مرسوم تنفيذي رقم 97-290 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها. 12
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس هذا المرسوم وينظم لجنة تنسيق وزارية مشتركة، ولجان تنسيق ولائية، وفرقا مختلطة للرقابة المشتركة بين مصالح الضرائب والجمارك التابعة لوزارة المالية والمصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة.
الفصل الأول — لجنة التنسيق الوزارية المشتركة
المادة 2
فتح المادةتؤسّس لجنة تنسيق وزارية مشتركة الضرائب والجمارك والتجارة تتشكل من أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين، وتدعى في صلب النص "اللجنة الوزارية المشتركة".
تتشكل اللجنة الوزارية المشتركة من الأعضاء الدائمين الآتي ذكرهم :
بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المالية :
مدير العمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب، مدير مكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك، * بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التجارة :
- المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع . الغش كما سيتم أيضا تعيين أعضاء إضافيين من طرف الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، كل فيما يخصه، من بين الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة نائب مدير بالإدارة المركزية أو رتبة تعادلها.
المادة 3
فتح المادةيتولّى رئاسة اللجنة الوزارية المشتركة لمدة سنة وبالتناوب، ممثل كل مصلحة من مصالح الإدارة المركزية التي تتشكّل منها، وتبعا للترتيب الآتي : الضرائب، الجمارك، التجارة.
تتولى كتابة اللجنة الوزارية المشتركة، بصفة دائمة، مصالح مديرية العمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب.
المادة 4
فتح المادةتكلّف اللجنة الوزارية المشتركة، في إطار التحقيقات الاقتصادية ومكافحة الغش، على وجه الخصوص بما يأتي :
تنظم وتطوّر تداول المعلومات بين المصالح التابعة للهياكل المركزية التي تتشكل منها، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تتصور وتقترح كل التدابير و الإجراءات التي من شأنها أن تطوّر الأعمال ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لمصالح الإدارة المذكورة في المادة 2 أعلاه،
- تنجز الأعمال المشتركة في مجال الرقابة، تنسق عمل لجان التنسيق الولائية المذكورة في المادة 7 من هذا المرسوم، وتدرس الحصائل السداسية لأشغال هذه اللجان
- تعد حصيلة سداسية عن أشغالها.
المادة 5
فتح المادةيمكن اللجنة الوزارية المشتركة أن تستدعي، عند الاقتضاء، الأشخاص أو الهيئات الذين يتم اختيارهم بسبب مؤهلاتهم أو تجربتهم في ميدان النشاط المعني قصد معالجة أية مسألة خاصة.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الوزارية المشتركة مرة واحدة على الأقل كل شهرين (2) باستدعاء من رئيسها.
لا يمكن أن ينعقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة إلا بحضور كامل أعضائها الدائمين أو الإضافيين.
يمكن أن ينعقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة في جلسة غير عادية بناء على طلب صريح من أحد أعضائها الثلاثة الدائمين.
يترتب عن كل اجتماع للجنة الوزارية المشتركة، وبمجرد انعقاد الجلسة، تحرير محضر من طرف كتابة اللجنة التي ترسله إلى الوزراء المعنيين وإلى أعضاء لجنة التنسيق الوزارية المشتركة.
الفصل الثاني — لجان التنسيق الولائية
المادة 7
فتح المادةتؤسّس لجان للتنسيق بين الضرائب والجمارك والتجارة على مستوى كل ولاية.
المادة 8
فتح المادةتتشكّل لجان التنسيق الولائية من أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين.
الأعضاء الدائمون في لجان التنسيق الولائية هم : / العدد 50 25 ربيع الأول عام 1418 ه مدير الضرائب بالولاية رئيس قطاع مكافحة الغش أو رئيس مفتشية قسم الجمارك بالولاية، مدير المنافسة والأسعار بالولاية.
إضافة إلى ذلك، يقوم المدير العام للضرائب والمدير العام للجمارك والمفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، كلّ فيما يخصه، بتعيين الأعضاء الإضافيين الذين يتمّ اختيارهم من بين الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة نائب مدير ولائي أو رتبة تعادلها.
المادة 9
فتح المادةتجتمع لجنة التنسيق الولائية مرة واحدة على الأقل كل شهرين (2) ويمكنها أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب صريح من أحد أعضائها الثلاثة ( 3 ) الدائمين .
لا يمكن أن ينعقد اجتماع اللجنة إلا بحضور كل أعضائها الدائمين أو الإضافيين.
يتم تولّي رئاسة لجنة التنسيق الولائية وكتابتها ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
يترتب عن كل اجتماع للجنة، وبمجرد انعقاد الجلسة، تحرير محضر من طرف كتابة اللجنة التي ترسله إلى رئيس لجنة التنسيق الوزارية المشتركة وإلى أعضاء لجنة التنسيق الولائية.
المادة 10
فتح المادةتتمثل مهمة لجنة التنسيق الولائية فيما يأتي :
تضمن إرسال المعلومات وتبادلها الفعليين بين مصالح الإدارات المعنية على مستوى الولاية تضبط برنامج الأعمال المشتركة في مجال الرقابة تسهر على إنجاز برامج التدخل
- تطبق الإجراءات المقرّرة بصفة مشتركة،
- تعد حصيلة سداسية عن أشغالها . 25 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثالث — الفرق المختلطة للرقابة
المادة 11
فتح المادةتؤسّس فرق مختلطة للرقابة المشتركة، تتشكّل من ممثلي إدارات الضرائب والجمارك والتجارة، وتدعى " فرق مختلطة للرقابة بين الضرائب والجمارك والتجارة ".
تكلف هذه الفرق المختلطة بتنفيذ مقررات وبرامج المراقبة التي أعدتها لجان التنسيق.
المادة 12
فتح المادةتحدث الفرق المختلطة للرقابة بمعدل فرقة أو عدة فرق على مستوى كل ولاية، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.
وفي الولايات التي لا توجد بها مديرية للجمارك، يعين ممثل مصلحة الجمارك لدى هذه الفرق المختلطة للرقابة من بين أعوان الجمارك العاملين من أقرب ولاية أو من بين أعوان الهيكل الجهوي للجمارك التي تنتمي إليه الولاية المعنية.
ويمكن، عند الضرورة، أن تحدث بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، فرق جهوية مختلطة للرقابة، يمتد اختصاصها الإقليمي عبر عدة ولايات.
المادة 13
فتح المادةتتشكّل الفرق المختلطة للرقابة من موظفين يتم اختيارهم من بين تعداد الإدارات الثلاث (3) المعنية الذين لهم على الأقل رتبة مفتش رئيسي وثلاث (3) سنوات من الأقدمية في المصلحة.
وعندما لا تتوفّر الهياكل الولائية على موظفين لهم رتبة مفتش رئيسي، يمكن استخلافهم، استثناء، بموظفين لهم رتبة مفتش أو ضابط مراقبة في الجمارك، حسب الحالة، على أن يثبتوا أقدمية لا تقل عن خمس
(5) سنوات من الخدمة.
توضع الفرقة المختلطة للرقابة، بقوة القانون تحت مسؤولية أقدم عون ذي أعلى رتبة.
المادة 15
فتح المادة14 : يكون تعيين الموظفين لدى الفرقة المختلطة للرقابة من اختصاص المسؤول الولائي لكل إدارة معنية.
وخلال الفترة الفاصلة بين تدخلات الفرق المختلطة للرقابة، يلزم الموظفون الذين تتشكل منهم هذه الفرق بتأدية المهام الغادية للإدارات التي ينتمون إليها تباعا.
المادة 15
فتح المادةتتدخل الفرق المختلطة للرقابة بناء على برنامج عمل تضبطه لجنة التنسيق الولائية كل ثلاثة (3) أشهر.
يمكن أن يستكمل هذا البرنامج في أي وقت حسب الإجراء نفسه.
ويبلغ البرنامج الأولي والبرنامج الإضافي إلى مسؤول الفرقة من طرف رئيس لجنة التنسيق الولائية.
المادة 16
فتح المادةتقوم الفرق المختلطة للرقابة، كل ثلاثة أشهر، بتقديم عرض عن مدى إنجاز برامج التدخلات الموكلة إليها، إلى رئيس لجنة التنسيق الولائية.
المادة 17
فتح المادةيكلّف كل عضو في الفرقة المختلطة للرقابة بإتمام إجراءات الرقابة والتسوية.
تتم تدخلات الفرق المختلطة للرقابة، ويتم ضبط نتائج التحريات تبعا للإجراءات التشريعية والتنظيمية الخاصة بكل إدارة من الإدارات المعنية.
المادة 18
فتح المادةتكلّف الفرق المختلطة للرقابة، على الخصوص، بعمليات الرقابة لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينجزون عمليات استيراد وتسويق بالجملة أو التجزئة، وبصفة عامة، لدى كل شخص ينشط ضمن الدورات التجارية وهذا قصد التأكد من تطابق هذه العمليات مع التشريعات الجبائية والجمركية والتجارية الجاري بها العمل.
المادة 19
فتح المادةيتمتع أعضاء الفرق المختلطة للرقابة، في إطار ممارسة صلاحياتهم، بنفس الاختصاصات ويخضعون لنفس الالتزامات التي يخضعون لها في إدارتهم الأصلية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمكن هؤلاء الأعضاء الاطلاع على كل المعلومات التي هي في حوزة المصالح الإدارية الثلاث التي يمثلونها والتي يمكن أن تهم صلاحياتهم.
المادة 20
فتح المادةتضمن المصالح الخارجية للإدارة توفير الوسائل المادية ووسائل النقل اللازمة لحسن تنفيذ المهمات والأعمال المسندة للفرق المختلطة للرقابة.
الفصل الرابع — أحكام ختامية مشتركة
المادة 21
فتح المادةيتقاضى الأعضاء الدائمون والأعضاء الإضافيون في اللجنة الوزارية المشتركة ولجان التنسيق الولائية، تعويضا عن الحضور يقدر بألف دينار ( 1.000 دج ) عن كلّ اجتماع خاص بهذه اللجنة أو تلك.
يستفيد أعوان الفرق المختلطة للرقابة تعويضا قاعدياً يساوي ثلاثة آلاف (3.000 دج) شهريا، ويتم دفع هذا التعويض لهم كلّ ثلاثة (3) أشهر عند انقضاء المدة.
تكون التعويضات المذكورة في هذه المادة على عاتق مصالح الإدارة التي ينتمي إليها المستفيدون.
المادة 22
فتح المادةعلاوة على التعويضات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، يستفيد أعضاء الفرق المختلطة للرقابة، علاوة خاصة سنوية عن النتائج يكون مبلغها الأساسي خمسة الاف دينار ( 5.000 دج ).
يدخل على مبلغ هذه العلاوة معامل ضارب يتغير من واحد (1) إلى خمسة (5) تبعا للنتائج المحرزة ونقطة التقدير التي يمنحها رؤساء لجان التنسيق الولائية، أعضاء الفرق.
غير أن تقدير نتائج الفرق المختلطة للرقابة يسند إلى اللجنة الوزارية المشتركة التي تجتمع في جلسة غير عادية وتتداول بناء على تقارير النتائج واقتراحات التنقيط التي تعدها اللجان الولائية.
ويتوج اجتماع اللجنة بتحرير محضر يرسل إلى الوزراء المعنيين، للإعلام، وإلى رؤساء لجان التنسيق الولائية للتنفيذ. / العدد 50 25 ربيع الأول عام 1418 تتكفل ميزانية المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية بالعلاوة السنوية الخاصة بالنتائج.
المادة 23
فتح المادةيمكن أن تبين بدقة كيفيات تطبيق هذا المرسوم، كلما اقتضت الحاجة ذلك، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حمرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1446 الموافق 25 غشت سنة 2024، يحدد كيفيات تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق إعفاء زيت الصوجا الخام وبذور الصوجا، الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي، من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-120
مرسوم تنفيذي رقم 21-120 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5 سنة 2021 ، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-338
مرسوم تنفيذي رقم 21-338 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1443 الموافق 30 غشت سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات لدى الجمارك وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-09
مرسوم تنفيذي رقم 11-09 مؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة و تقييم طلبات تعويض أسعار الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-409
مرسوم تنفيذي رقم 03-409 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.