قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة الوطنية واللجان الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الأنظمة الداخلية النموذجية للجنة الوطنية واللجان الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب، كما هي ملحقة بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001.
لخضر ضرباني الملحق الأول النظام الداخلي للجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك، يهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد طريقة سير اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب.
الفصل الأول — الصلاحيات
المادة 2
فتح المادةتكلّف اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب، بإعطاء رأيها فيما يخص : 3 محرم عام 1422 ه . 28 مارس سنة 2001 م
- طلبات تصنيف المؤسسات الفندقية، وفقا للمعايير المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، في الرتب الآتية :
1 - الفنادق : الرتب من نجمتين (2) إلى خمس ( 5) نجوم
2- قرى العطل : الرتبة "ثلاث (3) نجوم"، الإقامات السياحية : الرتبة "ثلاث (3) نجوم"،
4- المخيمات : الرتبة "ثلاث (3) نجوم"،
- إعادة تصنيف المؤسسات الفندقية في رتبة أعلى أو إسقاط تصنيفها في رتبة أدنى.
- دراسة الطعون المقدمة ضد قرارات اللجان الولائية.
الفصل الثاني — الدورات
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات الذي تراه ضروريا بطلب من رئيسها.
المادة 4
فتح المادةإذا تجاوز عدد الغيابات ثلاث (3) مرات متتالية، فإنّه يمكن رئيس اللجنة مطالبة الهيئة المعنية باستبدال العضو الغائب.
الفصل الثالث — الأمانة
المادة 5
فتح المادةتتولى مصالح المديرية المكلفة بالنشاطات الفندقية في الوزارة المكلفة بالسياحة، الإشراف على الأمانة التقنية للجنة.
المادة 6
فتح المادةتعمل الأمانة تحت الإشراف المباشر لرئيس اللجنة، وتتكفل بالمهام الآتية :
1 - استقبال طلبات التصنيف والوثائق المرفقة بها، 3 محرم عام 1422 ه 28 مارس سنة 2001 م.
2- إسناد مهمة القيام بالتحقيقات الأولية إلى الأعوان المؤهلين، قصد التأكد من المطابقة مع معايير التصنيف
3- استلام تقارير التحقيقات الأولية،
4- تحضير الملفات التقنية للمؤسسات الفندقية وتوزيعها على أعضاء اللجنة
5- استدعاء أعضاء اللجنة،
6- مسك سجل المداولات
7- إعداد محاضر الدورات.
الفصل الرابع — جدول الأعمال
المادة 7
فتح المادةيقر رئيس اللجنة الوطنية جدول أعمال الدورات الذي تعده الأمانة التقنية.
يمكن أن تسجل في جدول الأعمال كل مسألة خاصة تدخل في مجال اختصاص اللجنة، بطلب من الوزير المكلف بالسياحة أو أغلبية أعضاء اللجنة.
المادة 8
فتح المادةترسل استدعاءات فردية إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية أيام.
الفصل الخامس — المداولات
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الأيام الثمانية (8) الموالية. وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
لا يمكن الأعضاء الغائبين أن يعيدوا النظر في المداولات المصادق عليها.
المادة 10
فتح المادةتتم المصادقة على المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
أثرية / العدد 1.8 .13
المادة 11
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة الوطنية في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
يمضي الأعضاء الحاضرون في هذا السجل خلال كل اجتماع.
كما توقع محاضر الجلسات من طرف رئيس اللجنة والمشرف على الأمانة.
يتعين على أعضاء اللجنة التقيد بسر المداولات.
المادة 12
فتح المادةترسل مداولات وتوصيات اللجنة الوطنية إلى الوزير المكلف بالسياحة للموافقة عليها.
الملحق 2 النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك، يهدف هذا النظام الداخلي النموذجي إلى تحديد طريقة سير اللجنة الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب.
الفصل الأول — الصلاحيات
المادة 2
فتح المادةتكلّف اللجنة الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب، بإعطاء رأيها فيما يخص : * طلبات تصنيف المؤسسات الفندقية، وفقا للمعايير المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، في الرتب الآتية :
1 - الفنادق : الرتبتان بدون نجمة ونجمة واحدة"، ائرية / العدد 18 3 محرم عام 1422 ه . 14
2- قرى العطل : الرتبتان نجمة واحدة ونجمتان"، -3- الإقامات السياحية : الرتبتان نجمة واحدة ونجمتان"،
4- المخيمات : الرتبتان نجمة واحدة ونجمتان"،
5- نزل الطرق الموتيلات) أو المحطات :
الرتبتان نجمة واحدة ونجمتان"،
6- النزل الريفية : الرتبتان نجمة واحدة ونجمتان"،
7- الشاليهات : الرتبتان نجمة واحدة ونجمتان"،
8- النزل العائلية : الرتبة الوحيدة
9- المنازل السياحية المفروشة : الرتبة الوحيدة
10- محطات الاستراحة : الرتبة الوحيدة. * إعادة تصنيف المؤسسات الفندقية في رتبة أعلى أو إسقاط تصنيفها في رتبة أدنى.
الفصل الثاني — الدورات
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات الذي تراه ضروريا بطلب من رئيسها.
المادة 4
فتح المادةإذا تجاوز عدد الغيابات ثلاث (3) مرات متتالية، فإنه يمكن رئيس اللجنة مطالبة الهيئة المعنية باستبدال العضو الغائب.
الفصل الثالث — الأمانة
المادة 5
فتح المادةتتولى مصالح المديرية الولائية للسياحة الإشراف على الأمانة التقنية للجنة.
المادة 6
فتح المادةتعمل الأمانة تحت الإشراف المباشر لرئيس اللجنة، وتتكفل بالمهام الآتية : 28 مارس سنة 2001 . م
1 - استقبال طلبات التصنيف والوثائق المرفقة بها،
2- إسناد مهمة القيام بالتحقيقات الأولية إلى الأعوان المؤهلين، قصد التأكد من المطابقة مع معايير التصنيف
3- استلام تقارير التحقيقات الأولية
4- تحضير الملفات التقنية للمؤسسات الفندقية وتوزيعها على أعضاء اللجنة
5- استدعاء أعضاء اللجنة،
6 - مسك سجل المداولات
7- إعداد محاضر الدورات.
الفصل الرابع — جدول الأعمال
المادة 7
فتح المادةيقرّ رئيس اللجنة الولائية جدول أعمال الدورات الذي تعده الأمانة التقنية.
يمكن أن تسجل في جدول الأعمال كل مسألة خاصة تدخل في مجال اختصاص اللجنة، بطلب من الوزير المكلف بالسياحة أو الوالي المختص إقليميا أو أغلبية أعضاء اللجنة.
المادة 8
فتح المادةترسل استدعاءات فردية إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
الفصل الخامس — المداولات
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الولائية إلا بحضور ثلثي (3) 2 3) أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الأيام الثمانية (8) الموالية. وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
لا يمكن الأعضاء الغائبين أن يعيدوا النظر في المداولات المصادق عليها. 3 محرم عام 1422 ه 28 مارس سنة 2001 م.
المادة 10
فتح المادةتتم المصادقة على المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 11
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة الولائية في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
يمضي الأعضاء الحاضرون في هذا السجل خلال كل اجتماع.
كما توقع محاضر الجلسات من طرف رئيس اللجنة والمشرف على الأمانة.
يتعين على أعضاء اللجنة التقيد بسر المداولات.
المادة 12
فتح المادةترسل مداولات وتوصيات اللجنة الولائية إلى الوالي المختص إقليميا للموافقة عليها، وإلى الوزير المكلف بالسياحة للإعلام. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.