مرسوم تنفيذي رقم 89-207 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة . 1273
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، 1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه يبين هذا المرسوم الاحكام التي تطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة ويحدد مدونة مناصب العمل والشغل المطابقة للاسلاك المذكورة وشروط الالتحاق بها.
المادة 2
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة في الادارة المكلفة بالتجارة الاسلاك المنتمية الى التخصصين الآتيين :
مراقبة النوعية وقمع الغش،
- مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية.
المادة 3
فتح المادةيعمل العمال المنتمون الى السلكين الخاصين المذكورين في المادة 2 أعلاه في الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
فتح المادةيخضع العمال الذين تسري عليهم احكام | هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه ولاسيما في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيخول الموظفون الخاضعون لهذا القانون الاساسي البحث عن المخالفات للقوانين والتنظيمات المكلفين بتطبيقها وبتحرير محاضر تتعلق بها ومعاينتها .
وهم ملزمون بالسر المهني ومقيدون بحضور يلائم متطلبات مهامهم، ويمكن أن يطلب حضورهم في عين المكان نهارا وليلا وفي ايام الاعياد أو خلال فترات عطلهم، لأداء مهام تتطلب حضورهم. ويتمتعون بتدبير الحماية المرتبطة بخصوصيات مهامهم.
المادة 6
فتح المادةيزود الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم بمهمة شغل يسلمهم اياها الوزير المكلف بالتجارة ويتعين عليهم الاستظهار بها بمناسبة ممارسة مهامهم.
يؤدي الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم امام محمكة مقر اقامتهم الادارية اليمين الآتي نصها :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي ".
يسلم كاتب الضبط عقدا بمهمه الشغل.
لا يجدد القسم مالم يكن ثمة انقطاع نهائي للوظيفة مهما تكن المراتب المتعاقبة التي يشغلها الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم، والصلاحيات التي يخولونها تباعا.
لا يلزم الموظفون الذين يستأنفون عملهم اثر انتهاء مؤقت للمهمة بسبب عطلة طويلة الامد ، أو انتداب أو احالة على الاستيداع، بتجديد القسم.
تسحب مهمة الشغل في حالة انتهاء المهام مؤقتا وترد عند استئناف العمل.
الفصل الثالث — التوظيف - مدة التجربة
المادة 7
فتح المادةبصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي عملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور اعلاه، يمكن ان تعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية، وبعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية. غير ان هذه التعديلات محدودة بالنصف على الأكثر فيما يخص التوظيف عن طريق امتحان مهني وقائمة تأهيل دون ان يتجاوز مجموع النسب حدا أقصاه 50% من المناصب المطلوب شغلها .
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي متمرنين بمقرر من السلطة التي تستخدمهم.
المادة 9
فتح المادةيخضع المتمرنون، عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه لفترة تجريب مدتها تسعة ( 9 ) اشهر.
ويتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبط بناء على تقرير مبين الاسباب يعده المسؤول المباشر وتقضي به لجنة يحدد اختصاصها وعملها وتنظيمها وفقا للتنظيم المعمول به.
الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275
الفصل الرابع — الترقية
المادة 10
فتح المادةتحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير ان اصحاب المناصب التي تمثل نسبة عالية من المشقة والضرر والتي تحدد قائمتها في مرسوم عملا بأحكام | المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، يستفيدون من وتيرتي الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة ، وبنسبتي 6 و 4 تباعا من كل عشرة موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه.
المادة 11
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يرقى العمال المثبتون الذين يتوفر فيهم، ابتداء من تاريخ توظيفهم الشروط المطلوبة للترقية الى الدرجة الاولى بصرف النظر عن اجراء التسجيل في جدول الترقية.
الفصل الخامس — حركات التنقل
المادة 12
فتح المادةيمكن الموظفين الخاضعين لهذا القانون الاساسي ان تشملهم حركة تنقل.
تضبط جداول حركات التنقل وفقا للمواد 118 و 119 و 120 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه
الفصل السادس — أحكام الادماج العامة
المادة 13
فتح المادةيجري قصد التكوين الاصلي للأسلاك التي يؤسسها هذا المرسوم ادماج الموظفين المرسمين أو المثبتين، وتثبيتهم وتصنيفهم عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، والعمال المتمرنين حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وبأحكام هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةيدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون طبقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويرتبون في الرتبة المطابقة للرتبة التي كانوا يحوزونها في أسلاكهم الاصلية مع احتساب جميع الحقوق في الترقية.
وتستعمل بقية الاقدمية التي تبرز في السلك الاصلي للترقية في السلك المستقبل لهم.
المادة 15
فتح المادةيدمج العمال غير المثبتين في تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التنفيذ متمرنين ويثبتون اذا اعتبرت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد ما يستكملون مدة التجريب القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم.
ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم.
وهذه الاقدمية قابلة لأن تستعمل في الترقية من رتبة الى رتبة اخرى في صنف ترتيبهم الجديد وقسمه.
المادة 16
فتح المادةتقدر الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في مراتب رتب غير الرتب التي سبق انشاؤها عملا بالأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه الى رتبة أو منصب أعلى، انتقالا ولمدة خمس
(5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون الاساسي حيز التنفيذ سواء كانت بمقتضى الرتبة الأصلية أم بموجب الرتبة التي أدمج الموظفون فيها.
المادة 17
فتح المادةيستفيد العمال الذين عينوا قانونا عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في منصب خاص بمفهوم المادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، والقوانين الاساسية الخاصة المتخذة لتطبيقه من المرتب المرتبط بالمنصب العالي المطابق حتى تتم تسوية وضعيتهم.
الباب الثاني — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش
المادة 18
فتح المادةتشتمل شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش على سلكين اثنين :
سلك مراقبي النوعية وقمع الغش، سلك مفتشي النوعية وقمع الغش. 1276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه
الفصل الاول — سلك مراقبي النوعية وقمع الغش
المادة 19
فتح المادةيضم سلك مراقبي النوعية وقمع الغش رتبة واحدة :
- رتبة مراقب النوعية وقمع الغش
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 20
فتح المادةيكلف مراقبو النوعية وقمع الغش بما يأتي :
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال النوعية وقمع الغش واثباتها واتخاذ جميع التدابير المتحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء
ب ) مساعدة المرقبين الرئيسيين في مهامهم،
ج ) المشاركة على العموم في جميع مهام الدراسات أو التحقيقات أو المراقبة المتعلقة بميدان النوعية.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 21
فتح المادةيوظف مراقبو النوعية وقمع الغش عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط والذين تلقوا تكوينا مدته سنتان ( 2 ) على الاقل في مؤسسة تكوين | متخصص .
الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 22
فتح المادةيدمج في رتبة مراقبي النوعية وقمع الغش المفتشون المساعدون لقمع الغش المرسمون والمتمرنون.
الفصل الثاني — سلك مفتشي النوعية وقمع الغش
المادة 23
فتح المادةيضم سلك مفتشي مراقبة النوعية وقمع الغش أربع ( 4 ) رتب هي :
- رتبة المفتشين رتبة المفتشين الرئيسيين رتبة رؤساء المفتشين الرئيسيين رتبة مفتشي الاقسام.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 24
فتح المادةيكلف مفتشو النوعية وقمع الغش بما يأتي :
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال النوعية وقمع الغش واثباتها واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء
ب ) مساعدة المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش في تحقيق مهامهم،
ج ) اعداد برامج دورية للتدخل ومتابعة تنفيذها،
د ) ضمان التنسيق والانسجام للتدخلات بين المفتشين ومخابر ومراقبة النوعية وقمع الغش
ه ) ضمان الاستعمال الامثل لوسائل المراقبة التقنية و / أو التحليل،
و ) تحليل النتائج واقتراح التدابير اللازمة لتحسين فعالية التدخلات،
ز ) اتخاذ الاجراءات الملائمة الرامية الى اتلاف كل منتوج ينطوى على مخاطر المستعمليه،
ج ) المشاركة في تنشيط ملتقيات تقنية أو تعميمية ذات صلة بالنشاط التجاري.
ط ) المشاركة في اعداد برامج تكوين المستخدمين ومصالح مراقبة النوعية وقمع الغش وتجديد معلوماتهم وفي تطبيقها .
المادة 25
فتح المادةيكلف المفتشون الرئيسيون للنوعية وقمع الغش بما يأتي :
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال النوعية وقمع الغش واثباتها واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال، عند الاقتضاء
ب ) تنظيم نشاط مصالح التفتيش الخاصة بمراقبة النوعية وقمع الغش وتوجيهه ومتابعته،
ج ) القيام بمهام التحقيقات التي تنطوي على صعوبات خاصة والقيام على العموم بجميع مهام المراقبة لسير المصالح اللامركزية المتخصصة في هذا المجال والتابعة لوزارة التجارة.
الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1277
د ) المشاركة في تطوير الاعمال المخبرية
ه ) القيام بنشر التنظيم ومتابعة تطبيقه في الميدان
و ) المساهمة في التكوين الاولى والمستديم المستخدمي مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش.
ز ) المشاركة في اعداد التنظيمات والمعايير المتعلقة بالميادين المعنية.
ويمكنهم فضلا عن ذلك متابعة مصالح المخبر والقيام بأشغال البحث في المخبر.
المادة 26
فتح المادةيكلف رؤساء المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش بما يأتي :
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال النوعية وقمع الغش واثباتها واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال، عند الاقتضاء،
ب ) تأطير المفتشين الرئيسيين والاعوان الآخرين الموضوعين تحت سلطتهم ومراقبة أعمالهم.
ج ) اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش وتسييرها،
د ) دراسة جميع التدابير التي من شأنها توجيه عمليات المراقبة وتحسين طرق التدخل وزيادة فعالية عمليات المراقبة والتحاليل والابحاث واقتراحها،
ه ) المساهمة في التكوين الأولي والمستديم المستخدمي مراقبة النوعية وقمع الغش.
و ) متابعة التطورات القانونية والعلمية والتقنية على الصعيد الدولي قصد اقتباسها واعتمادها في المستوى الوطني
ز ) القيام بجميع الابحاث وأعمال التنمية الرامية الى تحسين نوعية السلع والخدمات وتقنيات المراقبة والتحليل وأساليبها ووسائلهما.
المادة 27
فتح المادةيكلف مفتشو الاقسام للنوعية وقمع الغش بما يأتي : .
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال النوعية وقمع الغش واثباتها واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال، عند الاقتضاء
ب ) توجيه أعمال مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة للادارة المكلفة بالتجارة وتنسيقها ومراقبتها،
ج ) القيام بدراسات وأبحاث في ميدان مراقبة النوعية وقمع الغش
د ) دراسة جميع التدابير التنظيمية التي من شأنها حماية المستهلكين وتطوير النوعية وترقيتها واقتراح ذلك،
ه ) تصور مقاييس نوعية المنتوجات والطرق الثابتة الصلاحية للتحقيقات والتحاليل
و ) متابعة التطورات القانونية والعلمية والتقنية على الصعيد الدولي قصد اقتباسها واعتمادها في المستوى الوطني،
ز ) القيام بالتقديرات السمية للمواد غير المرغوب فيها داخل المنتوجات والمشاركة مع الهيئات المعنية في تحديد الحدود القصوى للرواسب السامة الممكن قبولها في المواد الغذائية .
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 28
فتح المادةيوظف مفتشو النوعية وقمع الغش حسب الآتي :
أ ) عن طريق مسابقة بناء على الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوى وتلقوا تكوينا مدته سنتان ( 2 ) على الاقل في مؤسسة تكوين متخصص.
ب ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي النوعية وقمع الغش الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج ) عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي النوعية وقمع الغش الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة تأهيل
د ) عن طريق تأهيل مهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين المراقبين أو العمال الذين يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا هذا النوع من الترقية في مرتباتهم، ويثبتون خمس
(5) سنوات من الاقدمية لهذه الصفة وتأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله.
المادة 29
فتح المادةيوظف المفتشون الرئيسيون للنوعية وقمع الغش حسب الآتي :
أ ) عن طريق مسابقة على اساس الشهادة من بين ..
المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة في التخصصات التي لها علاقة بالنشاط التجاري أو مؤهلا مساويا لها. 1278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه ب عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي النوعية وقمع الغش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه | الصفة وتلقوا تكوينا متخصصا يحدد تنظيمه بقرار من الادارة المكلفة بالتجارة.
المادة 30
فتح المادةيمكن أن يوظف بناء على شهادة كمفتشين رئيسيين للنوعية وقمع الغش المترشحون الحائزون شهادة في الدراسات العليا متخصصة في الشعب العلمية والتقنية التي لها علاقة بنشاط مراقبة النوعية وقمع الغش.
المادة 31
فتح المادةيوظف رؤساء المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش حسب الآتي :
أ (أ) عن طريق مسابقة بناء على الشهادة من بين المفتشين الرئيسيين لمراقبة النوعية وقمع الغش الحائزين شهادة الماجستير في التخصص أو أية شهادة أخرى مساوية لها، ويثبتون خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، ب عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش الذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 32
فتح المادةيوظف مفتشو الاقسام بناء على قائمة تأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين رؤساء المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش الذين لهم خمس
(5) سنوات من الاقدمية ويثبتون اعمالا دراسية أو انجازية في التخصص.
الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 33
فتح المادةيدمج في رتبة مفتشي النوعية وقمع الغش مفتشو قمع الغش المرسمون والمتمرنون.
المادة 34
فتح المادةيدمج في رتبة المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش مهندسو الدولة العاملون في مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والمهندسون المطبقون العاملون والذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الاقدمية وتلقوا تكوينا متخصصا مدته ست (6) سنوات على الاقل أو شغلوا في هذا النشاط وظيفة أو منصبا ساميا مدة ثلاث (3) سنوات على الاقل وقادوا أو نسقوا اعمالا دراسية أو انجازية.
المادة 35
فتح المادةيدمج في رتبة رؤساء المفتشين الرئيسيين للنوعية وقمع الغش مهندسو الدولة العاملون في مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الاقدمية، وتلقوا تكوينا متخصصا مدته ستة (6) اشهر على الاقل، أو شغلوا في هذا النشاط وظيفة أو منصبا عاليا مدة ثلاث (3) سنوات وقادوا أو نسقوا اعمالا دراسية أو انجازية.
الفصل الثالث — المناصب العليا
المادة 36
فتح المادةعملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه ينشأ منصب عال لمراقب رئيسي بمقتضى أسلاك شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش التابعة للادارة المكلفة بالتجارة.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 37
فتح المادةيكلف المراقبون الرئيسيون للنوعية وقمع الغش بما يأتي :
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال النوعية وقمع الغش واثباتها واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال، عند الاقتضاء
ب ) تأطير المراقبين الموضوعين تحت سلطتهم ومراقبة اعمالهم،
ج ) السهر في مجال النوعية على امانة المعاملات التجارية
د ) القيام بحجز جميع المنتوجات الفاسدة أو السامة أو تدميرها ضمن احترام القواعد والاجراءات المقررة
ه ) التدخل العاجل في الحالات التي يمكن أن تلحق الضرر بصحة المستهلك أو بسلامته وتدخل في نطاق مراقبة النوعية .
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 38
فتح المادةيعين المراقبون الرئيسيون للنوعية وقمع الغش في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الذين لهم ثلاث (3) سنوات على الاقل من الاقدمية بهذه الصفة.
الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279
الباب الثالث — أحكام خاصة تطبق على شعبة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية
المادة 39
فتح المادةتشتمل شعبة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية على سلكين اثنين :
سلك مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية،
- سلك مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية.
الفصل الاول — سلك مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية
المادة 40
فتح المادةيضم سلك مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية رتبة واحدة :
- رتبة مراقب الاسعار والتحقيقات الاقتصادية.
الفصل الاول — تحديد المهام
المادة 41
فتح المادةيكلف مراقبو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بما يأتي :
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم في مجال الاسعار واثباتها،
ب ) مساعدة مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في مهامهم المختلفة،
ج ) التعاون على العموم في جمع الاعلام المتعلق بميدان النشاط التجاري
د ) المشاركة في أي اجراء يرمي إلى تحسين تنظيم الدوائر التجارية وحسن أدائها .
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 42
فتح المادةيوظف مراقبو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية عن طريق مسابقة على اساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط وتلقوا تكوينا مدته سنتان (2) على الاقل في مؤسسة تكوين متخصص . .
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 43
فتح المادةيدمج في رتبة مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية مراقبو الاسعار والتحقيقات المرسمون والمتمرنون.
الفصل الثاني — سلك مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية
المادة 44
فتح المادةيشتمل سلك مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية على اربع (4) رتب هي :
- رتبة مفتشي الأسعار والتحقيقات الاقتصادية،
- رتبة المفتش الرئيسي للاسعار والتحقيقات الاقتصادية،
- رتبة رئيس المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية
- رتبة مفتشي الاقسام للاسعار والتحقيقات الاقتصادية.
الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 45
فتح المادةيكلف مفتشو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية بما يأتي
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال الاسعار والتحقيقات الاقتصادية واثباتها واتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء
ب ) تنظيم نشاط مصالح المراقبة وتوجيهه ومتابعته
ج ) القيام بمهام التحقيقات الاقتصادية ذات الطابع الخاص
د ) القيام بتوزيع النصوص المتعلقة بالتنظيم الخاص بالاسعار والتحقيقات الاقتصادية وتعميمها ومتابعة تطبيقها في الميدان
ه ) المساهة في اعداد برامج تجديد المعلومات والتكوين لفائدة مستخدمي مصالح المراقبة وتنفيذها،
و ) متابعة تطبيق التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية
ز ) دراسة ملفات المنازعات التي ترسلها النيابة العامة ومتابعتها . 1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه
المادة 46
فتح المادةيكلف المفتشون الرئيسيون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية بما يأتي :
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال الاسعار والتحقيقات الاقتصادية واثباتها، واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء
ب ) المشاركة في وضع التنظيمات والمعايير المتعلقة بميدان الاسعار وفي اعدادها
ج ) تنظيم نشاط مصالح المراقبة وتوجيهه ومتابعته د ( القيام بمهام التحقيقات التي تنطوى على صعوبات خاصة والقيام عموما بمهام مراقبة سير المصالح غير المركزية التابعة للادارة المكلفة بالتجارة والمصالح المكلفة بمراقبة | الاسعار في الولايات
ه ) المساهة في وضع برامج تجديد المعلومات والتكوين لفائدة مستخدمي مصالح مراقبة الاسعار وتنفيذها.
المادة 47
فتح المادةيكلف رؤساء المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية بما يأتي :
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال الاسعار والتحقيقات الاقتصادية واثباتها، واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء
ب ) تأطير المفتشين الرئيسيين الموضوعين تحت سلطتهم ومراقبة اعمالهم
ج ) السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي يخضع لها النشاط التجاري
د ) القيام بمهام التحقيقات الاقتصادية التي تكتسي طابعا خاصا،
ه ) القيام بتوزيع النصوص المتعلقة بالتنظيم الخاص بالاسعار والتحقيقات الاقتصادية ونشرها ومتابعة تطبيقها في الميدان
و ) المساهة في اعداد برامج تجديد المعلومات والتكوين لفائدة مستخدمي مصالح المراقبة وفي تنفيذها،
ز ) متابعة تطبيق التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية .
المادة 48
فتح المادةيكلف مفتشو الاقسام للاسعار والتحقيقات الاقتصادية بما يأتي
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال الاسعار والتحقيقات الاقتصادية واثباتها، واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء
ب ) توجيه اعمال المفتشين المكلفين بالاسعار والتحقيقات الاقتصادية وتنسيقها ومراقبتها،
ج ) اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين التنظيم والتسيير وتكييف التشريع والتنظيم في هذا المجال
د ) دراسة جميع التدابير التي من شأنها توجيه عمليات مراقبة الاسعار وتحسين طرق التدخل والتحقيقات وزيادة فعالية أعمال المراقبة واقتراح ذلك،
ه ) المساهة في التكوين المستديم للمفتشين والمفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية،
و ) القيام بجميع الابحاث والاعمال الانمائية الرامية إلى تحسين تقنيات المراقبة واساليبها ووسائلها.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 49
فتح المادةيوظف مفتشو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب الآتي :
أ ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، وتلقوا تكوينا مدته سنتان (2) على الاقل في مؤسسة للتكوين المتخصص
ب ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ج ) عن طريق اختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين لهم عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وسجلوا في قائمة تأهيل
د ) عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتيين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه من بين المراقبين أو العمال الذين يشغلون منصبا مساويا ولم يستفيدوا هذا النمط من الترقية في رتبتهم ولهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتأهيلا ملائما للمنصب المراد شغله.
الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1281
المادة 50
فتح المادةيوظف المفتشون الرئيسيون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب الآتي :
أ ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية | أو المالية أو الحقوق أو أية شهادة أخرى مساوية لها.
ب ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها . من بين مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين لهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 51
فتح المادةيمكن أن يوظف على أساس الشهادة | كمفتشين رئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية | المترشحون الحائزون شهادة في الدراسات العليا المتخصصة .
المادة 52
فتح المادةيوظف رؤساء المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب الآتي:
أ ) عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية ! الحائزين شهادة الماجستير في التخصص ولهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
ب ) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين لهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 53
فتح المادةيوظف مفتشو الاقسام للاسعار والتحقيقات الاقتصادية بناء على قائمة تأهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين رؤساء المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين لهم (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ويثبتون أعمالا دراسية أو انجازات في هذا . التخصص
الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 54
فتح المادةيدمج في رتبة مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية مفتشو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية المرسمون والمتمرنون.
المادة 55
فتح المادةيدمج في رتبة المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية المفتشون الرئيسيون للتجارة المرسمون والمتمرنون.
المادة 56
فتح المادةيدمج في رتبة رؤساء المفتشين الرئيسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية :
المفتشون الرئيسيون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية الحائزون شهادة الماجستير أو أية شهادة أخرى مساوية لها.
المفتشون الرئيسيون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وتلقوا تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة على الاقل أو شغلوا وظائف أو مناصب عليا مدة ثلاث (3) سنوات وقادوا أو نسقوا أعمالا دراسية أو انجازية ..
الفصل الثالث — راع المناصب العليا
المادة 57
فتح المادةعملا بالمادتيين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه ينشأ منصب عالي لمراقب رئيسي بمقتضى أسلاك شعبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في الادارة المكلفة بالتجارة. 14 الفرع الاول تحديد المهام
المادة 58
فتح المادةيكلف المراقبون الرئيسيون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية بما يأتي :
أ ) البحث عن مخالفات التنظيم المعمول به في مجال الاسعار والتحقيقات الاقتصادية واثباتها واتخاذ جميع التدابير التحفظية المنصوص عليها في هذا المجال عند الاقتضاء
ب ) تأطير الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم ومراقبة أعمالهم،
ج ) القيام بالتحقيقات الاقتصادية التي تنطوي على صعوبات خاصة
د ) مساعدة مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية في مهامهم المختلفة
ه ) السهر على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالاسعار
و ) مراقبة السجل التجاري.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 59
فتح المادةيعين المراقبون الرئيسيون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الذين لهم ثلاث (3) سنوات على الاقل من الاقدمية بهذه الصفة.
الباب الرابع — التصنيف
المادة 60
فتح المادةعملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة وفقا للجدول الآتي : 1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410ه شعبة مراقبة النوعية وقمع الغش الاسلاك الرتب المفتشون المفتش المفتش الرئيسي رئيس المفتشين الرئيسيين مفتش القسم المراقب المراقب المناصب العليا المراقب الرئيسي شعبة مراقبة الاسعار الاسلاك الرتب المفتشون المفتش المراقب المفتش الرئيسي المناصب العليا رئيس المفتشين الرئيسيين مفتش القسم المراقب المراقب المناصب العاليا المراقب الرئيسي
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 61
فتح المادةتلغى المراسيم رقم 68-273 ورقم 68-274 ورقم 68-363 ورقم 68-364 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ، ورقم 73-07 المؤرخ في 5 يناير سنة 1973 المعدل، ورقم 85-27 ورقم 85-28 ورقم 85-29 المؤرخة في 9 فبراير سنة 1985 المذكورة أعلاه.
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي
13 . 1 354 16 1 482 17 1 534 18 4 632 11 1 288 12 1 320 والتحقيقات الاقتصادية التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 13 1 354 14 5 424 17 1 534 18 4 632 11 1 288 12 1 320
المادة 62
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة .1989 مولود حمروش الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-415
مرسوم تنفيذي رقم 09-415 مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 شعبان عام 1429 الموافق 30 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المديرين الجهويين للتّجارة والمديرين الولائيين للتّجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-192
مرسوم تنفيذي رقم 07-192 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يتض من إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-342
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-342 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التجارة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 26 العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم الامتحانات المهنية بالتجارة. 19 يوليو سنة 2004 ، يحدّد قائمة المؤسسات للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 3 المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش. 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1424 الموافق المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للنوعية وقمع الغش. 23 يوليو سنة 2003 ، يتضمن تنظيم التكوين 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 ، يتعلّق بالخصائص التقنية للخل 24 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-105
مرسوم تنفيذي رقم 98-105 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن والأسعار وصلاحياتها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-256
مرسوم تنفيذي رقم 97-256 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-259
مرسوم تنفيذي رقم 97-259 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 16 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث لجان متساوية الأعضاء مختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1413 الموافق 11 يناير سنة 1993 الاقتصاد
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 17 اكتوبر سنة 1992 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء
-
قرار
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1412 الموافق 11 غشت سنة 1991، يتضمن فتح امتحانات مهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار 228
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-110
مرسوم تنفيذي رقم 92-110 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد . 573
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-119
مرسوم تنفيذي رقم 92-119 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يحدد قائمة المناصب العليا الخاصة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وتصنيفها وشروط التعيين فيها. 605
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-251
مرسوم تنفيذي رقم 92 251 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتضمن تخصيص موارد الصندوق التعويضي للأسعار في السنة المالية 1992 بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1286
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن انشاء مفتشيتي دائرتين للمنافسة والاسعار. 2336
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-91
مرسوم تنفيذي رقم 91 91 91 91-497 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتعلق بدفع التعويض الذي تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 2610 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1991، يتضمن احداث لجنة متساوية الاعضاء بصفة انتقالية. 2186
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-273
- يلغي مرسوم رقم 68-274
- يلغي 68-363 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رقم 68-364
- يلغي 73-07 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل مرسوم رقم 85-27
- يعدّل مرسوم رقم 85-28
- يعدّل مرسوم رقم 85-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.