مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 مؤرخ في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة وجودتها وإيقافها وضبط مطابقتها.
تحدد قائمة المنتوجات المستوردة الخاضعة لمراقبة المطابقة والجودة وتعدّل، عند الحاجة ، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجودة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يشتمل ملف طلب دخول المنتوج الذي يودعه المستورد لدى مصالح مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش المختصة إقليميا، قبل أو بمجرد وصول المنتوج، على ما يأتي :
نسخة أصلية من جواز الطريق أو سند الشحن أو وثيقة النقل الجوي نسخة طبق الأصل من مستخرج السجل التجاري مصادق عليها،
- نسخة أصلية من فاتورة الشراء
- رقم التعريف الجبائي
- نسخة أصلية من كل وثيقة أخرى مطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به ذات صلة بالمطابقة والجودة و / أو بأمن المنتوجات المستوردة".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 6 : تبلغ نتائج الفحوص المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، إلى المستورد بتسليمه محضر معاينة مطابقة المنتوج أو محضر معاينة عدم مطابقة المنتوج، يعد طبقا للملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم".
المادة 5
فتح المادةتدرج في المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه المواد 6-1 و 6-2 و 6-3 و 6-4 و 6-5 و 6-6 6- و 6-7 و 6-8 ، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6-1 : يمكن أن يكون المنتوج الذي كان محل محضر معاينة عدم المطابقة، موضوع ضبط مطابقته بناء على طلب من مستورده وبعد موافقة مصالح مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش :
- إما قبل التخليص الجمركي، داخل مخازن أو مساحات التخزين المؤقت أو مستودعات الجمارك،
- وإما بعد التخليص الجمركي، داخل منشآت متخصصة تابعة للمستورد أو لمؤسسة أخرى.
وعند استحالة ضبط مطابقة المنتوج، يعاد تصديره أو إتلافه حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما على عاتق المستورد وعلى حسابه ".
المادة 6
فتح المادة2 : يقدم طلب ضبط مطابقة المنتوج في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ محضر معاينة عدم المطابقة، لدى مفتشية الحدود المراقبة الجودة وقمع الغش بالمركز الحدودي الذي دخل منه المنتوج إلى التراب الوطني.
يجب أن يتضمن هذا الطلب كل العناصر التي تجسد ضبط مطابقة المنتوج، لاسيما منها الكيفيات والآجال وأماكن تنفيذ ذلك".
المادة 6
فتح المادة3 : تدرس مصالح مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش إجراء ضبط المطابقة الذي يقترحه المستورد وتفصل في إمكانية إنجازها في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
عند قبول طلب ضبط المطابقة داخل منشآت متخصصة، يسلّم للمستورد محضر السحب المؤقت لمنتوج من أجل ضبط مطابقته حسب النموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
ترسل نسخة من هذا المحضر إلى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بمراقبة الجودة وقمع الغش في الولاية التي توجد فيها المنشآت المتخصصة لمتابعة عمليات ضبط المطابقة.
في حالة قبول طلب ضبط المطابقة في الأماكن الواقعة تحت الرقابة الجمركية، يسلم للمستورد محضر السحب المؤقت للمنتوج من أجل ضبط مطابقته، حسب النموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم. وترسل نسخة منه إلى المصالح الجمركية المختصة للسماح بالقيام بعمليات المعالجة اليدوية والفرز وإعادة التوضيب".
المادة 6
فتح المادة4 : عندما يكون سبب عدم المطابقة ناتجا عن عدم احترام التنظيم المتعلق بالوسم 15 أكتوبر سنة 2000 م الإعلامي للمستهلكين، فإنّ المنتوج الموضب يجب أن يكون محل توضيب جديد ويجب أن يوسم وفقا للتنظيم المعمول به، باستثناء المنتوجات المكتسبة :
- في إطار المقايضة الحدودية، تحدد وتحين قائمة هذه المنتوجات عن طريق التنظيم
- لحساب الاستهلاك الخاص لمستخدمي الهيئات والشركات الأجنبية
- من طرف المحلات المعفاة من الرسوم الجمركية ومصالح الإطعام لشركات نقل المسافرين والمؤسسات الفندقية والسياحية المرتبة والهلال الأحمر الجزائري والجمعيات والهيئات المماثلة المعتمدة قانونا ، التي يجب أن توسم وفقا للتنظيم المعمول به في البلد الأصلي أو بلد المنشا.
في حالات عدم المطابقة المرتبطة بالجودة الجوهرية للمنتوج ، يقتضي ضبط المطابقة إزالة السبب بواسطة طريقة منصوص عليها في التنظيم المعمول به أو عند انعدامها العمل بطريقة تقبلها المفتشية الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المختصة إقليميا وذلك بالنظر إلى القواعد والممارسات المتبعة في هذا الميدان.
كما يمكن أن يتمثل ضبط مطابقة المنتوج في تنزيل المرتبة أو إعادة توجيه نحو الصناعة التحويلية، أو تغيير الوجهة.
وعلى أية حال، يجب ألا تؤدي عمليات ضبط المطابقة إلى أي إفساد الجودة المنتوج.
المادة 6
فتح المادة5 : يمنع ضبط مطابقة المنتوجات المبينة في القائمة المرفقة بالملحق الرابع بهذا المرسوم بتوضيب جديد أو بالطرق المنصوص عليها في المادة 6-4 المذكورة أعلاه".
المادة 6
فتح المادة6 : عندما يرخّص بضبط المطابقة، يقوم المستورد بجميع عمليات إنجازها مع مراعاة المدة الدنيا للحفظ، التي تنتقص منها المدة الفعلية لتنفيذها، ويعلم، بمجرد إنهائها، المصالح التابعة للإدارة المكلفة بمراقبة الجودة وقمع الغش بالمكان الذي أنجزت فيه هذه العمليات. 17 رجب عام 1421 ه 15 أكتوبر سنة 2000 م.
تنجز عملية ضبط المطابقة تحت رقابة مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش، بالمكان الذي يتم إنجازها فيه و / أو مصالح الجمارك المعنية.
بمجرد إنهاء عملية ضبط المطابقة، وعندما تزال أسباب عدم المطابقة كليا ، تسلّم مفتشية الحدود المراقبة الجودة وقمع الغش المعنية المستورد رخصة حرية التصرف في المنتوج، وفقا للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا المرسوم.
في حالة القيام بضبط المطابقة تحت رقابة مصالح مراقبة الجودة بالولاية مقر تواجد المنشأة المتخصصة، وبمجرد إنهائها تسلّم هذه المصالح المستورد رخصة حرية التصرف في المنتوج وترسل نسخة منها إلى مفتشية الحدود المعنية.
وعلى أية حال، لا تسلّم رخصة حرية التصرف في المنتوج إلا إذا تضمن هذا الأخير، وقت تسليم هذه الرخصة، قابلية الدوام المنصوص عليها في المادة 6 أدناه، التي تنتقص منها المدة الفعلية لتنفيذ ضبط المطابقة".
المادة 6
فتح المادة7 : لا يمكن بأي حال، أن يوضع المنتوج الذي كان محلّ محضر سحب مؤقت قصد ضبط مطابقته في منشأة أو منشآت) متخصصة، رهن الاستهلاك قبل تبليغ رخصة حرية التصرف فيه.
يترتب على عدم احترام هذه القاعدة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه".
المادة 6
فتح المادة8 : عندما لا تنجز عملية ضبط مطابقة المنتوج في منشأة متخصصة أو في مستودعات المستورد في الآجال المتفق عليها مع مصالح مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش، يتخذ إجراء حجزه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
زائرية / العدد 60 9
"المادة 7 : يجب أن تكون للمنتوجات المستوردة، الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية استهلاكها، عند مراقبتها، مدّة دنيا للحفظ تحدد بموجب قرار (ات) مشترك (ة) بين الوزير المكلف بالجودة والوزير أو الوزراء المعنيين
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 9 : دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ، يجب على المستورد، حسب الحالة، أن يرفق بالتصريح الجمركي للمنتوج المستورد، محضر معاينة مطابقة المنتوج أو محضر السحب المؤقت للمنتوج من أجل ضبط مطابقته.
في حالة رفض طلب ضبط المطابقة المنصوص عليه في المادة - أعلاه، يبلغ الرفض المسبب إلى المستورد، وترسل المصالح التابعة لمفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش التي أصدرت هذا الرفض نسخة من محضر معاينة عدم المطابقة إلى مصالح الجمارك المختصة بالمركز الحدودي الذي دخل منه المنتوج إلى التراب الوطني أو مكتب الجمارك حيث يوجد المنتوج".
المادة 8
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار ( ات) مشترك (ة) بين الوزير المكلف بالجودة والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ل ............
رقم ...............بتاريخ محضر معاينة مطابقة منتوج تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 ، المعدل والمتمم).
عام. ويوم نحن الموقعون أدناه......
(أسماء، ألقاب ورتب الأعوان المكلفين بالمراقبة بمفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ب............
(1) الاسم أو اسم الشركة نشهد أن (1).
وعنوان المستورد تقدم أمام مصالحنا بطلب دخول منتوج مستورد توجد تفاصيله في الفاتورة رقم بتاريخ.
(2) الاسم أو اسم الشركة وعنوان الممون المسلّمة من طرف .(2)
(3) تعريف وعنوان المؤسسة التي شهادة المطابقة رقم.................. المؤرخة في ................ المسلمة من طرف (3 ) سلمت شهادة المطابقة
(4) طبيعة المنتوج وتسميته مسمى (4).
(5) إن أمكن رقم أو أرقام الحصص حصة رقم (5).
(6) كمية المنتوج المستورد كميته (6).
(7) طريقة العرض
(8) مكان حفظ أو تخزين المنتوج معروض على شكل (7) .
(9) عدد الطرود مخزن في (8).
مكون من (9). طرد.
سجلنا أن المنتوج المراقب عند الدخول إلى الحدود، مطابق لما يمليه التنظيم المعمول به لوضعه رهن الاستهلاك.
بناء على ما تقدم، تسلّم نسخة من هذا المحضر للمعني.
إمضاء المفتشين المكلفين بالمراقبة 17 رجب عام 1421 ه الجزيرة 15 أكتوبر سنة 2000 م الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة التجارة مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ل .............
رقم............بتاريخ العدد 60 11. 11 الثاني الديمقراطية الشعبية محضر معاينة عدم مطابقة منتوج تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 96-35 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 ، المعدل والمتمم).
عام.
نحن الموقعون أدناه......
(أسماء، ألقاب ورتب الأعوان .. ويوم.
المكلفين بالمراقبة بمفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ب.......
(1) الاسم أو اسم الشركة نشهد أن ( 1 ) ..........
وعنوان المستورد تقدم أمام مصالحنا بطلب دخول منتوج مستورد توجد تفاصيله في الفاتورة رقم.
بتاريخ ...
(2) الاسم أو اسم الشركة المسلمة من طرف (2) وعنوان الممون
(3) تعريف وعنوان المؤسسة التي شهادة المطابقة رقم.
سلمت شهادة المطابقة
(4) طبيعة المنتوج وتسميته مسمى (4).
(5) إن أمكن رقم أو أرقام الحصص حصة رقم (5).
(6) كمية المنتوج المستورد كميته (6).
(7) طريقة العرض معروض على شكل (7).
(8) مكان حفظ أو تخزين المنتوج مخزن في (8).
(9) عدد الطرود مكون من (9).
(10) طبيعة العيب أو العيوب سجلنا عدم مطابقة المنتوج (10) المؤرخة في. ........ المسلّمة من طرف ( 3 ) طرد.
، لتميزه بالعيوب الآتية :
وعليه، لا تتطابق الحصة الحصص المذكورة أعلاه مع ما يمليه التنظيم المعمول به لوضع المنتوج رهن الاستهلاك.
بناء على ما تقدم، تسلم نسخة من هذا المحضر للمعني.
إمضاء المفتشين المكلفين بالمراقبة 15 أكتوبر ستة 2000 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ل........
رقم ...............بتاريخ ..........
محضر السّحب المؤقت لمنتوج في منشأة (ت) من أجل ضبط مطابقته متخصصة في منطقة جمركية تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 96-35 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 ، المعدل والمتمم).
عام.
نحن الموقعون أدناه......
ويوم.
(أسماء، ألقاب ورتب الأعوان المكلفين بالمراقبة بمفتشية الحدود المراقبة الجودة وقمع الغش ب.........
(1) الاسم أو اسم الشركة نشهد أن (1).
وعنوان المستورد تقدم أمام مصالحنا بطلب دخول منتوج مستورد بشرط ضبط مطابقته ، توجد تفاصيله في الفاتورة رقم. بتاريخ.
(2) الاسم أو اسم الشركة وعنوان المسلمة من طرف (2) .....
الممون شهادة المطابقة رقم................. المؤرخة في................ المسلمة من طرف (3) .
(3) تعريف وعنوان المؤسسة التي سلمت شهادة المطابقة المتعلقة بمنتوج مسمى (4).
(4) طبيعة المنتوج وتسميته حصة رقم (5) .
(5) إن أمكن رقم أو أرقام الحصص كميته (6).
(6) كمية المنتوج المستورد معروض على شكل (7).
(7) طريقة العرض مخزن في (8).
(8) مكان حفظ أو تخزين المنتوج ومكون من (9).
طرد.
(9) عدد الطرود سجلنا أن المنتوج المذكور أعلاه ، يمثل عدم مطابقة تتميز بالعيوب المذكورة في محضر
(10) طبيعة العمليات التي تنجز للوجهة معاينة عدم المطابقة رقم.
النهائية للمنتوج
(11) تعريف وعنوان المكان الذي ينجز وبناء على طلب ضبط المطابقة بتاريخ. ....... وقد قمنا بسحبه مؤقتا.
رقم......................... بتاريخ..
فيه ضبط المطابقة وبعد فحصه ودراسته، قبلنا ضبط المطابقة التي تشتمل على :
(10) .
والتي ستنجز في (11).
إمضاء المفتشين المكلفين بالمراقبة 17 رجب عام 1421 ه العدد 60. 13. 13 15 أكتوبر سنة 2000.
الملحق الرابع قائمة المنتوجات التي يمنع ضبط مطابقتها 1/ حليب ومنتوجات لبنية :
حليب نيئ موضب حليب مبستر موضب حليب معقم U.H.T، حليب مركز حليب هلامي حليب مخمر أو حمضي، حليب مجبن الزبدة، المخيض قشدات الحليب
- ياهورت أو يوغورت، كفير
- مادة الجبنين عجينة الشطائر اللبنية
- أجبان طازجة. 2 الأخرى :
لحوم بعظامها أو بالقطع، موضبة مجمدة أو مجمدة تجميدا مكثفا، أسماك مجمدة أو مجمدة تجميدا مكثفا، موضبة،
- الوجبات المطهية مسبقا،
- المرق المحضرة
- معلبات وشبه معلبات لحمية
- كل منتوج، موضب عن طريق نزع الهواء أو تحت ضغط أزوتي،
- كل منتوج مبرد ، مجمّد أو مجمد تجميدا مكثفا،
- أغذية الأطفال
- البيض ومنتوجات البيض. 14 العدد 600 17 رجب عام 1421 ه 15 أكتوبر سنة 2000 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة مديرية المنافسة والأسعار الولاية ......
أو مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ل ......... ...............بتاريخ ..رقم إلى السيد.
الموضوع : رخصة حرية التصرف في منتوج
(1) رقم وتاريخ محضر السحب إن منتوجكم الذي كان موضوع سحب مؤقت من أجل ضبط مطابقته، بناء على المحضر (1)
(2) طبيعة وكمية المنتوج المسحوب المؤرخ في. ...........
من عملية الوضع للاستهلاك والمتعلق ب (2).
(3) مكان حفظ أو تخزين المنتوج
(4) مكان إنجاز عمليات ضبط المطابقة المخزن في.
وتبعا لعمليات ضبط المطابقة المنجزة أمام (4) وبعد الاطلاع على المحضر الذي رفع التحفظات رقم المؤرّخ في.
(5) المصالح القائمة بمراقبة ضبط المحرر من طرف (5) .......
المطابقة تبين أنه مطابق للتنظيم المعمول به.
يرخص لكم بحرية التصرف فيه لضمان وضعه رهن الاستهلاك.
إمضاء السلطة الإدارية المكلفة بالرقابة رجب عام 1.42.1. ه ..17 15 أكتوبر سنة 2000 م.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.