قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن تنظيم المديريات الولائية للمنافسة والاسعار. 588 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيضبط هذا القرار تنظيم المديريات الولائية للمنافسة والاسعار وفقا لاحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةتشمل مديرية الولاية للمنافسة والاسعار خمس (5) مديريات فرعية في الولايات الآتية :
الشلف باتنة بجاية البليدة تلمسان، تبسة تيارت تيزي وزو الجزائر، جيجل سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس عنابة قسنطينة المدية مستغانم، معسكر، وهران بومرداس تيبازة.
أ - المديرية الفرعية ، للاسعار، وتضم : 1 مكتب الدراسات والاحوال الاقتصادية
2 - مكتب مراقبة تكوين الاسعار
ب - المديرية الفرعية للجودة وقمع الغش، وتضم : 1 مكتب ترقية النوعية وأمن المنتوجات
2 - مكتب مراقبة المنتوجات الغذائية
3 - مكتب مراقبة المنتوجات الصناعية والخدمات.
ج - المديرية الفرعية للمنافسة، وتضم : 1 مكتب ترقية المنافسة
2 - مكتب مراقبة الممارسات التجارية.
د - المديرية الفرعية لتنظيم الاعلام التجاري، وتضم : 1 مكتب الدراسات والاستهلاك
2 - مكتب التعمير التجاري 3 – مكتب الاعلام التجارى والعلاقات العامة ...
ه - المديرية الفرعية لادارة الوسائل، وتضم :
- مكتب المستخدمين
2 - مكتب الميزانية والوسائل.
المادة 3
فتح المادةتشمل مديرية الولاية للمنافسة والاسعار أربع (4) مديريات فرعية في الولايات الآتية :
الاغواط أم البواقي بسكرة البويرة، الجلفة سعيدة، قالمة المسيلة، ورقلة برج بوعريريج، الوادي خنشلة سوق اهراس، ميلة عين الدفلى، الطارف، عين تموشنت غرداية غليزان
1 - المديرية الفرعية للاسعار، وتضم :
1 - مكتب الدراسات والاحوال الاقتصادية
2 - مكتب مراقبة تكوين الاسعار
ب - المديرية الفرعية للجودة وقمع الغش، وتضم : 1 – مكتب ترقية النوعية وأمن المنتوجات
2 - مكتب مراقبة المنتوجات الغذائية
3 - مكتب مراقبة المنتوجات الصناعية والخدمات.
ج - المديرية الفرعية للمنافسة، وتضم :
1 - مكتب التنظيم والتعمير التجاري
2 - مكتب دراسات السوق وترقية المنافسة
3 - مكتب مراقبة الممارسات التجارية.
د - المديرية الفرعية للتنظيم والوسائل، وتضم :
1 - مكتب الاعلام والعلاقات العامة
2 - مكتب الوسائل
المادة 4
فتح المادةتشمل مديرية الولاية للمنافسة والاسعار ثلاث (3) مديريات فرعية في الولايات الآتية :
ادرار بشار تامنغست، البيض، ايليزي تندوف، تيسمسيلت النعامة.
1 - المديرية الفرعية للجودة وقمع الغش، وتضم : 1 – مكتب ترقية النوعية وأمن المنتوجات
2 - مكتب مراقبة المنتوجات الغذائية
3 - مكتب مراقبة المنتوجات الصناعية والخدمات.
ب - المديرية الفرعية للمنافسة، وتضم :
1 - مكتب الدراسات والتنظيم وترقية المنافسة
2 - مكتب مراقبة الاسعار والممارسات التجارية،
3 - مكتب الاحصائيات والاحوال الاقتصادية.
ج - المديرية الفرعية للتنظيم والوسائل، وتضم :
1 - مكتب الاعلام والعلاقات العامة
2 - مكتب الوسائل
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد عن رئيس الحكومة الوزير المنتدب للتجارة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية احمد فضيل باي نور الدين قصد علي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.