مرسوم تنفيذي رقم 92-111 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها. 579
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة 2 من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" تعد وظيفة المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، وظيفة عليا في الدولة تصنف ويدفع المرتب المرتبط بها حسب الشروط نفسها المتعلقة بوظيفة مدير الادارة المركزية في الوزارة ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 .
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.