مرسوم تنفيذي رقم 98-105 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن والأسعار وصلاحياتها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي:
" المادة 2 : تنظم المصالح الخارجية للمنافسة والأسعار حسب الآتي :
مديرية ولائية للمنافسة والأسعار، مفتشية جهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع ، الغش، تلحق بها مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ..
المادة 3
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 7 مكرّر : تتولّى مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجودة ومطابقة المنتوجات الموجهة للاستيراد والتصدير وسلامتها.
كما تكلف بالسهر على احترام التنظيم المعمول به، لاسيما المتعلّق بقمع المخالفات في ميدان الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ..
المادة 4
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 8 مكرّر: يدير مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش رئيس مفتشية، يساعده حسب أهمية المهام مساعد رئيس مفتشية الحدود أو مساعدا ( 2 ) رئيس مفتشية الحدود.
يكون تحت تصرف رئيس مفتشية الحدود المراقبة الجودة وقمع الغش حسب خصوصيات الهيكل، قصد إنجاز المهام المسندة إليه، قسمان (2) متخصصان إلى أربعة ( 4 ) أقسام متخصصة في مراقبة الجودة وقمع الغش ، ويدير كل قسم رئيس قسم ".
المادة 5
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 10 مكرر : يحدد تنظيم مفتشيات الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش وعددها ، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
يحدد وزير التجارة بقرار الاختصاص الإقليمي لمفتشيات الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش ومواقع إقامتها ".
المادة 6
فتح المادةتتكفّل المفتشية الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المختصة إقليميا، في إطار الميزانية المخصصة لها، بعمليات تسيير المستخدمين والوسائل المالية والمادية لمفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 .
أحمد أويحيى 4 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-91
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.