مرسوم تنفيذي رقم 92-119 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 92-119 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يحدد قائمة المناصب العليا الخاصة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 605

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الاول — قائمة المناصب العليا

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط التعيين

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثالث — التصنيف وتحديد المرتب

المادة 9

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الرابع — احكام ختامية

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-342

    « 1427 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة 2006 م المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-119 المؤرّخ في 9 رمضان ع ام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادّ ة 16 : ينشر »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 06-342

    مرسوم تنفيذيّ رقم 06-342 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-409

    مرسوم تنفيذي رقم 03-409 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء مفتشيتي دائرتين للمنافسة والاسعار. 2336

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.