مرسوم تنفيذي رقم 91 443 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم. 2256
المادة الأولى
فتح المادةيضطلع وزير الصناعة والمناجم، في اطار السياسة العامة للحكومة، وبرنامج عملها المصادق عليه وفقا لأحكام الدستور، باعداد استيراتيجية الصناعة وسياستها والاستثمار الموارد المنجمية، ويتابع تنفيذها | ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة، ومجلس الوزاراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الصناعة والمناجم صلاحياته في مجالات النشاط الآتية :
البحث الجيولوجي والمنجمي استخراج الموارد المنجمية واستثمارها، ما عدا المحروقات صناعة الحديد والصلب، الصناعات الميكانيكية والمعدنية الصناعات الكهربائية والاكترونية.
صناعة مواد البناء، الصناعات الكيمائية والصيدلية والبتروكيمائية، ما عدا الصناعات الكبرى الوسيطة الاساسية.
الصناعات العملية والصناعات المختلفة الصناعة الزراعية والغذائية الصناعة التقليدية.
المادة 3
فتح المادةتتمثل المهام الاساسية لوزير الصناعة والمناجم، في اطار التشريع والتنظيم، لاسيما القوانين المتعلقة بالاعمال الخاصة والاهداف التي حددتها الحكومة في إعداد ما يأتي، واقتراحه وتطبيقه :
سياسات البحث الجيولوجي، ما عدا المحروقات، الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة باستخراج الموارد المنجمية واستثمارها، ماعدا المحروقات الاستراتيجيات والسياسات الصناعية عناصر التنظيم الاقتصادي سياسات ضبط المقاييس والنصوص التنظيمية التي تخص نشاط القطاع ومراقبة نوعية المنتوجات والخدمات القوانين والتنظيمات التي تتعلق بنظام التدخل في البحث والتنقيب واستخراج المعادن وشروطه، ما عدا المحروقات، النصوص التنظيمية التي تتعلق بحماية الاملاك المنجمية والاملاك الصناعية والبيئة وحفظها، التدابير المتعلقة بترقية الاعمال الصناعية والحرفية،
- تدابير التنسيق بين الاعمال داخل القطاعات وفيما بينها، أعمال التعاون الجهوي والدولي التدابير والاعمال المتعلقة بالتخطيط في الامدين المتوسط والطويل، ونظام الاعلام الصناعي وأنظمة الرقابة واجراءاتها،
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والمناجم في مجال الاستراتيجيات والسياسات الصناعية واستثمار الموارد المنجمية، غير المحروقات، ما يأتي :
يبادر بجميع الدراسات المستقبلية التي تتعلق بتطور الاحتياطات المنجمية الوطنية غير المحروقات وتعبئتها، كما يبادر بالدراسات التي تتعلق بالتقنيات الصناعية وتقنولوجياتها وشعبها أو فروعها. ويسهر على انجاز ذلك كله .
يساهم ويشارك في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية والتكامل الاقتصادي والتكامليات الصناعية الوطنية والجهوية والدولية.
يشارك، ضمن اطار عملية التخطيط الوطنية في تنشيط أشغال التخطيط في مختلف الفروع التابعة للقطاع وتنسيقها، ويقترح العناصر الضرورية لاعداد خطط تنمية الموارد المنجمية والفروع الصناعية.
- يعد ويقترح ويراقب تطبيق استراتيجيات قيمة الاعمال التابعة للقطاع وتطوير سياساتها،
- يشارك في أعمال رقابة نتائج الانشطة وتقويمها في اطار المخططات الوطنية
- ينظم ويقوم بالتنسيق الأفقي في القطاعات وفيما بينها .
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والمناجم، في ميدان التنظيم الاقتصادي، ما يأتي :
يشارك بالاتصال مع القطاعات المعنية في دراسة تدابير التنظيم الاقتصادي وفي تحديدها وحفزها، تلك التدابير التي من طبيعتها أن يترتب عليها ما يأتي :
حماية الاعمال التابعة للقطاع، وترقيتها وتنميتها دعم المتعاملين الاقتصاديين في انجاز المخططات الوطنية المتوسطة الأمد، لاسيما في مجال سياسة الجباية والتمويل والاسعار وتخصيص الموارد الخارجية والاعتمادات توجيه المبادلات الخارجية وتقويتها قصد ترقية الصادرات
- يقوم أثر تدابير التنظيم المتخذة، ويقترح التعديلات اللازمة.
يحدد بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين شروط تخصيص موارد التكفل بالتبعيات التي تفرضها الدولة في اطار اعمال المرفق العمومي او الاهداف الاستراتيجية في الميدان الصناعي ويحدد كيفيات ذلك.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والمناجم، في مجال ضبط المقاييس والتنظيم، ما يأتي :
يقترح ويضع الادوات التأسيسية والقانونية الرامية الى ترقية اعمال ضبط المقاييس وينسق تنفيذها يضبط القواعد العامة للامن الصناعي، يسهر على حماية الملكية الصناعية ويحافظ على البيئة،
- يعد وينفذ سياسة في مجال الملكية الصناعية ويسهر على حمايتها، يعد ويقترح الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بعلم المقاييس والموازين القانونية ويراقب تطبيقها، يشجع كل التدابير الكفيلة بتحسين نوعية المنتوجات
- يسهر على تطبيق التنظيم في مجال الامن الصناعي والرقابة التقنية التنظيمية التابعة لعمله يسهر على الحراسة الادارية والتقنية في المناجم والمقالع كما يراقب البحث المنجمي واستغلاله.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والمناجم، في مجال ترقية الاعمال الصناعية والحرفية، ما يأتي :
- يعد ويقيم كل الادوات التنظيمية اللازمة لحسن سير الهياكل التي يتكفل بها، يبادر بسياسة تنمية الموارد البشرية وينفذها في القطاع بواسطة برامج للتكوين التقني والتكوين الاداري، يدعم ويشجع كل الاعمال والبرامج التي تستهدف تعزيز التحكم في التقنولوجيا والبحث والاعمال الهندسية، يبادر ببرامج التكامل الوطني ويدعمها، لاسيما البرامج التي تساعد على ترقية المجموعة الصناعية، يدعم ويشجع البرامج التي تستهدف ترقية الانتاج الوطني وتقويته وتنميته يشجع ترقية التبادل والتعاون العلمي والتقني والمهني بين المتعاملين الصناعيين ومؤسسات التعليم والتكوين على الصعيد الوطني والجهوي والدولي
- يشجع ويسعى لاقامة ادوات تأسيسية وقانونية هدفها تطوير المشاورات بين المشاركين الاجتماعيين في القطاع وترقيتها، يشجع ويفضل التشاور داخل كل قطاع وبين القطاعات في جميع المسائل التابعة لمجال اختصاصه،
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والمناجم، في مجال | التعاون الجهوي والدولي، ما يأتي :
يشارك السلطات المختصة ويساعدها في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه
- يمثل القطاع بالتشاور مع السلطات المختصة في المنظمات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في اطار صلاحياته، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذها فيما يخص وزارته، ويتخذ الاجراءات التي تجسد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يقوم بأية مهمة في مجال العلاقات الدولية التي تسندها اليه السلطات المختصة، يعد وينفذ السياسات التي تستهدف تشجيع المشاركة بين المتعاملين الاقتصاديين المواطنين والمتعاملين الاجانب.
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والمناجم، في مجال الاعلام الاقتصادي، ما يأتي :
- يعد ويقيم نظاما للاعلام الصناعي يكون متناسقا مع السياسة الوطنية في هذا المجال، يدعم الاعمال الرامية الى تكوين المعلومات وجمع الوثائق اللازمة لنشاط القطاع وتداولها وتوزيعها، يسهر على تكثيف العلاقات والتشاور المهني، ويتخذ كل التدابير اللازمة لتجشيع تنظيم إطار العلاقات والتبادل وتوزيع المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بمجال عمله.
المادة 10
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والمناجم، في مجال الرقابة ما يأتي :
يقوم دوريا بتقييم الاعمال التابعة لمجال اختصاصه
- يقوم زيادة على ذلك بالرقابة التي تعود الى سلطاته فيما يخص الاملاك الوطنية وسير المؤسسات العمومية وتنفيذ تبعات المرفق العام يرسم الاهداف والاستراتيجيات والتنظيم، ويحدد الوسائل لاعمال التقويم والرقابة بالتنسيق مع المنظومات الوطنية للتقويم والرقابة.
المادة 11
فتح المادةيسهر وزير الصناعة والمناجم على حسن سير الهياكل الموضوعة تحت سلطته بغية القيام بالمهام وتحقيق الاهداف المسندة اليه.
ويبادر باقتراح أية هيئة تشاورية وأي جهاز أو هيكل من طبيعتها أن تساعد على التكفل الاحسن بالمهام التي أسندت اليه.
يقترح القوانين الاساسية والتدابير التي تجعل الاجهزة اللامركزية، التابعة لمجال اختصاصه منسجمة، كما يقترح الصيغ والاشكال التي تلائم أكثر التكفل بمهام السلطة العمومية والمرافق العامة.
المادة 12
فتح المادةيتولى وزير الصناعة والمناجم، ما يأتي :
يشارك في اعداد القواعد التأسيسية التي تطبق على الموظفين المنتمين الى قطاعه.
يقدر احتياجات الوزارة من الوسائل البشرية والمالية والمادية، ويتخذ جميع التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 389 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-271
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسومان التنفيذيان رقم 91-440 ورقم 91-443 المؤرخان في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكوران »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-357
« لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-74 المؤرخ في 30 مايو سنة 1989 والمرسوم التنفيذي رقم 91-443 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-271
مرسوم تنفيذي رقم 94-271 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 صلاحيات وزير الصناعة والطاقة. والمساهمة. 8 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-357
مرسوم تنفيذي رقم 92-357 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية. 1837
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1412 الموافق 26 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. 1102
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-445
مرسوم تنفيذي رقم 91-445 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 1.6 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انشاء مفتشية عامة في وزارة الصناعة والمناجم وضبط مهامها وتنظيمها وعملها. 2261
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-444
مرسوم تنفيذي رقم 91-444 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم. ; 2258
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.