قرار مؤرخ في أول صفر عام 1412 الموافق 11 غشت سنة 1991، يتضمن فتح امتحانات مهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار 228
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار شروط فتح الامتحانات المهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة في المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار، وذلك بموجب المرسوم رقم 89-207 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1989 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 أبريل سنة 1991 والمذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتفتح الامتحانات المهنية المذكورة في المادة الاولى أعلاه للالتحاق بالاسلاك التالية : 1 (1) المفتشون الرئيسيون الاولون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية
(2) المفتشون الرئيسيون الاولون للجودة وقمع الغش 3 (3) المفتشون الرئيسيون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية 4 (4) المفتشون الرئيسيون للجودة وقمع الغش.
(5) مفتشو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية
(6) مفتشو الجودة وقمع الغش.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المفتوحة في كل سلك ثانيا : سلك المفتشين الرئيسيين الأولين للجودة كالآتي : وقمع الغش :
المفتشون الرئيسيون الاولون للأسعار والتحقيقات الاقتصادية. ..... : 35 المفتشون الرئيسيون الاولون للجودة وقمع الغش ...... 02 | المفتشون الرئيسيون للاسعار والتحقيقات الاقتصادية. . : 38 المفتشون الرئيسيون للجودة وقمع الغش........... 21
- مفتشو الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ............. 73 مفتشو الجودة وقمع الغش. : 36
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 89-207 | المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، لاسيما المادة 29 (المقطع (ب (ب) منه، يجب أن يثبت المترشحون للامتحان المهني للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع ، الغش، تكوينا متخصصا من شهرين (2) الى ستة (6) أشهر، يكون ذا صلة بميدان الجودة
المادة 5
فتح المادةتشتمل الامتحانات المهنية في جميع الاسلاك المذكورة أعلاه، على اختبارات كتابية واختبار شفوي للقبول أولا : سلك المفتشين الرئيسيين الأولين للأسعار والتحقيقات الاقتصادية :
1 - الاختبارات الكتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، يتناول موضوعا سياسيا أو اقتصاديا او اجتماعيا.
المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل 3 2 اختبار، يتناول موضوعا تقنيا على علاقة بمهام سلك الاستقبال.
المدة : أربع (4) ساعات المعامل 4
3 - ، اختبار، يتناول موضوعا اداريا على علاقة بمهام سلك الاستقبال.
المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3
4 - امتحان في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة.
المدة : ساعاتان (2)
ب - الاختبار الشفوي ؛
يشارك في هذا الاختبار المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية.
المدة : 15 دقيقة المعامل :2
ا - الاختبارات الكتابية : 1 اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعية :
المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3 2 اختبار، يتناول موضوعا تقنيا على علاقة بمهام سلك الاستقبال.
المدة أربع (4) ساعات المعامل : 4 3 اختبار يتناول موضوعا اداريا على علاقة بمهام سلك الاستقبال، المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3
4 - امتحان في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة :
المدة : ساعتان (2)
ب - الاختبار الشفوي :
يشارك في هذا الاختبار المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية.
المدة : 15 دقيقة المعامل :2 ثالثا : سلك المفتشين الرئسيين للاسعار والتحقيقات الاقتصادية.
1 - الاختبارات الكتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، يتناول موضوعا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا.
المدة : ثلاث ساعات (3) المعامل : 3 2 اختبار، يتناول موضوعا تقنيا على علاقة بمهام سلك الاستقبال.
المدة : 3 ساعات المعامل :3
3 - ، اختبار، يتناول موضوعا اداريا على علاقة بمهام سلك الاستقبال.
المدة : أربع (4) ساعات المعامل : 3
4 - امتحان في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة.
المدة : ساء ( 2 ).
ب - الاختبار الشفوي يشارك في هذا الاختبار المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية.
المدة : 15 دقيقة المعامل : 2 رابعا : سلك المفتشين الرئيسيين للجودة وقمع الغش :
1 - الاختبارات الكتابية : 1 اختبار في الثقافة العامة، يتناول موضوعا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3
2 - اختبار، يتناول موضوعا تقنيا على علاقة بمهام سلك الاستقبال.
المدة : أربع (4) ساعات المعامل : 3
3 - اختبار، يتناول موضوعا اداريا على علاقة بمهام سلك الاستقبال.
المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3
4 - امتحان في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة.
المعامل : ساعتان (2)
ب - الاختبار الشفوي :
يشارك في هذا الاختبار المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية.
المدة : 15 دقيقة المعامل : 2 خامسا : سلك مفتشي الاسعار والتحقيقات الاقتصادية :
1 - الاختبارات الكتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، يتناول موضوعا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا المدة ثلاث (3) ساعات المعامل : 3
2 - ، اختبار، يتناول موضوعا تقنيا على علاقة بمهام سلك الاستقبال :
المدة أربع (4) ساعات المعامل : 3
3 - ، اختبار، يتناول موضوعا اداريا على علاقة بمهام سلك الاستقبال :
المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3
4 - امتحان في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة.
المدة ساعتان (2) :
ب - الاختبار الشفوي :
يشارك في هذا الاختبار المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية المدة 15 دقيقة المعامل :2 سادسا : سلك مفتشي الجودة وقمع الغش :
ا - الاختبارات الكتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، يتناول موضوعا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3
2 - اختبار، يتناول موضوعا تقنيا على علاقة بمهام سلك الاستقبال المدة : أربع (4) ساعات المعامل : 3 3 – اختبار، يتناول موضوعا اداريا على علاقة بمهام سلك الاستقبال المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3
4 - امتحان اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون في هذه اللغة المدة : ساعتان (2)
ب - الاختبار الشفوي :
يشارك في هذا الاختبار المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية.
المدة 15 دقيقة المعامل :2
المادة 6
فتح المادةيلحق برنامج الاختبارات الكتابية بالنسبة لجميع الاسلاك بأصل هذا القرار.
المادة 7
فتح المادةتجري اختبارات الامتحانات المهنية الواردة في المادة 5 أعلاه، بمدينة الجزائر في أجل لا يتجاوز شهران (2) من تاريخ توزيع هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةيحدد تاريخ انتهاء التسجيلات بعد شهر واحد من تاريخ توزيع هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1412 الموافق 11 غشت سنة 1991 عن وزير الاقتصاد ८ الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.