مرسوم تنفيذي رقم 03-151 مؤرخ في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003 ، يتضمن إنشاء وحدة جوية للأمن الوطني. 4
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ ضمن المديرية العامة للأمن الوطني وحدة جوية للأمن الوطني، تدعى في صلب النص " الوحدة الجوية".
المادة 2
فتح المادةيكون مقر الوحدة الجوية بمطار الدار البيضاء ، الجزائر.
ويمكن أن يحول إلى أي مكان آخر من التراب الوطني.
المادة 3
فتح المادةتكلّف الوحدة الجوية في إطار المهام المنوطة بمصالح الشرطة، بحماية الأشخاص والممتلكات.
وتكلّف بهذا الصدد، لا سيما بما يأتي :
مراقبة حركة المرور عبر الطرق وضبطها، التغطية الجوية للمظاهرات والأحداث، المواكبة والحراسة التنسيق مع المصالح المعنية في إطار متابعة السيارات المشتبه فيها، الإجلاء الصحي، نقل عناصر وحدات التدخل إلى أماكن العمليات.
ويمتد تدخلها عبر كامل التراب الوطني.
المادة 4
فتح المادةيُسير الوحدة الجوية إطار له رتبة محافظ شرطة على الأقل يعين بقرار من المدير العام للأمن الوطني من بين المستخدمين الذين لهم مؤهلات مؤكدة في هذا الميدان.
المادة 5
فتح المادةتزود الوحدة الجوية بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لتأدية مهامها.
وتضم جهازا للقيادة ومكتبا للعمليات ومكتبا تقنيا ومكتبا للإمداد وطائرات وهياكل ملحقة.
يحدد النظام الداخلي للهياكل المذكورة أعلاه بنص خاص.
المادة 6
فتح المادةيخضع المستخدمون الملاحون وغير الملاحين لأحكام خاصة في إطار مدونة الوظائف المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الأمن الوطني.
المادة 7
فتح المادةيمكن توظيف المستخدمين المتخصصين عن طريق التعاقد.
تحدد كيفيات توظيف المستخدمين ودفع مرتباتهم بنص خاص.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003.
علي بن فليس 4 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 6 أبريل سنة 2003 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.