشاريع الاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
- تلقي المشاريع الاستثمارية ودراستها، تحديد قواعد تهيئة المشاريع السياحية بالاتصال مع الهيئات المعنية متابعة تنفيذ مشاريع الاستثمار طبقا لمحاور التنمية ومخططات التهيئة المصادق عليها،
- السهر على تطبيق تدابير المرافقة والتشجيع في مجال الاستثمارات،
- تسليم الرخص والاعتمادات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم اللذين يحكمان نشاطات السياحة والصناعة التقليدية. * المديرية الفرعية للمنظومة الإعلامية والدراسات المستقبلية، وتكلف بما يأتي:
- تنفيذ أداة الملاحظة الإحصائية للقطاع وضمان معالجتها وتوزيعها
- إعداد مذكرات دورية حول وضعية القطاع وتطوره ومدى تأثيره في الاقتصاد الوطني
- القيام بالدراسات والتحقيقات الضرورية لتطوير القطاع
- إعداد توقعات وتصورات تنمية القطاع
- توزيع المعلومات والمصادر الوثائقية المتصلة بالاقتصاد السياحي و الحمامات المعدنية و الصناعة التقليدية. / العدد ) * 20 14 محرم عام 1422 ه 8 أبريل سنة 2001 م ... * المديرية الفرعية للتقييس والتصديق، وتكلف بما يأتي :
- تحديد واقتراح القواعد والمقاييس النوعية التي تحكم النشاطات السياحية ونشاطات الحمامات المعدنية والصناعة التقليدية المطبقة على التجهيزات والهيئات والمهن والسهر على تطبيقها
- إعداد التنظيمات المتعلقة باستغلال منابع الحمامات المعدنية وحمايتها ومراقبتها إنجاز الدراسات لإعادة إنشاء الرمزية والتصميم في مجال الصناعة التقليدية أو تكليف من يقوم بإنجازها،
- وضع نظام العلامة والدمع وضمان متابعته.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مديرية المحافظة على المهن والحرف وتثمينها، بتصور وإعداد وضمان تنفيذ سياسة القطاع، في مجال تنمية الشغل وترقية الموارد البشرية، بتشجيع إدخال التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في ميادين السياحة والحمامات المعدنية والصناعة التقليدية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين: * المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية التكوين وتحسين المستوى في مجال الحرف والمهن التابعة للقطاع مباشرة أعمال التكوين المتواصل بواسطة تقنيات وتكنولوجيات جديدة في التنظيم والتسيير
- متابعة التكوين الذي تقدمه كل مؤسسة أو هيئة مختصة في مجال السياحة والصناعة التقليدية بالاتصال مع القطاعات المعنية
- السهر على متابعة النشاطات البيداغوجية لمؤسسات التكوين التابعة للقطاع وتنظيم مراقبة التعليم، * المديرية الفرعية للحفاظ على المهن والحرف، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تنمية الموارد البشرية وترقية مؤهلاتها، 14 محرم عام 1422 ه 8 ابريل سنة 2001 م.
- تحديد المهن السياحية والفروع الحرفية التي تقتضي برامج وأعمال قصد رد الاعتبار إليها، تنفيذ ومتابعة برامج التكوين وتحسين المستوى لصالح المتعاملين في السياحة والحرفيين، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية تطوير تكوين رفيع لمحترفي السياحة والحرفيين المعلمين قصد الحفاظ على المهن والحرف.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مديرية الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف، بما يأتي :
- المبادرة بمشاريع النصوص المتعلقة بنشاطات القطاع واقتراحها،
- معالجة ومتابعة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاط القطاع، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والهيئات المعنية
- تسيير أرشيف القطاع ووثائقه.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للشؤون القانونية وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشاريع القوانين والتنظيمات والنصوص التي تحكم نشاطات القطاع بالاتصال مع الهياكل المعنية
- دراسة النصوص التي بادرت بها الدوائر الوزارية الأخرى
- معالجة الملفات والقضايا ما قبل المتنازع فيها المتعلقة بالقطاع وضمان متابعتها،
- معالجة المنازعات وتمثيل مصالح القطاع أمام الجهات القضائية المختصة. * المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلّف بما يأتي:
جمع المعلومات والوثائق المرتبطة بنشاط القطاع والميادين المتعلقة به تصور مطبوعات ومجلات متخصصة ذات صلة بنشاطات القطاع وإعدادها والقيام بنشرها،
- تسيير أرشيف القطاع ووثائقه.
ائرية / العدد 20 . 25. 25
المادة 7
فتح المادةتكلّف مديرية التعاون والاتصال بما يأتي :
- ضمان مشاركة القطاع في نشاطات وبرامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المرتبطة بالقطاع
- ضمان وإعداد وتنفيذ سياسة الاتصال في القطاع باتجاه مختلف المتعاملين معه على الصعيد الوطني والدولي باستعمال التكنولوجيات الإعلامية الحديثة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في متابعة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بالاتصال مع الهيئات المعنية
- المساهمة في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتخصصة السهر على تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية. * المديرية الفرعية للاتصال، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد استراتيجيات الاتصال وتوزيع المعلومات بتطوير اللجوء إلى تكنولوجيات الاتصال الحديثة، السهر على تنفيذ برامج ترقية الصورة السياحية وقدرات الصناعة التقليدية، وضمان التنسيق بينهما،
- متابعة عمليات تنشيط منتوجات السياحة والصناعة التقليدية وتثمينها.
المادة 8
فتح المادةتكلّف مديرية الإدارة العامة، بما يأتي :
- تقييم الحاجات البشرية والمالية والمادية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية
- اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير الموارد البشرية للإدارة المركزية للقطاع
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية 26 وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمستخدمين وتكلف بما يأتي :
- ضمان توظيف المستخدمين وتسييرهم إداريا، تسيير المسار المهني للمستخدمين وضمان متابعته ومعالجته
- المشاركة في تقييم الحاجات إلى تكوين مستخدمي الإدارة وتحسين مستواهم. * المديرية الفرعية للميزانية، وتكلف بما يأتي :
- تقييم الحاجات المالية السنوية للقطاع
- إعداد مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح الخارجية ضمان تنفيذ ومتابعة ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية
- ضمان متابعة استعمال الإعانات والصناديق الخاصة. * المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
تقييم توفير الوسائل المادية الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-76
مرسوم تنفيذي رقم 03-76 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 المركزية في وزارة السياحة فبراير سنة 2003 ، يحدد صلاحيات وزير 6 فبراير سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1423 الموافق 12 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1422 الموافق 8 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الشؤون القانونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1422 الموافق 8 يناير سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المحافظة على المهن والحرف وتثمينها. 18
-
قرار
قرارات مؤرخة في 14 رجب عام 1422 الموافق 2 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الشؤون 21 2001، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1422 الموافق 2 أكتوبر سنة القانونية والوثائق والأرشيف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.