مرسوم رقم 83-488 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الامن العمومي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكون محافظو الأمن سلكا من الموظفين.
المادة 2
فتح المادةيقوم محافظو الامن العمومي بضمان حفظ النظام واسن الاشخاص والممتلكات، والسكينة والنظافة العامة، وذلك تحت سلطة الامن العمومي.
ويكلفون في اطار الوحدات المنشاة وأسلاك الطرق العمومية بالتاطير، وتكوين الموظفين العاملين بالزي الرسمي.
ويمارسون صلاحيات قضاة النظام الاداري والقضائي المخولة لهم بموجب القانون.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيوظف محافظو الأمن العمومي : 1 عن طريق امتحان مهنى مخصص لضباط الامن العمومى المرسمين الذين يثبتون خمسة (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 من بين ضباط الامين العمومي المرسمين.
البالغين من العمر 45 سنة على الأقل، المدين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة العملية بهذه الصفة وذلك في حدود 10/1 الوظائف المتوفرة، وبالانتقاء.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
المادة 5
فتح المادةيعين محافظو الأمن العمومي الموظفون طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، كمتمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين.
المادة 6
فتح المادةيمكن ترسيم محافظة الأمن العمومي المتمرنين بعد فترة تمرين مدتها سنة، اذا كانوا مسجلين في قائمة القبول بالوظيفة المحددة، وفقا لتقرير رئيس المصلحة، وذلك من قبل لجنة ترسيم يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة ه أعلاه.
واذا لم يتم اعلان الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارة اللجنة، اتخاذ قرار تمديد فترة التمرين لمدة سنة كحد أقصى، أو اعادتهم الى سلكهم الاصلى.
المادة 7
فتح المادةتنشر قرارات تعيين محافظي الامع العمومي وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني.
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2065
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك محافظي الامن العمومي في السلم الثالث عشر (13) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من محافظي الامن العمومي الذين يسكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5 % من المجموع الفعلى للفئة.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدمج محافظو الامن العمومي العاملون بالزى الرسمى عند تاريخ توقيع هذا المرسوم، في سلك محافظى الامن العمومي، وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-173 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-524
« رقم 83-482 83-483 83-484، 83-485، و83 – 486 المؤرخة في 13 غشت سنة 1983، المذكور أعلاه 3 ( ) المراسيم رقم 83-488-83487 489-83 ، 492-83491-83490-83 و 83-493 المؤرخة في 13 غشت سنة 1983، المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-524
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.