مرسوم تنفيذي رقم 97-273 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك. 22
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 49 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك.
العدد 48 18 ربيع الأول عام 1418 ه
المادة 2
فتح المادةتتضمن جوائز الصناعة التقليدية والحرف ما يأتي :
جائزة الصناعة التقليدية . - جائزة الصناعة الحرفية الفنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : تتضمن جوائز الصناعة التقليدية والحرف ما يأتي :
– جائزة العمل على الطين والجبس والحجر والزجاج وما يماثلها،
– جائزة العمل على المعادن (بما في ذلك المعادن الثمينة)،
– جائزة العمل على الخشب ومشتقاته وما يماثله،
– جائزة العمل على الصوف والمواد المماثلة، 5 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 فبراير سنة 2018 م
– جائزة العمل على قماش أو نسيج،
– جائزة العمل على الجلود،
– جائزة العمل على المواد المختلفة”.
المادة 3
فتح المادةتخصص الجوائز الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، في إطار تشجيع النشاط الحرفي وترقية الإنتاج الحرفي الوطني لمكافأة ما يعتبر أحسن الأعمال الحرفية التي أنجزها الحرفيون والتعاونيات والمؤسسات الحرفية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : تخصص الجوائز السنوية للصناعة التقليدية والحرف، في إطار تشجيع النشاط الحرفي وترقية الإنتاج الحرفي الوطني، لمكافأة ما يعتبر أحسن الأعمال الحرفية التي أنجزها الحرفيون والتعاونيات والمؤسسات الحرفية وكذا متربصو مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
تحدد شروط وكيفيات مشاركة متربصي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في الجائزة السنوية للصناعة التقليدية والحرف، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين”.
المادة 4
فتح المادةتتمثل جوائز الصناعة التقليدية والحرف، كما تم تحديدها أعلاه، في منح الميداليات ولوحات الشرف وكذا مكافأة مالية تحدد قيمتها سنويا بقرار من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 4 : تتمثل جوائز الصناعة التقليدية والحرف كما تم تحديدها أعلاه، في منح الميداليات ولوحات الشرف وكذا مكافأة مالية تحدد قيمتها بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصناعة التقليدية وبالمالية”.
المادة 5
فتح المادةيمنح الوزير المكلف بالصناعة التقليدية جوائز الصناعة التقليدية والحرف، سنويا باقتراح من لجنة تدعى" لجنة الجوائز ".
المادة 6
فتح المادةترأس لجنة الجوائز شخصية وطنية يعينها الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
وتتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة
- المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية معلمين حرفيين معترفا بكفاءتهما وشهرتهما في الميدان.
يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص تكون كفاءته ضرورية لمداولاتها .
تسير مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية الأمانة التقنية للجنة. 18 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 18 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 53 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-89 (ج.ر عدد 14 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : ترأس لجنة الجوائز شخصية وطنية يعيّنها الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.
وتتكون من : ........................................................... (بدون تغيير حتى)
– ممثل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية،
– ممثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، .......................... (الباقي بدون تغيير)...........................''.
المادة 7
فتح المادةتعد لجنة الجوائز نظامها الداخلي وترسله إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية ليصادق عليه.
المادة 8
فتح المادةتقدم الأعمال إلى لجنة الجوائز بمبادرة من المرشحين للجوائز.
يتم إيداع الأعمال لدى الأمانة إلى غاية التاريخ المحدد المعلن عنه والذي تحدده سنويا لجنة الجوائز.
تسجل الترشيحات في سجل يتكون من أوراق غير منفصلة يرقمه رئيس اللجنة ويوقع عليه.
المادة 9
فتح المادةيتم اختيار الأعمال على أساس المقاييس الآتية :
- موهبة الإبداع ومهارة المترشح،
- النوعية الفنّيّة للعمل وطبيعته الجمالية
- الاهتمام الذي يثيره لدى الجمهور .
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 18 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تقتطع كل النفقات المرتبطة بتنظيم المسابقة الوطنية، وكذا التكاليف المتصلة بمبالغ الجوائز وصنع الميداليات ولوحات الشرف، وقيمة اقتناء الأعمال المتوجة، إن اقتضى الأمر، سنويا من الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية ".
المادة 10
فتح المادةتقرر لجنة الجوائز، في حالة الأعمال الجماعية، توزيع مبلغ الجائزة على المشتركين في العمل.
المادة الأولى
فتح المادة1 يمكن لجنة الجوائز أن تقرر عدم منح الجائزة أو الجوائز إذا لم تكن الأعمال المقدمة في المستوى المطلوب.
المادة 12
فتح المادةتقتطع سنويا من الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية المصاريف المرتبطة بتنظيم المسابقة ومبالغ المكافأة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-89 (ج.ر عدد 14 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : تتكفل ميزانية الدولة بالمصاريف المرتبطة بتنظيم المسابقة ومبالغ المكافآت''.
المادة 13
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار ، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-89
« تعدل أحكام المادتين 6 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 6 : ترأس لجنة الجوائز شخصية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-69
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تتضمن جوائز الصناعة التقليدية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-69
« تتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : ترأس لجنة الجوائز شخصية وطنية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-89
مرسوم تنفيذي رقم 23-89 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1440 الموافق 11 مايو سنة 2019، يحدد قيمة المكافأة المالية لجوائز الصناعة التقليدية والحرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-69
مرسوم تنفيذي رقم 18-69 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 5 يونيو سنة 2005 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد والحرف وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم. المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ شروط منح جوائز الصناعة التقليدية 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97–273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق في 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات ذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1419 الموافق 2 يناير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-273 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك. . . 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-274
مرسوم تنفيذي رقم 97-274 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.