قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو التغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-486 مؤرخ في 8 جمادى الثانية مرسوم تنفيذي رقم 91 - - 487 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل المصادقة على تبادل الرسائل بين حكومة الجمهورية 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتضمن اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا . 2596 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البجيكية والمتضمن تعديل المواد 3 ، 4 و 5 من الاتفاق مرسوم تنفيذي رقم 91-489 مؤرخ في 14 جمادى الثانية البحري، المؤرخ في 17 مايو سنة 1979 والموقع عليه عام ببروكسل في 27 غشت سنة 1991. 2594 نقل 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة التربية . 2599
2590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 こ فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91-490 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 2604 مرسوم تنفيذي رقم 91 491 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن. 2604 مرسوم تنفيذي رقم 91-492 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 2605 مرسوم تنفيذي رقم 91-493 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل . 2606 مرسوم تنفيذي رقم 91-494 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. 2607 مرسوم تنفيذي رقم 91-495 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-225 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1985 ، والمتضمن أحداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة وتنظيمها وعملها. 2607 مرسوم تنفيذي رقم 91-496 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية. 2608 مرسوم تنفيذي رقم 91 91 91 91-497 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتعلق بدفع التعويض الذي تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 2610 ( تابع ) | مرسوم تنفيذي رقم 91-498 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالتعويض الكيلومتري. 2610 مرسوم تنفيذي رقم 91-499 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . 2611 مرسوم تنفيذي رقم 91-500 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني، وشروط منحها. 2613 مرسوم تنفيذي رقم 91-501 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 ، والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 ، والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة على بعض المناصب العليا. 2615 مرسوم تنفيذي رقم 91-502 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد 2615 مرسوم تنفيذي رقم 91-503 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية. 2622 | مرسوم تنفيذي رقم 91-504 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن إنشاء مديرية للمجاهدين في الولاية. 2623
16 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2591 فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 91 – 505 مؤرخ في 14 جمادى الثانية | عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وتنظيمها وسيرها. 2624 مرسوم تنفيذي رقم 91-506 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بالتنظيم الاداري للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة. 2625 مرسوم تنفيذي رقم 91-507 مؤرخ في 15 جمادى الثانية | عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 حسب القطاعات. 2626 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. 2627 مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق | أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 2627 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. … 2627 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2627 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق | 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الفلاحة. 2628 تابع ) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 و 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر وأول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. 2628 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية بوزارة الشبيبة والرياضة. 2628 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للعمل. 2628 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير الصندوق الوطني للمعاشات. 2628 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة الجامعات. 2628 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز والسكن. 2628 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير تقديرات الموازنات بوزارة الاقتصاد. 2628 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتعليم المعمم. 2628 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين المدير العام للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد. 2629
2592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2629 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل. 2629 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. 2629 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستيراتيجية الشاملة. 2629 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام ( تابع ) | مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمنان انهاء مهام مندوبين ولائيين للاصلاح الفلاحي. 2630 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مندوبين ولائيين للاصلاحات الفلاحية في الولايات . 2630 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الفلاحة. 2630 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مديرين لترقية الشباب في الولايات. 2631 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل. 2631 مدير تسيير الوسائل لدى المندوب للاصلاح | مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الاولى عام 1412 الاقتصادي. 2629 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2629 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2629 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الجامعات. 2630 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 | الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير المصالح الفلاحية لولاية تيارت. 2630 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للضرائب. 2631 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاقتصاد. 2631 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. 2631 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني. 2631 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات. 2632
16 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2593 فهرس ( مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مديرين للمناجم والصناعة في الولايات. 2632 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر. 2632 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية . 2632 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. 2633 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مديرين بالمجلس الوطني للتخطيط. 2633 قرارات، مقررات آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم ادارة المجلس الدستوري خلال الانتخابات التشريعية ليومي 26 ديسمبر سنة 1991 و 16 يناير سنة .1992 2633 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتمم القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1991، المتعلق بالمواصفات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. 2634 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1411 الموافق 6 مارس سنة 1991، يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء، المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1990 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية . 2635 تابع ) قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للميزانية . 2643 وزارة التشغيل والتكوين المهني قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. 2643 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة . 2644 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة . 2644 وزارة التجهيز والسكن قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن. 2644 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للسكن. 2644 قرارات مؤرخة في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب لأشغال الري سابقا .2644 قرارات مؤرخة في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للأشغال الكبرى سابقا. 2644 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان المندوب للإشغال الكبرى سابقا. 2645
2594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 91-486 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتضمن المصادقة على تبادل الرسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البجيكية والمتضمن تعديل المواد 3، 4 و 5 من الاتفاق البحري، المؤرخ في 17 مايو سنة 1979 والموقع عليه ببروكسل في 27 غشت س1991 سنة ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق البحري بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصادي البلجيكي واللكسمبورغ ، الموقع في 17 مايو سنة 1979 بمدينة الجزائر
- وبعد الاطلاع على تبادل الرسائل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية، المتضمن تعديل المواد 3، 4، و5 من الاتفاق البحري، المؤرخ في 17 مايو سنة 1979 والموقع عليه ببروكسل في 27 غشت سنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على تبادل الرسائل بين حكومة وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون والتنمية بروكسل في 10 يونيو سنة 1991 معالي السيد نور الدين كروم سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسل. وزير الشؤون الخارجية سعادة السفير يشرفني أن استند الى أشغال اللجنة البحرية المختلطة المنصوص عليها في المادة 20 من الاتفاق البحري المبرم بين الجزائر واتحاد بلجيكا واللكسمبورغ، الموقع في الجزائر بتاريخ 17 مايو سنة 1979 والذي تم على اساسه الاتفاق على تكييف الاتفاق المذكور وخاصة مواده 3، 4، و5 المتعلقة بتوزيع الحمولات على الخطوط. وفي هذا الصدد، وبعد انضمام كل من بلجيكا والجزائر الى اتفاقية الأمم المتحدة المتضمنة قواعد مدونة السلوك للندوات البحرية الموقعة بجنيف يوم 6 أفريل سنة 1974 ، يشرفني ان اقترح استناد بلدينا صراحة في المستقبل الى الاحكام المناسبة لهاته الاتفاقية التي تحل محل المواد 3 4، و 5 من الاتفاق المذكور اعلاه. ومن جهة اخرى، فان المملكة البلجيكية سوف تلتزم بالتحفظات الموافق عليها اجباريا من طرف جميع دول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة | المجموعة الاوروبية كما نص عليها النظام رقم 79-954 البلجيكية والمتضمن تعديل المواد 3، 4 و 5 من الاتفاق البحري ، المؤرخ في 17 مايو سنة 1979 الموقع عليه ببروكسل في 27 غشت سنة 1991، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة .1991 الشاذلي بن جديد المصادق عليه يوم 15 مايو سنة 1979 من قبل المجلس والنظام رقم 86-4055 المصادق عليه يوم 22 ديسمبر سنة 1986 من قبل المجلس، وكذا بالتصريح حول موقع الخطوط خارج الندوات المرتبط بوثيقة التصديق والمرتكز على اللائحة رقم 2 التي اعيدت بملحق اللائحة رقم 1 والمصادق عليها في ندوة مفوضي الأمم المتحدة، المتضمنة قواعد مدونة السلوك للندوات البحرية. ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سوف تلتزم - فيما يخصها - بتعهداتها في اطار اتحاد المغرب العربي.
16 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2595 ان بلجيكا والجزائر تؤكدان من جديد ارادتهما لضمان امكانية معاملة منصفة وحرة ودون تمييز في مجال خطوط النقل، أما حركة النقل بالطلب فتبقى تخضع الى مبادىء التعامل على اساس تجاري. وأكون لكم شاكرا إن تفضلتم بابلاغي عما اذا تلقى هذا الاقتراح موافقة حكومتكم، وفي حالة الايجاب، فان هذه الرسالة ورد سعادتكم سوف يشكلان ترتيبا بين حكومتينا يتضمن تكييف المواد 3، 4 و 5 من اتفاق 15 مايو 1979. ان هذا الترتيب سوف يصبح ساري المفعول بعد الاشعار المتبادل لاتباع الاجراءات الضرورية من قبل التشريعين الجزائري والبلجيكي. وتفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير. مارك إيسكنس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية معالي السيد / مارك ايسكنس، وزير الشؤون الخارجية للمملكة البلجيكية معالي الوزير، يشرفني أن أشعركم باستلامي رسالتكم المتضمنة ما يلي : سعادة السفير “ يشرفني أن أستند الى أشغال اللجنة البحرية المختلطة المنصوص عليها في المادة 20 من الاتفاق البحري المبرم بين الجزائر واتحاد بلجيكا واللكسبورغ، الموقع في الجزائر بتاريخ 17 مايو 1979 والذي تم على أساسه الاتفاق على تكييف الاتفاق المذكور وخاصة مواده 3، 4 و 5 المتعلقة بتوزيع الحمولات على الخطوط. وفي هذا الصدد، وبعد انضمام كل من بلجيكا والجزائر الى اتفاقية الامم المتحدة - المتضمنة قواعد مدونة السلوك للندوات البحرية الموقعة بجنيف يوم 6 أفريل سنة 1974، يشرفني أن اقترح استناد بلدينا صراحة في المستقبل الى الأحكام المناسبة لهذه الاتفاقية التي تحل محل المواد 3 4 و 5 من الاتفاق المذكور أعلاه. ومن جهة أخرى، فان المملكة البلجيكية سوف تلتزم بالتحفظات الموافق عليها اجباريا من طرف جميع دول المجموعة الأوربية كما نص عليها النظام رقم 79-954 المصادق عليه يوم 15 مايو 1979 من قبل المجلس والنظام رقم 86-4055 المصادق عليه يوم 22 ديسمبر 1986 من قبل المجلس وكذا بالتصريح حول موقع الخطوط خارج الندوات المرتبطة بوثيقة التصديق والمرتكز على اللائحة رقم 2 التي أعيدت بملحق اللائحة رقم 1 والمصادق عليها في ندوة مفوضي الامم المتحدة، المتضمنة قواعد مدونة السلوك للندوات البحرية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سوف تلتزم - فيما يخصها - بتعهداتها في اطار اتحاد المغرب العربي. ان بلجيكا والجزائر تؤكدان من جديد ارادتهما لضمان امكانية معاملة منصفة وحرة ودون تمييز في مجال خطوط النقل، أما حركة النقل بالطلب فتبقى تخضع الى مبادىء التعامل على أساس تجاري. وأكون لكم شاكرا إن تفضلتم بابلاغي عما اذا تلقى هذا الاقتراح موافقة حكومتكم، وفي حالة الايجاب، فان هذه الرسالة ورد سعادتكم سوف يشكلان ترتيبا بين حكومتينا يتضمن تكييف المواد 3 ، 4 و 5 من اتفاق 15 مايو 1979. ان هذا الترتيب سوف يصبح ساري المفعول بعد الاشعار المتبادل لاتمام الاجراءات الضرورية من قبل التشريعين الجزائري والبلجيكي. وتفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير “ يشرفني أن أبلغ سعادتكم بموافقة حكومتي على ما سبق ذكره. وتفضلوا، معالي الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير. بروكسل في 27 غشت سنة 1991 السفير نور الدين كروم
2596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91-487 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116-2- منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، تنظيمية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 91-17 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة | 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1991 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اربعة ملايين وتسعمائة وتسعة وثمانون الف دينار ( 4.989.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا وفي الابواب المبينة في الجدول “ 1 “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 ، اعتماد قدره اربعة ملايين وتسعمائة وتسعة وثمانون الف دينار ( 4.989.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا في الابواب المبينة في الجدول “ ب ९९ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 سيد احمد غزالي الجدول “ 1 “ العناوين رقم الابواب الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الشؤون الاجتماعية الفرع المصالح العنوان الاول المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 2.300.000 21-31 الادارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية 145.000 مجموع القسم الاول 2.445.000
16 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية جدول ( تابع ) . رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الجزائرية / العدد 67 2597 الاعتمادات الملغاة بالدينار الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 450.000 مجموع القسم الثالث 450.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم . 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 21 الادارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد 250.000 400.000 250.000 النفقات 90.000 24-34 الادارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة 134.000 مجموع القسم الرابع 1.124.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 01 ندوات ومحاضرات .. 02-37 نفقات تسيير المصالح المكلفة بتطبيق القانون 05-37 نفقات الوثائق التقنية والطبع مجموع مجموع 700.000 الاساسي العام للعامل 100.000 170.000 القسم السابع 970.000 العنوان الثالث 4.989.000 مجموع الفرع الاول 4.989.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.989.000
2598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 جدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الاجتماعية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 16 جمادى الثانية عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة بالدينار 1.400.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور الرئيسية ولواحقها 850.000 22-31 الادارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة . 145.000 مجموع القسم الثالث القسم الاول 2.395.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 01 الادارة المركزية - المنح العائلية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 23-34 الادارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 500.000 القسم الثالث 500.000 1.000.000 134.000 100.000 91-34 الادارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات 90.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 370.000 مجموع القسم الرابع 1.694.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - أشغال صيانة المباني 400.000 مجموع القسم الخامس 400.000 مجموع العنوان الثالث 4.989.000 مجموع الفرع الاول 4.989.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.989.000
16 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2599 مرسوم تنفيذي رقم 91-489 مؤرخ في 14 جمادى وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-372 المؤرخ الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من التربية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان و 116 – 2 منه ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثة وثمانون مليون دينار ( 83.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية وفي الابواب المبينة في 81-4 | الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991، اعتماد قدره وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال ثلاثة وثمانون مليون دينار ( 83.000.000 دج ) ويقيد في عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ بقوانين | ميزانية تسيير وزارة التربية وفي الابواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير في 14 1990 التربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. في 28 حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. قانون المالية التكميلي لسنة 1991، العناوين سيد احمد غزالي الجدول “ أ “ رقم الابواب الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة التربية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 2.000.000 31 99 مرتبات وتعويضات الموظفين المنتدبين 37.000.000 مجموع القسم الاول 39.000.000
2600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه جدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 21 مؤسسات التعليم الأساسي ) بما فيها الملحقات ) ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية 20.000.000 مجموع القسم الثالث 20.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 42-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 21-36 إعانات المؤسسات التعليم الأساسي 10.000.000 مجموع القسم السادس 10.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 03-37 الادارة المركزية - الدراسات 8.000.000 مجموع القسم السابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 83.000.000 مجموع الفرع الاول 83.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية تسيير وزارة التربية 83.000.000
16 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2601 جدول “ ب “ الاعتمادات المخصصة رقم الأبواب العناوين بالدينار وزارة التربية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 2.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 848.000 43-31 ملحقات مؤسسات التعليم الأساسي - الأجور الرئيسية 19.918.000 مجموع القسم الاول 22.766.000 مجموع العنوان الثالث 22.766.000 مجموع الفرع الاول 22.766.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية 30.033.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 8.317.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والميامون - الأجور ولواحقها. 1.598.000 مجموع القسم الاول .. 39.948.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 280.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل مجموع القسم الثاني 280.000
2602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 جدول “ ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية … 6.567.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 11.277.000 مجموع القسم الثالث 17.844.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي …………….. 4.104.000 مجموع القسم السابع 2.162.000 مجموع العنوان الثالث 60.234.000 مجموع الفرع الثاني 60.234.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير وزارة التربية 83.000.000
16 جمادى الثانية عام 1412 جدول اجمالي للاعتمادات التابعة الولايات 31-11 31-12 أدرار 1.116 للبيان الشلف 1.442 392 أم البواقي للبيان 178 بشار 2.470 184 البليدة للبيان 373 تبسة 3.188 351 تلمسان 2.026 511 تيارت 459 193 تيزي وزو 1.000 للبيان الجلفة 409 946 جيجل 2.536 18 سطيف 254 639 سعيدة 451 للبيان سكيكدة 1.024 1.095 عنابة للبيان 66 قالمة للبيان 158 قسنطينة للبيان 496 المدية 2.885 للبيان مستغانم 504 222 المسيلة 2.589 للبيان ورقلة 845 للبيان إليزي 598 281 الطارف للبيان 300 تيندوف 448 134 تيسمسيلت 1.519 155 الوادي 104 187 ميلة للبيان 74 عين الدفلى 577 للبيان النعامة للبيان 437 عين تموشنت 1.552 674 غرداية 915 101 غليزان 822 152 مجموع الابواب 30.033 8.317
المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية للدولة حسب الابواب والولايات ( بآلاف الدنانير ) الابواب 31-13 32-11 33-11 33-3713-21 المجموع العام للبيان للبيان 350 123 للبيان 1.589 21 للبيان 408 809 381 3.453 102 للبيان 345 479 للبيان 1.104 للبيان 4 37 90 35 2.820 للبيان للبيان 260 542 61 1.236 112 120 276 987 213 5.247 101 للبيان 200 514 91 3.443 31 24 207 342 159 1.415 للبيان للبيان 514 778 49 2.341 للبيان 3 70 للبيان للبيان 1.428 للبيان للبيان 22 397 7 2.980 27 للبيان للبيان 438 للبيان 1.358 21 للبيان 342 804 205 2.123 18 للبيان 286 503 128 3.054 31 للبيان 292 560 للبيان 949 للبيان 4 281 للبيان 108 551 43 للبيان 219 651 للبيان 1.409 149 5 288 918 2 4.247 للبيان للبيان 215 59 للبيان 1.000 7 1 312 12 158 3.079 68 1 1 316 93 1.324 للبيان للبيان 15 45 30 969 86 للبيان 200 73 67 726 76 للبيان 59 187 35 939 20 للبيان 122 455 101 2.372 29 للبيان 266 153 للبيان 739 للبيان للبيان 187 248 51 560 50 116 233 122 34 1.132 593 للبيان للبيان 37 للبيان 1.067 13 للبيان 144 635 134 3.152 للبيان للبيان 159 للبيان 20 1.195 للبيان 2 257 للبيان للبيان 1.233 , 1.598 280 6.567 11.277 2.162 60.234
2604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 91-490 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 4 و 116 – 2 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-334 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-14 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الباب رقم 31 81 ) الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية ) . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 ، اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار ) 300.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة، وفي الباب رقم 31-02 ) الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ). / العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 3: يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91 491 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزاينة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( الفقرة 4 ) و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-21 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الإعتمادات المخصصة لوزير التجهيز من | ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد | قدره مليون ومائتان وثمانية وستون ألف دينار | ( 1.268.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن وفي الباب 31-81 الادارة المركزية “ الموظفون المتعاونون “ المرتبات الرئيسية
16 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2605 المادة 2 : يخصص لسنة 1991 اعتماد قدره مليون ومائتان وثمانية وستون ألف دينار ( 1.268.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن وفي الباب 02-31 ९९ الادارة المركزية : التعويضات والمنح المختلفة “ . المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير التجهيز والسكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-492 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزاينة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116-2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-397 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية الدولة وبناء على المرسوم التنفيذي رقم 91-373 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزاينة التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد | قدره خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) مقيد في | ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم في الباب 34-04 ९ १९ الادارة المركزية “ १९. ९ १९. التكاليف الملحقة دو المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991، اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم المادة 3: يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الصناعة والمناجم ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي
2606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة رقم الابواب ( دج ) وزارة الصناعة والمناجم الفرع المصالح الاول المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 230.000 مجموع القسم الاول 230.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 01 الادارة المركزية - المنح العائلية العنوان 270.000 مجموع القسم الثالث 270.000 الثالث 500.000 مجموع الفرع الاول 500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 500.000 مرسوم تنفيذي رقم 91-493 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزاينة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-333 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن انشاء باب وتحويل اعتمادات الى ميزانية تسيير وزارة النقل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-20 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزاينة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره سبعمائة وخمسون ألف دينار ( 750.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب 44-06 ९९ المصاريف المتعلقة بأعمال الوقاية والأمن في الطريق وو المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره سبعمائة وخمسون ألف دينار ( 750.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 31-02 ९९ الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة “.
16 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2607 المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير النقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-494 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 ، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، لاسيما المادتان 5 و 8 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يلي : ९९ كما تتكون من مديري ( 2 ) دراسات مكلفين بمساعدة المدير العام للضرائب في أداء مهامه “. المادة 2 : تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ كما تتكون من مدير دراسات مكلف بمساعدة المدير العام للمنافسة والاسعار في أداء مهامه “. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-495 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-225 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1986 المتضمن احداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة وتنظيمها وعملها. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90 21 المؤرخ في 24 | محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره، وبمقتضى المرسوم رقم 86-225 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن احداث وكالة محاسبية مركزية للخزينة وتنظيمها وعملها،
2608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 على النحو التالي : ९ १ المادة 3 : تضم الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة اثنين ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) مكاتب منظمة في أقسام فرعية “ . ९९ المادة 4 : يتولى ادارة الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة عون محاسب مركزي للخزينة، يساعده وكيلان مفوضان. يعين العون المحاسب المركزي للخزينة بقرار من الوزير المكلف بالمالية “ . ९९ المادة 5 : المرتب المرتبط بوظيفة العون المحاسب المركزي للخزينة، هو نفس المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لمدير بالادارة المركزية “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-496 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في المديرية العامة للميزانية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 – 2 منه ، وبمقتضى القانون : رقم 90-09 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 ، والمتعلق بالولاية / العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 | محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987، الذي يحدد وينسق كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية ثم يجمعها لدى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 20 | ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988، الذي يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا في الهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية ويصنفها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة والتزاماتهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد طريقة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين | يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام المادة 12 من المرسوم رقم | 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، يحدد هذا المرسوم تنظيم المصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للميزانية،
16 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2609 المادة 2 : تتكون المصالح الخارجية للميزانية، تحت سلطة المدير العام للميزانية، مما يأتي : المديريات الجهوية للميزانية المراقبة المالية في الولاية. المادة 3 : يتولى المدير الجهوي للميزانية، ما يأتي : 1 (1) في مجال الميزانية : يشارك في توفيق مناهج الرقابة القبلية للنفقات العمومية، يساهم في إقامة نظام الرقابة وتسييره ومعالجة المعلومات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالميزانية. يقدم أي اقتراح يرمي الى جعل التشريع والتنظيم المتعلقين بالرقابة القبلية للنفقات العمومية تتلاءم مع مدونة الميزانية يشارك ويسهر بالاتصال مع المصالح المركزية والمصالح المحلية المكلفة بالرقابة المالية في حسن تطبيق قواعد الرقابة ويسهر على ذلك، يعد الحصائل والتقارير الدورية عن عمل الرقابة القبلية للنفقات العمومية في الجهة 2 (2) في مجال التسيير : يقوم بأية مهمة تدقيق في المصالح المحلية المختصة بالرقابة المالية في إطار برنامج تضبطه المديرية العامة للميزانية يقوم بالاتصال مع المراقبين الماليين في الولاية. يقوم حاجات المصالح الى الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية ويعد التقديرات الميزانية المطابقة لها، يقوم بناء على اقتراح المراقب المالي في الولاية بتوظيف المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم ينظم وينفذ اعمال التكوين وتحسين المستوى التي تباشرها الادارة المركزية يكون ويسير للرصيد الوثائقي في المديرية الجهوية للميزانية ويتولى توزيع الوثائق على المراقبين الماليين يسهر على مسك جرود الاملاك المنقولة والعقارية وعلى صيانة الممتلكات العقارية والمنقولة والمحافظة على المستندات المحلية للرقابة على المصالح المالية،
- يتولى تسيير المستخدمين واعتمادات الميزانية التي تسند إليه ويمسك محاسبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المادة 4 : يحدد وزير الاقتصاد بقرار عدد المديرين الجهويين للميزانية والمقر الاداري لكل منهم، ومصالح الرقابة المالية الملحقة بهم في الولايات المادة 5 : تنظم المديريات الجهوية للميزانية في مديريات فرعية لا يمكن ان يتجاوز عددها ( 3 ) وتشتمل كل واحدة منها على مكتبين يحدد وزير الاقتصاد بقرار تنظيم كل مديرية فرعية وعملها، المادة 6 : تشتمل المراقبة المالية في الولاية، التي توضع تحت سلطة المراقب المالي، بمساعدة مراقب مالي | مساعد واحد الى ثلاثة مراقبين ماليين مساعدين، على مكتبين اثنين الى أربعة مكاتب. ويحدد وزير الاقتصاد بقرار عدد المكاتب واختصاصاتها، المادة 7 : يكلف المراقب المالي في اطار اختصاصاته بتنفيذ أحكام المادة 58 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، والمتعلق بالمحاسبة العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 8 : يعين المدير الجهوي للميزانية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها، وظيفة المدير الجهوي للميزانية وظيفة عليا في الدولة المرتب المرتبط بوظيفة المدير الجهوي للميزانية هو المرتب الناتج من تصنيف مرتب مدير الادارة المركزية المادة 9 : عملا باحكام المادة 60 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990، المذكور أعلاه، يعين المراقبون الماليون بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية. المرتب المرتبط بوظيفة المراقب المالي، هو المرتب الناتج من تصنيف مسؤول المصالح الخارجية في الدولة على صعيد الولاية. المادة 10 : تخضع شروط الالتحاق بالوظيفتين العليين للمراقب المالي المساعد ورئيس مكتب في الولاية وتصنيفهما واجراء التعيين فيهما لاحكام المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 ريثما يعتمد اطار تنظيمي | جديد . المادة 11 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي
2610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 91-497 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بدفع التعويض الذي تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، / العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-498 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتعلق بالتعويض الكيلومتري. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-3 و4 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 | الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ | في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-384 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد كيفيات دفع التعويض الذي تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمدد العمل بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-384 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990، المذكور أعلاه. وبهذه الصفة، فان فترة التكفل المحددة في المرسوم رقم 90-384 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، تمدد بسنة واحدة ابتداء من انقضاء الفترة الاصلية في 13 اكتوبر سنة 1991. لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط اقتناء واستعمال السيارات الخاصة لصالح المصلحة، لاسيما المادتان 3 و 9 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 77-34 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن تحديد معدلات التعويض الكيلومتري، لاسيما المادتان 1 و2 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يستفيد موظفو مصالح التفتيش والرقابة والتحقيقات واسلاكها في المؤسسات والادارات العمومية ما يأتي : أ - تعويضا كيلومتريا قدره ديناران 2 دج في الكيلومتر الواحد المقطوع بمناسبة استعمال السيارة الخاصة لصالح المصلحة.
16 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2611 ب تعويضا كيلومتريا قدره 60, 0 دج في الكيلومتر الواحد المقطوع بالدراجة النارية أو الدراجة ذات محرك أو الدراجة ذات محرك مساعد. ج تعويضا شهريا قدره 100 دج لاستعمال الدراجة. المادة 2 : يمكن ان يستفيد كذلك من أحكام المادة الاولى أعلاه أعوان المؤسسات والادارات العمومية الذين يقومون بحكم منصب العمل الذي يشغلونه بالتنقل باستمرار وبانتظام في اطار النشاطات المهنية العادية. تحدد قائمة مناصب العمل المذكورة في المقطع أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1976 والمرسوم رقم 77-34 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 ، المذكورين أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-499 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الاعوان أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-3 و4 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 140 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-181 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني، وشروط منحها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-182 المؤرخ في 21 | رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن ضبط قائمة الولايات والدائرات التي تخول الحق في المنح التعويضية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985، الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور، المعدل | والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 87 201 المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987، الذي يعدل ويتمم المواد 1 و 4 و 5 و 7 و 9 من المرسوم رقم 82-181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982، الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني وشروط منحها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم مبلغ المنحة التعويضية، في المؤسسات والادارات العمومية، عن المصاريف التي ينفقها العون خلال التنقلات التي تطلب منه القيام بها الهيئة التي تستخدمه وشروط منحها، وذلك في اطار تعيين مؤقت، مدة تفوق شهرا وتقل عن ستة (6) أشهر أو تساويها لانجاز أعمال في مكان يبعد بأكثر من خمسين (50) كيلو مترا عن مكان عمله الاعتيادي. لا ينطبق حد الشهر الواحد المذكور في الفقرة السابقة على العون الذي يطلب منه أن يستبدل عدة مناصب يعين فيها بسبب الواجبات المرتبطة بنوعية منصب عمله الذي يستحق عنه المنحة التعويضية المذكورة في هذا المرسوم، ابتداء من أول يوم من تنقله.
2612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 2 : بصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، تخفض حصة المنحة التعويضية المتعلقة بمصاريف الطعام والايواء الى 25% من المبلغ المحدد لها، بالنسبة للعون الذي يشغل منصب عمل تفرض مهامه كلها أو جزء منها تنقلات متكررة خارج مكان العمل المألوف، ومن الواجب زيادة على ذلك، أن يجد العون نفسه في موقف يتعذر معه قطع بين الساعة الحادية عشرة والساعة الثانية بعد الظهر للالتحاق بمقر اقامته أو مكان عمله المألوف، وهذا دون الاضرار بسير أعماله المهنية سيرا عاديا. تحدد قائمة مناصب العمل التي تفرض تنقلات متكررة كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة، بقرار من الوزير المعني المادة 3: يجب أن يسبق كل تنقل، ترخيص من السلطة أو المسؤول المعني يتثمل في اصدار أمر بالتنقل المادة 4 : يبتدىء التنقل منذ ساعة انطلاق العون من مكان عمله أو من مكان اقامته الاعتادية وينتهي برجوعه الى أحد المكانين. المادة 5 : تخصص المنحة التعريفية لكي تكفل في الحدود والشروط التي يحددها هذا المرسوم ما يأتي : تغطية جزافية لمصاريف الطعام والايواء التي ينفقها العون الخاضع للشروط المحددة في المادة الاولى أعلاه. تغطية جزافية لمصاريف الطعام التي ينفقها العون الخاضع للشروط المحددة في المادة 2 أعلاه. تتكفل الهيئة المستخدمة بالنقل. المادة 6 : تحدد المنحة التعويضية بمائة (100) دينار، عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام، ومائة وثمانين (180) دينارا بالنسبة لمصاريف الايواء بما في ذلك الفطور أي ثلاثمائة وثمانين ( 380 ) دج عن اليوم الكامل بالنسبة الى الاعوان المصنفين في الفئات من 1 الى 14 من السلم الوطني الاستدلالي. تحدد المنحة التعويضية بمائة وعشرين ( 120 ) دينار عن كل وجبة، ومائتين وأربعين 240 دينارا بالنسبة المصاريف العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 7 : تحدد المنحة التعويضية في الولايات والبلديات الواقعة في مناطق جنوب البلاد، عن نفقات الطعام والايواء كما يأتي :
- مائة وعشرون ( 120 ) دينارا عن كل وجبة بالنسبة المصاريف الطعام، ومائتان وأربعون ( 240 ) دينارا بالنسبة لمصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي أربعمائة وثمانون ( 480 ) دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة للاعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة الأولى من المادة 6 أعلاه. مائة وأربعون ( 140 ) دينارا عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام وثلاثمائة ( 300 ) دينارا بالنسبة المصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي خمسمائة وثمانون ( 580 ) دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة للاعوان المصنفين في الفئات المحددة في المقطعين 2 و 3 من المادة 6 أعلاه. تحدد قائمة الولايات والبلديات التي تخول الحق في الاستفادة من أحكام هذه المادة بمرسوم. المادة 8 : يمكن الهيئة المسخدمة التي تملك هياكل إيواء أو إطعام في الاماكن التي يتم التنقل اليها، أن تلزم العون باستعمالها، وفي هذه الحالة تخفض المنحة التعويضية عن مصاريف الايواء والطعام الى 25% من المبالغ المحددة في المادتين 6 و 7 من هذا المرسوم. المادة 9 : يتلقى العون قبل تنقله تسبيقا يطابق مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي يحتمل أن ينفقها طوال المدة المقررة للتنقل. تضبط الهيئة المستخدمة الحساب النهائي للمنح التي يستحقها العون بناء على تقديم وتسليم أصل الأمر بالتنقل. وتبين في هذه الوثيقة الخدمات التي استفاد منها العون تطبيقا للمادة 8 أعلاه. المادة 10 : في حالة الغاء التنقل، يجب على العون أن يرجع التسبيقات التي يحتمل أن يكون قد تسلمها قبل ذهابه. وفي حالة عودة العون أو استدعائه قبل نهاية مدة تنقله، يجب عليه أن يرجع مبلغ المنحة التعويضية التي الايواء بما في ذلك الفطور، أي أربعمائة ثمانين ( 480 ) دج | تغطي الايام التالية لتاريخ عودته. عن اليوم الكامل بالنسبة للفئات المهنية، التي تعلو الفئات المذكورة في الفقرة السابقة. يلحق الاشخاص الاجانب عن الهيئة المستخدمة الذين يدعون بحكم كفاءتهم أو بسبب ضرورة الخدمة للقيام بتنقلات لحساب هذه الهيئة بالفئات المهنية السامية كما هي محددة في الفقرة 2 أعلاه. المادة 11 : مخالفة لما سبق، يجب أن يكون كل تنقل تفوق مدته سنة (6) أشهر، موضوع رخصة من الوزير الوصي. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم رقم 82 181 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمرسوم رقم 87-201 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1987 ، المذكورين أعلاه.
16 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2613 المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-500 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الاعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-3 و4 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 140 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981، الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال مهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني وشروط منحها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-182 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتضمن ضبط قائمة الولايات والدوائر التي تخول الحق في المنح التعويضية، المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 81 – 206 المؤرخ في 15 مايو سنة .1981
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 ، الذي يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 و المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-200 المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 ، الذي يعدل المواد 1 و 6 و 8 و 10 من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981، الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها العمال خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني، وشروط منحها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم مبلغ المنح التعويضية، في المؤسسات والادارات العمومية، عن المصاريف التي ينفقها العون أثناء التنقلات التي يقوم بها على مسافة شعاع يتجاوز خمسين (50) كيلومترا عن موقع عمله المألوف، في اطار المهمات التي تأمره بها الهيئة المستخدمة له، ولمدة تقل عن ثلاثين (30) يوما متوالية أو تساويها كل تنقل يجب أن يكون مسبوقا باذن، ويترتب عليه اعداد تكليف بمهمة من لدن السلطة أو المسؤول المعني. المادة 2 : يبدأ تنقل العون من ساعة مغادرته مكان عمله أو مقر سكناه الاعتيادي وينتهي في ساعة عودة العون الى أحد هذين المكانين، المادة 3 : تغطي المنحة التعويضية جزافيا نفقات الطعام والايواء والنقل ان اقتضى الأمر، اذا لم تضمنه المؤسسة المستخدمة، وذلك وفقا للحدود والشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 4 : يستفيد العون القائم بمهمة مطلوبة منه، المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها على طعامه عندما يكون بعيدا عن مسكنه أو مكان عمله الاعتياديين حسب المادة الاولى أعلاه، خلال الفترات المتراوحة بين الساعة الحادية عشرة حتى الثانية بعد الظهر، والسادسة حتى التاسعة ليلا، كما يستفيد في اطار نفس الشروط المذكورة أعلاه المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها لايوائه، عندما يكون بعيدا عن مقر سكناه الاعتيادي طوال الفترات المتراوحة بين الساعة الصفر وفي الساعة السادسة صباحا، المادة 5 : تضمن المؤسسة المستخدمة نقل العون وتتكفل بالمصاريف المطابقة لذلك أوتضمن رد مبلغها اذا دفعها العون مقدما، ويجب أن يختار خط السير من سلوك الطريق الاقصر من وسائل النقل البري والجوي، والاكثر اقتصادا
2614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه واذا استعمل العون سيارته الشخصية بصفة استثنائية بناء على طلب من المؤسسة المستخدمة في مهمة مطلوبة منه، يستفيد المنحة التعويضية عن مصاريف النقل والمقدرة على أساس دينارين (2.00 دج) عن الكيلومتر الواحد، المادة 6 : تحدد المنحة التعويضية بمائة وعشرين (120) دينارا عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام ومائتين وأربعين (240) دينارا بالنسبة لمصاريف الايواء بما | في ذلك الفطور، أي أربعمائة وثمانين (480) دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة للاعوان المصنفين في الفئات من 1 الى 14 من السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور. تحدد المنحة التعويضية بمائة وستين (160) دينارا عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام ومائتين وثمانين (280) دينارا بالنسبة لمصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي ستمائة (600) دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للاعوان المصنفين في الفئات التي تعلو الفئات المذكورة في الفقرة السابقة، يلحق الاشخاص الاجانب عن الهيئة المستخدمة المدعوين بحكم كفاءاتهم ونظرا لضرورات الخدمة للقيام | بتنقلات لحساب الهيئة المستخدمة في اطار المهمات المطلوبة من الاعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة أعلاه المادة 7 : تحدد مبالغ المنح التعويضية عن مصاريف الطعام والايواء، بالنسبة للولايات والبلديات الواقعة في مناطق جنوب البلاد، كما يلي :
- مائة وستون (160) دينارا عن كل وجبة بالنسبة المصاريف الطعام ومائتان وثمانون (280) دينارا بالنسبة المصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي ستمائة (600) | دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للاعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرة الاولى من المادة 6 أعلاه، مائتا (200) دينار عن كل وجبة بالنسبة المصاريف الطعام وثلاثمائة وعشرون (320) دينارا بالنسبة المصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، أي سبعمائة وعشرون (720) دينارا عن اليوم الكامل بالنسبة للاعوان المصنفين في الفئات المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 6 أعلاه، تحدد قائمة الولايات والبلديات التي تخول الحق في الاستفادة من أحكام هذه المادة بمرسوم المادة 8 : بصرف النظر عن حدود المسافة المحددة في المادة الأولى أعلاه، تمدد الاستفادة من المنحة التعويضية لتشمل العون الذي يقوم بمهمة مطلوبة منه، ويكون في وضع تمنعه فيه ضرورات الخدمة من الالتحاق بمقر عمله أو بمقر سكناه الاعتياديين ضمن الفترات الزمنية المحددة في المادة 4 أعلاه غير أنه، عندما لا تتعلق ضرورات المهمة بعدم امكانية الالتحاق بمقر السكن أو مكان العمل الاعتياديين بين الساعة الحادية عشرة حتى الثانية بعد الظهر، ومن الساعة السادسة مساء حتى التاسعة ليلا، تخفض المنحة التعويضية عن مصاريف الاطعام الى 25% من المبلغ المحدد في المادتين 6 و 7 أعلاه المادة 9 : يجوز للمؤسسة المستخدمة التي لديها هياكل للايواء أو الاطعام في مكان القيام بالمهمة المطلوبة، أن تلزم العون باستعمال تلك الهياكل، وفي هذه الحالة، تقلص المنح التعويضية عن مصاريف الطعام أو الايواء الى 25% من المبالغ المحددة في المادتين 6 و 7 أعلاه المادة 10 : يتلقى العون قبل ذهابه في مهمة، تسبيقا مطابقا لمبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي يحتمل أن ينفقها طوال المدة المقررة للمهمة، تضبط الهيئة المستخدمة الحساب النهائي للتعويضات التي يستحقها العون بناء على تقديم وتسليم أصل الامر بالمهمة، وتبين في هذه الوثيقة الخدمات التي يكون قد استفاد منها العون طبقا للمادة 9 أعلاه المادة 11 : في حالة الغاء المهمة قبل ذهاب العون وجب على هذا الاخير أن يرجع التسبيقات التي يكون قد استعملها، وفي حالة عودة أو استدعائه قبل نهاية الاجل المحدد للمهمة، وجب عليه ارجاع مبلغ المنحة التعويضية التي تغطي الايام التالية لتاريخ ايابه، المادة 12 : تكون المنحة التعويضية عن مصاريف الطعام والايواء والنقل، المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة كل التعويضات الاخرى المدفوعة بعنوان أو مقابل مصاريف التنقل التي تؤدى في اطار المهمة المطلوبة، المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 والمرسوم رقم 87 – 200 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1987، والمذكورين أعلاه
16 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2615 المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-501 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة على بعض المناصب العليا. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المواد 21 و 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، على بعض المناصب العليا، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-388 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين، الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، على بعض المناصب العليا، كما يلي : ९ १ المادة 4 مكرر “ : تحدد الاحكام الخاصة شروط تطبيق النظام التعويضي وكيفيات ذلك لفائدة العمال الذين | يشغلون مناصب عليا في الهيئات المستخدمة التابعة للقطاع العام الخاضع للمرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. ويضبط الوزير المكلف بالعمل الاطار العام لذلك “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-502 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-321 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-322 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين المركزيين للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-323 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشي المالية،
2616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم رقم 83-324 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن احداث وظائف نوعية بالمفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن لقانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد ولا سيما المادة الاولى منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الأولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يبين هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين التابعين لاسلاك المفتشية العامة للمالية، ويحدد قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة للاسلاك المذكورة وشروط | الالتحاق بها. المادة 2 : يكون المستخدمون الخاضعون لهذا القانون الاساسي في وضعية عمل داخل مصالح المفتشية العامة | للمالية والمصالح غير المركزية التابعة لها. المادة 3 : تعتبر أسلاكا خاصة بالمفتشية العامة للمالية، الاسلاك الآتي ذكرها :
- سلك المفتشين العامين للمالية،
- سلك مفتشي المالية، العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يكلف مفتشو المفتشية العامة للمالية ويزودون ببطاقة تفويض الوظيفة، التي تثبت صفتهم وتبرر تدخلاتهم، ويتعين على مفتشي المفتشية العامة للمالية أن يؤدوا أمام مجلس القضاء قبل مباشرة أعمالهم، اليمين الآتي نصها : ९९ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي “. يسجل كاتب ضبط المجلس ذلك في بطاقة تفويض الوظيفة . ولا يجدد القسم مالم يقع انقطاع نهائي عن أسلاك مفتشي المفتشية العامة للمالية. على أن بطاقة تفويض الوظيفة تسحب في حالة التوقف المؤقت عن العمل، وترجع لصاحبها عند استئنافه العمل. المادة 5 : يلزم مفتشو المفتشية العامة للمالية بما يأتي : القيام بكل مهمة قد تسند اليهم في اطار صلاحيات تقويم التسيير المالي والمحاسبي للمصالح والجماعات والهيئات التي تمارسها المصلحة ومراقبته. تأدية مهامهم بكل موضوعية، وبناء استنتاجاتهم على وقائع ثابتة. المحافظة في جميع الاحوال على السر المهني، ولا سيما عدم تبليغ الوقائع التي يعاينونها اثناء تدخلاتهم الا للسلطات أو الجهات القضائية المختصة.
- تجنب كل تدخل في تسيير الادارات أو الهيئات المراقبة، وذلك بالامتناع عن كل عمل أو أمر من شأنهما اختصام صلاحيات المسيرين، مع مراعاة الاحكام التنظيمية المعمول بها. المادة 6 : لا يجوز لمفتشي المفتشية العامة للمالية أن يترشحوا للعمل لدى أية مؤسسة أو هيئة سبق أن راقبوها الا بعد مدة ثلاث ( 3 ) سنوات ابتداء من تاريخ تدخلهم الاخير.
16 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2617 الفصل الثالث التوظيف وفترة التجريب والتثبيت المادة 7 : يمكن تعديل النسب المحددة للتوظيف | الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة | المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية، بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي، وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه. غير أن هذه التعديلات محدودة بما لا يزيد على نصف النسب المحددة لانماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقوائم التأهيل دون أن تتجاوز نسب التوظيف الداخلي %50 من المناصب المطلوب شغلها. المادة 8 : يعين المترشحون الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي متمرنين بمقرر من السلطة التي تستخدمهم. المادة 9 : عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريب مدتها تسعة ( 9 ) أشهر تجدد مرة واحدة عند الاقتضاء. يتوقف تثبيت مفتشي المفتشية العامة للمالية على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها، بناء على تقرير مبين الاسباب من المسؤول السلمي لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به. الفصل الرابع الترقية المادة 10 : تحدد وتائر الترقية التي تطبق على المفتشين التابعين للاسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية | حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. غير أن العاملين في مناصب عمل ذات نسبة عالية من المشقة والضرر، تحدد قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتين في الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وبنسبتين 6 و 4 تباعا من 10 موظفين، طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 11 : يرقى المفتشون المثبتون الذين يتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم شرط الاقدمية المطلوب لترتيبهم في الدرجة الأولى، بصرف النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترقية كما هو منصوص عليه في المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل الخامس احكام عامة تخص الادماج المادة 12 : يتم قصد التأسيس الأولي للاسلاك المحدثة بهذا المرسوم ادماج الموظفين المرسمين أو المثبتين واثباتهم وترتيبهم عملا بالمرسوم رقم 86 - - 46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، والمفتشين المتمرنين حسب الشروط المحددة في احكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم. المادة 13 : يدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم، أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في اسلاكهم الاصلية مع أخذ كل حق في الترقية بعين الاعتبار. ويستمعل رصيد الاقدمية المستخلص من السلك الاصلي في الترقية ضمن السلك المستقبل. المادة 14 : يدمج المفتشون غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التطبيق بصفتهم متمرنين ويثبتون بمجرد استكمالهم فترة التجريب القانونية المقررة في السلك المستقبل اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية. ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة ضمن صنفهم الجديد وفي قسم تصنيفهم. الباب الثاني الأحكام التي تطبق على الاسلاك الفصل الاول سلك المفتشين العامين للمالية المادة 15 : يشتمل سلك المفتشين العامين للمالية على رتبتين :
- رتبة المفتشين العامين للمالية
2618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- راتبة المفتشين العامين للمالية خارج الصنف الفرع الاول تحديد المهام المادة 16 : يكلف المفتش العام للمالية بمتابعة أعمال المراقبة داخل قطاع التدخل الخاص أو الاقليمي الذي قد يسند اليه في اطار مهمة التقويم والمراقبة المحددة في التنظيم المعمول به وتنسيقها والاشراف عليها. يتولى المفتش العام للمالية، المكلف بقطاع تدخل خاص، تقويم مصالح الدولة والجماعات والهيئات الخاضعة المراقبة المفتشية العامة للمالية ومراقبتها على كافة التراب الوطني وفي حدود فرع نشاط معين. يتولى المفتش العام للمالية المكلف بقطاع تدخل اقليمي، تقويم مصالح وجماعات وهيئات خاضعة لمراقبة المفتشية العامة للمالية ومراقبتها في حدود مقاطعة جهوية معنية. يعد تقريرا سنويا عن نشاط قطاعه. وهو الى جانب مهام التفتيش التي يمكن أن تسند اليه يجري دراسات خاصة عند الحاجة، ويقوم دوريا بانجاز - تلاخيص تستند الى نتائج أعمال قطاعه يقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم قطاع نشاطه وتسييره ونتائجه، أو يستوفى التشريع المالي والمحاسبي المطبق عليه. يساهم في التكوين الدائم للمفتشين. المادة 17 : يكلف المفتش العام للمالية خارج الصنف بتصور أية دراسة تتعلق بموضوع معين له صلة باحد قطاعات النشاط أو بعدة قطاعات، وتنسيقها ومراقبتها عند الاقتضاء. يدرس ويبدي كل اقتراح من شأنه توجيه عمليات المراقبة وتحسين اساليب الفحص واضفاء المزيد من الفعالية | على اشغال المراقبة. يقترح كل اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم المصالح والجماعات والهيئات الخاضعة لمراقبة المفتشية العامة للمالية وتسييرها ونتائجها أو أن يستوفى التشريع المالي والمحاسبي المطبق عليها. يشارك في وضع برنامج النشاط واعداد التقرير السنوي للمفتشية العامة للمالية. العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 18 : يوظف المفتشون العامون للمالية عن طريق امتحان مهني، من بين مفتشي المالية ذوي الرتبة الثانية الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 19 : يمكن توظيف المفتشين العامين للمالية خارج الصنف من بين المفتشين العامين للمالية الذين لهم عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بالمفتشية العامة للمالية والمسجلين في قائمة تأهيل تخضع لرأي لجنة تقييم مهني يحدد تشكيلها وتنظيمها وعملها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 20 : يدمج بصفة مفتشين عامين للمالية : 1 2 المفتشون العامون للمالية المرسمون والمتمرنون. 2 المفتشون المركزيون للمالية الذين لهم عشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة بالمفتشية العامة للمالية ويثبتون قيامهم باشغال دراسية او انجاز في تخصصهم والمسجلون في قائمة تأهيل، بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين، وبعد استشارة لجنة المستخدمين. المادة 21 : يدمج بصفة مفتشين عامين للمالية خارج الصنف وحسب الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه المفتشون العامون للمالية والمفتشون المركزيون للمالية المدمجون في سلك المفتشين العامين للمالية، الذين مارسوا فعلا بالمفتشية العامة للمالية ولهم عشر (10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. المادة 22 : يجمع انتقالا قصد تطبيق المادتين 20 و 21 ، بين تقدير الاقدمية في رتبة مفتش المالية أو في الرتبتين المعادلتين لرتبة المفتش المركزي للمالية ورتبة الادماج. الفصل الثاني سلك مفتشي المالية المادة 23 : يشتمل سلك مفتشي المالية على رتبتين : رتبة مفتشي المالية من الدرجة الاولى. رتبة مفتشي المالية من الدرجة الثانية.
16 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2 2619 الفرع الاول تحديد المهام المادة 24 : يقوم مفتش المالية من الدرجة الاولى بتنفيذ عمليات الفحص أو مهام المراجعة الموكلة اليه بعين المكان وعلى أساس الوثائق المقدمة له اما وحده أو تحت سلطة واشراف رئيس فريق عمال، أو رئيس مهمة تفتيش وذلك في اطار مهمة التقويم والمراقبة المحددة في التنظيم الجاري به العمل. يقيد ملاحظاته في تقارير خاصة أو محاضر يتحمل تبعتها امام مسؤوليه السلميين. كما يمكن تكليفه بانجاز أعمال خاصة تتعلق بالخبرة أو الدراسة وتخص الذمة المالية للمصالح والهيئات الخاضعة المراقبة المفتشية العامة للمالية، وبتسييرها ووضعها المالي. المادة 25 : يشارك مفتش المالية من الدرجة الثانية في مهام التفتيش ضمن اطار مهمة التقويم والمراقبة التي يحددها التنظيم الجاري به العمل. ! وبهذه الصفة، يسجل ملاحظاته في تقارير خاصة أو محاضر تحت مسؤوليته. كما يمكن تكليفه بانجاز اعمال خاصة تتعلق بالخبرة او الدراسة وتخص الذمة المالية للمصالح والهيئات المذكورة أعلاه وبتسييرها ووضعها المالي. يجري دراسات خاصة أو تلاخيص تستند الى نتائج اعمال المراقبة التي قامت بها المفتشية العامة للمالية في مختلف قطاعات النشاط. يقترح اثر انتهاء مهمته كل اجراء من شأنه تحسين تنظيم المصالح والهيئات التي تمت مراقبتها وتسييرها ونتائجها أو استيفاء التشريع المالي والمحاسبي المطبق عليها. يساهم في تكوين مستخدمي المفتشية العامة للمالية الموضوعين تحت سلطته اثناء اجراء الفحوص. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 26 : يوظف مفتشو المالية من الدرجة الأولى حسب الآتي : 1- على أساس : الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة من المدرسة الوطنية للادارة فرع الاقتصاد والمالية او المحاسبة ومراقبة التسيير). 2 عن طريق مسابقة على اساس اختبارات من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في العلوم الاقتصادية او العلوم المالية والتجارية او ما يعادلها. يتم توظيف المترشحين المذكورين في الفقرتين الاولى والثانية بعد نجاحهم في دورة تدريب متخصص مدتها سنة. 3 عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين المنتمين للفروع كما هي محددة في المرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 10 اكتوبر سنة 1990 المذكور أعلاه، والذين لهم اقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. 4 على سبيل اختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين المنتمين للفروع، كما هي محددة في المرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 10 اكتوبر سنة 1990، والمساعدين الاداريين الرئيسيين العاملين بالمفتشية العامة للمالية، الذين لهم اقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة. المادة 27 : يوظف مفتشو المالية من الدرجة الثانية حسب الآتي : -1 على أساس الشهادة، من بين مفتشي المالية من الدرجة الأولى الذين لهم اقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة، المسجلين في قائمة تأهيل والناجحين في التكوين التكميلي الخاص بمفتشي المالية من الدرجة الثانية، وذلك حسب شروط تحدد في قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية او المالية أو ما يعادلها في هذين الفرعين، أو على شهادة من معهد تمويل التنمية ومعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي وشهادات أخرى ذات المستوى نفسه، تسلمها مدارس أو معاهد تكوين متخصص، تحدد قائمتها في قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 3 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين مفتشي المالية من الدرجة الاولى، الذين لهم اقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. 4 - عن طريق مسابقة على اساس اختبارات، من بين المترشحين الذين لهم اقدمية ثمان (8) سنوات في فروع المالية والميزانية او المحاسبة بعد حصولهم على احدى الشهادات التالية :
2620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه ليسانس في العلوم الاقتصادية ليسانس في العلوم المالية والتجارية. المادة 28 : يمكن أن يوظف بصفة مفتشي المالية من الدرجة الثانية على أساس الشهادات المترشحون الحائزون شهادة دكتوراه الدولة في الفروع الاقتصادية أو المالية أو التجارية أو شهادة معادلة لها. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 29 : يدمج بصفة مفتش المالية من الدرجة الاولى : 1 2 مفتشو المالية المرسمون والمتمرنون 2 المفتشون الرئيسيون المنتمون الى الفروع المحددة في المرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1990 ، والمتصرفون الاداريون المرسمون والمتمرنون، الذين يقومون بمهام مفتش المالية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ وذلك بناء على طلبهم وبعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية. المادة 30 : يدمج بصفة مفتش للمالية من الدرجة الثانية : 1 2 المفتشون المركزيون للمالية المرسمون والمتمرنون. 2 المفتشون المركزيون المنتمون الى الفروع المحددة في المرسوم رقم 90-334 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1990 ، والمتصرفون الرئيسيون العاملون بالمفتشية العامة للمالية . 3 - المفتشون الرئيسيون المنتمون الى الفروع المحددة | في المرسومين رقم 90-334 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1990 و89-239 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 العاملون بالمفتشية العامة للمالية والذين لهم اقدمية ثمان (8) سنوات بهذه الصفة والناجحون في تكوين متخصص مدته سنة على الاقل، أو الذين قد شغلوا وظائف أو مناصب عليا خلال ثلاث سنوات. 4 - المتصرفون الاداريون المرسمون والمتمرنون الذين يقومون بمهام مفتشي المالية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والحائزون شهادة من معهد تمويل التنمية أو من معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي. تسري أحكام هذه الفقرة على المتصرفين المتكونين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ حصولهم على الشهادة. الباب الثالث المناصب العليا تعد وظيفتا رئيس الفرقة التفتيشية ورئيس البعثة التفتيشية، المحدثتان في المادة 25 من المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه، من المناصب العليا. الفرع الاول تحديد المهام المادة 31 : يقوم رئيس الفرقة التفتيشية باعداد عمليات الفحص التي يجريها فريقه وتنظيمها وتنشيطها ومراقبتها والسهر على انجازها. وبهذه الصفة، فهو يكلف بما يأتي : يتولى في مستواه، اعداد أعمال التفتيش وتنظيمها وتنسيقها، يقدم المقترحات المتعلقة بمحتوى تدخل الفرقة ومدته ومناطقه
- يوزع المهام بين المفتشين المكونين للفرقة ويراقب سير الاعمال ويعد تقارير بشأنها، يجمع أعمال مفتشي الفرقة التفتيشية ويقدر مدى صحة المعاينات والملاحظات قصد اعداد تقرير التدخل،
- يسهر في مستواه، على احترام القواعد العامة لتنفيذ عمليات المراقبة التي تقوم بها المفتشية العامة المالية، المادة 32 : يتولى رئيس بعثة التفتيش تنظيم عمليات الفحص التي تقوم بها البعثة التفتيشية وتنشيطها والسهر على انجازها. ويكلف في هذا الاطار بما يلي : يعد أعمال التفتيش الخاصة بالبعثة وينظمها وينسقها،
16 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2621 يقدم للمصلحة المقترحات المتعلقة بمحتوى تدخل كل فرقة من الفرق التي تتكون منها البعثة التفتيشية ومدته ومناطقه ويوزع المهام بينها. يعاين الحقائق ويطلب تنفيذ الاجراءات التحفظية التي ينص عليها التنظيم المعمول به او يأذن به ان اقتضى الامر. يجمع التقارير الخاصة بالفرق التفتيشية ويعد التقرير الشامل عن عملية الفحص. يسهر على نوعية أشغال الفحص ويسعى ان اقتضى الأمر، الى تصحيح ما تنطوي عليه من نقائص الاتصال مع منجزيها . يتولى التنقيط التقديري لكل واحد من المفتشين في نهاية أعمال الفحص يتابع تحت سلطة مديري المراقبة في المفتشية العامة للمالية، الاجراء الحضوري وفقا للاحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. يسهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ عمليات المراقبة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية. الاسلاك الرتبة مفتش المالية من الدرجة الأولى مفتشو المالية مفتش المالية من الدرجة الثانية المفتش العام للمالية المفتشون العامون للمالية المفتش العام للمالية خارج الصنف رئيس الفرقة التفتيشية المناصب العليا رئيس البعثة التفتيشية الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 33 : يعين رؤساء الفرق التفتيشية، بعد التسجيل في قائمة تأهيل من بين مفتشي المالية من الدرجة الثانية، الذين لهم 3 سنوات من الاقدمية على الاقل بهذه الصفة، أو 8 سنوات من الاقدمية العامة بالمفتشية العامة للمالية. المادة 34 : يعين رؤساء البعثات التفتيشية، بعد التسجيل في قائمة تأهيل من بين المفتشين العامين للمالية الذين لهم أقدمية 3 سنوات بهذه الصفة أو 8 سنوات من الاقدمية العامة بالمفتشية العامة للمالية. الباب الرابع التصنيف المادة 35 : عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والاسلاك بالمفتشية العامة للمالية، حسب الجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 4 462 17 1 534 18 4 632 20 1 730 18 4 632 20 2 746
2622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الباب الخامس أحكام ختامية المادة 36 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما : المرسوم رقم 83 321 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين للمالية. المرسوم رقم 83-322 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين المركزيين للمالية. المرسوم رقم 83-323 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشي المالية . المرسوم رقم 83-324 المؤرخ في 14 مايو سنة 1983، المتضمن احداث المناصب النوعية لدى المفتشية العامة للمالية. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-503 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-01 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية، لاسيما المادة 14 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية، لاسيما المادة 3 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم هياكل الادارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية. المادة 2 : تشتمل الادارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية على المفتشية والمصالح والهياكل التالية : مديرية الوقاية مديرية تنظيم الاسعافات وتنسيقها، مديرية الموظفين والتكوين مديرية الامداد والمنشآت. زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، يساعد المدير العام مديرا ( 2 ) دراسات. المادة 3 : تشتمل مديرية الوقاية على ما يلي : 1 المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم، 2 - المديرية الفرعية للكوارث الكبرى 3 المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام. المادة 4 : تشتمل مديرية التنظيم والاسعافات وتنسيقها على ما يلي : 1 المديرية الفرعية للتخطيط الميداني 2 المديرية الفرعية للعمليات 3 المديرية الفرعية للاسعاف الطبي 4 المديرية الفرعية للمواصلات والاتصالات الميدانية. المادة 5 : تشتمل مديرية الموظفين والتكوين على ما يلي : 1 - المديرية الفرعية للموظفين 2 3 المديرية الفرعية للتكوين 3 المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي.
16 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2623 المادة 6 : تشتمل مديرية الامداد والمنشآت على ما يلي : 1 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة 2 المديرية الفرعية للمنشآت 3 المديرية الفرعية للتجهيزات والامداد. المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-504 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 يتضمن إنشاء مديرية للمجاهدين في الولاية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، المتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، المتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988، المحدد القائمة المناصب العليا في الادارة العامة للولاية، وشروط التعيين فيها وتصنيفها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 ، المحدد لقواعد تنظيم وسير هيئات وهياكل الادارة العامة للولاية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-166 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991، المتضمن إنشاء مفتشية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق 24 غشت سنة 1991، المحدد لصلاحيات وزير المجاهدين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، المحدد لكيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة وظائف العليا، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ في كل ولاية مديرية للمجاهدين تتكلف بالاعمال والنشاطات المرتبطة بقطاع المجاهدين. المادة 2 : تتمثل مهمة مديرية المجاهدين في النهوض بأعمال المؤسسات والهيئات المحلية التي تشتغل في الميدان الآتي ومتابعة وتنسيق وتقييم تلك الاعمال : الاعتراف والتحقيق في صفة العضوية في جيش | التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، التعويض عن الاضرار الملحقة من جراء حرب التحرير الوطني، الحماية الاجتماعية والطبية الاجتماعية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي الذي له علاقة بحرب التحرير الوطني وتقويمه. المادة 3 : تكلف مديرية المجاهدين، فضلا عن ذلك، بدراسة الملفات واعداد الفهارس ومسكها والوثائق الاخرى التي لها صلة بالميادين المشار اليها في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : تشتمل مديرية المجاهدين من 2 إلى 4 مصالح، وكل مصلحة تضم ثلاثة ( 3 ) مكاتب على الاكثر وذلك حسب أهمية المهام المسندة اليها.
2624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه وتنفذ أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 5 : يكلف مدير المجاهدين بتسيير الاعتمادات الممنوحة له ولجميع الوسائل البشرية والمادية المخصصة له. المادة 6 : يحول إلى الهيكل المحدث بهذا المرسوم حسب الاجراءات المحددة في التنظيم المعمول به المستخدمون والممتلكات والوسائل من كل نوع المرتبطة بعمل مفتشية المجاهدين وذوي الحقوق في إطار المرسوم رقم 91-166 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991، المذكور أعلاه. المادة 7 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 91-166 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991، المشار اليه أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91 – 505 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وتنظيمها وسيرها. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-124 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 ، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 ، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1990، المذكور أعلاه، تكلف المفتشية الموضوعة تحت سلطة وزير الصحة بمهام التفتيش والمراقبة والتقسيم لاعمال الهياكل والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة. المادة 2 : في إطار المهام العامة المذكورة في المادة الاولى اعلاه، تساهم المفتشية العامة على الخصوص من خلال اعمالها فيما يلي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بها، التنبؤ بالخلل في التسيير وسير مصالحها، توجيه المسيرين وإرشادهم لتمكينهم من القيام بصلاحياتهم أحسن قيام، مع مراعاة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل السهر على الاستعمال العقلاني والاقصى للوسائل والموارد الموضوعة، ضمان تجسيد مطلب الصرامة في تنظيم العمل. المادة 3 : تقوم المفتشية العامة بالتحقيقات في الوثائق وفي عين المكان سواء منها الاجمالية أو المركزة المتعلقة خصوصا بالشروط والاساليب الخاصة بما يلي :
16 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2625 تطبيق البرامج الوطنية التي تضعها وزارة الصحة، نوعية الخدمات المقدمة للمستعملين، تنظيم الهيئات والهياكل وتسييرها، تسيير وسائلها البشرية واستعمالها، تسيير مواردها المالية واستعمالها، استعمال أملاكها العقارية والمنقولة والمحافظة عليها وصيانتها وأمنها . يمكن المفتشية العامة بعد تدخلاتها اقتراح كل إجراء مفاده تحسين ممارسة أعمال الهيئات والهياكل والمؤسسات التي تم فحصها وتدعيمها. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تقدمه الموافقة وزير الصحة. كما يمكنها التدخل بصفة مباغتة بطلب من وزير الصحة. يحرر المفتش العام بعد كل مهمة تفتيش أو مراقبة تقريرا يقدمه لوزير الصحة. المادة 5 : يمكن المفتشية العامة خلال تدخلاتها اتخاذ الاجراءات التي تمليها الظروف حتى تتم إعادة السير الحسن للهياكل والاجهزة المراقبة ، ويجب عليها تقديم عرض عن ذلك فورا للوزير. المادة 6 : يدير المفتشية العامة، مفتش عام، يساعده ستة ( 6 ) مفتشين. المادة 7 : ينشط المفتش العام نشاطات المفتشين الموضوعين تحت سلطته وينسقها ويتابعها ويقدم بانتظام عرضا للوزير عن نشاطات المفتشية العامة. ويضع بالاضافة لذلك تقريرا سنويا عن نشاطات المفتشية العامة يعرضه على وزير الصحة. يمنح المفتش العام في حدود اختصاصاته تفويضا للامضاء باسم الوزير. المادة 8 : يعين : المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الصحة. ويخضعون لاحكام المراسيم رقم 90-226 و 90 – 227 و 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة .1990 المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-506 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل المرسوم رقم 79-224 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بالتنظيم الاداري للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة
- ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 79-224 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بالتنظيم الاداري للمعاهد التقنولوجية والفلاحة المتوسطة والمتخصصة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 79-224 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 8 : يعين مدير المعهد بموجب قرار من وزير الفلاحة، وتنهى مهامه بنفس الأشكال “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي
2626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 91-507 مؤرخ في 15 جمادى العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 | صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن يتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 حسب القطاعات. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 | و 116 – 2 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 قانون المالية التكميلي لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره مليار وخمسمائة وستة وعشرون مليون دينار ( 1.526.000.000 دج ( مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 طبقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 ، اعتماد قدره مليار وخمسمائة وستة وعشرون مليون دينار ( 1.526.000.000 دج ) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 ، طبقا للجدول “ ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | الموافق 22 ديسمبر سنة 1991. المعدل والمتمم والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، سيد أحمد غزالي الملحق الجدول مساهمات القطاعات الصناعات التصنيعية الفلاحة والري الخدمات المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية السكن الاعانات وقيود التهيئة العمرانية اعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتنمية المجموع “ أ “ نهائية الاعتمادات الملغاة بالاف الدنانير 144.500 444.500 177.500 120.000 69.500 50.000 والتجاري والمراكز البحث. 520.000 1.526.000
16 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2627 الجدول “ ب “ مساهمات القطاعات المناجم والمحروقات المنشآت القاعدية الاقتصادية والادارية. تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية المجموع مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام | المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1991 مهام السيد أحمد بختي، بصفته مديرا عاما للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى ابتداء من أول أكتوبر سنة 1991 مهام السيدة طاوس حدادي، زوجة جلولي، بصفتها نائبة مدير لأروبا المتوسطة بالمديرية العامة لأروبا بوزارة الشؤون الخارجية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. نهائية الاعتمادات المخصصة بالآف الدنانير 80.000 692.000 754.000 1.526.000 فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد أحمد بختي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية المجرية في بودابست، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد منور ملياني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الكونغو الشعبية في برازافيل ابتداء من أول ديسمبر سنة 1991. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مفتشين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد أحمد لطفي بوخاري، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد عبد القادر عيساوي، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
2628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الفلاحة. بموجب تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد أحمد بوعكان مديرا لديوان وزير الفلاحة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 و 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر وأول ديسمبر سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد كمال قمار، بصفته نائب مدير لتوجيه الرياضة بوزارة الشبيبة والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد عبد العزيز دخيلي ، بصفته نائب مدير للميزانية بوزارة الشبيبة والرياضة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية بوزارة الشبيبة والرياضة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد كمال قمار، مديرا لتطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية بوزارة الشبيبة والرياضة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للعمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، تنهى مهام السيد رشيد خديم، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للعمل، لتكليفه بوظيفة أخرى. الصندوق الوطني للمعاشات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام | 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد محمد دويري، مديرا للصندوق الوطني للمعاشات. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير المالية والوسائل بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد عبد المالك تمرة، مديرا للمالية والوسائل بوزارة الجامعات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز والسكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد يوسف | حديبي، مفتشا بوزارة التجهيز والسكن. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير تقديرات الموازنات بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام | 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمود عطوش، مديرا لتقديرات الموازنات بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتعليم المعمم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد محمد يوسفي مديرا للمركز الوطني للتعليم المعمم.
16 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2629 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين المدير العام للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد محمد رزوق، مديرا عاما للتنظيم التجاري بوزارة الاقتصاد . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يعين السيد يوسف بغول، مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991 ، يعين السيد أكلي أمزيان مفتشا بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد ساسي عزيزة مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد مصطفى عشوي، مديرا للدرسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام مدير تسيير الوسائل لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى ابتداء من أول جانفي سنة 1992 ، مهام السيد حميد شرف، بصفته مديرا لتسيير الوسائل لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي لا حالته على التقاعد . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد أحمد لطفي بوخاري، بصفته نائب مدير المخططات التنمية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محسن دحدوح، نائب مدير للبريد والاتصال بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تعين السيدة فاطمة الزهراء دحماني، زوجة بوشوارب، نائبة مدير السير المجالس المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تعين الآنسة فافة قوال، نائبة مدير للموارد والجباية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
2630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد بشير عبادلي، نائب مدير لموظفي التأطير والدعم بوزارة الجامعات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد فاروق طوالبية، نائب مدير للاسناد التعليمي بوزارة الجامعات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد الأمين الهادف، نائب مدير للعلوم البيولوجية وعلوم الأرض بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عبد الفتاح زينات، نائب مدير للبرمجة والمتابعة والمراقبة بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تعين السيدة تاسعديت تقور، زوجة صحار، نائبة مدير للبرمجة والتقدير بوزارة الجامعات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 / العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه | السيد عبد الرزاق مازوني، بصفته مندوبا ولائيا للاصلاح | الفلاحي في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى | عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد عبد الوهاب سريدي، بصفته مندوبا ولائيا للاصلاح الفلاحي في ولاية بومرداس. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مندوبين ولائيين للاصلاحات الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد مسعود حيمر، مندوبا ولائيا للاصلاحات الفلاحية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد حميد درقاوي، مندوبا ولائيا للاصلاحات الفلاحية في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عبد الرزاق مازوني مندوبا ولائيا للاصلاحات الفلاحية في ولاية بومرداس . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى | عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن انهاء مهام | سيد أحمد بوحفص، مندوبا ولائيا للاصلاحات الفلاحية في مدير المصالح الفلاحية لولاية تيارت . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تنهى مهام السيد مسعود حيمر، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيارت لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان انهاء مهام مندوبين ولائيين للاصلاح الفلاحي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تنهى مهام ولاية غليزان. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد لجاج، نائب مدير التربية الدواجن بوزاة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد سعيد طالب، نائب مدير لتقييم أعمال البحث بوزارة الفلاحة.
16 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2631 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الاولى عام 1412 | الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مديرين لترقية الشباب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد عبد المجيد بوعيطة، مديرا لترقية الشباب في ولاية بجاية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد نور الدين مقداد، مديرا لترقية الشباب في ولاية سيدي بلعباس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى | عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد جمال عبد الرحمن حسان شركاسكي، مديرا لترقية الشباب في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى | عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد أحمد زمولي، مديرا لترقية الشباب في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد حسين شلوفي، مديرا لترقية الشباب في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد | بلقاسم بن عزوز، مديرا لترقية الشباب في ولاية مستغانم بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد مجدوب حميدات، مديرا لترقية الشباب في ولاية النعامة . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد مامي، مديرا لترقية الشباب في ولاية عين تموشنت مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 | الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تعين السيدة فلة دبابي، زوجة حاج علي، نائبة مدير للتنظيم بوزارة العمل. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للضرائب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد بشير دردور، مديرا جهويا للضرائب بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد الطيب بشير بويجرة، مديرا جهويا للضرائب بوهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محند أرزقي بليق، نائب مدير لقانون المنافسة بالمديرية العامة للمنافسة والاسعار بوزارة الاقتصاد. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد صالح مغربي، مديرا للتشغيل والتكوين المهني بولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد ناجي بوصلحة، مديرا للتشغيل والتكوين المهني بولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد أحمد بن عبد الهادي، مديرا للتشغيل والتكوين المهني بولاية الوادي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد مليك مطهري، نائب مدير للتلخيص والتقويم بوزارة التشغيل | والتكوين المهني.
2632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين مديرين للتربية في الولايات . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد أحمد العروسي التجاني، مديرا للتربية بولاية بشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد مختار مليص، مديرا للتربية بولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد اسماعيل الجمعي، مديرا للتربية بولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد الصالح عبد الصمد، مديرا للتربية بولاية سطيف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد يحي بوبكر، مديرا للتربية بولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد نور الدين ياحي، مديرا للتربية بولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى | عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محمد وطاس، مديرا للتربية بولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد محمد أرزقي آيت حمودة، مديرا للتربية بولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عبد القادر بن حواد، مديرا للتربية بولاية اليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يعين السيد أحمد محمدي، مديرا للتربية بولاية تندوف. العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد بلحاج بقلي، مديرا للتربية بولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد مصطفى بن روان مديرا للتربية بولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد هني الجيلالي سايح، مديرا للتربية بولاية عين الدفلى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مديرين للصناعة والمناجم في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عبد القادر بلعموري، مديرا للصناعة والمناجم بولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد بلقاسم بن موفق، مديرا للصناعة والمناجم بولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عمار طراق مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي في وسط مدينة الجزائر. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد جعفر شايب، نائب مدير للتكوين الاداري والتقني بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تعين السيدة نادية هدروق، زوجة قاسمي، نائبة مدير للبرامج والدعم البيداغوجي بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تعين السيدة ماري فرانس اليس تيردون، زوجة فرنقو ، نائبة مدير الحسابات الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية
16 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2633 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 | الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد محارب، نائب مدير للتقنين والتنسيق بوزارة النقل محمد مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمنان تعيين مديرين بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عبد الرحمن بن أقزوح، مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يعين السيد عبد الرحمن مجامعية، مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم ادارة المجلس الدستوري خلال الانتخابات التشريعية ليومي 26 ديسمبر سنة 1991 و 16 يناير سنة 1992. ان رئيس المجلس الدستوري بناء على الدستور، ولا سيما المادة 153 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن الانتخابات المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه وبناء على النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد اجراءات عمل المجلس الدستوري، والمعدل في 2 يونيو سنة 1991، ونظرا لضرورة المصلحة يقرر ما يلي : : المادة 2 : تنشأ على مستوى المجلس الدستوري الخلايا التنظيمية التالية :
- خلية التنسيق العام خلية النتائج، خلية الطعون خلية الامن والعلاقات العامة خلية الامداد. المادة 3 : تتولى خلية النتائج مهمة اجراء ضبط المعلومات عن طريق النظام الاعلامي وصياغة اعلان النتائج على أساس محاضر اللجان الانتخابية الولائية، بعد ضبطها وتثبيتها من قبل المجلس الدستوري. المادة 4 : تتكون خلية النتائج من مكتب لاستلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية الى جانب مكتب للاعلام الآلي. المادة 5 : تتولى خلية الطعون مهمة كاتب الضبط خلال الفترة المفتوحة لايداع الطعون وفحصها. المادة 6 : تتكون خلية الطعون من مكتب لاستلام المادة الأولى : يحدد هذا المقرر تنظيم ادارة المجلس الطعون ومكتب لتسجيلها وضبط الملفات ومكتب آخر لتبليغ الدستوري خلال الانتخابات التشريعية. الطعون وقرارات المجلس الدستوري.
2634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : تتولى خلية الامن والعلاقات العامة مهمة الامن وتنسيق حركة الاشخاص والوثائق والمعلومات داخل المجلس وكذا العلاقات مع المصالح والاشخاص خارجه قصد توجيههم واستعلامهم. المادة 8 : تتكون خلية الامن والعلاقات العامة من مكتب الاستقبال والاستعلامات ومكتب آخر للأمن. المادة 9 : تتولى خلية الامداد مهمة ضمان ايواء ومأكل ونقل اعضاء المجلس الدستوري ومستخدمي الدعم في أشغال المجلس الدستوري. المادة 10 : تتكون خلية الامداد من مكتب للايواء والمأكل ومكتب للنقل ومكتب للاستنساخ ومكتب للتجهيز وآخر للدعم التقني. المادة 11 : تعمل كل خلية تحت سلطة مسؤول مكلف بمراقبة مهامها والاشراف عليها. المادة 12 : تخضع كل الخلايا لمراقبة خلية التنسيق العام بقيادة الامين العام للمجلس الدستوري. المادة 13 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991 عبد المالك بن حبيلس وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتمم القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1991، المتعلق بالمواصفات التقنية لاوراق التصويت التي تستعمل في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية / العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 بمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، المتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-155 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991، الذي يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، المتعلق بالمواصفات التقنية الاوراق التصويت التي تستعمل في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم أحكام القرار المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1991 ، المذكور أعلاه بالمادة 2 مكرر ، والمادة 2 مكرر 1 التاليتين : “ المادة 2 مكرر : يجب أن تكون أوراق التصويت الموضوعة تحت تصرف الناخبين في مكاتب التصويت الثابتة يوم الاقتراع موضع دمغ بواسطة إشارة مميزة تثبت صحتها، وذلك لأغراض أمنية. “ المادة 2 مكرر 1 : يمكن توسيع إجراء التثبيت المذكور في المادة 2 مكرر إلى مكاتب التصويت المتنقلة “ . المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991. العربي بلخير
16 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1411 الموافق 6 مارس 1991 يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء، المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1990 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية.
- إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، لاسيما المواد 61 و 67 و 137 منه، وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات أثناء جلستها المؤرخة في 23 يناير سنة 1991، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الأرقام الاستدلالية المتعلقة بالأجور والمواد بالنسبة للفصل الثاني من سنة الاشهر الاشغال الكبرى الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2635 1990 ، المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، والمستعملة المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1411 الموافق 6 مارس سنة 1991 غازي حيدوسي الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الثاني من سنة 1990. أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الثاني من سنة 1990 : 1 (1) الأرقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 . التجهيزات التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1990 ريال 1383 1355 مايو 1990 1383 1355 1990 يو 1383 1355 2 ) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على اساس 1.000 في يناير سنة 1975 الاشغال الكبرى…. ..1,806 الترصيص والتدفئة. .. 1,983 النجارة. . 1,964 الكهرباء. . 1,953 1373 1377 1386 1373 1377 1386 1373 1377 1386 الدهن والزجاج . .. 2,003 ب – معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985، تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير ، الاسعار، ثلاث معاملات تتعلق بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية « K» المستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982.
2636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 2 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة، والمبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة .1985 3 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة، والمبرمة بعد 31 مارس سنة .1985 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1990 كما يلي : العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ج - الارقام الاستدلالية للمواد خلال الفصل الثاني لسنة 1990 1 المعامل «K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 ). K = 0,5330 2 - المعامل « K » ) يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 ) K = 0,5677 3 المعامل « K » ) يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس سنة 1985 ) K = 0,5147 البناء الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط أبريل 1990 مايو 1990 | يونيو 1990 Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ar قضيب من الفولاذ المستدير للأسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل للإسمنت المسلح Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض Brc أجر مجوف Brp أجر ملان Caf بلاط من الخزف Cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق Cc بلاط من الاسمنت Cg بلاط الغرانيت Chc الجير المائي Moe الحجارة من النوع العادي Cim الاسمنت CPA 325 Gr الحصى Hts إسمنت من نوع HT S HT Pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز Pl جبس Sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت Te قرميد Tou خليط من كل نوع 1,709 1.108 1.197 1.197 2,153 1.740 1.740 1.740 1,000 1.897 1.897 1.897 2,384 1.905 1.905 1.905 2,143 1.888 1.888 1.888 1,196 2.276 2.276 2.276 2,452 1.579 2.297 2.297 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.506 1.506 1.506 1,000 1.473 1.473 1.473 1,389 1.454 1.454 1.454 1,667 2.192 2.192 2.192 2,135 1.498 1.498 1.498 2,606 294 : 1 1.294 1.294 2,121 1.513 2.314 2.314 2,523 1.376 1.376 1.376 2,787 1.284 1.546 1.546 2,312 1.482 1.482 1.482 3,386 1.412 1.412 1.412 3,172 1.333 1.333 1.333 1,376 3.098 3.098 3.098 2,562 1.359 1.359 1.359 2,422 1.333 1.333 1.333
16 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الترصيص الرموز تعيين المنتوجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Aer مسخن بالهواء Ado ملين نصف آلي Bai حوض حمام Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا Bru مشعل الغاز Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور cut ماسورة من نحاس Cuv حوض إنقليزي كتلة واحدة عمودية Com عداد الماء Cli التبريد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية ذات قفص مدور Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتاب الصخري Tcp ماسورة من البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Vc مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2637 والتدفئة والتبريد معامل الربط 1990 | مايو 1990 1990 2,391 2.450 2.450 2.450 3,248 2.449 2.449 2.449 1,000 1.123 1.123 1.123 1,000 1.159 1.159 1.159 1,641 1.000 1.000 1.000 1,000 1.030 1.030 1.030 1,648 1.838 1.838 1.838 2,781 1.065 1.065 1.065 2,046 1.666 1.666 1.666 1,951 1.326 2.326 2.326 0,952 1.895 1.895 1.895 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.598 1.598 1.598 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.471 1.471 1.471 2,151 1.340 1.340 1.340 1,920 1.000 1.000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.475 1.475 1.475 2,278 1.619 1.619 1.619 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.327 1.327 1.327 1,394 1.285 1.285 1.285 1,244 1.544 1.544 1.544 3,863 1.642 1.642 1.642 2,419 1.479 1.479 1.479 1,000 1.374 1.374 1.374 1,120 1.196 1.196 1.196 1,000 1.978 1.978 1.978 1,817 2.141 2.141 2.141 2,743 1.981 1.981 1.981 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 7.136 7.136 7.136 1,000 1.366 1.366 1.366
2638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bod علبة الاشتقاق 1,000 Cf سلك من النحاس 1,090 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,407 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,132 Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار 1,190 Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب 1,000 Cts كابل متوسط للتوتر الباطني 1,000 Cor صندوق التوزيع 1,000 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 Can مشكاة عمودية 1,000 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 30/10/30/10/(أ) 1,000 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,000 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1,000 Ga غمد ( I.C.D) برتقالي 1,000 He كوة عازلة من البلاستيك 1,000 IT قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 “ أ “ 1,000 Pr منشب التيار 10 ° “ أ “2 + ت للترصيع 1,000 Pla مصباح سقفي ذو حوض 1,000 Rf عاكس 1,337 Rg مسطرة صغيرة 1,042 Sco قاطع التيار الكهربائي 1,000 Тр ماسورة صلبة من البلاستيك 0,914 Tra مركز التحويل BT / MT 1,000 16 جمادى الثانية عام 1412 1990 1990 1990 1.117 1.117 1.117 1.483 1.483 1.483 2.745 2.745 2.745 3.109 3.109 3.109 1.863 1.863 1.863 1.454 1.454 1.454 1.000 1.000 1.000 1.111 1.111 1.111 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.110 1.110 1.110 1.532 1.532 1.532 1.131 1.131 1.131 3.349 3.349 3.349 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.160 1.160 1.160 1.000 1.000 1.000 1.560 1.560 1.560 1.170 1.170 1.170 1.000 1.000 1.000 2.564 2.564 2.748 1.618 1.618 1.618
16 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 . 2639 النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Вс الخشب المعاكس من نوع أكومي 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Cr رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,077 Pe لسان قفل ثابت 2,368 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,134 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Chs غطاء مرن سطحه من الالومنيوم 2,130 Fei لباد مشرب 2,936 Pvc Pvc 1,000 Pan ألواح من الفلين المكتل 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80 × 100 المعد للتغطية 2,137 Cutb كوتباك : 2,090 1990 مايو 1990 يونيو 1990 1.097 1.097 1.097 2.715 2.715 2.715 3.472 3.472 3.472 1.102 1.102 1.102 2.812 2.812 2.812 1.376 1.376 1.376 1990 1990 1990 1.253 1.253 1.253 1.184 1.184 1.184 1.212 1.212 1.212 2.874 2.874 2.874 1.030 1.030 1.030 1.557 1.557 1.557 أبريل 1990 | مايو 1990 1990 1.526 1.526 1.526 1.528 1.528 1.528
2640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الدهن والزجاج الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Chl مطاط مكلور 1,033 Ey دهان إيبوكسي 1,006 Gly دهان (غليسير وفتاليك) 1,011 Pea دهان مانع للصدأ 1,017 Peh دهان زيتي 1,000 Pev دهان فينيلك 0,760 Va زجاج مقوى 1,187 Vd زجاج سميك مضعف 1,144 Vgl زجاج خاص بالمرايا 1,000 Vv زجاج من النوع العادي 2,183 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Mbf رخام فلفلة الأبيض 1,000 Pme مسحوق الرخام 1,000 67 16 جمادى الثانية عام 1412 1990 مايو 1990 | 1990 1.026 1.026 1.026 1.110 1.110 1.110 1.111 1.111 1.111 1.108 1.108 1.108 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.200 1.200 1.200 1.016 1.016 1.016 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200 1990 1990 1990 2.034 2.034 2.034 1.000 1.000 1.000
16 جمادى الثانية عام 1412ه الرموز تعيين المنتوجات Al سبائك الألومينيوم Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ap رافدة صغيرة 140 ( IPN ) Aty إستيلان Bc لولب وعقاف Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Ec الكترود وعصيات للتلحيم Fp حديد مسطح Got الغازوال المباع في البر Gri سياج مكلفن مضعف الطي Lmn صفائح سوقية Mv مطرح من صوف الزجاج Oxy أوكسجين Pn إطارات مطاطية Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية Poi مسمار Sx سيبوريكس Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل البري Τη لوح من صفائح مضلعة ( 40 ) Ta صفائح من صلب مكلفن Tal صفائح من صلب «لاف» Tsc أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور Znl زنك مصفح
أنواع مختلفة معامل الربط 1990 مايو 1990 | يونيو 1990 1,362 1.336 1.336 1.336 1,000 1.672 1.672 1.672 3,055 1.870 1.870 1.870 1,000 1.559 1.159 1.559 1,000 1.000 1.000 1.000 1,362 1.545 1.545 1.545 2,400 1.000 1.000 1.000 1,000 1.210 1.210 1.210 3,152 1.666 1.666 1.666 1,293 1.455 1.455 1.455 1,000 1.351 1.351 1.351 3,037 2.078 2.078 2.078 1,000 1.775 1.775 1.775 1,000 1.556 1.556 1.556 1,338 1.841 1.841 841 : 1 3,018 2.203 2.203 2.203 1,000 2.356 2.356 2.356 1,000 1.000 1.000 1.000 2,103 1.790 1.790 1.790 1,086 1.484 1.484 1.484 1,000 2.861 2.861 2.861 : 1,000 2.427 2.427 2.427 1,000 2.352 2.352 2.352 1,000 2.292 2.292 2.292 1,000 2.290 2.290 2.290 1,003 1.607 1.607 1.607
2642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إن التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة | 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1,000 في يناير سنة 1975 هي التالية : 1 (1) البناء : الغيت الرموز الاستدلالية : Acp : لوحات مموجة من الكتان الصخرى والإسمنت Ap : دعامة صغيرة من الفولاذ IP 140 Brp : أجر ملان Cail : حجارة من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة. Fp : حديد مسطح Lm : صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Cail) 2 (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : ألغيت الرموز الاستدلالية : Buf : وعاء عام Znl : الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer : مسخن بالهواء Ado : ملين Baie : حوض حمام بالصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com : عداد الماء Cuv : حوض المرحاض من النوع الأنقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta : محطة معالجة الهواء Cs : مدور مركس العدد 67 16 جمادي الثانية عام 1412 Cli : مكيف الهواء Sup : قاطع متناوب للماء Vco : ناقل الهواء البارد أو الساخن Ve : مروح مركس Ve : وعاء التوسيع (3) النجارة : الرمز الجديد : Cr : رتاج (4) الكهرباء. الرموز الجديدة : Bod : علبة الاشتقاق 100 × 10 Ca : ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلفن بالحرارة 195×48 مم Cf : سلك من نحاس عار عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpfg : كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع UGPF 500 U ناقل للتيار عيار 25 مم، يعوض الرقم الاستدلالي كابل GPEV 500 U أربعة (4) خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 ts : كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلوفولط 1 x 70 مم Cop : صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4 × 120 ) 1 ( Cor : صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe : صندوق الطابق شباك الاشتقاق) Can : مشكاة عمودية Dish : فاصل تبايني ذو قطبين 30/10 “أ” Dist : فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 60/30 “1”
16 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2643 Disc : فاصل الاتصال مثلث الأقطاب على شكل صناديق 80 “أ” Go : غمد ICD برتقالي قطره 11.0 مم He : كوة عازلة من البلاستيك It : قاطع التيار للإنارة البسيطة للإدماج، يعوض الرقم الاستدلالي قاطع التيار 40 ( أ ) Pla : مصباح سقفي ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp : ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها 11 مم، يعوض الرقم الاستدلالي «أنبوب قطره 9 مم» 5 (5) الدهان والزجاج : ألغي الرمز الإستدلالي الآتي : Vd : زجاج سميك مزدوج (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pvc Pvc 30 X 30 Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك 4 سم 7 (7) أشغال الطرق : بدون تغيير 8 (8) الرخام : رمز استدلالي جديد Pme : مسحوق الرخام (9) أنواع مختلفة : ألغي الرمزان الإستدلاليان الآتيان : Gom : الغازوال المبيع في البحر f : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Al : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ay : استيلان Bc : لولب وعقاف Ec : الكترود وعصيات للتلحيم Gri : سياج مكلفن مضعف الطي Mv : مطرح من صوف الزجاج | Oxy : أوكسجين Poi : مسامير Sx : سيبوريكس Tn : لوح من صفائح مضلعة 40 TN | Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» L.A.F Tse : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز إستدلالية جديدة أضيفت إلى الأنواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب 40 IPN Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح Pm : قضبان من حديد مجنبة تجارية قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للميزانية. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن الوزير المنتدب للميزانية، يعين السيد مصطفى كريشم، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للميزانية. وزارة التشغيل والتكوين المهني
- قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991، صادر عن وزير التشغيل والتكوين المهني، تنهى مهام السيد عبد القادر عيساوي بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
2644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 | الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، يعين السيد عبد الكريم ولد الشيخ، رئيسا لديوان الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة. قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم، يعين السيد ابراهيم بودغان سطنبولي، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة . وزارة التجهيز والسكن قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991،. يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز والسكن، تنهى مهام السيد محمد حلاج، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للسكن. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز والسكن، يعين السيد محمد حلاج، مكلفا بالدراسات والتلخيص، بديوان الوزير المنتدب للسكن. قرارات مؤرخة في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب لأشغال الري سابقا . بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز والسكن، تنهى مهام السيد حميد دحمان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب لأشغال الري سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز والسكن، تنهى مهام السيد مختار بوعزاوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب لأشغال الري سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز والسكن، تنهى مهام السيد محمد بخوش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب لأشغال الري سابقا. قرارات مؤرخة في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للأشغال الكبرى سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز والسكن، تنهى مهام السيد فاروق شيعلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للأشغال الكبرى سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
16 جمادى الثانية عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 67 2645 بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991، صادر عن وزير التجهيز والسكن، تنهى مهام السيد عمار بن ناصر، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للأشغال الكبرى سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز والسكن، تنهى مهام السيد ناصر رياض بن داود، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان المندوب للأشغال الكبرى سابقا. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق اول ديسمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان المندوب للإشغال الكبرى سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1412 الموافق أول ديسمبر سنة 1991 ، صادر عن وزير التجهيز والسكن، تنهى مهام السيد عبد القادر قطاف، بصفته ملحقا بديوان المندوب للأشغال الكبرى سابقا. عبد القادر بن مبارك - الجزائر