قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة ثمن النشر : 30 دج للسطر. قوانين الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة. 534 قانون رقم 91-06 مؤرخ في 17 رمضان عام 1411 الموافق 2 ابريل سنة 1991 يعدل ويتمم القانون رقم مرسوم تنفيذي رقم 91-81 مؤرخ في 7 رمضان عام 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتعلق ببناء قانون الانتخابات ( استدراك ) . 533 المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 535 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-85 مؤرخ في 21 رمضان مرسوم تنفيذي رقم 91-82 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إحداث عام مؤسسة المسجد. 539
532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 رمضان عام 1411 ه فهرس ( تابع ) . مرسوم تنفيذي رقم 91-83 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها . 542 مرسوم تنفيذي رقم 91-86 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية . 543 مرسوم تنفيذي رقم 91-87 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها. 543 مرسوم تنفيذي رقم 91-88 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير التربية. 544 مرسوم تنفيذي رقم 91-89 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية. 546 مرسوم تنفيذي رقم 91-90 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة التربية. 548 مرسوم تنفيذي رقم 91-91 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها . 549 مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام | للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. 552 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد. 552 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الاقتصاد ، 552 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 552 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس قسم الأعمال المالية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد 552 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير للمؤسسات المالية والتحويل بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد . 553 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول . مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ضبط الاسعار بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد . 553 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التقنين التجاري بالمديرية العامة للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد . 553 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد . 553 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المصرفية . 553
25 رمضان عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 533 فهرس ( تابع ) مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاقتصاد. 553 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 تتضمن تعيين مندوبين ولائيين للإصلاحات الفلاحية. 554 قرارات، مقررات آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. 555 وزارة العدل قراران مؤرخان في 15 شعبان عام 1411 الموافق 31 مارس | سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. 555 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 7 جمادى الأول عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائرها بولايات المدية والطارف وعين الدفلى وغليزان . 555 قرارات مؤرخة في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك . 558 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. 559 وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الاجتماعية . 559 قوانين قانون رقم 91-06 مؤرخ في 17 رمضان عام 1411 | الموافق 2 ابريل سنة 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 14 الصادر بتاريخ 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 الصفحة 465 العمود الاول - المادة 52 السطر الثاني بدلا من : …… أمام رئيس اللجنة الادارية ……… يقرأ : ……. أمام اللجنة. الادارية ……… الصفحة 465 العمود الثاني المادة 53 - السطر الثاني. بدلا من : السبت الاول ……… يقرأ : السبت الثاني ……… ( الباقي دون تغيير )
534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 رمضان عام 1411 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-85 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لا سيما المادة 74 – 6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يونيو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 401 المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بتنظيم الامانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات وعملها واختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-08 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، تنظيمية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام | 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليونا وتسعمائة وواحد | وعشرون الف دينار جزائري ( 387.921.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون الف دينار جزائري ( 387.921.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الابواب المبينة في | الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991. الشاذلي بن جديد الجدول ( أ ) الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين ( دج ) التكاليف العنوان المشتركة الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 91-37 مصاريف محتملة احتياطي مجمع 37.921.000 العنوان التدخلات مجموع القسم السابع 37.921.000 مجموع العنوان الثالث 37.921.000 الرابع العمومية
25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 535 الجدول ( أ ) (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 44 91 44 المساهمات في الاجهزة المكلفة ….الاعلام… مجموع الاعتمادات الملغاة (دج) والتدخلات 350.000.000 القسم الرابع 350.000.000 مجموع العنوان الرابع 350.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 387.921.000 الجدول ( ب ) رقم الابواب العناوين مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 71-37 مصاريف تسيير هياكل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات 37.921.000 مجموع القسم السابع 37.921.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع العنوان الثالث 37.921.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 71-44 إعانة للمؤسسات العمومية السمعية والبصرية. 350.000.000 مجموع القسم الرابع 350.000.000 مجموع العنوان الرابع 350.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 387.921.000 مرسوم تنفيذي رقم 91 81 مؤرخ في 7 رمضان عام - وبمقتضى الامر رقم 76 – 48 المؤرخ في 25 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتعلق ببناء | جمادى المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. والمتعلق إن رئيس الحكومة . الاولى عام 1386 الموافق 25 مايو سنة 1976 بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 77-3 المؤرخ في أول ربيع بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية الاول عام 1367 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بجمع التبرعات وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، - وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول وبمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق | القانون بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، التطبيقه، عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة
536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 رمضان عام 1411 ه وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون | المالية لسنة 1979 لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 المتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991 | والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى القنون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم رقم 64-283 المؤرخ في 10 | جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 . والمتضمن نظام الاملاك الحبسية العامة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-386 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-50 المؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 الخاص ببناء المساجد وتنظيمها وتسييرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 23 يونيو سنة 1989 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الدينية. يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : المسجد بيت الله يجتمع فيه المسلمون لأداء صلاتهم، وتلاوة القرآن الكريم، والاستماع الى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. ولا يؤول أمر المسجد الى فرد أو جماعة أو جمعية وإنما أمره الى الدولة المكلفة شرعا والمسؤولة عن حرمته وقد استه واستقلاليته في أداء رسالته الروحية والتعبدية والتعليمية والتربوية والثقافية والاجتماعية. المادة 2 : المسجد وقف عام، سواء بنته الدولة أو الجماعات أو الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون. المادة 3 : المساجد أنواع : 1 المساجد الأثرية : هي المساجد التي لها مميزاتها التاريخية وأثرها الحضاري وتصنف بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الدينية والهيئات المكلفة بحماية الاماكن والآثار التاريخية 2 المساجد الوطنية : هي المساجد الكبرى ذات الهندسة المعمارية المتميزة المصنفة بقرار من وزير الشؤون الدينية، 3 - المساجد المحلية : هي تلك التي لا تصنف ضمن النوعين السابقين أما المصليات فهي الاماكن التي تقام فيها الصلاة بمبادرة فردية أو جماعية أو بعبارة الادارة ضمن المباني العامة أو الخاصة أو أماكن العمل تحت مسؤولية الادارة المعنية بالتنسيق مع نظارة الشؤون الدينية، وتعمل وفق النظام الداخلي للمسجد والمؤسسته. الفصل الثاني شروط بناء المساجد وصيانتها المادة 4 : يخضع بناء المساجد وتنظيمها وتسييرها للتنظيم الجاري به العمل ولاحكام هذا المرسوم. المادة 5 : يقوم ببناء المسجد : الدولة، الجمعيات، الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون. تراعى، قبل الشروع في بناء المسجد، الشروط الآتية : ان لا يكون مسجدا ضرارا ان تكون الجمعية معتمدة قانونا،
- أن يحصل الاشخاص الطبيعيون على الاذن الادارى من الجهة الولائية المكلفة بالشؤون الدينية. المادة 6 : يجب تخصيص مساحات لبناء المساجد في كل مخطط عمراني تضعه الدولة أو الجماعات المحلية لكل تجمع سكاني جديد، على ان تدفع قيمة المساحة بالدينار الرمزي.
25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يخضع بناء المساجد لما يأتي : إلزامية الحصول على رخصة البناء من المصالح المختصة، بعد دراسة مستوفية لكافة الشروط التقنية إلزامية تحري القبلة، المراقبة التقنية للإنجاز إلزامية المحافظة على الطابع المعماري الاسلامي الاصيل، التقيد بدفتر الشروط الذي تسلمه الجهة الولائية المكلفة بالشؤون الدينية .. المادة 8 : يخضع المكلف بأشغال بناء المسجد للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في مجال سلامة البناء ويكون مسؤولا مدنيا وجزائيا عن ذلك طبقا للقانون. المادة 9 : يدمج المسجد، وما يلحق به من مرافق بمجرد الانتهاء من بنائه في الاملاك الوقفية العامة . ويفتحه وزير الشؤون الدينية أول مرة بقرار يتضمن ما يأتي : اسم المسجد الذي يتفق عليه، بطاقة المسجد الفنية تصنيف المسجد. يمكن أن يصنف المصلى، ويدرج في فئة المساجد، إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. المادة 10 : تتكفل بصيانة المساجد والمدارس القرآنية وكل مرفق تابع لهما، وبالترميم والتنظيف والحراسة والتجهيز ونفقات استهلاك الماء والكهرباء والغاز : 1 - الدولة، بالنسبة الى المساجد ذات الطابع الاثري 2 الولاية، بالنسبة الى المساجد ذات الطابع الوطني، 3 البلدية، بالنسبة الى المساجد المحلية. المادة 11 : تحدث بالمساجد الوطنية الهامة معاهد عليا لتدريس علوم الشريعة الاسلامية. الفصل الثالث تنظيم المساجد وتسييرها المادة 12 : يعين وزير الشؤون الدينية الائمة مع مراعاة الرضا عن الامام ضمانا لاستقراره. اما العاملون الآخرون في المسجد فيعينهم المكلف بالشؤون الدينية في الولاية وفقا لخريطة مسجدية تعدها المصالح المعنية. المادة 13 : يتولى تسيير المسجد الامام الاعلى رتبة فيه، ويكون مسؤولا عن : للجمهورية الجزائرية / العدد 16 537 العاملين فيه، النشاط الديني والثقافي والعلمي والاجتماعي، تنظيم المكتبة وسير عملها، حفظ نظام المسجد وأمنه، مسك سجل خاص يقيد فيه ممتلكات المسجد، المادة 14 : يخضع جمع التبرعات داخل المسجد للترخيص الادارى وفقا للتشريع الجاري به العمل. المادة 15 : الامام مسؤول عن جميع التبرعات داخل المسجد، ويمسك سجلا خاصا يقيد فيه هذه التبرعات وبحضور أصحاب العلاقة بها. المادة 16 : يمكن جمع الزكاة في المساجد، وفق كيفيات يحددها نص لاحق. الفصل الرابع . وظائف المسجد وأدابه المادة 17 : وظيفة المسجد يحددها الدور الذي يؤديه في حياة الامة الروحية والتربوية والعلمية والثقافية والاجتماعية . المادة 18 : يضطلع المسجد بوظيفة روحية تعبدية تتمثل في : إقامة الصلاة تلاوة القرآن الكريم
- ذكر الله وتسبيحه. المادة 19 : يضطلع المسجد بوظيفة تربوية تعليمية تتمثل في :
- تعليم القرآن والسنة، والفقه وأصوله، وعلم الفرائض والتوحيد، وعلم التفسير والحديث، والسيرة وغيرها من العلوم تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم وترتيله، وفي حفظ الحديث الشريف ودرايته إعطاء البنين والبنات دروسا استدراكية في مختلف مراحل التعليم، وفق البرامج التي تنظم مثل هذه الدروس في مؤسسات التربية والتكوين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إعطاء الاميين والاميات دروسا في القراءة والكتابة إعطاء عموم الناس دروسا في الاخلاق والتربية الدينية. المادة 20 : يضطلع المسجد بوظيفة تثقيفية تتمثل في : تنظيم محاضرات وندوات لنشر الثقافة الاسلامية وتعميمها، تنظيم أيام ثقافية مسجدية تتمثل في :
538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 رمضان عام 1411 ه معارض للكتاب الاسلامي والخط العربي، والعمارة الاسلامية. مسابقات ثقافية إسلامية إقامة الاحتفالات بالاعياد والمواسم الدينية والوطنية، رعاية المكتبة المسجدية وتيسير الافادة الحسنة منها . المادة 21 : يضطلع المسجد بوظفية توجيهية إصلاحية، عن طريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتتبلور في : تبليغ أحكام الشريعة الاسلامية في مختلف مجالات الحياة -دروس الوعظ والارشاد، إصلاح ذات البين بين المواطنين. ترشيد الزواج والولائم محاربة الآفات الاجتماعية العمل للحفاظ على الوحدة الدينية للجماعة، وتماسكها، وحمايتها من شر الخلاف. المادة 22 : يضطلع المسجد بوظيفة اجتماعية تتمثل في : تقديم خدمات صحية أولية تطوعية، حسب الاجراءات الصحية المعمول بها، ختان الصبيان في المناسبات الدينية، عند توفر الشروط الصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة،
- بث الوعي الصحي بالتعاون مع قطاع الصحة، تقديم مساعدات للأرامل والايتام والعجزة والمعوقين وللفقراء والمساكين ولأبناء السبيل. المادة 23 : يخصص للنساء جزء من وقت النشاط المسجدي، يقمن فيه بانشطة خاصة بهن. المادة 24 : يعرف المسجد الاسلام للناشئة ويحببه إليهم، ويقوي ارتباطهم به، ويتعهدهم بالرعاية المناسبة طوال مراحل الطفولة والدراسة. المادة 25 : يمنع القيام في المسجد بأي عمل يتنافى ووظيفته، أو يخل بحرمته ومقامه. المادة 26 : يمنع اتخاذ المساجد أماكن لتحقيق أغراض غير مشروعة شخصية أو جماعية ولا لتحقيق مآرب دنيوية محضة، كالبيع والشراء، والاشهار، ونشدان الضالة. المادة 27 : لا يجوز المساس بالمقاصد السامية لوظيفة المسجد التي من أسسها الحفاظ على وحدة الجماعة، فلا يساء فيه الى الأفراد أو الجماعات ولا يعرض فيه بأحد بهجو أو طعن أو تشهير، أو تجريح. المادة 28 : الآذان هو الاعلان بدخول وقت الصلاة والدعوة الى صلاة الجماعة. يكون الآذان للصلاة عند دخول وقتها الشرعي. يضبط وزير الشؤون الدينية بقرار كيفية أداء الآذان الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 29 : اذا لم يكن للمسجد إمام موظف، يكلف ناظر الشؤون الدينية قائما بالامانة مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا المرسوم. المادة 30 : يمكن ان تقام توأمة بين المساجد من اجل ما يأتي : التبادل الثقافي الاسلامي التضامن المادي والمعنوي توحيد الرؤية لمواجهة الانحرافات العقائدية والفكرية والاجتماعية. ويمكن توسيع مجال التوأمة خارج التراب الوطني. المادة 31 : كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعتبر تعديا على قداسة المسجد وحرمته ومشاعر الامة ومقومات “ وحدتها، ويعاقب عليه وفقا للقانون. المادة 32 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 88-50 المؤرخ في 24 رجب علم 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991. مولود حمروش
25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 539 مرسوم تنفيذي رقم 91-82 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إحداث مؤسسة المسجد. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 9 و81 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1411 الموافق 27 يونيو سنة 1989 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 26 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تشكيل الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته يرسم ما يلي : الفصل الاول التاسيس والمهام المادة الأولى : تحدث في كل ولاية مؤسسة اسلامية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي غايتها النفع العام، تسمى “مؤسسة المسجد “ وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “ . المادة 2 : المؤسسة غير تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجاري به العمل ولأحكام هذا المرسوم المادة 3 : يخول وزير الشؤون الدينية صلاحيات توسيع مجال نشاط المؤسسة إلى أكثر من ولاية في حالة تعذر إحداث المؤسسة في إحدى الولايات، وكذلك صلاحية إنشاء أكثر من مؤسسة في الولاية الواحدة، عند الاقتضاء. المادة 4 : تنشىء المؤسسة عند الاقتضاء، فروعا لها بقرار من وزير الشؤون الدينية. المادة 5 : تضطلع المؤسسة بالمهام الآتية : 1 - في مجال النشاط العلمي والثقافي : (
- تبيان الحكم الشرعي الاقوى في المسائل الخلافية والمسائل التي يثيرها الافراد والجماعات والمؤسسات، والبت فيها، العناية بنشر الثقافة والفكر الاسلاميين المساهمة في تحري الاهلة وفي إحياء مواسم الأمة واعيادها، المساهمة في الحفاظ على وحدة الأمة الدينية. ب - في مجال البناء والتجهيز : العناية ببناء المساجد والمدارس القرآنية، والمساهمة في تجهيزها وصيانتها في ضوء أحكام المرسوم رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره، وتحديد وظيفته، السعي للحصول على الموارد المالية بالتعاون مع كل الجمعيات المكونة للمؤسسة ومع الافراد والجماعات، وذلك في إطار التشريع الجاري به العمل. ج - في مجال التعليم القرآني والمسجدي : القيام بنشر القرآن الكريم وتيسير تحفيظه بالوسائل المختلفة،
- تعليم الاطفال والأميين من الرجال والنساء ما تيسر من القرآن الكريم، كتابة وقراءة مع الأداء السليم والفهم | الصحيح،
- تعليم الضروري من علوم الدين، وتلقين المختارات من الاحاديث النبوية الشريفة ذات الصلة الوثيقة بتنظيم الحياة وتقويم السلوك
- الاعتناء بالناشئة وتعهدها خلال مراحل تكوينها ولاسيما مرحلة الحضانة ضمانا لتواصل القيم الدينية عبر الاجيال العناية بعمارة المساجد، بدروس الفقه والتفسير وغيرها من العلوم الاسلامية
- توفير الظروف الملائمة للمرأة، قصد المساهمة في مختلف أوجه نشاط المسجد،
- تنظيم فترات تعليمية في علوم الدين لأبناء المغتربين
540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 رمضان عام 1411 ه العمل لترقية الكتاتيب الى أقسام ومدارس للتعليم القرآني . د في مجال سبل الخيرات الحفاظ على حرمة المساجد وحماية أملاكها، تنشيط الحركة الوقفية، وترشيد استثمار الاوقاف ترشيد أداء الزكاة، جمعا وصرفا
- المساهمة في حل المشكلات الاجتماعية مثل تيسير الزواج للشباب ورعاية اليتامى ومساعدة المحتاجين والمنكوبين محاربة المحرمات والانحرافات والآفات الاجتماعية وأسبابها . المادة 6 : يكون مقر المؤسسة في مركز الولاية. المادة 7 : تمارس المؤسسة أعمالها عبر تراب الولاية مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا المرسوم. الفصل الثاني تكوين المؤسسة المادة 8 : تتكون المؤسسة من أربعة مجالس ومكتب : المجلس العلمي، مجلس البناء والتجهيز مجلس إقرأ والتعليم المسجدي مجلس سبل الخيرات. يرأس كل مجلس أمين يختاره المجلس من بين أعضائه ويوافق عليه وزير الشؤون الدينية. المادة 9 : يتكون المجلس العلمي من : فقهاء، علماء ذوي ثقافة إسلامية عالية، حاملين شهادات علمية في العلوم الاسلامية. المادة 10 : يتكون مجلس البناء والتجهيز من بين : رؤساء جمعيات المساجد والمدارس القرآنية والمؤسسات الخيرية التي هي في طريق الانجاز
- ذوي الكفاءات يختارون حسب تخصصهم. المادة 11 : يتكون مجلس إقرأ والتعليم المسجدي من بين : الأئمة، معلمي القرآن الكريم، أساتذة التربية الاسلامية القائمين بالتعليم في الزوايا أولياء تلاميذ المدارس القرآنية ذوي الكفاءات، يختارون حسب تخصصهم. المادة 12 : يتكون مجلس سبل الخيرات من بين : الأئمة، أعضاء الجمعيات الخيرية ذات الطابع الاسلامي الجمعيات المسجدية. المادة 13 : يختار ناظر الشؤون الدينية أعضاء مجالس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . المادة 14 : يجب أن تتوفر في عضو المؤسسة الشروط الآتية : أن يكون مستقيما ذا سمعة طيبة، أن يكون حاصلا على الضروري من المعرفة الدينية أن يكون من رواد المسجد، أن يكون مهتما بتعليم القرآن الكريم وتعليمه. المادة 15 : تسقط صفة العضوية في المؤسسة بالاسباب الآتية : الاستقالة، العجز، الوفاة، الاقالة لأسباب يحددها النظام الداخلي للمؤسسة. المادة 16 : تعد وزارة الشؤون الدينية النظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد مهام كل مجلس وصلاحياته وفقا للاهداف المحددة في المادة 5 المذكورة أعلاه. الفصل الثالث تنظيم مكتب المؤسسة ومجالسها المادة 17 : يتكون مكتب المؤسسة من أمناء المجالس الاربعة .
25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية يرأس المكتب ناظر الشؤون الدينية وينوبه أمين المجلس العلمي في حالة وقوع مانع له. المادة 18 : يتولى مكتب المؤسسة المهام الآتية : اقتراح جدول الاعمال المجالس المؤسسة تنفيذ قرارات المجالس، وتطبيق برنامج العمل قبول الهبات والوصايا الموافقة على اقتناء الاموال المنقولة وغير المنقولة اعداد ميزانية المؤسسة تحضير التقريرين الادبي والمالي وعرضهما على المجالس للموافقة عليهما. المادة 19 : يتولى مكتب المؤسسة الموسع الى أعضاء المجلس العلمي المهام الآتية : الموافقة على نظام المؤسسة الداخلي وبرنامج عملها، إعداد المخططات لتحقيق أهداف المؤسسة الموافقة على تقارير أمناء المجالس تعيين أمين صندوق المؤسسة. المادة 20 : يجتمع المكتب مرة واحدة في الشهر، بناء على استدعاء من ناظر الشؤون الدينية. ويجتمع المكتب الموسع إلى أعضاء المجلس العلمي، مرة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر، بناء على استدعاء من ناظر الشؤون الدينية، كما يجتمع كلما دعت الضرورة الى ذلك بطلب من الناظر، أو بطلب من أغلبية أعضائه. المادة 21 : تجتمع مجالس المؤسسة بدعوة من أمين كل مجلس، في دورة عادية مرتين في السنة، ويمكنها عقد دورات غير عادية عند الضرورة، بطلب من ناظر الشؤون الدينية أو أمين المجلس أو من أغلبية أعضائه.. المادة 22 : تعقد مجالس المؤسسة الاربعة اجتماعا | تنسيقيا مشتركا مرة في النهنة على الاقل بدعوة من ناظر الشؤون الدينية. المادة 23 : تجرى مداولات المجالس حسب النظام الداخلي للمؤسسة المادة 24 : يمكن أمين المجلس أن يدعو أي شخص | يرى فائدة في حضوره اجتماعات المجلس، نظرا الى كفاءته، واختصاصه في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 541 المادة 25 : يمثل المؤسسة ناظر الشؤون الدينية أمام العدالة، وفي جميع أعمال الحياة المدنية ويضطلع بالمهام الآتية : استدعاء أجهزة المؤسسة تنشيط عمل المؤسسة والتنسيق بين مجالسها الاشراف على العاملين في المؤسسة. المادة 26 : يتقاضى أعضاء مكتب المؤسسة تعويضات مالية عن مصاريفهم وأعمالهم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 27 : موارد المؤسسة هي : مساعدة الدولة والجماعات المحلية ريع الاوقاف مع مراعاة شروط الواقفين التبرعات،
- الهبات والوصايا. المادة 28 : تصب جميع الموارد في حساب وحيد يفتحه ناظر الشؤون الدينية وأمين مجلس البناء والتجهيز. المادة 29 : تشمل نفقات المؤسسة :
- جميع النفقات اللازمة لتحقيق الاهداف التي يحددها هذا المرسوم، التعويضات المستحقة للعاملين في المؤسسة. المادة 30 : يباشر عمليات الصرف والانفاق ناظر الشؤون الدينية وأمين مجلس البناء والتجهيز. المادة 31 : يمسك دفاتر حسابات المؤسسة أمين صندوق يعينه مكتب المؤسسة الموسع المذكور في المادة 19 اعلاه. المادة 32 : ينشر هذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1911. مولود حمروش
542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 رمضان عام 1411 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-83 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالولاية ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وبسييره وتحديد وظيفته وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إحداث مؤسسة المسجد، يرسم ما يلي : الفصل الاول الصلاحيات والمهام المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم نظارة الشؤون الدينية وعملها في الولاية. المادة 2 : تحدث في كل ولاية نظارة للشؤون الدينية. المادة 3 : تتولى النظارة، في إطار المخطط الذي تعده وزارة الشؤون الدينية، بالتنسيق مع سلطات الولاية، المهام الآتية :
- السهر على جعل المسجد مركز إشعاع ديني تربوي ثقافي واجتماعي.
تنشيط وظيفة المسجد التعليمية . وتطويرها، حماية الأوقاف وتشجيع استثمارها في إطار أحكام الشريعة والقانون، الدعوة إلى أحياء ركن الزكاة، والعمل من أجل تنظيمها وصرفها في مقاصدها، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان السير الحسن للنشاط الديني في المساجد والمؤسسات الدينية والعلمية والثقافية الأخرى، المساهمة في إحياء التراث الاسلامي وفي اصلاح معالمة الأثرية متابعة تطبيق البرامج التي تعدها مؤسسة المسجد وتقديم الخدمات التي تحتاج إليها مجالسها لتأدية وظائفها، التنسيق بين المجهودات الفردية والجماعية لترقية الحياة الدينية في الولاية. الفصل الثاني التنظيم والتسيير المادة 4 : تتكون نظارة الشؤون الدينية في الولاية من ناظر يساعده رؤساء مصالح إدارية. وتنفذ أحكام هذه المادة، فيما يخص عدد المصالح الادارية، بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والوزيرين المكلفين بالمالية والجماعات المحلية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 5 : يسير نظارة الشؤون الدينية ناظر يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الشؤون الدينية. المادة 6 : يقوم الناظر بالمهام الآتية : الاشراف على المصالح الادارية
- رئاسة مكتب مؤسسة المسجد وتنشيط مجالسها، مساعدة الجمعيات ذات الطابع الديني في أداء رسالتها . المادة 7 : الناظر هو الأمر الثانوي بصرف الاعتمادات المالية المخصصة له. المادة 8 : يعين وزير الشؤون الدينية بقرار رؤساء المصالح الادارية من بين الموظفين المرتبين في سلك من الصنف 14 الذين قضوا خمس سنوات على الأقل خدمة فعلية في الهيئات والادارات العمومية.
25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية المادة 9 : يصنف رئيس المصلحة في الصنف السابع عشر (17) ، القسم خمسة (05) برقم استدلالي .581 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991. مولود حمروش. مرسوم تنفيذي رقم 91-86 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-127 المؤرخ | في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والذي يضبط كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة، المصنفة في وظائف عليا “ .. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 543 يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة الاولى من المرسوم رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه حسب الآتي المادة الاولى ………. 8 (8) - في الادارة المحلية مكلف بالدراسات والتلخيص. والباقي دون تغيير. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-87 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها. ان رئيس الحكومة، بناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أفريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية.
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أفريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية . وبمقتضى المرسوم رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 المذكور أعلاه حسب الآتي :
544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 رمضان عام 1411 ه “ المادة 3: يتولى الديوان تحت سلطة الوالي المباشرة وادارة رئيس الديوان ما يأتي :- العلاقات الخارجية والتشريفات التنسيق والمتابعة لتنفيذ التدابير التي تتخذ في اطار تنسيق مصالح الامن المقامة في تراب الولاية المتابعة والتنسيق لعمل مصالح الحماية المدنية والاسعافات العلاقات مع أجهزة الصحافة والاعلام. العلاقات مع الجمعيات ولاسيما الجمعيات ذات الطابع السياسي، العلاقات مع المنتخبين تنفيذ مهمه الاعلام العام والتحليل فيما يخص الولاية تنشيط الهياكل المكلفة بالبريد والاتصالات الوطنية المنظمة في إطار المادة 7 أدناه ومراقبتها. يتكون الديوان فضلا عن ذلك، من ثلاثة (3) الى خمسة (5) مناصب لملحقين بالديوان ومن ثلاثة (3) الى ثمانية (8) مناصب لمكلفين بالدراسات والتلخيص تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. والباقي بدون تغيير. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-88 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير التربية. A إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-92 المؤرخ | في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ . في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح وزير التربية، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليه وفقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التربية ويتولى تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. ويقدم حصيلة نتائج نشاطه لرئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يختص وزير التربية بجميع الأنشطة المتعلقة بتربية الأطفال الذين يبلغون سن الدراسة الالزامية حتى تخرجهم من أطوار التعليم التي تنظم من أجلهم. وبهذه الصفة، يدخل في اختصاصه ما يلي : التعليم الأساسي والتعليم الثانوي وجميع الأنشطة المرتبطة بمؤسسات التعليم المخصصة لهذين الطورين تطوير التعليم والتكوين المخصصين للمدرسين في الطور الأساسي والتكوين التربوي المخصص لأساتذة التعليم الثانوي، الانشطة الثقافية والرياضية والترفيهية التي تنظم لفائدة التلاميذ والموظفين. جميع الأنشطة المرتبطة باعتماد المعدات والتجهيزات والكتب والأدوات الأخرى المستعملة في مؤسسات التربية والتكوين وتقنينها وتقييسها. يشارك وزير التربية في جميع الأنشطة المرتبطة بتطوير المنشآت الأساسية المدرسية حسب مفهوم تحديد المقاييس المرتبطة بها والقواعد المتعلقة باستعمالها وصيانتها. ويمارس وزير التربية الوصاية التربوية على التعليم التحضيري والتعليم المكيف بالاتصال مع القطاعات المحلية. وبهذه الصفة يتولى وضع البرامج ويشارك في تكوين الموظفين المتخصصين.
25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 545 المادة 3 : يضطلع وزير التربية قصد القيام بالمهام المحددة أعلاه، بما يأتي :
- يبادر بالتدابير التشريعية والتنظيمية ويقترحها ويسهر على تطبيقها، يشجع تطوير أنشطة التربية والتكوين، ويضبط في هذا الاطار أدوات التخطيط في جميع المستويات ويسهر على إقامتها، ويقترح مخططات التنمية في الأمد الطويل والمتوسط والقصير، وينشط وينجز بهذه الصفة أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطوير منظومة التربية والتكوين. ويسهر خاصة على إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ويحدد أهدافها ومنهجيتها ومحتوياتها. المادة 6 : يتولى وزير التربية التقييم التربوي الدوري لمناهج التعليم ووسائله والمبادرة بأي إجراء يخصص لتحسين مردود المنظومة التي يتكفل بها وبتنفيذه. كما يتولى تكوين موظفي التأطير التربوي والاداري المؤسسات التربية والتكوين وتحسين مستواهم. ولهذا الغرض يبادر بأي إجراء تشريعي أو تنظيمي ويقترحه. المادة 7 : يسهر وزير التربية على تزويد المؤسسات التابعة لوصايته بقانون أساسي يلائم أهدافها. ويتخذ أي إجراء تنظيمي كفيل بالحفاظ على حرمة ويسهر على متابعة نشر شبكة المؤسسات طبقا | المؤسسات المدرسية وأداء التعليم في أحسن الظروف من للأهداف المتبعة في مجال تكافؤ الفرص للالتحاق بالتعليم والتكوين، وفي ميدان التهيئة العمرانية. يسهر على احترام مبدأ إلزامية التعليم طبقا للقانون المادة 4 : يبادر وزير التربية بالتدابير القانونية والتنظيمية ويقترحها فيما يتعلق بالآتي : محتويات التعليم البرامج والمواقيت والمناهج
- كيفيات تقييم المعارف والمهارات التي يكتسبها التلاميذ ومراقبتها شروط تدرج التلاميذ وتوجيههم، كيفيات تتويج الدراسة وشروط اعتماد المؤهلات والشهادات . ويتولى وزير التربية تطوير البحث التربوي وترقية مناهج التعليم وتنفيذها بما يكفل تحسين نوعية التعليم ورفع مستواه. ويسهر على نشر التقدم التربوي والعلمي والتكنولوجي في ميدان التربية. المادة 5 : يسهر وزير التربية على وضع الكتب المدرسية والأدلة والوثائق الأخرى والوسائل التعليمية المستعملة في المؤسسات وعلى إعدادها. ويسهر بالاضافة الى ذلك على تحديد قائمة التجهيزات والمعدات التعليمية وضبط مقاييسها. وينشط وينسق، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أي عمل للتكامل الاقتصادي في مجال اختصاصه. حيث الأمن العام وحفظ الصحة والانضباط.. ويساعد على مشاركة أولياء التلاميذ في حياة المؤسسات ويشجع جمعياتهم. ويتخذ بالاتصال مع القطاعات المعنية جميع التدابير الرامية إلى جعل المؤسسات مراكز إشعاع ثقافي وعلمي ورياضي في علاقات منسجمة مع المحيط. ويشجع عمليات التكوين المستمر ويتخذ أي إجراء لتنظيمها. كما يشجع وينسق الأنشطة التي لها صلة بمحو الأمية. ويبادر بالاجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها ويتخذ التدابير اللازمة لذلك. المادة 8 : يبادر وزير التربية باقامة نظام إعلامي يتعلق بالأنشطة التي تدخل في مجال اختصاصه ويضع أهداف هذا النظام واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد الإمكانات البشرية والوسائل المادية والمالية التي تتناسق مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات. المادة 9 : يبادر وزير التربية باقامة نظام للرقابة يتعلق بالأنشطة التي تدخل في مجال اختصاصه ويضع أهداف هذا النظام واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد الوسائل التي تتناسق مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات. المادة 10 : يضطلع وزير التربية بما يلي :
- يشارك في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، والتي لها صلة بالأنشطة الداخلة في مجال اختصاصه ويقدم العون للسلطات المختصة المعنية بشأنها،
546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 رمضان عام 1411 ه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويتخذ فيما يخص وزارته التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل قطاع التربية في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية التي لها اختصاص في ميدان التربية والتكوين يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته، يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية التي يمكن السلطة المختصة أن تسندها إليه. المادة 11 : يضمن وزير التربية حسن سير الهياكل المركزية، وغير المركزية والمؤسسات العمومية التي يمارس الوصاية عليها. المادة 12 : يقترح وزير التربية قصد القيام بالمهام وتحقيق الأهداف المرسومة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. كما يقترح تنصيب أية هيئة للتشاور و / أو للتنسيق بالاشتراك بين الوزارات واقامة أي جهاز آخر من شأنه المساعدة على التكفل الأحسن بالمهام المسندة اليه. ويشارك في إعداد القوانين الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع. ويتولى تقدير ما تحتاج اليه الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم رقم 89-92 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-89 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية.
- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-93 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1405 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتكوين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تضم الادارة المركزية في وزارة التربية تحت سلطة الوزير ما يأتي : ديوان الوزير، ويتألف من : مدير الديوان الذي يلحق به مكتب البريد والاتصال، ويساعده مديران (2) للدراسات رئيس الديوان (10) مكلفين بالدراسات والتلخيص وستة (6) ملحقين بالديوان.
- الهياكل التالية : مديرية التخطيط، مديرية التعليم الأساسي،
25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية مديرية التعليم الثانوي مديرية التكوين مديرية التوجيه والتقييم مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات مديرية التعاون والعلاقات الدولية مديرية الموظفين مديرية إدارة الوسائل المادية والمالية. مديرية النشاط الثقافي والرياضة والخدمات الاجتماعية. المادة 2 : تضم مديرية التخطيط : 1 ) المديرية الفرعية للتخطيط، 2 ) المديرية الفرعية للاحصائيات، 3 ) المديرية الفرعية للتنظيم ومنظومة الاعلام 4 ) المديرية الفرعية لتقييس الهياكل والتجهيزات. المادة 3 : تضم مديرية التعليم الاساسي : 1 ) المديرية الفرعية لمقاييس سير المؤسسات، 2 ) المديرية الفرعية للبرامج، 3 ) المديرية الفرعية للتعليم المتخصص. المادة 4 : تضم مديرية التعليم الثانوي : 1 ) المديرية الفرعية لمقاييس سير المؤسسات، 2 ) المديرية الفرعية لبرامج التعليم الثانوي العام، 3 ) المديرية الفرعية لبرامج التعليم الثانوي التقني 4 ) المديرية الفرعية للتعليم المتخصص. المادة 5 : تضم مديرية التكوين : 1 ) المديرية الفرعية لتنظيم التكوين الأولى، 2 ) المديرية الفرعية لبرامج التكوين 3 ) المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات . المادة 6 : تضم مديرية التوجيه والتقييم : 1 ) المديرية الفرعية للتوجيه 2 ) المديرية الفرعية للتبليغ والتنسيق 3 ) المديرية الفرعية للتقييم. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 547 المادة 7 : تضم مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات : 1 ) المديرية الفرعية للدراسات القانونية 2 ) المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات 3 ) المديرية الفرعية للوثائق. المادة 8 : تضم مديرية التعاون والعلاقات الدولية : 1 ) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي والجهوي 2 ) المديرية الفرعية للمنظمات الدولية. المادة 9 : تضم مديرية الموظفين : 1 (1) المديرية الفرعية لموظفي الادارة المركزية والتفتيش 2 ) المديرية الفرعية لموظفي تأطير المؤسسات 3 ) المديرية الفرعية لتنظيم المسار المهني. المادة 10 : تضم مديرية الوسائل المادية والمالية : 1 ) المديرية الفرعية لمراقبة التسيير المالي في المؤسسات 2 ) المديرية الفرعية للميزانية 3 ) المديرية الفرعية للمحاسبة، 4 ) المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادة 11 : تضم مديرية النشاط الثقافي والرياضة والخدمات الاجتماعية : 1 ) المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والتبادل بين المؤسسات، 2 ) المديرية الفرعية للنشاط الرياضي والصحة المدرسية، 3 ) المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية. المادة 12 : يحدد وزير التربية عدد المكاتب بما يتراوح بين مكتبين وأربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 13 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والقانونية المعمول بها. المادة 14 : يحدد عدد الموظفين اللازم لسير الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التربية بقرار مشترك بين وزير التربية ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 رمضان عام 1411 المادة 15 : تلغى أحكام المرسوم رقم 89-93 | المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المذكور أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-90 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991 يتضمن أنشاء مفتشية عامة في وزارة التربية إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التربية. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1406 الموافق 3 ديسمبر سنة 1985 المعدل والمتمم، والمتضمن إنشاء المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي | يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية يرسم ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، تنشأ تحت سلطة وزير التربية مفتشية عامة تكلف بمهام تفتيش أعمال الهياكل اللامركزية للمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التربية ومراقبة هذه الاعمال وتقويمها. المادة 2 : تتولى المفتشية العامة على الخصوص ما يلي :
- تقدم التوجيه والمشورة لجميع الموظفين في مؤسسات التعليم والتكوين لتمكينهم من القيام بصلاحياتهم أفضل قيام في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل
- تسهر على الاستعمال المحكم والامثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها،
- تعمل على تجسيد مطالب الصرامة في تنظيم العمل تسهر على تطبيق التعليمات والتوجيهات التربوية الرسمية في مجال برامج التعليم ومراقبته ومناهجه وتقييم التلاميذ وتوجيههم،
- تساهم في إعداد البرامج وتقييمها وفي تكوين المدرسين وتحسين مستواهم، وبهذه الصفة تقوم المفتشية العامة بما يلي :
- تسهر على السير الحسن للمؤسسات من الجانب الاداري والتربوي ومن جانب التسيير المالي،
- تقيم كفاءات الموظفين المدرسين والاداريين في اطار تسيير مسارهم المهني
- تشارك في تحسين مصالح مديريات التربية وفي حسن سيرها على مستوى الولايات.
25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 549 المادة 3 : تكلف المفتشية العامة بما يلي : التنسيق، بالاتصال مع المديريات المعنية في الادارة المركزية لجميع العمليات التي يقوم بها، موظفو مختلف أسلاك التفتيش في المجالات الآتية : إعداد برامج التعليم والتكوين المساهمة في تنظيم الامتحانات والمسابقات التحقيقات والمهام الأخرى المحددة. تقيم المردود التربوي للمؤسسات، تعد برنامج التكوين أثناء الخدمة وتنفيذه، تقيم السير الاداري للمؤسسات قصد تقديم كل الاقتراحات الرامية الى تحسينه تعالج التقارير الصادرة عن مفتشي التربية والتكوين ومديري التربية لكي تلخصها وتبلغ ذلك الى الهياكل المعنية لاستغلالها، المادة 4 : تمارس المفتشية العامة عملها على أساس برنامج سنوي للنشاط تعرضه على موافقة الوزير، ويمكن . علاوة على ذلك، أن تتدخل بصفة مباغته بناء على طلب من الوزير للقيام بمهمه تحقيق تفرضها أية وضعية خاصة. المادة 5 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة ( 4 ) مفتشين، يكلف المفتش العام بتنشيط عمل المفتشين الموضوعين تحت سلطته، وتنسيقه ومتابعته. ويكلف المفتشون كل فيما يخصه، في اطار المهام المرسومة في المادتين 2 و 3 أعلاه، في أحد الميادين الآتية : ادارة المصالح غير المركزية والمؤسسة التابعة لوزارة التربية التسيير المالي للمؤسسات التابعة لوزارة التربية تفتيش الانشطة التربوية والتكوين في مؤسسات التعليم الثانوي ومؤسسات التكوين، وتقويمها ومراقبتها تفتيش الانشطة التربوية في مؤسسات التعليم الاساسي، وتقويمها ومراقبتها، المادة 6 : يعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي، ويخضعون لاحكام المراسيم التنفيذية رقم 90 – 226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 المذكورة أعلاه. ويفوض الى المفتش العام الامضاء في حدود اختصاصاته . المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991 . مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-91 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها . ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك
- وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 رمضان عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد لاسيما المادة 12 منه وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ | في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 12 من المرسوم رقم 90 – 190 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها. المادة 2 : تنظم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار حسب الآتي : مديرية ولائية للمنافسة والاسعار مفتشية جهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. المادة 3 : تتمثل مهمة المديرية الولائية للمنافسة : والاسعار في تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين المنافسة والاسعار والنوعية والتنظيم التجاري. وبهذه الصفة فهي مكلفة بما يلي : 1 ) تسهر على تطبيق جميع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بالاسعار والمنافسة والنوعية وتنظيم التجارة 2 ) تقترح ملاءمة التنظيم وتصحيحاته في ميادين المنافسة والاسعار والنوعية وتنظيم التجارة 3 ) تسهر على احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة متأكدة من أن شروط التنافس السليم والصادق بين المتعاملين مرعية، 4 ) تساهم في تطوير قانون المنافسة وترقيته في ميداني الانتاج والتوزيع 5 ) تتابع تطور الاسعار عند الانتاج والاستهلاك 6 ) تسهر على متابعة شروط ضبط السوق من حيث الاسعار وهوامش الربح،
- تطبق سياسة مراقبة الاسعار والممارسات التجارية، والنوعية وقمع الغش 8 ) تنظم تسيير الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بأعمال المراقبة وتتكفل به عند الاقتضاء، 9 ) تقيم في المستوى المحلي منظومة إعلام بالإتصال مع منظومة الإعلام الوطنية بشأن الأسعار ومتغيرات السوق ووضعيتها، 10 ) تقوم بالتحقيقات والدراسات في موضوع الاسعار التي تهم المنتجات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة أو الواجب إخضاعها له، 11 ) تجري بالإتصال مع الهياكل المعنية الأخرى، أي تحقيق ذي طابع اقتصادي 12 ) تقدم مساعدتها للمتعاملين الاقتصاديين والجماعات المحلية والمستعملين في ميدان النوعية وأمن المنتجات والنظافة، 13 ) تطور إعلام المحترفين المستهلكين وتوعيتهم بالتنسيق مع جمعياتهم،
25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية 14 ) تقترح أي إجراء يرمي إلى تحسين نوعية المنتجات والخدمات المعروضة في السوق وترقيتها وكذلك كل إجراء يهدف إلى حماية المستهلك. 15 ) تشارك مع الهيئات المعنية في أية دراسة أو تحقيق أو عمل لاعداد المقاييس العامة أو الخاصة في مجال النوعية والنظافة والامن والتي تطبق على المنتجات والخدمات . 16 ) تقترح برامج تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. المادة 4 المدير الولائي هو الأمر بالصرف الثانوي للاعتمادات المخصصة له قصد أداء العمليات المتعلقة بتسيير المستخدمين والوسائل المالية والمادية التي توضع تحت تصرفه المادة 5 : يمكن وزير الاقتصاد أن ينشىء بقرار مفتشيات للمنافسة والاسعار في مستوى الدائرة اذا اقتضى ذلك حجم النشاط الاقتصادي والتجاري أو بعد التجمعات الحضرية عن مركز الولاية. يدير مفتشية الدائرة رئيس مفتشية. المادة 6 : تنظم المديرية الولائية للمنافسة والاسعار في مديريات فرعية يكون عددها من مديريتين فرعيتين ( 2 ) الى خمس ( 5 ) مديريات فرعية. تهكيل كل مديرية فرعية في مكاتب يكون عددها من مكتبير ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) مكاتب . يكون تحت تصرف المديرية الولائية قصد إنجاز المهام مسيرة اليها فرق للمراقبة. وكل فرقة منها يقودها رئيس فرقة تنفذ أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : تتمثل مهمة المفتشية الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في تنشيط أعمال المديريات الولائية | للمنافسة والاسعار التابعة لاختصاصها الاقليمي وتوجيهها ومراقبتها، وفي تنظيم و / أو إنجاز تحقيقات اقتصادية بشأن المنافسة والأسعار والنوعية وأمن المنتجات. وبهذه الصفة، فهي مكلفة بما يلي :
- تنسق أعمال المديريات الولائية لاسيما في مجال المراقبة، 1 للجمهورية الجزائرية / العدد 16 551 : تحضر بالاتصال مع الادارة المركزية والمديريات الولائية برامج الرقابة، وتسهر على تنفيذها، وتقوم في هذا الإطار بتنظيم عمليات المراقبة المشتركة بين الولايات
- تقوم بأعمق التحقيقات الاقتصادية التي تتطلب تدخل فرق متعددة الاختصاصات وذات اختصاص جهوي تنظم وتنشىء فرقا تقنية متخصصة للتكفل بهذه المهام.
- تعد الحصائل والخلاصات الدورية عن أنشطة المديرية الولائية تقوم بتفقد المصالح التابعة لاختصاصها الاقليمي مع السهر على احترام مقاييس عمل المديريات الولائية وتدخلها وطرق هذا العمل وأساليبه،
- تنجز مهام خاصة لمراقبة مخالفات التشريع والتنظيم في مجال المنافسة والاسعار والنوعية وأمن المنتجات ولمتابعتها . المادة 8 : يدير المفتشية الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش مفتش جهوي. يساعد المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، حسب تخصصات كل جهة وأهمية المهام المطلوب أداؤها مفتشون جهويون مساعدون لا يتجاوز عددهم ثلاثة ) 3 ( يعاون كل مفتش جهوي مساعد، مكلفون بالدراسات لا يتجاوز عددهم ثلاثة ( 3 ) . يكون تحت تصرف المفتش الجهوي قصد إنجاز المهام الموكولة إليه فرق تحقيق ومراقبة للاسعار والنوعية. يشرف على كل فرقة رئيس فرقة. المادة 9 : المفتش الجهوي هو الأمر بالصرف الثانوي فيما يخص الاعتمادات المخصصة له قصد أداء العمليات المتعلقة بتسيير المستخدمين والوسائل المالية والمادية الموضوعة تحت تصرفه. المادة 10 : يحدد تنظيم المفتشية الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ومواقع إقامتها واختصاصها الاقليمي بقرار من وزير الاقتصاد. يحدد عدد المفتشين الجهويين المساعدين والمكلفين بالدراسات ورؤساء الفرق في كل مفتشية جهوية بقرار من وزير الاقتصاد.
552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 رمضان عام 1411 ه المادة 11 : يعين المفتش الجهوي للتحقيقات المادة 13 : يحول إلى الهياكل التي يحدثها هذا الاقتصادية وقمع الغش والمدير الولائي للمنافسة والاسعار | المرسوم، حسب الاجراءات المحددة في التنظيم المعمول به بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد الراتب المرتبط بوظيفة المفتش الجهوي هو الراتب الذي ينجر عن تصنيف المدير في الادارة المركزية بالوزارة. المستخدمون ومختلف الوسائل التي كانت تستعملها من قبل مصالح التسويق والأسعار في اطار المجلس التنفيذي الولائي سابقا. المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا والراتب المرتبط بوظيفة المدير الولائي هو الراتب الذي | المرسوم. ينجر عن تصنيف رئيس قسم في مستوى الولاية. المادة 12 : تحدد قائمة المناصب العليا الخاصة بالمصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وطريقة التعيين فيها، وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذلك تصنيفها بمرسوم تنفيذي. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق | 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد مصطفى بن سعيد بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية .. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد ضيف، بصفته نائب مدير للسوق والمبادلات بوزارة الاقتصاد، لتكليفه بوظيفة أخرى.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الاقتصاد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد الطيب بوزيد مديرا لديوان وزير الاقتصاد. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991. مولود حمروش فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الوكالة الوطنية لمسح الاراضي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد عمرو علوي، مديرا للوكالة الوطنية لمسح الاراضي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس قسم الأعمال المالية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد حاجي بابا عمي، رئيسا لقسم الاعمال المالية بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد.
25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 553 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير للمؤسسات المالية والتمويل بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد مصطفى | فراني، مديرا للمؤسسات المالية والتمويل بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق اول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ضبط الاسعار بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد محمد ضيف، مديرا لضبط الاسعار بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد. أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المصرفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين أعضاء في اللجنة المصرفية السادة الآتية أسماؤهم : عمرو حسن عروة منصور بن عبيد بن عومر معاشو مصطفى مقراني. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 شعبان عام 1411 الموافق اول مارس سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد محمد أمقران سي العربي، نائب مدير المناهج وأدوات الضبط مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق | بالمديرية العامة للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد. اول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التقنين التجاري بالمديرية العامة للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد محمد جدواني، مديرا للتقنين التجاري بالمديرية العامة للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق اول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الخارجية | بوزارة الاقتصاد : بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد أحمد قرفي، رئيسا للدراسات مكلفا بالعلاقات المالية مع البلدان بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد ادير حموش، نائب مدير الوثائق بالمفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد مصطفى كركوش، نائب مدير تنظيم مراقبة النوعية وقمع الغش بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد بلة اسم عدان، نائب مدير للتقنين والمراقبة بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد ابراهيم والمؤسسات المالية الاوروبية بالمديرية العامة للعلاقات | جمال كسالي نائب مدير لعمليات الموازنة بمديرية إدارة الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد. الوسائل بوزارة الاقتصاد.
554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 رمضان عام 1411 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد الياس لعراس، نائب مدير للوثائق بمديرية ادارة الوسائل بوزارة الاقتصاد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد محمد بوزرد، نائب مدير لدراسات الموازنات بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد خالد الاخضري، نائب مدير لتنظيم محاسبة العمليات المالية الخاصة بالدولة بالمديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد عمرو بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام | 1411 المموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد بشير دردور، نائب مدير للمنازعات الادارية والقضائية بوزارة الاقتصاد . مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 تتضمن تعيين مندوبين ولائيين للاصلاحات الفلاحية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد علي قادر، مندوبا ولائيا للاصلاحات الفلاحية بولاية الاغواط بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد حميد درقاوي، مندوبا ولائيا للاصلاحات الفلاحية بولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام قاسي، نائب مدير للمراجعات الجبائية بالمديرية العامة | 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عز الدين للضرائب بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد علي غزلي نائب مدير لتنظيم المصالح والمناهج والمحفوظات بالمديرية العامة للاملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد محند الطاهر علوم، نائب مدير لعمليات الاملاك الوطنية والمنازعات بالمديرية العامة للاملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 تعين السيدة زهية لابلاك، مندوبا ولائيا للاصلاحات الفلاحية بولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد بومدين عطار، مندوبا ولائيا للاصلاحات الفلاحية بولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد لاوسين فيسلي مندوبا ولائيا للاصلاحات الفلاحية بولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد بوزيان رمدون، مندوبا ولائيا للاصلاحات الفلاحية بولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 العايب، نائبة مدير للتشريع والتقنين التجاري بالمديرية العامة | الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد جلول بن نبي، للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد. مندوبا ولائيا للاصلاحات الفلاحية بولاية غرداية.
25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 555 قرارات، مقررات ، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. بموجب مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق | 31 مارس سنة 1991 صادر عن رئيس المجلس الدستوري تنهى مهام السيد بلقاسم بوزانة بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. وزارة العدل قراران مؤرخان في 15 شعبان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 صادر عن وزير العدل، تنهى مهام السيد صالح نور بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 صادر عن وزير العدل، تنهى مهام السيد أحمد توفالي بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائرها بولايات المدية والطارف وعين الدفلى وغليزان. إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتضمن التنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 المتضمن تحديد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها وكذلك جمعها في مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 المحدد صلاحيات وزير الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 31 غشت سنة 1985 المتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، المعدل والمتمم، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة بولايات المدية الطارف عين الدفلى، وغليزان ودوائر اختصاصها على التوالي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 31 غشت سنة 1985 ، المذكور اعلاه وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة .1990 غازي حيدوسي
556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ولاية المدية المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بالمدية المدية : مقر الولاية وزرة - دميات - ذراع العدد 16 25 رمضان عام 1411 ه البلديات والمقار السمار – تامسقيدة - وادي حربيل - الحمدانية - بن شكاو - عوامري - سي المحجوب. مفتشية أملاك الدولة بالبرواقية البرواقية - أولاد دايد
- الزبيرية - الربعية - بوعيشون - أولاد بوعشرة - حناشة - سغوان. مفتشية أملاك الدولة بقصر البخاري قصر البخاري - مفتاحة - بوغار - مجبر – السائق أم الجليل - الشهبونية - بوعيش - بوغزول - عزيز - دراق - أولاد عنتر - أولاد هلال. مفتشية أملاك الدولة بعين بوسيف عين بوسيف - سيدي دامد - الكاف لخضر - شلالة العذاورة - شنيقل - تفراوت - عين القصير - ثلاث دوائر - أولاد معرف – العوينات . مفتشية أملاك الدولة ببني سليمان بني سليمان - سيدي الربيع - جواب - بئر بن عابد - السواقي
- بوسكن - سيدي زيان - سيدي زهار - تابلاط - الحوضان - مزغنة - العزيزية - القلب الكبير - مغراوة - سدراية ميهوب العيساوية . مفتشية أملاك الدولة بالعمرية العمرية - أولاد ابراهيم - خمسة جوامع - سيدي النعمان - بوشراحيل - بعطة . ولاية الطارف المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بالطارف الطارف : مقر الولاية البلديات والمقار مفتشية أملاك الدولة بالذرعان الذرعان - شهاني - شبايطة مختار - البسباس - زريزر - عصفور. مفتشية أملاك الدولة بالقالة القالة - عين العسل - العيون - السوارخ - رمل السوق - بوقوس - الزيتونة . مفتشية أملاك الدولة ببوحجار بوحجار - وادي الزيتون - حمام بني صالح – عين الكرمة. مفتشية أملاك الدولة ببن مهيدي بن مهيدي الشط - بوثلجة - بريحان بحيرة الطيور - الشافية.
25 رمضان عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 557 المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بعين الدفلي مفتشية أملاك الدولة بمليانة مفتشية أملاك الدولة بالعطاف مفتشية أملاك الدولة بجندل ولاية عين الدفلى البلديات والمقار عين الدفلى : مقر الولاية مليانة - بن علال - عين التركي - خميس مليانة - سيدي الاخضر - بومدفع - حمام ريغة - عين البنيان - الحسينية. العطاف - تبركانين - الماين - بالعاص - العبادية - تاشتة زقاعة - عين بويحي الروينة - زدين . جندل - عين السلطان - وادي جمعة - بئر أولاد خليفة - عين الشياخ - وادي الشرفاء - بربوش. مفتشية أملاك الدولة بجليدة المفتشيات مفتشية أملاك الدولة بغليزان جليدة - بوراشد - عريب - العامرة برج الامير خالد - الحسنية - بطحية - طارق بن زياد - المخاطرية - جماعة أولاد الشيخ. ولاية غليزان البلديات والمقار غليزان : مقر الولاية المطمر - بن داود القلعة عين الرحمة - يلل - سيدي سعادة سيدي خطاب – بلعسل - بوزقزة - سيدي محمد بن عودة. مفتشية أملاك الدولة بمازونة مفتشية أملاك الدولة بوادي رهيو مازونة - سيدي محمد بن علي - القطار – مديونة - بني زنتيس وادي رهيو - مرجة سيدي عابد - ورزان - الحمادنة - أولاد سيدي ميهوب جديوية - الحمري – الاحلاف. مفتشية أملاك الدولة بزمورة زمورة - منداس - سيدي لزرق - بني درقون - وادي الجمعة - وادي السلام - دار بن عبد الله. مفتشية أملاك الدولة بعمي موسى عمي موسى الولجة - عين طارق - حد الشكالة - أولاد يعيش – الحاسي - الرمكة - سوق الاحد .
558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 رمضان عام 1411 ه قرارت مؤرخة في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد بوزيد بوبير الساكن المنطقة الصناعية جسر بوشية ، الحجار، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية عنابة. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية عنابة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد مجيد جميلي الساكن حي عبد القادر رقم 11 باتنة وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية أم البواقي. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية أم البواقي كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ) 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد بوعبد الله قطاب الساكن نهج الرائد عبد الرحمن ميرة رقم 60 الجزائر وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد حبيب حرطاني الساكن شارع العقيد ابن عبد الرزاق رقم 6، وهران وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . | بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد عبد العزيز محمدي الساكن حي المنطقة السكنية الحضرية الجديدة، جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران ع . 4. وهران وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية وهران. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية وهران كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد مصطفى كباش الساكن حي 20 أوت 1955 عمارة 27 رقم 23 سكيكدة وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سكيكدة. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سكيكدة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000دج ). بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991. يعتمد السيد رمضان بلقط الساكن نهج محمود نفير. سكيكدة وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سكيكدة. يتعين على المعني الممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سكيكدة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد عبد الرزاق لحولو الساكن نهج محمد بوخريس رقم 34 جيجل، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية جيجل. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية جيجل كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد عبد اللطيف سلامة الساكن نهج الحدائق مجموعة 385 رقم 84 تبسة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تبسة. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تبسة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000دج ).
25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد حسين ناصر | الساكن نهج ابن رشد ، رقم 64 مغنية ، وكيلا لدى الجمارك | بالمصالح الجمركية لولاية تلمسان. يتعين على المعني، لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تلمسان كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد عثمان بن عزيز الساكن حي 96 مسكنا عمارة .3 رقم 5 بوسعادة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية سطيف. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية سطيف كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد مصطفى بن ناصر الساكن نهج حميد مزي حميد رقم 10 السحاولة تيبازة وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تيبازة. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تيبازة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد منصور قانة الساكن مبنى الظهرة رقم 32 شارع ولد عيسى بلقاسم مستغانم، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية مستغانم يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية مستغانم كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 | الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد غالي وزاني الساكن في محطة الحافلات بمستغانم، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية مستغانم يتعين على المعني، الممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية مستغانم كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . للجمهورية الجزائرية / العدد 16 559 بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد محمد حمودي الساكن في 4 نهج فيردان بلفور، الحراش، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد ابن يوسف عمروس الساكن في 4 نهج جان باتيست مولبير، القبة ، ، الجزائر، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية الجزائر. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية الجزائر كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000دج ) . بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 5 يناير سنة 1991 يعتمد السيد محمد بوغانم الساكن في نهج بلعربي صغيرات المجموعة رقم 165/9 في تبسة، وكيلا لدى الجمارك بالمصالح الجمركية لولاية تبسة. يتعين على المعني لممارسة مهامه ان يودع لدى القابض الرئيسي للجمارك بولاية تبسة كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية بمبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج ) . قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول ابريل سنة 1991 صادر عن وزير الاقتصاد، تعين الآنسة أم الخير واوة مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. وزارة الشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق أول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الشؤون الاجتماعية. بموجب قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية، يعين السيد حميد حفار ملحقا بديوان وزير الشؤون الاجتماعية. المطبعة الرسمية - 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر