قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1414 الموافق 24 يوليو سنة 1993 يعدل القرار المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1991 المتضمن تحديد مقرات المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش وصلاحياتها. الاقليمية وتنظيمها. 3
المادة الأولى
فتح المادةتحول المفتشية الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش التيارت الى سعيدة.
المادة 2
فتح المادةيعدل نظرا لذلك، الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 2 اكتوبر سنة 1991 المذكور اعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1414 الموافق 24 يوليو سنة 1993.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة مصطفى مقراوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.