قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1415 الموافق 14 غشت سنة 1994 21 سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 26 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري الى المفتشين الجهويين للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش والى مديري الولايات للمنافسة والاسعار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2، الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، يخول المفتشون الجهويون للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش والمديرون الولائيون للمنافسة والاسعار صلاحية تعيين المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم وتسييرهم الاداري.
المادة 2
فتح المادةلا تشمل أحكام المادة الأولى أعلاه، التعيينات وإنهاء المهام التي تخص المناصب والأسلاك الآتية :
- المناصب العليا الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-119 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها، باستثناء مناصب رئيس فرقة في الولاية ورئيس فرقة جهوية
- أسلاك مفتشي الأسعار والتحقيقات الاقتصادية ومفتشي الجودة وقمع الغش الخاضعة لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة باستثناء رتب المفتشين
- سلك المتصرفين أسلاك المهندسين ( كل الشعب ) وسلك المحللين الاقتصاديين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، المعدل والمتمم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1415 الموافق 14 غشت سنة 1994 .
ساسي عزيزة 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار و زاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1414 الموافق 6 فبراير سنة 1994 يتضمن النظام الداخلي للمصلحة العامة لأسواق الجملة للخضر والفواكه ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 30 الصادر بتاريخ 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 الصفحة 24 - العمود الثاني - السطران 21 و بدلا من : المخالفات المرتكبة ضد الأخلاقيات والأعراف المهنية.
يقرأ : الأخطاء المهنية والتأديبية التي تمس الأخلاقيات والأدبيات والأعراف المهنية.
( الباقي بدون تغيير ).
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.