مرسوم تنفيذي رقم 92-119 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يحدد قائمة المناصب العليا الخاصة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 605
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قائمة المناصب العليا الخاصة بالمصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وتصنيفها وشروط التعيين فيها.
الفصل الاول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةفضلا عن المناصب العليا المنصوص عليها في المواد 36 و 57 من المرسوم رقم 89-207 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1989 والمذكور اعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا للمنافسة ، والاسعار، كما يأتي :
في مستوى المفتشية الجهوية :
مفتش جهوي مساعد،
- مكلف بالدراسات
- رئيس فرقة جهوية.
في مستوى المديرية الولائية :
مدير فرعي،
- رئيس مفتشية
- رئيس مكتب رئيس فرقة.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعين المفتشون الجهويون المساعدون من بين : 1 (1) رؤساء المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية، ورؤساء المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش وكذلك المتصرفين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات. 2 (2) المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية، والمفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش وكذلك المتصرفين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات.
المادة 4
فتح المادةيعين المكلفون بالدراسات من بين : 1 (1) رؤساء المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية ورؤساء المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش وكذلك المتصرفين الرئيسيين.
(2) المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين | لهم أقدمية خمس (5) سنوات.
المادة 5
فتح المادةيعين رؤساء الفرق الجهوية، من بين :
الاقتصادية والمفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش وكذلك المتصرفين الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات.
المادة 7
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب، من بين : 1 (1) المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية والمفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش وكذلك المتصرفين الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات على الاقل. 2 (2) مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، وكذلك مفتشي الجودة وقمع الغش الذين يثبتون أقدمية خمس (5) 1 (1) المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات | سنوات.
الاقتصادية وكذلك المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات. 2 (2) المفتشين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية، وكذلك المفتشين للجودة وقمع الغش الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات .
المادة 6
فتح المادةيعين المديرون الفرعيون ورؤساء المفتشيات في مستوى الولاية، من بين : 1 (1) رؤساء المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية ورؤساء المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش وكذلك المتصرفين الرئيسيين، الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات .
(2) المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات المناصب العليا
المادة 8
فتح المادةيعين رؤساء الفرق لدى المديرية الولائية من بين : 1 (1) مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ومفتشي الجودة وقمع الغش الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات. 2 (2) مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، ومراقبي الجودة وقمع الغش الذين يثبتون أقدمية خمس (5) سنوات.
الفصل الثالث — التصنيف وتحديد المرتب
المادة 9
فتح المادةتصنف المناصب العليا، المذكورة في المواد من 3 الى 8 اعلاه، طبقا للجدول الآتي بيانه :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المفتش الجهوي المساعد المعين حسب الشروط المنصوص عليها في
المادة 3
فتح المادةالفقرة 1 19 5 19 714 المفتش الجهوي المساعد المعين حسب الشروط المنصوص عليها في
المادة 3
فتح المادةالفقرة 2 18 5 645 المكلف بالدراسات المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 4 رئيس الفرقة الجهوية المعين حسب الشروط المنصوص عليها
المادة 5
فتح المادةالفقرة 1. 18 1 583 في 17 5 581 رئيس الفرقة الجهوية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في
المادة 5
فتح المادةالفقرة 2. 16 1 482 المدير الفرعي ورئيس المفتشية، المعينين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6 الفقرة 1. 19 5 714 المناصب العليا التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المدير الفرعي ورئيس المفتشية ، المعينين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6 الفقرة 2. 18 5 18 645 رئيس المكتب المعين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 7 الفقرة 1. 17 5 581 رئيس المكتب المعين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 7 الفقرة 2. 16 1 482 رئيس الفرقة الولائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في
المادة 8
فتح المادةالفقرة 1. 16 1 482 رئيس الفرقة الولائية المعين حسب الشروط المنصوص عليها في
المادة 8
فتح المادةالفقرة 2
المادة 10
فتح المادةيعين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد.
المادة 11
فتح المادةيستفيد العمال المعينون في المناصب العليا السالفة الذكر، المنح والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به زيادة على مرتباتهم الرئيسية.
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي 14 2 400
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-342
« 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-119 المؤرّخ في 9 رمضان ع ام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادّ ة 16 : ينشر »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-342
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-342 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-409
مرسوم تنفيذي رقم 03-409 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء مفتشيتي دائرتين للمنافسة والاسعار. 2336
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.