ج.ر عدد 69 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، تونس الرسمية ،

، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة للحكومة الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج العامة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 400 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر درج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع تدعيم التعليم التقني مرسوم رئاسي رقم 91-540 مؤرخ في 18 جمادى الثانية واتفاق القرض رقم 90/1/90/1/ EDU - ET / ALG / F الموقع في عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 يتضمن 26 يوليو سنة 1991 بأبيجان كوت ديفوار) بين الموافقة على اتفاق القرض رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق 14/90 / EDU // BAL الموقع في 26 يوليو سنة الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع دراسات لرفع 1991 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية مستوى التعليم التقني. 2707

2706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 فهرس مرسوم رئاسي رقم 91-541 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 2712 مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713 مرسوم تنفيذي رقم 91-525 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد . 2730 مرسوم تنفيذي رقم 91-526 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة سابقا. 2732 مرسوم تنفيذي رقم 91-527 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 2734 مرسوم تنفيذي رقم 91-528 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. 2734 مرسوم تنفيذي رقم 91-529 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن رفع أجور الموظفين والاعوان العموميين التابعين للمؤسسات والادارات العمومية. 2738 مرسوم تنفيذي رقم 91-530 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-94 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1991 والذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية ليشمل سلك مساعدي التربية التابعين لوزارة التربية 2742 مرسوم تنفيذي رقم 91 531 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. 2742 (تابع) | مرسوم تنفيذي رقم 91-532 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ جوفرا “ (الكتلتان 314 315 ( 2743 مرسوم تنفيذي رقم 91-533 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ إن امناس “ ( الكتل 233 240 241 ( . 2744 مرسوم تنفيذي رقم 91-534 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ تينرهرت “ ) الكتلتان 239 و 244 ) . 2749 مرسوم تنفيذي رقم 91-535 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن احداث مؤسسة عمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. 2755 مرسوم تنفيذي رقم 91-536 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن أنشاء قطاعات حضرية ببلديتي وهران وقسنطينة. 2759 مرسوم تنفيذي رقم 91-537 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالنظام الوطني للقياسة. 2764 | مرسوم تنفيذي رقم 91-538 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لالات القياس. 2772 مرسوم تنفيذي رقم 91-539 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يحدد فئات الموظفين والاعوان المخول لهم اثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني القانوني للقياسة. 2776

21 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2707 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-540 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 14/90 / EDU / LG / لمع في 26 يوليو سنة 1991 بابيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع تدعيم التعليم التقني واتفاق القرض رقم 1/90 / EDU - ET / ALG / F الموقع في 26 يوليو سنة 1991 بابيجان (كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع دراسات لرفع مستوى التعليم التقني ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74 (3) و (6) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن انشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد انونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير اسم الصندوق الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم لاسيما المواد 27 و 28 ومن 48 الى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل والمتهم، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق - بالمحاسبة العمومية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 8 | محرم عام 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن انشاء البنك الافريقي للتنمية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 | ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن انشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، وبمقتضى اتفاق القرض رقم 14/90 / EDU / ALG / الموقع في 26 يوليو سنة 1991 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع تدعيم التعليم التقني وبمقتضى اتفاق القرض رقم 1/90 / EDU - ET / ALG / F الموقع في 26 يوليو سنة 1991 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع دراسات لرفع مستوى التعليم التقني يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 14/90 / EDU / LG / B الموقع في 26 يوليو سنة 1991 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية والمتعلق بتمويل مشروع تدعيم التعليم التقني واتفاق القرض رقم | 1/90 / EDU - ET / ALG / F الموقع في 26 يوليو سنة 1991 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع | دراسات لرفع مستوى التعليم التقني، وينفذان طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

2708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 3 21 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 2 : تجري تدخلات البنك الجزائري للتنمية ومركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية، وصيانتها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ووفق الأحكام 3 التحقيق في وجود ملاحظة ९ १ خدمة منجزة “ عندما تكون مستحقة في الوثائق الثبوتية التي يقدمها مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها قصد المنصوص عليها في الملحق رقم 1 فيما يخص البنك الجزائري | الدفع. للتنمية وفي الملحق رقم 2 فيما يخص مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. المادة 3 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية ومركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، أن يتخذا جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد الملحق رقم 1 الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يتم استعمال الوسائل المالية التي تقترضها الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والرقابة المادة 2 : يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القروض المذكورة أعلاه، وفق القوانين | والتنظميات الجاري بها العمل والمطبقة في ميدان الميزانية | والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وابرام الصفقات الى ما يأتي : 1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القروض المنصوص عليها في اتفاقات القرض، وذلك بالاتصال مع مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. -2 التحقيق في مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاقات القرض عند اعداد طلبات صرف القروض. 4 تقديم طلبات صرف القروض لدى البنك الافريقي للتنمية والصندوق الافريقي للتنمية. المادة 3 : يقتطع مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها القروض المقررة في اطار اتفاقات القرض في حدود اعتمادات الميزانية المقرر إنجازها بعنوان المخطط السنوي على أساس عقود تجارية يبرمها الأمر بالصرف المعني وينفذها بانتظام. المادة 4 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي يكون طرفا فيها . المادة 5 : يقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القروض طبقا لاحكام اتفاقات القرض المذكور أعلاه. المادة 6 : يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر في اطار تنفيذ اتفاقات القرض المذكورة أعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال التعهد والأمر بالصرف. الباب الثاني شروط التسيير المحاسبي المادة 7 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع الاجراءات المادية والتنظيمية والوظيفية للقيام بالتسيير المحاسبي لاتفاقات القرض المذكورة أعلاه. المادة 8 : يتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم، للبيان في حسابات منفردة تخضع للرقابة القانونية، وتبلغ بانتظام الى المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة. يجب أن تكون وثائق المحاسبة والوثائق الثبوتية جاهزة في كل وقت لغرض الرقابة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف كل جهاز للرقابة أو التفتيش.

21 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2709 الباب الثالث شروط التسديد المادة 9 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، التزاماته المالية في آجالها، وبكيفية يحافظ بها على مصالح الدولة. المادة 10 : تقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد بعمليات التسديد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمال المنجز المطابق للمبالغ المنصوص عليها في اتفاقات القرض والتي يبلغها البنك الجزائري للتنمية ومركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها. المادة 11 : يتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد المذكورة في المادة 10 أعلاه، بالتنسيق مع البنك الجزائري للتنمية، توقع الموارد المالية الضرورية للتسديد عند حلول أجال استحقاق القرض. الباب الرابع شروط الرقابة المادة 12 : يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة الى وزارة الاقتصاد، وعن طريقها إلى أعضاء المجلس الوطني للتخطيط، ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة التربية ومركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، تقويما عن استعمال القرض وكذا جميع العناصر ذات التأثير على تموله اتفاقات القرض المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة والبنك الافريقي للتنمية والصندوق الافريقي للتنمية من جهة أخرى، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الكيفيات المحددة أدناه. الباب الثاني الجوانب الادارية والتقنية والميدانية الفصل الاول في مجال التجهيزات المادة 2 : يتولى مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها في حدود صلاحياته وبالتنسيق مع وزارة التربية والسلطات المختصة المعنية الأخرى ، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل تنفيذ العمليات الضرورية لانجاز المشروع، لاسيما منها العمليات الآتية : 1 - التكفل بعملية إبرام الصفقات، بما في ذلك الجوانب الادارية والمالية والتقنية الى غاية الانتقاء الأولي للممولين. -2 تحضير الملفات المتعلقة بابرام الصفقات، لاسيما المناقصات على أساس قوائم التجهيزات التي تضبطها وزارة التربية. 3 التحقيق في التجهيزات موضوع المناقصات ومراقبتها رقابة تقنية، طبقا للمواصفات التقنية التي تحددها العلاقات مع البنك الافريقي للتنمية والصندوق الافريقي | وزارة التربية. للتنمية . المادة 13 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقات القرض المذكورة أعلاه التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة وفي ميدان التفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية التي ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة. الملحق رقم 2 الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : يقوم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها بعمليات إنجاز المشروع الذي | 4 - عرض ملفات المناقصات على اللجان المختصة المنصوص عليها في التشريع المعمول به في الآجال المحددة في رزنامة التنفيذ. 4 6 ابرام العقود المرتبطة بالتجهيزات طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 6 دفع الرسوم الجمركية ورفع التجهيزات موضوع العقد . 7 - استلام التجهيزات إما على مستوى مخازن مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، أو على مستوى المؤسسات التعليمية المعنية، وكذا عمليات الرقابة التقنية لهذه التجهيزات والتحقيق فيها، وفق الأحكام التعاقدية.

2710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8 - تسليم التجهيزات للمؤسسات المعنية طبقا المخططات التجهيز التي تقررها وزارة الصحة. 9 - تشغيل التجهيزات المسلمة في إطار المشروع وعمليات الرقابة التقنية التربوية المتعلقة بهذه التجهيزات وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المستعملة والممون. 10 - تنفيذ الاجراءات التعاقدية مع الممون في مجال تعليم المستخدمين استعمال التجهيزات على مستوى المؤسسات التعليمية المستفيدة. 11 - صيانة التجهيزات وتوفير قطع الغيار أثناء مرحلة الضمان التعاقدية وبعدها. 12 - تسيير الضمان التعاقدي وكل نزاع محتمل إزاء الممون بالتنسيق مع المستعمل. الفصل الثاني في مجال التكوين والتدريب المادة 3 : يتخذ مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، في حدود صلاحياتها، الاجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال التكوين والتدريب في الجزائر والخارج على حد سواء تبعا لتوجيهات وزارة التربية ومناهجها وذلك في إطار اختصاصاتها . المادة 4 : يسهم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها في التحضير لانتقاء مؤسسات التكوين الجزائرية والأجنبية على أساس المقاييس التربوية التي تقررها وزارة التربية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لانجاز المشروع. المادة 5 : يقوم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها بابرام الاتفاقات مع مؤسسات التكوين الوطنية أو الأجنبية التي تختارها وزارة التربية، وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وفي إطار التعليمات التي تحددها وزارة التربية. المادة 6 : يتخذ مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، أثناء فترة التكوين وحسب تعليمات وزارة التربية، جميع التدابير الادارية والمالية والميدانية بكيفة تشارك بها في اعداد تقويم للنتائج المسجلة إثر التكوين / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 7 : يشارك مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها بهذا الصدد في ما يلي : 1 - اعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لاعمال التكوين في الخارج طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لا سيما المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج، وتسييرهما، وفقا تعليمات السلطة الوصية قصد تنفيذ المشروع. 2 - التكفل، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالاستشارات التمهيدية لدى المؤسسات المتخصصة الوطنية والأجنبية، حسب التعليمات والمناهج والرزنامة التي تقررها وزارة التربية في مجال التكوين والتدريب. 3 - يقوم بالتنسيق مع وزارة التربية في إطار تنفيذ المشروع والمهام المسندة اليه، بتحقيق الاهداف المسطرة في كل عمل من أعمال التكوين وذلك في مجال : أ ) تجديد المعارف واكتساب الكفاءات في مجال تصور المناهج التعليمية. ب ) إعداد الوسائل التعليمية والمنهجية الخاصة | بالتعليم التقني. ج ) تطوير الصيانة ووسائل التجهيزات واستعمال الوسائل التقنية للمتاقن لهذا الغرض قصد ضمان الاستقلالية في مجال الصيانة. د ) تعميم المفاهيم العملية المنفذة قصد توجيه تلاميذ الجذع المشترك. ه ) ترشيد طرق تسيير التجهيزات واستعمالها استعمالا أمثل. 4 يقوم في حدود صلاحياته بانجاز عملية انتقاء المترشحين من ضمن المستخدمين الذين يمارسون عملهم في المؤسسات التابعة لوزارة التربية ويدعون إثر التكوين لتشكيل خلايا من الخبراء المكونين في مختلف الميادين المتصلة بالمشروع، وذلك قصد تدعيم التكوين التقني، لاسيما في مجال : أ ) الدراسات والابحاث قصد تثمين التعليم التقني. ب ) اعداد المناهج التعليمية. ج ) صيانة التجهيزات التقنية والتربوية. د ) دراسات حول ملاءمة التكوين بالتشغيل لغرض | التنسيق بين القطاعات،

21 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2711 ه ) مجانسة دروس التكوين مع القطاعات الاخرى المعنية لغرض الادماج المهني المحتمل و ) إنجاز أعمال التكوين لفائدة عمال التعليم وتأطير التعليم التقني ز) ادارة التدرج التربوي والتمدرس .. 5 - متابعة تحقيق الاهداف المسندة للعمال المكونين طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وتبعا للبرامج | السنوية والمتعددة السنوات. الفصل الثالث في مجال الدراسة والتعاون التقني المادة 8 : يسهم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، في إطار اختصاصاته وبالتنسيق مع وزارة التربية وطبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في تنفيذ العمليات التي تهدف الى ما يلي : تحديد الدراسات التي تتطلب خبرة أو استشارة في إطار إعادة هيكلة التعليم الثانوي والتقني، قصد تحسين جميع اشكال التعليم التقني. : اختيار الخبراء أو مكاتب الدراسات المتعهدة اختيارا تقنيا. اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات الواجب القيام بها بعنوان تنفيذ المشروع.

  • اعداد برنامج عمل الخبراء الجزائريين والاجانب ومتابعة مختلف الانشطة المدرجة في البرنامج بعد أن تصادق عليه وزارة التربية الى غاية الانجاز الكامل للخدمات من هؤلاء الخبراء الجزائريين والأجانب. الباب الثالث الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمالية والعلاقات والرقابة المادة 9 : يعد مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وبالتنسيق مع وزارة التربية تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لتحقيق أهداف المشروع الذي يمول عن طريق القروض. المادة 10 : يتكفل مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها قصد الاقتطاع من الميزانية بما يأتي : 1 - الدراسات التقنية التي ينجزها الخبراء أو مكاتب الدراسات، في إطار البرامج التي تسطرها وزارة التربية لأنجاز المشروع. 2 - النفقات المترتبة ( نفقات الاقامة، أتعاب الخبراء، نفقات التنقل ) عن مجيء الخبراء بمناسبة الندوات والملتقيات التي تنظمها وزارة التربية حول التكوين والتعاون التقني من أجل تحقيق أهداف المشروع الذي يمول بواسطة اتفاقات القرض. المادة 11 : يتولى مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها المهام التالية : 1 - طبقا للبرامج السنوية والمتعددة السنوات المقررة بالالتزامات والأوامر بالصرف اللازمة للنفقات المرتبطة بأهداف التكوين والتجهيز والتعاون التقني المنصوص عليه في المشروع الذي يمول عن طريق اتفاقات القرض، لاسيما المنح ومصاريف الدراسة، وتذاكر النقل، ونفقات الوثائق، ويرسل المركز الى البنك الجزائري للتنمية الملفات المتعلقة بهذه العمليات ( الوثائق والمستندات الثبوتية، والفواتير والخدمات المؤداة والعقود، وغيرها … ( سواء من أجل دفع التسبيق أو الدفع الكامل المقابل كل عملية، وذلك قصد تقديم طلبات الصرف لدى البنك الافريقي للتنمية والصندوق الافريقي للتنمية. 2 عمليات الدفع طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل بعد استكمال الاجراءات. المادة 12 : يتعين على مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، أن يقوم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بما يلي :
  1. المحاسبة المتعلقة بجميع الاستعمالات للقرض. ب ) حفظ جميع الوثائق الادارية والميزانية والمحاسبية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع واعداد أرشيف لها، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 13 : يعد مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، كل ثلاثة أشهر، حصيلة العمليات المختلفة، لاسيما المادية منها والمالية والتجارية والمحاسبية المتعلقة بانجاز المشروع ويرسله الى وزارة التربية، والبنك

2712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه الجزائري للتنمية، ووزارة الاقتصاد، والمجلس الوطني للتخطيط، ووزارة الشؤون الخارجية، كما يعد تقويما | لاستعمال القروض ولجميع العناصر التي لها تأثير على العلاقات مع البنك الافريقي للتنمية والصندوق الافريقي للتنمية . المادة 14 : يتكفل مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها بإجراء التنسيق والاعلام مع البنك الافريقي للتنمية والصندوق الافريقي للتنمية في مجال إبرام الصفقات العمومية، ويحيط السلطات المعنية علما بكل نزاع محتمل. المادة 15 : يعلم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها وزارة التربية بالردود التي يخصصها | البنك الافريقي للتنمية والصندوق الافريقي للتنمية، للملفات الادارية والتقنية والمالية. المادة 16 : يحرص مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، في حدود صلاحياته ووفق القوانين والتنظيمات المعمول بها على تنفيذ عمليات المتابعة الادارية والتقنية والمالية والميزانية الادارية التي تقوم بها وزارة التربية من أجل إنجاز المشروع. المادة 17 : تخضع العمليات التي ينفذها مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها في إطار | انجاز المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة الدولة ولجميع عمليات الفحص والتحقيق التي تقوم بها مصالح وزارة التربية، لاسيما منها المفتشية العامة والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ جميع الاجراءات الضرورية لاتمام عملية الرقابة.

- مرسوم رئاسي رقم 91-541 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1405 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989، والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-14 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة ، الفرع الاول ، المصالح المركزية ، العنوان الرابع “التدخلات العمومية” القسم الثالث ، النشاط التربوي والثقافي ، باب يحمل رقم 43-06 مساهمة لمكتب المركب الاولمبي”. المادة 2 : يلغي من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار ( 12.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 44-96 مساعدة لتعبئة الخدمة العمومية”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار ( 12.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الباب 43-06 مساهمة لمكتب المركب الاولمبي”. المادة 4 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزيرة الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد

21 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2713 مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 | يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية، والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، ولاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، وممارسة | حق الاضراب، ولاسيما المادتان 43 و 44 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-150 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 | والمتضمن احداث مجموعات متنقلة لشرطة الحدود والسير التابعة لمصالح أمن الولايات ومصالح أمن الدائرات

    • , وبمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 ، الذي | يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 83-482 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمداء الشرطة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-483 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الشرطة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-484 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الشرطة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-485 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي الشرطة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-486 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان البحث وبمقتضى المرسوم رقم 83-487 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمداء الامن العمومي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-488 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الأمن العمومي وبمقتضى المرسوم رقم 83-489 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الأمن العمومي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-490 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظي الأمن العمومي الاوائل وبمقتضى المرسوم رقم 83 491 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظي الأمن العمومي وبمقتضى المرسوم رقم 83-492 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظي الأمن العمومي المساعدين وبمقتضى المرسوم رقم 83-493 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الامن العمومي وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية،

2714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 87-188 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 والمتضمن انشاء سلك الشرطة البلدية وتنظيمه وصلاحياته يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول مجال التطبيق المادة الاولى : تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يبين هذا المرسوم الاحكام الخاصة المطبقة على موظفي الأمن الوطني، ويحدد قائمة الاسلاك وشروط الالتحاق بمناصب العمل والوظائف المطابقة للاسلاك المذكورة. المادة 2 : يعتبر موظفين في الأمن الوطني، الأعوان الذين يعينون لشغل منصب دائم ويمارسون اعمالهم في المصالح المركزية أو غير المركزية التابعة للامن الوطني وفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة له أيضا المادة 3 : يتكون موظفو الامن الوطني من : موظفي الشرطة المكلفين بمهام حفظ النظام العمومي أو اقراره وحماية الاشخاص والممتلكات، وبالاضطلاع عموما بمهام الأمن الوطني كما تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها،

  • المستخدمين الشبيهين بموظفي الأمن الوطني. المكلفين بأعمال تكميلية للدعم الاداري والفني الضروري للقيام بمهام الامن الوطني. المادة 4 : ينقسم موظفو الشرطة وفقا لضرورات الخدمة، وتبعا لتكوينهم وكفاءتهم الى : أ / فئة الموظفين بالزي الرسمي : ضابط شرطة النظام العمومي
  • حافظ أول للنظام العمومي حافظ النظام العمومي، حافظ النظام العمومي المساعد، عون النظام العمومي / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه ب / فئة الموظفين العاملين باللباس المدني : ضابط الشرطة، مفتش الشرطة محقق رئيسي للشرطة، محقق الشرطة، ج / فئة الاسلاك المشتركة : عميد أول للشرطة، عميد الشرطة، محافظ الشرطة. يمكن الانتقال من فئة الى أخرى ضمن سلك معادل وفقا لفائدة المصلحة أو بطلب من الموظف. ويتوقف هذا الانتقال على أهلية الموظف للعمل في السلك الجديد وكذلك على الرأي الموافق للجنة الموظفين. المادة 5 : يتعين على موظفي الشرطة ويجب عليهم التدخل بمبادرة شخصية منهم قصد تقديم العون لاي شخص معرض للخطر أو قمع أي عمل من شأنه أن يخل بالنظام العمومي. ولا تسقط الالتزامات بعد ادائهم الساعات العادية للخدمة بل يجب عليهم بالخصوص أن يستجيبوا لاي طلب قانوني يوجه اليهم. ويعد الموظف في جميع الحالات التي يتدخل فيها خارج الساعات العادية للخدمة سواء بمبادرة شخصية منه، أو بناء على طلب قانوني في وضعية خدمة. المادة 6 : يخضع الموظفون الشبيهون بموظفي الأمن الوطني الذين يمارسون عملهم ضمن صفوف الامن الوطني لاحكام خاصة ستحدد بمرسوم. المادة 7 : يمكن المستخدمين الشبيهين بموظفي الأمن الوطني الاندماج ضمن فئات أسلاك الشرطة حسب شرطة سيحددها قانونهم الاساسي الخاص بهم. المادة 8 : يمنح موظفو الشرطة حسب وظائفهم كافة الخصائص التي تثبت صفتهم وتخولهم الصلاحيات القانونية كممثلين للسلطة والقوة العمومية. وتحدد شروط ارتداء الزي الرسمي، واصدار البطاقة المهنية والتسلح بسلاح فردي للخدمة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية .

21 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2715 الفصل الثاني الحقوق والإلتزامات المادة 9 : يخضع موظفو الامن الوطني فضلا عن الالتزامات والحقوق المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه وللأحكام المطبقة في هذا المجال. المادة 10 : يحظر على موظف الامن الوطني القيام بجمع الأموال أو بمساع لدى الخواص أو التجار أو الصناعيين أو الشركات أو أي مؤسسة أخرى، بغرض الحصول على هبات من أي نوع كانت الا بترخيص استثنائي كتابي صادر عن الادارة بناء على طلب مبرر. المادة 11 : يمنع داخل مباني الشرطة وملحقاتها تحرير الجرائد والصحف الدورية والمناشير أو أي مطبوعات أخرى ذات صبغة سياسية أو تمس بانضباط الهيئة بأي شكل من الاشكال وطبعها وعرضها أو نشرها. المادة 12 : لا يجوز لموظفي الامن الوطني، بمقتضى المادة 09 من القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 مايو سنة 1989 المذكور أعلاه، أن ينخرطوا في أية جمعية سياسية . ويكون الانخراط في أي صنف من أصناف الجمعيات الاخرى طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 13 : طبقا للمادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه فان اللجوء الى الاضراب أو أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل، ممنوع منعا قاطعا على موظفي الامن الوطني ويعاقب على أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لاحكام المادة 112 من قانون العقوبات. ويقمع انتهاك هذا الحظر وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : اذا كان قرين موظف الامن الوطني يمارس نشاطا مربحا يجب التصريح به للسلطة المختصة، وذلك لاتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة عند الاقتضاء. ويشكل التصريح خطأ جسيما يمكن أن يترتب عليه. عقوبة من الدرجة الثالثة. المادة 15 : يجب على موظفي الشرطة الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة أن يعملوا خلال حياتهم المهنية لمدة تتراوح بين عامين (2) وثلاثة (3) أعوام متتالية بإحدى مصالح الشرطة بولايات الجنوب أو بمصلحة منعزلة يحدد تصنيفها بقرار من وزير الداخية. المادة 16 : يتعين على موظف الشرطة أن يؤدي فور التحاقه بالوظيفة، اليمين القانونية الآتي نصها : ९९ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم باعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ بكل صرامة على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي “. المادة 17 : يلزم موظفو الشرطة بحمل سلاحهم أثناء عملهم، وهم مسؤولون عن المحافظة الجيدة على تجهيزاتهم الفردية وعن صيانتها. المادة 18 : يجب على موظفي الشرطة المنتمين للفئة ذات الزي الرسمي ارتداء هذا الزي خلال ساعات العمل الا اذا أعفتهم السلطة الادارية اعفاء صريحا من ذلك. كما يمكن الزام موظفي فئات الاسلاك المشتركة ضابط الشرطة بارتداء زي الشرطة حسب الظروف والشروط التي ستحدد بقرار من وزير الداخية. ويحدد الزي وشارات الهيئة والقبعة والرتبة وكذلك التجهيزات الادارية وفقا للمادة 8 أعلاه. المادة 19 : يجب على كل موظف بالأمن الوطني اطاعة رؤسائه خلال ممارسته مهامه. ويجب على موظفي الامن الوطني - أيا كان موقعهم في السلم الاداري أن يؤدوا أية مهمة ذات صلة بالمناصب التي يشغلونها، وذلك في اطار احترام القانون والاحكام التنظيمية. وبهذه الصفة فهم، مسؤولون عن تنفيذ الخدمة تنفيذا سليما . وهم الى ذلك غير معفين من أي مسؤولية منوطة بهم جراء المسؤولية الادارية الخاصة بمرؤوسيهم. المادة 20 : يدعى موظفو الامن الوطني الممارسة وظائفهم بالنهار وبالليل. ويمكن أن تؤجل الراحة الاسبوعية.

2716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تعوض الساعات المؤداة خارج المدة القانونية المحددة للعمل اما بفترة راحة معادلة تمنح في أقرب الآجال الموافقة لفائدة المصلحة أو بعلاوة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 21 : يجب على موظفي الشرطة الذين يعتزمون عقد زواج أن يصرحوا بذلك لدى السلطة المخولة صلاحية التعيين، قبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من ابرام عقد الزواج وأن يرفقوا الطلب بوثائق الحالة المدنية الخاصة بالقرين المقبل وأن يذكروا المهنة التي يمارسها القرين كتابيا عند الاقتضاء. تدرس السلطة المخولة صلاحية التعيين هذا التصريح والتي يمكنها عند الاقتضاء اتخاذ أي اجراء كفيل بالحفاظ على مصالح الادارة. المادة 22 : يجب على موظفي الأمن الوطني أن يقيموا في اقليم الدائرة الادارية التي يعملون بها الا اذا كان لديهم ترخيص من الادارة بغير ذلك. المادة 23 : يتعين على موظفي الأمن الوطني ابلاغ ادارتهم بأي تغيير لعنوانهم الشخصي. المادة 24 : يمكن ان يلزم موظفو الأمن الوطني، كلما اقتضت ضرورة المصلحة بمتابعة فترات تدريب لتجديد التأهيل أو دروس لتحسين المستوى يعينون لها. المادة 25 : يحظى موظفو الأمن الوطني بالحماية من أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل من شأنه الاساءة الى ادائهم مهامهم أو المساس بكرامتهم. المادة 26 : تلزم الدولة بحماية موظفي الأمن الوطني من التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو التهجمات أيا كانت والتي يمكن أن يكونوا عرضة لها حين ممارستهم مهامهم واصلاح الضرر الذي يترتب على ذلك عند الاقتضاء وتحل الدولة في هذه الحالة محل الضحية، وتتكفل / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 27 : يمكن أن تقدم علاوة تعويض عن الضرر لموظف الشرطة الذي تعرض عند ممارسته وظائفه أو خلالها لضياع ممتلكاته نتيجة لحوادث شغب أو اضطرابات أو اثناء أحداث استثنائية، وستوضح كيفيات تنفيذ هذه المادة في قرار مشترك بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية. المادة 28 : يلزم موظفو الامن الوطني بالسر المهني في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم. الفصل الثالث التوظيف وفترة التجربة المادة 29 : بصرف النظر عن الاحكام التنظيمية المعمول بها، لا يمكن أن يوظف أحد في الامن الوطني : أ - ما لم يكن ذا جنسية جزائرية، ب - ما لم يعترف بقدرته على الخدمة العملية ليل نهار من خلال فحص طبي، وستحدد شروط الكفاءة البدنية للمترشحين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية ج - ما لم يكن متمتعا بحقوقه المدنية. يخضع موظفو الأمن الوطني لتحقيق اداري يسبق تعيينهم. المادة 30 : بغض النظر عن الاحكام المحددة في هذا القانون عملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن تغيير النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. على أن هذه التغييرات تبقى محددة بالنصف على الأكثر من النسب المحددة بواسطة طرق التوظيف عن طريق الامتحانات المهنية وقوائم الكفاءة دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي سقف %50% من المناصب المطلوب شغلها. المادة 31 : عملا باحكام المادتين 40 و 41 من باحقاق حقوقه للحصول من المرتكبي التهديدات والتهجمات | المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، على التعويضات المحولة لحساب موظف الأمن الوطني ويمكن الدولة فضلا عن ذلك أن تقيم دعوى مباشرة للغرض نفسه | من خلال الادعاء بالحق المدني أمام الهيئة القضائية الجزائية. ويستمر موظفو الأمن الوطني في التمتع بكامل هذه الحماية أثناء تقاعدهم. المذكور أعلاه، يخضع موظفو الامن الوطني المتمرنون لفترة تجربة مدتها تسعة (9) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء. المادة 32 : يمكن أن يستفيد موظفو الامن الوطني المتوفون أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة ممارستهم مهامهم، ترقية الى رتبة أعلى بعد الوفاة.

21 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2717 وتتكفل ادارة الامن الوطني بمصاريف الدفن ونقل الجثمان. وتحدد تعليمة للوزير المكلف بالداخلية كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 33 : يمكن بناء على اقتراح من رئيس المصلحة، وبعد استشارة لجنة الموظفين المختصة، أن يستفيد موظفو الشرطة ممن أثبتوا قدرتهم على نيل استحقاق استثنائي أثناء ممارسة وظائفهم، سواء نتيجة فعاليتهم و مردودهم في العمل أو بالنظر لمجهودات شخصية ساهمت في | رفع قدرة المصالح، وتحسين سيرها احدى المنافع أو الامتيازات الآتية : الترقية الاستثنائية الى الرتبة العليا مباشرة، ويخضع المعنيون لمتابعة دورة تكوين عندما تتطلب الترقية في الرتبة ذلك،

  • زيادة درجة أو درجتين اضافيتين اسداء امتيازات تشريفية منصوص عليها في هذا المرسوم الفصل الرابع الترقية . المادة 34 : تحدد وتيرة الترقية المطبقة على الموظفين المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الفترات الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. غير ان الموظفين الذين يمارسون وظيفة تتميز بدرجة عالية من العناء أو الضرر والذين تحدد قائمتهم بمرسوم تطبيقا للاحكام الواردة في المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983، المتعلق بالتقاعد يستفيدون من وتيرتي الترقية، حسب الفترتين القصيرة والمتوسطة وبنسبتي 6 و 4 تباعا من كل 10 موظفين طبقا | لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 | مارس سنة 1985، المذكور أعلاه. الفصل الخامس حركة التعيين المادة 35 : يجب على موظفي الشرطة المعينين في الوحدات المؤلفة أن يقضوا فيها مدة عمل لاتقل عن خمس (5) سنوات، طبقا للتنظيم المعمول به. وبهذه الصفة، تمنح زيادة الأقدمية في حدود سنة واحدة بالنسبة لكل شريحة عامين (2) في ممارسة العمل سواء الترقية في الدرجة المتصلة المتصلة بالسلك، أو لتخفيض الأقدمية المطلوبة بمقتضى الامتحانات والمسابقات المفتوحة للانتقال الى سلك أعلى، وهذا بعد استشارة لجنة الموظفين. المادة 36 : يمكن موظفي الشرطة أن ينقلوا الى منصب آخر أو يعينوا فيه عندما تقتضي ضرورة المصلحة ذلك. ويمكن الطعن في هذا القرار لدى لجنة الموظفين طبقا لأحكام المادة 120 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 37 : يستفيد موظفو الأمن الوطني الذين يعينون أو ينقلون لفائدة المصلحة مصاريف النقل والرحيل طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 38 : يمكن أن ينقل موظفو الشرطة بطلب منهم بعد قضاء مدة ثلاثة (3) أعوام متتالية في نفس البلدة أو الدائرة الادارية. وتكفل ادارة الأمن الوطني الإيواء أو المسكن حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به عندما يكون النقل لفائدة المصلحة. المادة 39 : يمكن أن يرخص بتبادل المناصب بين الموظفين الذين ينتمون الى نفس الرتبة والتخصص أو الوظيفة بناء على طلبهم، عقب قضاء مدة لا تقل عن سنة في نفس البلدة أو الدائرة الادارية. الفصل السادس أحكام تأديبية المادة 40 : طبقا للأحكام الواردة في المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد العقوبات المطبقة على موظفي الأمن الوطني على النحو التالي : الدرجة الأولى : الانذار الشفوي الانذار الكتابي التوبيخ التوقيف عن العمل من يوم الى ثلاثة ايام.

2718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدرجة الثانية : التوقيف عن العمل من 4 الى 8 ايام الشطب من جدول الترقية. الدرجة الثالثة : النقل الاجباري انزال الرتبة الفصل مع الاشعار المسبق والتعويضات الفصل بدون اشعار مسبق ولا تعويضات. المادة 41 : اذا ارتكب موظف الامن الوطني خطأ مهنيا جسيما يمكن أن ينجر عنه فصله من الوظيفة، فان السلطة المخولة صلاحية التعيين توقفه فورا عن العمل. ولا يتلقى المعني خلال مدة التوقيف الواردة في الفقرة السابقة، أي مرتب باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي. ويجب تسوية وضعية الموظف الموقوف خلال شهرين (2) ابتداء من يوم صدور قرار التوقيف. ورأي لجنة الموظفين مطلوب خلال هذه الفترة، فاذا ما أعلنت اللجنة رفضها الفصل يتلقى المعني بالأمر كامل مرتبه ويعاد تثبيته ضمن حقوقه. واذا لم تجتمع اللجنة في الاجل المقرر، أو لم يبلغ القرار للمعني بالامر خلال الأجل نفسه، فان هذا الاخير يعاد تثبيته ضمن حقوقه ويتلقى كامل مرتبه. المادة 42 : طبقا لأحكام المادة 136 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن السلطة المخولة حق التعيين أن تقوم دون استشارة لجنة الموظفين بعزل موظف الامن الوطني الذي يتوقف عن ممارسة مهامه دون ترخيص، ولم يستأنف خدمته في الاجل المحدد في الاعذارات التي تبلغ له قانونا. المادة 43 : طبقا للمادة 131 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ، المذكور أعلاه، ونظرا للطبيعة الخاصة التي تتسم بها المهام الموكلة الى موظفي الامن الوطني والآثار المترتبة عنها فيما يخص الالتزامات المهنية، فان موظف الامن الوطني الذي يكون موضوع متابعات جنائية لا تسمح بابقائه في المنصب يوقف عن العمل فورا. / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه ولا تسوى وضعيته بصفة نهائية الا عندما يصدر القرار القضائي على المتابعات الجنائية ويصبح نهائيا. يمكن أن يكون قرار التوقيف مشفوعا عقب صدور قرار لجنة الموظفين ذات الصلاحية بابقاء شطر من الأجر القاعدي لايتجاوز ثلاثة أرباع الأجر المذكور ولمدة ستة (6) أشهر على الاكثر. ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما تكون المتابعات لاحقة لخطأ مهني جسيم يمكن أن ينجر عنه الفصل. المادة 44 : يمكن اصدار عقوبة من الدرجة الثالثة في الحالات الآتية : 1 (1) - المشاركة في انهاء مدير للعمل، 2 (2) - الدعوة الى عمل جماعي للعصيان الموصوف أو المشاركة فيه، أو في عمل جماعي مخالف للنظام العمومي أو الدعوة الى انهاء مدير للعمل. المادة 45 : طبقا للمادة 129 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يكون لموظفي الأمن الوطني الذين لهم موضوع اجراء تأديبي، الحق في أن تبلغ لهم الأخطاء المسجلة في حقهم وكافة ملفاتهم الفردية. ولهم الحق في مساعدة مدافع عنهم. الفصل السابع انهاء علاقة العمل المادة 46 : يكون انهاء علاقة العمل لموظفي الامن الوطني في اطار أحكام المواد من 133 الى 136 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل الثامن أحكام خاصة المادة 47 : يحدث وسام الشجاعة للشرطة ووسام الاستحقاق للشرطة. وتحدد شروط منح هذه الأوسمة والامتيازات المتصلة بها بمرسوم. المادة 48 : يمكن أن يسند لموظفي الشرطة الذين تعترف اللجنة الطبية بعدم قدرتهم على ممارسة وظائفهم، منصب مهيأ في السلك نفسه أو في سلك معادل تحدد قائمته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

21 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2719 المادة 49 : يستفيد المتقاعدون، أو ذوو المنح من رجال الامن الوطني بطاقة متقاعد الشرطة. وتحدد شروط منح هذه البطاقة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية . وتسمح هذه البطاقة لصاحبها بالاستفادة من خدمات الشؤون الاجتماعية طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل التاسع التكوين وتحسين المستوى المادة 50 : تحدد الادارة المكلفة بالامن الوطني بمشاركة الممثلين المنتخبين للموظفين قائمة مناصب العمل والموظفين الذين هم بحاجة الى تكوين مهني كما تحدد برامج التكوين ومدته وكيفيات سيره. المادة 51 : يعين موظفو الامن الوطني الذين يستفيدون ترقية داخلية متمرنين في مناصب العمل الجديدة طبقا للتنظيم المعمول به .. المادة 52 : تتكفل الادارة المكلفة بالامن الوطني بالتكوين من أجل تحسين مردود المصالح، وتحضير موظفي الامن الوطني للترقية الداخلية. تنظم الادارة المكلفة بالامن الوطني حلقات تجديد التأهيل وتحسين المستوى قصد تكييف تأهيل الموظفين المعنيين مع المتطلبات الجديدة لمنصب العمل المعين فيه. المادة 53 : تحدد شروط تنظيم التكوين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. الفصل العاشر النشر المادة 54 : تنشر القرارات الخاصة بالترقية في الرتبة، أو انهاء المهام وكذلك القرارات المتعلقة بحركة نقل موظفي الامن الوطني في النشرة الداخلية للأمن الوطني. الفصل الحادي عشر أحكام عامة تخص الادماج المادة 55 : يدمج الموظفون المرسمون أو المثبتون ويثبتون ويعاد ترتيبهم قصد التأسيس الأولي للاسلاك التي يحدثها هذا المرسوم، وذلك عملا بالمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، وكذلك الموظفون المتمرنون حسب الشروط المحددة في أحكام المواد من 137 الى 145 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم. المادة 56 : يدمج ويثبت ويصنف الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يتمتعون بها في سلكهم الاصلي مع مراعاة جميع الحقوق في الترقية. ويستعمل رصيد الاقدمية المحصل عليه في السلك الاصلي للترقية في سلك الاستقبال. المادة 57 : يدمج الموظفون غير المرسمين في تاريخ بدء العمل بهذا القانون كمتمرنين ويثبتون في منصبهم، اذا كانت طريقة عملهم مرضية، بمجرد انهائهم فترة التجربة القانونية المقررة في سلك الاستقبال. ويحتفظ الموظفون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي قضوها عند تعيينهم، وتستعمل هذه الاقدمية للترقية في الدرجة ضمن صنفهم وقسم ترتيبهم الجديدين. المادة 58 : يجمع انتقالا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون الاساسي بين الرتبة الاصلية والرتبة المدمج فيها، لتقدير الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة للاسلاك السابقة المحدثة عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه الى رتبة أو منصب أعلى. الباب الثاني قائمة الاسلاك أ/ فئة العاملين بالزي الرسمي الفصل الاول سلك أعوان حفظ النظام الفرع الاول تحديد المهام المادة 59 : يكلف أعوان حفظ النظام بأمن الاشخاص والممتلكات وبالسهر على حفظ النظام العمومي بصفة عامة.

2720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412ه الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 60 : يوظف أعوان النظام العمومي من بين المترشحين البالغين من العمر 19 عاما على الاقل و30 سنة على الأكثر، الذين يثبتون مستوى السنة الاولى (1) من التعليم الثانوي على الاقل أو أي شهادة معترف بمعادلتها يجتازون بنجاح تكوينا متخصصا تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 61 : يدمج في سلك أعوان النظام العمومي أعوان النظام العمومي المرسمون والمتمرنون. الفصل الثاني سلك حفاظ النظام العمومي المساعدين الفرع الاول تحديد المهام المادة 62 : يكلف حفاظ النظام العمومي المساعدون بأمن الاشخاص والممتلكات وبالسهر على حفظ النظام العمومي بشكل عام. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 63 : يعد سلك حفاظ النظام العمومي | المساعدين سلكا في طريق الزوال. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 64 : : يدمج في سلك حفاظ النظام العمومي المساعدين، حفاظ النظام العمومي المساعدون المرسمون والمتمرنون. الفصل الثالث سلك حفاظ النظام العمومي الفرع الاول المادة 65 : يكلف حفاظ النظام العمومي بحفظ النظام العمومي وأمن الاشخاص والممتلكات والسكينة والنظافة العامة . ويتولون - تحت سلطة حافظ أول للنظام العمومي - تأطير الموظفين بالزي الرسمي العاملين بمختلف مصالح الأمن الوطني. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 66 : يوظف حفاظ النظام العمومي : (1) - عن طريق امتحان مهني من بين : ا - حفاظ النظام العمومي المساعدين المرسمين ممن قضوا ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب أعوان النظام العمومي ممن أكملوا خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 (2) - بالانتقاء وفي حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين : ا - حفاظ النظام العمومي المساعدين الذين استكملوا ثمانية (8) أعوام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. ب - أعوان النظام العمومي الذين قضوا عشر (10) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلون في قائمة التأهيل. 3 (3) - بواسطة التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه من بين حفاظ النظام العمومي المساعدين المرسمين وأعوان النظام العمومي الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبهم، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيلا يتناسب والمنصب المطلوب شغله .

21 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2721 الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 67 : يدمج في سلك حفاظ النظام العمومي : 1 ( حفاظ النظام العمومي المرسمون والمتمرنون. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 70 : يدمج بصفة حافظ أول للنظام العمومي : 1 ( حفاظ النظام العمومي الاوائل المرسمون والمتمرنون . 2 (2) - حفاظ النظام العمومي المساعدون الذين قضوا ثمانية (8) أعوام في الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو لهم 15 سنة من الاقدمية بالامن الوطني، وهم مسجلون في قائمة التأهيل. الفصل الرابع سلك حفاظ النظام العمومي الاوائل الفرع الاول تحديد المهام المادة 68 : يكلف حفاظ النظام العمومي الاوائل بأمن الاشخاص والممتلكات والهدوء والنظافة العمومية. 2 (2) - حفاظ النظام العمومي الذين استكملوا عشر (10) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة وهم مسجلون في قائمة التأهيل. الفصل الخامس سلك ضباط شرطة النظام العمومي الفرع الاول تحديد المهام المادة 71 : يتولى ضباط شرطة النظام العمومي حفظ النظام العمومي وأمن الاشخاص والممتلكات والسكينة ويتولون - تحت سلطة ضابط شرطة النظام والنظافة العمومية. العمومي - تأطير الموظفين بالزي الرسمي العاملين بمختلف مصالح الأمن الوطني. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 69 : يوظف حفاظ النظام العمومي الاوائل : 1 (1) - عن طريق امتحان مهني من بين حفاظ النظام العمومي المرسمين الذين قضوا خمس (5) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 (2) - بالإنتقاء، وفي حدود %10% من المناصب المطلوب - شغلها من بين حفاظ النظام العمومي الذين أتموا عشر (10) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة وهم مسجلون في قائمة التأهيل.

    • عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط | والكيفيات المحددة في المادتين 34-59 المؤرخ في 23 مارس | سنة 1985 المذكور أعلاه من بين حفاظ النظام العمومي الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبتهم ولهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتأهيل يتناسب والمنصب المطلوب شغله. ويكلف ضباط شرطة النظام العمومي بقيادة موظفي سلك الزي الرسمي. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 72 : يوظف ضباط شرطة النظام العمومي : 1 (1) - عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين لا يقل عمرهم عن 21 سنة ولا يزيد على 35 سنة، والحاصلين على شهادة ليسانس من التعليم العالي أو شهادة معادلة معترف بها، وتابعوا بنجاح تكوينا في مؤسسة تكوينية متخصصة تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 (2) - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين حفاظ النظام العمومي الأوائل الذين يثبتون ثماني (08) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ويخضع المترشحون الذين يوظفون وفق الفقرة الثانية لمتابعة تدريب تكوين تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

2722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفرع الثالث احكام انتقالية المادة 73 : يدمج في سلك ضباط شرطة النظام العمومي ، ضباط شرطة النظام العمومي المرسمون والمتمرنون. ب فئة العاملين باللباس المدني الفصل السادس سلك محققي الشرطة الفرع الأول تحديد المهام المادة 74 : يكلف محققو الشرطة بمهام التحقيقات القضائية والادارية والاستعلامات وبالمهام المتصلة بسير مصالح الشرطة. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 75 : يوظف محققوا الشرطة من بين أعوان النظام العمومي المرسمين في سلكهم، والذين تابعوا قبل تعيينهم تكوينا متخصصا في مدرسة للشرطة وتحدد الشروط المتعلقة بذلك في قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 76 : يدمج في سلك محققي الشرطة : (1) أعوان حفظ النظام المرسمون الذين يمارسون المهام الوارد ذكرها في المادة 74 ويؤدون عملهم بهذه الصفة في تاريخ نشر هذا القرار. 2 (2) أعوان المكاتب والاعوان الراقنون أو الاسلاك المعادلة، بطلب منهم وبعد موافقة السلطة المخولة صلاحية التعيين، ممن يمارسون عملهم في مصالح الأمن الوطني عند تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وذلك بعد تدريب تكويني في مدرسة للشرطة، تحدد شروطه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه الفصل السابع سلك المحققين الرئيسيين للشرطة الفرع الاول تحديد المهام المادة 77 : يكلف محققو الشرطة الرئيسيون بمهام التحقيقات القضائية والادارية والاستعلامات والمهام المتصلة بسير مصالح الشرطة. ويمكن أن يقوموا - تحت سلطة مفتشي الشرطة - بتأطير محققي الشرطة الذين يمارسون عملهم في مختلف مصالح الأمن الوطني. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 78 : يوظف محققوا الشرطة الرئيسيون : (1) عن طريق امتحان مهني من بين محققي الشرطة الذين قضوا خمس (05) سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وحفاظ النظام العمومي المساعدين الذين لهم ثلاثة (03) أعوام من الاقدمية في السلك. (2) بالانتقاء، وفي حدود %10% من المناصب المطلوب شغلها من بين محققي الشرطة الذين أتموا عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وحفاظ النظام العمومي المساعدين الذين أتموا ثمانية (08) أعوام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو لهم عشرة (10) أعوام من الاقدمية في الامن الوطني وهم مسجلون في قائمة التأهيل. (3) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين محققي الشرطة وحفاظ النظام العمومي المساعدين الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبتهم ولهم خمس (05) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيل يتناسب والمنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 79 : يدمج في سلك محققي الشرطة الرئيسيين :

21 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2723 1 (1) أعوان البحث والتحقيق المرسمون والمتمرنون 2 (2) حفاظ النظام العمومي المساعدون المرسمون الذين يمارسون المهام الوارد ذكرها في المادة 77 أعلاه وأتموا ثمانية (08) أعوام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولهم 15 سنة من الاقدمية في الأمن الوطني، وهم مسجلون في قائمة التأهيل. (3) الاعوان الاداريون والاسلاك المعادلة العاملة بمصالح الأمن الوطني عند تاريخ تنفيذ هذا القانون بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة المخولة صلاحية التعيين، بعد فترة تكوينية بمدرسة الشرطة تحدد شروطها بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثامن سلك مفتشي الشرطة الفرع الاول تحديد المهام المادة 80 : يكلف مفتشو الشرطة بالتحقيقات القضائية والادارية ومهام الاستعلامات. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 81 : يوظف مفتشو الشرطة حسب الآتي : 1 (1) عن طريق مسابقات على أساس اختبارات، من بين المترشحين الحاصلين على باكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها ويثبتون أربعة (04) سداسيات من الدراسة الجامعية ونجحوا في تدريب تكويني متخصص، تحدد مدته بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين محققي الشرطة الرئيسيين المرسمين الذين أتموا خمسة (05) أعوام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3 (3) بالانتقاء وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين محققي الشرطة الرئيسيين، الذين أتموا عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 4 (4) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المحددة في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم : 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين محققي الشرطة الرئيسيين الذين لم يستفيدوا من طريقة التوظيف هذه في رتبتهم، وقضوا خمس (05) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ولهم تأهيل يتناسب والمنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 82 : يدمج بصفة مفتش شرطة. 1 (1) مفتشو الشرطة المرسمون والمتمرنون. 2 (2) أعوان البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل. 3 (3) التقنيون السامون والاسلاك المعادلة، بطلب منهم وبعد موافقة السلطة المخولة صلاحية التعيين، ممن يمارسون عملهم في مصالح الامن الوطني عند تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وذلك بعد متابعة تدريب مدته سنة واحدة في مدرسة للشرطة . الفصل التاسع سلك ضباط الشرطة الفرع الاول تحديد المهام المادة 83 : يكلف ضباط الشرطة بوظائف التحريات والاستعلامات والتأطير والتكوين والتسيير. ويمكن أن يدعوا لشغل مناصب عليا بالأمن الوطني. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 84 : يوظف ضباط الشرطة حسب الآتي : 1 (1) عن طريق مسابقات على أساس اختبارات من بين المترشحين الذين لا يقل عمرهم عن 21 سنة ولا يزيد على 35 سنة الحاصلين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو على شهادة معادلة معترف بها ، وتابعوا بنجاح تكوينا في مؤسسة تكوينية متخصصة، تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مفتشي الشرطة الذين يثبتون (08) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

2724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه ويخضع المترشحون الذين يوظفون وفق الفقرة الثانية لتدريب تكويني تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 85 : يدمج في سلك ضباط الشرطة : 1 (1) ضباط الشرطة المرسمون والمتمرنون. 2 (2) المتصرفون الاداريون وذوي الرتب المعادلة، بطلب منهم وبعد موافقة السلطة المخولة صلاحية التعيين، الذين يمارسون عملهم في مصالح الأمن الوطني عند تاريخ بدا العمل بهذا القانون، وذلك بعد متابعة تدريب تكويني متخصص تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ج / فئة الاسلاك المشتركة الفصل العاشر سلك محافظي الشرطة الفرع الاول تحديد المهام المادة 86 : يمارس محافظو الشرطة الوظائف التي يسندها اليهم القانون. ويمكن أن يكلفوا بمهام التأطير والتنشيط والتكوين والمراقبة على مستوى مصالح الشرطة. كما يمكن أن يضطلعوا بمسؤوليات خاصة في مصالح الامن الوطني. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 87 : يوظف محافظو الشرطة عن طريق الامتحان المهني من بين ضباط الشرطة وضباط شرطة النظام العمومي ممن اتموا خمسة (05) أعوام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتابعوا تدريبا تكوينيا في مؤسسة متخصصة، تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 88 : يمكن - استثناء - أن يوظف على أساس الشهادات كمحافظي الشرطة المترشحون الحاصلون على الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها تحدد تخصصاتها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويتابع المرشحون الموظفون وفق الفقرة أعلاه تدريبا في التكوين المتخصص. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 89 : يدمج بصفة محافظ شرطة : 1 (1) محافظو الشرطة ومحافظو النظام العمومي المرسمون والمتمرنون. 2 (2) مهندسو الدولة في الاعلام الآلي أو أي سلك معادل يعمل في مصالح الأمن الوطني، عند تاريخ تنفيذ هذا القانون بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة المخولة صلاحية التعيين عقب متابعة تكوين متخصص تحدد مدته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الحادي عشر سلك عمداء الشرطة الفرع الاول تحديد المهام المادة 90 : يكلف عمداء الشرطة بوظائف التأطير والتكوين والتدريب والتنشيط ومراقبة موظفي مصالح الشرطة . الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 91 : يوظف عمداء الشرطة عن طريق امتحان مهني، من بين محافظي الشرطة المرسمين ممن أتموا خمس (05) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

21 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2725 الفرع الثالث احكام انتقالية المادة 92 : يدمج في سلك عمداء الشرطة : 1 (1) عمداء الشرطة وعمداء النظام العمومي المرسمون والمتمرنون. 2 (2) محافظو الشرطة الذين أتموا اثنى عشر (12) عاما من الخدمة الفعلية و : شغلوا وظيفة مسؤولية أو تأطير أو قيادة خلال ثلاث سنوات على الاقل في الأمن الوطني. أو اثبتوا تكوينا تكميليا لمدة سنة (01) واحدة. الفصل الثاني عشر سلك العمداء الأوائل للشرطة الفرع الاول تحديد المهام المادة 93 : يكلف العمداء الاوائل للشرطة بوظائف التوجيه والقيادة والتنشيط والمراقبة داخل المصالح المركزية أو غير المركزية التابعة للامن الوطني. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 94 : يوظف العمداء الأوائل للشرطة من بين عمداء الشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. يحمل العمداء الاوائل للشرطة الذين يشغلون منصبا عاليا كمدير بالادارة المركزية للأمن الوطني اسم محافظ عام للشرطة . الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 95 : يدمج في سلك العمداء الاوائل للشرطة : 1 (1) العمداء الأوائل للشرطة المرسمون والمتمرنون. (2) عمداء الشرطة وعمداء النظام العمومي المرسمون | الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 94 أعلاه. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادة 96 : تحدد قائمة المناصب العليا التابعة للاسلاك الفنية للأمن الوطني الآتية بتطبيق المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. أ - في الادارة المركزية : رئيس مصلحة متخصصة،

  • رئيس مكتب متخصص. ب في المصالح غير المركزية : رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة رئيس أمن ولاية قائد المجموعة المتنقلة للشرطة بوهران وقسنطينة المكون رئيس أمن دائرة بالجزائر العاصمة رئيس مصلحة متخصصة، مدرب رئيس أمن حضري بولاية الجزائر العاصمة رئيس أمن دائرة رئيس أمن حضري. المادة 97 : تحدد الصلاحيات وعدد المصالح المتخصصة والمكاتب المتخصصة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادة 98 : تحدد مهام المناصب العليا المذكورة في المادة السابقة على النحو الآتي : في مستوى الادارة المركزية : 1 (1) رئيس مصلحة متخصصة : يضطلع رئيس المصلحة المتخصصة بمسؤولية مصلحة متخصصة، تشمل نشاطات خاصة متصلة بالأمن الوطني، ومحددة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

2726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه (2) رئيس مكتب متخصص : ينسق رئيس المكتب المتخصص ويدعم نشاط هذا المكتب. في مستوى المصالح غير المركزية : 1 (1) رئيس أمن ولاية الجزائر : يوضع رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة تحت سلطة المدير العام للأمن الوطني. وهو ينشط وينسق ويوجه المصالح التابعة لسلطته. ويعتبر مستشارا للوالي في مجال حفظ النظام والأمن بشكل عام. 2 (2) رئيس أمن الولاية : يوضع رئيس أمن الولاية تحت سلطة المدير العام للامن الوطني. ويعتبر مستشارا للوالي في مجال حفظ النظام والأمن بشكل عام. 3 (3) قواد المجموعة المتنقلة للشرطة بوهران وقسنطينة : يكلف قائد المجموعة المتنقلة للشرطة بضمان أمن الممتلكات والأشخاص ضمن حركات التنقل العابر للحدود ويراقب الدخول الى التراب الوطني والخروج منه، وقائد المجموعة المتنقلة للشرطة مسؤول بصفة عامة عن المراكز الحدودية التي هو مكلف بها. 4 (4) المكون : يكلف المكون بتكوين متدربي الأمن الوطني الموجهين للالتحاق بسلك يبدأ من ضباط الشرطة. (5) رئيس أمن الدائرة بالجزائر العاصمة : يتولى رئيس أمن الدائرة بالجزائر العاصمة ادارة مصالح الشرطة الموجودة في اقليم الدائرة والتابعة لاختصاصه وتنشيطها وتنسيقها ومراقبتها وهو موضوع تحت سلطة رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة. (6) رئيس المصلحة المتخصصة : يتولى رئيس المصلحة المتخصصة ادارة الانشطة التابعة لمصلحة من مصالح الشرطة وتنشيطها وتنسيقها. 7 (7) المدرب : يكلف المدرب بتكوين متدربي الأمن الوطني الذين يلتحقون بالاسلاك الدنيا من ضباط الشرطة. 8 (8) رئيس الأمن الحضري بالجزائر العاصمة : يكلف رئيس الأمن الحضري بالجزائر العاصمة بأمن الأشخاص والممتلكات الموجودة في اقليم دائرة اختصاصه. ويتولى معالجة الشؤون المتصلة بالشرطة العامة وبحفظ النظام كذلك. ويوضع رئيس الأمن الحضري بالجزائر العاصمة تحت سلطة رئيس أمن الدائرة بالجزائر العاصمة التابع له مباشرة. (9) رئيس أمن الدائرة : يتولى رئيس أمن الدائرة ادارة مصالح الأمن الوطني الموجودة في مختلف الدوائر الاقليمية التابعة لاختصاصه وتنشيطها وتنسيقها ومراقبتها، ويوضع تحت سلطة رئيس أمن الولاية الذي يشرف عليه . (10) رئيس الأمن الحضري : يكلف رئيس الأمن الحضري بأمن الاشخاص والممتلكات في الاقليم الذي يعمل فيه. ويتولى كذلك حفظ النظام ومعالجة الشؤون المتصلة بالشرطة العامة. ويوضع تحت سلطة رئيس أمن الدائرة التابع له.

21 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2727 الفصل الثاني شروط التعيين المادة 99 : يجب على الموظفين المعينين في مناصب عليا كما هو محدد في المادة 98 أعلاه من هذا القانون الأساسي، اثبات أقدمية ثلاث (3) سنوات في الرتبة الحالية أو ثماني (8) سنوات من الاقدمية العامة في الأمن الوطني. أ - في مستوى الادارة المركزية : المادة 100 : يعين رؤساء المصالح المتخصصة من بين : 1 (1) عمداء الشرطة، 2 (2) محافظي الشرطة. المادة 101 : يعين رؤساء المكاتب المتخصصة من بين : 1 (1) محافظي الشرطة، 2 (2) ضباط الشرطة. ب - في مستوى المصالح غير المركزية : المادة 102 : يعين رئيس أمن ولاية الجزائر من بين : 1 (1) العمداء الأوائل للشرطة، 2 (2) عمداء الشرطة. المادة 103 : يعين رؤساء أمن الولايات من بين : 1 (1) العمداء الأوائل للشرطة 2 (2) عمداء الشرطة، (3) محافظي الشرطة. المادة 104 : يعين قادة المجموعة المتنقلة للشرطة بوهران وقسنطينة من بين : 1 (1) العمداء الأوائل للشرطة، 2 (2) عمداء الشرطة، (3) محافظي الشرطة. المادة 105 : يعين المكونون من بين : 1 (1) العمداء الأوائل للشرطة، 2 (2) عمداء الشرطة. (3) محافظي الشرطة. المادة 106 : يعين رؤساء دوائر الأمن بالجزائر العاصمة من بين : 1 (1) عمداء الشرطة، (2) محافظي الشرطة. المادة 107 : يعين رؤساء المصالح المتخصصة من بين : (1) عمداء الشرطة، 2 (2) محافظي الشرطة، 3 (3) ضباط الشرطة وضباط شرطة حفظ النظام. المادة 108 : يعين المدربون من بين : 1 (1) عمداء الشرطة، 2 (2) محافظي الشرطة، (3) ضباط الشرطة وضباط شرطة حفظ النظام، 4 (4) مفتشي الشرطة أو الحفاظ الأوائل للنظام العمومي. المادة 109 : يعين رؤساء الأمن الحضري بالجزائر العاصمة من بين : 1 (1) عمداء الشرطة، 2 (2) محافظي الشرطة. المادة 110 : يعين رؤساء أمن الدوائر من بين : 1 (1) عمداء الشرطة، 2 (2) محافظي الشرطة. المادة 111 : يعين رؤساء الأمن الحضري من بين : 1 (1) محافظي الشرطة، 2 (2) ضباط الشرطة. الباب الرابع التصنيف المادة 112 : تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يحدد ترتيب مناصب العمل والوظائف والأسلاك الخاصة بالأمن الوطني وتصنيفها طبقا للجداول الآتية :

2728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الاسلاك الاصناف العمداء الأوائل للشرطة 20 عمداء الشرطة 19 محافظو الشرطة 17 ضباط الشرطة 16 ضباط شرطة النظام العمومي مفتشو الشرطة 14 الحفاظ الأوائل للنظام العمومي محققو الشرطة الرئيسيون 13 حفاظ النظام العمومي حفاظ النظام العمومي المساعدون 12 أعوان النظام العمومي محققو الشرطة 10 المادة 113 : تصنف المناصب العليا لكل من رئيس أمن الولاية الولايات وقادة المجموعات المتنقلة للشرطة بوهران وقسنطينة وكذا المناصب العليا الاصناف رئيس أمن ولاية الجزائر أ رئيس أمن الولاية (مقرر تطبيقا للمادة 103 الفقرة (1 (1) أ قائد المجموعة المتنقلة الشرطة بوهران وقسنطينة مقرران تطبيقا للمادة 104 الفقرة (1 (1) أ المكون (مقرر تطبيقا للمادة 105 الفقرة (1 (1). أ

  • رئيس أمن دائرة بالجزائر العاصمة (مقرر تطبيقا للمادة 106 - الفقرة (1) 1 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه الترتيب الاقسام الارقام الاستدلالية 1 730 1 658 5 581 1 482 2 400 4 383 4 345 4 281 ورئيس أمن الدائرة بالجزائر العاصمة، ورؤساء أمن المكونين طبقا للجدول الآتي ؛ الترتيب القسم المستوى الارقام الاستدلالية 3 م 920 4 م 840 4 م 840 4 م 840 4 م 840

21 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ( تابع ) المناصب العليا الاصناف ا - بالنسبة للادارة المركزية :

  • رؤساء المصالح المتخصصة : مقرر تطبيقا للمادة 100 الفقرة (1 (1) 20 مقرر تطبيقا للمادة 100 الفقرة (2 (2) 20 رؤساء المكاتب المتخصصة : مقرر تطبيقا للمادة 101 الفقرة (1 (1) 19 مقرر تطبيقا للمادة 101 الفقرة (2) 17 ب - بالنسبة للمصالح غير المركزية : رؤساء أمن الولايات : مقرر تطبيقا للمادة 103 الفقرة (2) 20 مقرر تطبيقا للمادة 103 الفقرة (3) 20 قائدا المجموعتين المتنقلتين لوهران وقسنطينة : مقرران تطبيقا للمادة 104 الفقرة (2 (2) 20 مقرران تطبيقا للمادة 104 الفقرة (3) 20 المكون : مقرر تطبيقا للمادة 105 الفقرة (2) 20 مقرر تطبيقا للمادة 105 - الفقرة (3) 20
  • رؤساء أمن الدوائر بالجزائر العاصمة : (مقرر تطبيقا للمادة 106 - الفقرة (2) 20 رؤساء المصالح المتخصصة : مقرر تطبيقا للمادة 107 الفقرة (1 (1) 20 (مقرر تطبيقا للمادة 107 الفقرة (2 (2) 19 مقرر تطبيقا للمادة 107 الفقرة (3) 17 المدربون : مقرر تطبيقا للمادة 108 الفقرة (1 (1) 20 مقرر تطبيقا للمادة 108 الفقرة (2 (2) 19 مقرر تطبيقا للمادة 108 الفقرة (3) 17 مقرر تطبيقا للمادة 108 الفقرة (4 (4) 16 رئيس أمن حضري بالجزائر العاصمة : مقرر تطبيقا للمادة 109 الفقرة (1 (1) 20 (مقرر تطبيقا للمادة 109 الفقرة (2 (2) 20 رئيس أمن الدائرة : : مقرر تطبيقا للمادة 110 الفقرة (1 (1) 20 مقرر تطبيقا للمادة 110 الفقرة (2 (2) 20 رئيس الأمن الحضري : مقرر تطبيقا للمادة 111 الفقرة (1 (1) 20 مقرر تطبيقا للمادة 111 الفقرة (2 (2) 18 الجزائرية / العدد 69 2729 الترتيب الاقسام الارقام الاستدلالية 5 794 1 730 1 658 5 581 5 794 1 730 5 794 1 730 5 794 1 730 5 794 5 794 1 658 5 581 5 794 1 658 5 581 1 482 5 794 1 730 5 794 1 730 1 730 5 645

2730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه الباب الخامس أحكام ختامية المادة 114 : تلغى أحكام المراسيم الآتية : 1 (1) المرسوم رقم 83 481 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983، المذكور أعلاه. 2 (2) المراسيم رقم 83-482 83-483 83-484، 83-485، و83 – 486 المؤرخة في 13 غشت سنة 1983، المذكور أعلاه 3 ( ) المراسيم رقم 83-488-83487 489-83 ، 492-83491-83490-83 و 83-493 المؤرخة في 13 غشت سنة 1983، المذكور أعلاه المادة 115 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1990 . المادة 116 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-525 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد . إن رئيس الحكومة،

      • بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن | قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-16 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-268 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن احداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ستة عشر مليونا ومائتان وعشرة الاف دينار ( 16.210.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد في الباب 31-41 (المديرية العامة - للضرائب - الاجور الرئيسية). المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991، اعتماد قدره ستة عشر مليونا ومائتان وعشرة آلاف دينار (16.210.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية بتنفيذ هذا الذي ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي

21 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة الاقتصاد الفرع الثاني 2731 بآلاف الدنانير الاعتمادات المخصصة بالدينار المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 61-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الاجور الرئيسية . 62-31 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح 8.550 المختلفة 6.800 63-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المياومون والمناوبون - الاجور ولواحقها ..

مجموع القسم الاول 15.460 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 61-33 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائلية 63-33 المصالح اللامركزية للضرائب – الضمان الاجتماعي مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع

الثالث 750 الثالث 16.210 الثاني 16.210 مجموع الاعتمادات المخصصة 16.210 توزيع الاعتمادات المخصصة للمصالح اللامركزية للمديرية العامة للضرائب حسب الأبواب والولايات أبواب / ولاية 61-31 62-31 63-31 غرداية 1.000 1.000 15 تيارت . 3.100 1.600 معسكر 2.000 2.000 الجلفة 1.500 1.600 65 برج بوعريريج 250 جيجل 700 600 30 المجموع 8.550 6.800 110 ( بآلاف الدنانير ) 61-33 63-33 المجموع 340 400 2.755 4.700 4.000 3.165

10 1.340 350 400 16.210

2732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 91-526 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 | يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة سابقا. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 | صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-376 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 الجدول رقم الابواب العناوين / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة الف دينار ( 4.500.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الصحة سابقا، في الابواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991، اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة سابقا، في الابواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الصحة والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي “ ا “ الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الصحة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الاجور الرئيسية 500.000 مجموع القسم الاول 500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير 13-34 الادارة المركزية - اللوازم ….. 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات المصالح 500.000 1.500.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000

21 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2733 الجدول “1” ( تابع ) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 نشاط التربية الصحية الاعتمادات الملغاة بالدينار 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع المجموع العام للاعتمادات الملغاة تسيير وزارة الصحة سابقا الجدول “ب” رقم الابواب العناوين وزارة الصحة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الفرع الاول 4.500.000 من ميزانية 4.500.000 الاعتمادات المخصصة بالدينار الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 02-31 مجموع القسم الرابع 500.000 8 القسم الاول 500.000 الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - تسديد النفقات 01-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 02-34 الادارة المركزية - الالبسة 05-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 90-34 مجموع 2.000.000 250.000 150.000 650.000 القسم الرابع 3.050.000

2734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 الجدول “ب” ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 المحاضرات والملتقيات. 950.000 مجموع القسم السابع 950.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الاول 4.500.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير 4.500.000 وزارة الصحة سابقا مرسوم تنفيذي رقم 91-527 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116-2 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن | قانون المالية التكميلي لسنة 1991،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-378 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار ( 350.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة المجاهدين في الباب 31 – 01 (الاجور الرئيسية). المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991، اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين في الباب 31-02 “ التعويضات والمنح المختلفة”. المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-528 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة.- إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية

21 جمادى الثانية عام 1412 وبناء على الدستور، لاسيما 16 و 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17

المادتان 81-4 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد المؤرخ في 8 شوال قدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وأربعة وستون ألف دينار عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | ( 3.964.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة، في المالية المعدل والمتمم البابين المبينين في الجدول “ا” الملحق بهذا المرسوم.

  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991، اعتماد قدره جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | ثلاثة ملايين وتسعمائة وأربعة وستون ألف دينار والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، (3.964.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة في الابواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة قانون المالية التكميلي لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 1991 والمتضمن المادة 3 : يكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الفلاحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

91-18 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. سيد احمد غزالي رقم الابواب الجدول “1” العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الفلاحة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 07-36 إعانة لمراكز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق الخاصة بالصيد البحري وتربية المائيات ………. 1.100.000 04-37 الادارة المركزية مجموع القسم السادس 1.100.000 القسم السابع نفقات مختلفة

  • إحتياط لادراج الموظفين. 2.864.000 مجموع القسم السابع 2.864.000 مجموع العنوان الثالث 3.964.000 مجموع الفرع الاول 3.964.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.964.000

2736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 الجدول “ب” رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار __ وزارة الفلاحة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 1.100.000 مجموع القسم الاول 1.100.000 مجموع العنوان الثالث 1.100.000 مجموع الفرع الاول 1.100.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 1.858.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 114.000 مجموع القسم الاول 1.972.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية . 282.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 476.000 مجموع القسم الثالث 758.000 القسم السابع نفقات مختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التسديد الجزافي. 134.000 مجموع القسم السابع 134.000 مجموع العنوان الثالث 2.864.000 مجموع الفرع الثاني 2.864.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.964.000

21 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2737 الجدول الاجمالي للاعتمادات بعنوان المصالح اللامركزية التابعة المخصصة لسنة 1991 للدولة حسب الأبواب والولايات الابواب الولايات 11-31 12-31 11-33 13-33 12-37 أدرار الشلف 86.000 5.000 الاغواط أم البواقي 71.000 4.000 باتنة 16.000 1.000 بجاية 28.000 2.000 بسكرة 52.000 3.000 بشار البليدة 26.000 2.000 البويرة 205.000 11.000 تا منغست تبسة 23.000 2.000 تلمسان 38.000 2.000 تيارت 97.000 5.000 تيزي وزو 123.000 7.000 الجزائر 62.000 4.000 الجلفة 5.000 1.000 جيجل 5.000 1.000 سطيف 40.000 2.000 سعيدة 5.000 1.000 سكيكدة 143.000 8.000 سيدي بلعباس 12.000 1.000 عنابة 36.000 2.000 قالمة 30.000 2.000 قسنطينة 152.000 8.000 المدية 26.000 2.000 مستغانم 114.000 6.000 المسيلة 20.000 1.000 معسكر 103.000 6.000 ورقلة وهران 16.000 1.000 البيض 4.000 1.000 ايليزي 42.000 3.000 برج بوعريريج بومرداس 40.000 2.000 الطارف 27.000 2.000 12.000 22.000 6.000 11.000 18.000 5.000 3.000 4.000 1.000 4.000 7.000 2.000 9.000 13.000 4.000 4.000 7.000 2.000 30.000 52.000 13.000 3.000 6.000 2.000 6.000 10.000 3.000 14.000 25.000 6.000 18.000 31.000 8.000 9.000 16.000 4.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 6.000 10.000 3.000 1.000 2.000 1.000 20.000 36.000 9.000 2.000 3.000 1.000 5.000 9.000 3.000 5.000 8.000 2.000 23.000 38.000 10.000 4.000 7.000 2.000 18.000 29.000 7.000 3.000 5.000 2.000 15.000 26.000 7.000 3.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000 11.000 3.000 6.000 10.000 3.000 4.000 7.000 2.000

2738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه تابع الجدول الاجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات للدولة حسب الأبواب والولايات الابواب 13-33 12-37 11-31 12-31 33 11 تندوف تيسمسيلت الوادي 5.000 1.000 خنشلة 16.000 1.000 سوق أهراس 4.000 1.000 تيبازة 52.000 3.000 ميلة 24.000 2.000 عين الدفلى 52.000 3.000 النعامة 4.000 1.000 عين تموشنت 30.000 2.000 غرداية 6.000 1.000 غليزان 18.000 1.000 1.000 2.000 1.000 3.000 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 8.000 13.000 4.000 4.000 6.000 2.000 8.000 13.000 4.000 1.000 1.000 1.000 5.000 8.000 2.000 1.000 2.000 1.000 3.000 5.000 2.000 مجموع الابواب 1.858.000 114.000 282.000 476.000 134.000 مرسوم تنفيذي رقم 91-529 مؤرخ في 18 جمادى وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون يتضمن رفع أجور الموظفين والاعوان العموميين | التابعين للمؤسسات والادارات العمومية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-03 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 والذي يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق | بتعويض الخبرة المعدل الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 . والمتضمن رفع الاجور الرئيسية للعمال التابعين للمؤسسات والادارات العمومية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : ترفع الأجور الأساسية للموظفين والأعوان العموميين الخاضعين للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي الغموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، المذكورة أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.

21 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2739 المادة 2 : ترفع الأجور الأساسية لأصحاب المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري المصنفين | على الأكثر في الرقم الاستدلالي 778 من سلم الأرقام الاستدلالية القصوى، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، بمبلغ خمسمائة دينار ( 500 دج ( ابتداء من أول يناير سنة 1992، وخمسمائة دينار ( 500 دج ( ابتداء من أول يوليو س 1992 المادة 3 : تبقى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، سارية المفعول. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي الملحق الاجور الاساسية الصنف القسم الأجر الأساسي ابتداء من الأجر الأساسي ابتداء من أول يناير سنة 1 2.150 1 2 2.172 3 2.194 1 2.216 2 2 2.238 3 2.260 1 2.282 3 2 2.304 3 2.326 1 2.348 4 2 2.370 3 2.420 1 2.469 2 2 5 2 2.535 3 2.601 1 2.667 6 2.744

3 2.810 1992 أول يوليو سنة 1992 2.650 2.672 2.694 2.716 2.738 2.760 2.782 2.804 2.826 2.848 2.870 2.920 2.969 3.035 3.101 3.167 3.244 3.310

2740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الصنف القسم العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 (تابع) الأجور الاساسية الأجر الأساسي ابتداء من الأجر الاساسي ابتداء من أول يناير سنة 1 2.887 7 2 2.964 3 3.030 1 3.118 8 2 3.206 3 3.283 1 3.371 9 2 3.470 3 3.558 1 3.635 2 3.712

3 3.789 4 3.866 1 3.877 2 3.943

3 4.009 4 4.075 1 4.152 2 4.218

3 4.295 4 4.383 1 4.394 2 4.504

3 4.603 4 4.713 1 4.812 2 4.900 14 3 4.988 4 5.076 5 5.164 1992 أول يوليو سنة 1992 3.387 3.464 3.530 3.618 3.706 3.783 3.871 3.970 4.058 4.135 4.212 4.289 4.366 4.377 4.443 4.509 4.575 4.652 4.718 4.795 4.883 4.894 5.004 5.103 5.213 5.312 5.400 5.488 5.576 5.664

21 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2741 + الصنف القسم الأجر أول

15 3

16 3

17 3

18 3

19 3

20 3

الملحق (تابع) الأجور الاساسية الاساسي ابتداء من الأجر الاساسي ابتداء من يناير سنة 1992 أول يوليو سنة 1992 5.274 5.774 5.373 5.873 5.472 5.972 5.582 6.082 5.692 6.192 5.802 6.302 5.912 6.412 6.022 6.522 6.132 6.632 6.242 6.742 6.374 6.874 6.495 6.995 6.616 7.116 6.759 7.259 6.891 7.391 7.023 7.523 7.166 7.666 7.309 7.809 7.452 7.952 7.595 8.095 7.738 8.238 7.892 8.392 8.046 8.546 8.200 8.700 8.354 8.854 8.530 9.030 8.706 9.206 8.882 9.382 9.058 9.558 9.234 9.734

2742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 91-530 مؤرخ في 18 جمادى | الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-94 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1991 والذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمحدد علاوة المردودية الممنوحة للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية ليشمل سلك مساعدي التربية التابعين لوزارة التربية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-94 المؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 90-194 | المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمحدد علاوة المردودية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والادارات العمومية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 – 94 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1991 ، المذكور أعلاه، ليشمل سلك مساعدي التربية التابعين لوزارة التربية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1991، في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي / العدد 69 21 جمادي الثانية عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-531 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 يمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 116-2 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لا سيما المادتان 74 و 75 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، لا سيما المادة 48 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 ولت، علق بحوادث العمل والامراض المهنية، لا سيما المادتان 76 و 77 منه، وبمقتضى القانون رقم 85-04 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-56 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85 – 30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985، الذي يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي،

21 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2743 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمدد العمل بالفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 91-56 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 ، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتضمن تحديد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي لغاية 31 ديسمبر سنة 1992 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-532 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 | يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ جوفرا “ ( الكتلتان 314 و 315 ) . : إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 الفقرات 1، 3، 4 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986، والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية، التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها، والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. ! - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 23 يناير سنة 1991 ، تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية البيض، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي، المطبق على هذا الطلب، وخصوصا آراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية البيض

  • وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “جوفرا “ ( الكتلتان 314 و 315 ) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 15.263,70 كلم 2 ، الواقعة بتراب ولاية البيض. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي :

2744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 30 ° 0 ′ 30 ° 32 02 ′ 15 ° 2 ′ 30 ° 32 03 ′ 15 ° 2 ′ 40 ° 31 04 ′ 30 ° 0 ′ 40 ° 31 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال والملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-533 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ إن امناس “ ( الكتل 233 و 240 و 241 ) . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 – (الفقرات 1، 3، 4 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 20-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية، التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990، تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية إليزي وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي، المطبق على هذا الطلب، وخصوصا آراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية إليزي وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة،

21 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك، رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ إن امناس ( الكتل 233 و 240 و 241 ) التي تقدر مساحتها | القمم خط الطول الشرقي 01 ‘ 37 ° 9 02 ‘ 41 ° 9 03 ‘ 41 ° 9 04 الحدود الليبية 05 الحدود الليبية 06 ′ 25 ° 9 07 ′ 25 ° 9 08 ′ 05 ° 9 09 ′ 05 ° 9 10 ′ 15 ° 9 11 ‘ 15 ° 9 12 ′ 20 ° 9 13 ′ 20 ° 9 14 ‘ 37 ° 9 قطع الاستغلال التي لا تدخل في مساحة البحث قطعة اجلاح القمم خط الطول الشرقي 01 ‘ 5 ° 9 02 ‘ 5 ° 9 03 الحدود الليبية 04 الحدود الليبية المساحة : 170 كلم2 2745 الاجمالية ب 49, 5160 كلم2، الواقعة بتراب ولاية إليزي. المادة 2 : وفقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي : خط العرض الشمالي ‘ 21 ° 28 ‘ 21 ° 28 ′ 20 ° 28 ′ 20 ° 28 ‘ 15 ° 27 ′ 15 ° 27 ′ 30 ° 27 ‘ 30 ° 27 ‘ 35 ° 27 ‘ 35 ° 27 ‘ 45 ° 27 ‘ 45 ° 27 ′ 20 ° 28 ′ 20 ° 28 خط العرض الشمالي ‘ 35 ° 27 ′ 48 ° 27 ′ 48 ° 27 ‘ 35 ° 27

2746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قطعة تان املال - شمال القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 45 ° 9 02 ‘ 45 ° 9 03 ‘ 42 ° 9 04 ‘ 42 ° 9 05 ‘ 41 ° 9 06 ‘ 41 ° 9 07 ′ 43 ° 9 08 ′ 43 ° 9 09 ′ 42 ° 9 10 ′ 42 ° 9 11 ‘ 46 ° 9 12 ′ 46 ° 9 المساحة : 149 كلم 2 قطعة تان املال - جنوب القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 42 ° 9 02 ′ 45 ° 9 03 ‘ 45 ° 9 04 ′ 43 ° 9 05 ′ 43 ° 9 06 ‘ 42 ° 9 المساحة : 25, 15 كلم2 قطعة دوم الكولنياس القمم خط الطول الشرقي ′ 40 ° 9

′ 45 ° 9

‘ 45 ° 9

04 الحدود الليبية 05 الحدود الليبية ′ 45 ° 9

‘ 45 ° 9

′ 43 ° 9

′ 43 ° 9

‘ 42 ° 9

′ 42 ° 9

′ 40 ° 9

المساحة : 67, 91 كلم2 العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 خط العرض الشمالي ‘ 35 ° 27 ′ 30 ° 27 ′ 30 ° 27 ′ 31 ° 27 ′ 31 ° 27 ‘ 34 ° 27 ′ 34 ° 27 ′ 38 ° 27 ′ 38 ° 27 ‘ 42 ° 27 ′ 42 ° 27 ‘ 35 ° 27 خط العرض الشمالي ′ 30 ° 27 ′ 30 ° 27 ′ 28 ° 27 ′ 28 ° 27 ′ 29 ° 27 ′ 29 ° 27 خط العرض الشمالي ′ 22 ° 27 ′ 22 ° 27 ′ 20 ° 27 ′ 20 ° 27 ‘ 16 ° 27 ‘ 16 ° 27 ‘ 17 ° 27 ‘ 17 ° 27 ‘ 18 ° 27 ‘ 18 ° 27 ′ 19 ° 27 ′ 19 ° 27

21 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية قطعة افيفان القمم خط الطول الشرقي 01 ‘ 37 ° 9 02 ‘ 41 ° 9 03 ‘ 41 ° 9 04 ‘ 42 ° 9 05 ‘ 42 ° 9 06 ′ 43 ° 9 07 ′ 43 ° 9 08 ′ 39 ° 9 09 ′ 39 ° 9 10 ‘ 37 ° 9 المساحة : 50, 50 كلم2 قطعة زرزايتين القمم . خط الطول الشرقي 01 ′ 46 ° 9 02 الحدود الليبية 03 الحدود الليبية 04 ′ 53 ° 9 05 ′ 53 ° 9 06 ′ 52 ° 9 07 ′ 52 ° 9 08 ‘ 51 ° 9 09 ′ 51 ° 9 10 ′ 50 ° 9 11 ′ 50 ° 9 12 ′ 46 ° 9 13 ′ 46 ° 9 14 ‘ 45 ° 9 15 ‘ 45 ° 9 16 ‘ 44 ° 9 17 ‘ 44 ° 9 18 ′ 43 ° 9 19 ′ 43 ° 9 20 ′ 42 ° 9 21 ′ 42 ° 9 22 ‘ 41 ° 9 23 ‘ 41 ° 9 24 ′ 42 ° 9 25 ′ 42 ° 9 26 ‘ 45 ° 9 27 ′ 45 ° 9 28 ′ 46 ° 9 المساحة : 425 كلم 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2747 خط العرض الشمالي ‘ 21 ° 28 ‘ 21 ° 28 ′ 20 ° 28 ′ 20 ° 28 . ′ 19 ° 28 ‘ 19 ° 28 ′ 17 ° 28 ′ 17 ° 28 ′ 19 ° 28 ‘ 19 ° 28 خط العرض الشمالي ‘ 17 ° 28 ‘ 17 ° 28 ‘ 04 ° 28 ‘ 04 ° 28 ′ 03 ° 28 ′ 03 ° 28 ′ 02 ° 28 ′ 02 ° 28 ‘ 01 ° 28 ′ 01 ° 28 ′ 00 ° 28 ′ 00 ° 28 ′ 01 ° 28 ‘ 01 ° 28 ′ 02 ° 28 ′ 02 ° 28 ‘ 04 ° 28 ‘ 04 ° 28 ′ 05 ° 28 ′ 05 ° 28

‘ 06 ° 28 ‘ 06 ° 28 ′ 09 ° 28 ′ 09 ° 28 ‘ 10 ° 28 ‘ 10 ° 28 ‘ 13 ° 28 ‘ 13 ° 28

2748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد قطعة ان أمناس شمال القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 22 ° 9 02 ′ 29 ° 9 03 ′ 29 ° 9 04 ′ 30 ° 9 05 ′ 30 ° 9 06 ′ 33 ° 9 . 07 ′ 33 ° 9 08 ′ 34 ° 9 09 ′ 34 ° 9 10 ′ 33 ° 9 11 ′ 33 ° 9 12 ‘ 27 ° 9 13 ‘ 27 ° 9 14 ′ 25 ° 9 15 ′ 25 ° 9 16 ′ 23 ° 9 17 ′ 23 ° 9 18 ′ 22 ° 9 المساحة : 277 كلم2 قطعة وان تاردارت القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 33 ° 9 02 ‘ 37 ° 9 03 ‘ 37 ° 9 04 ′ 38 ° 9 05 ′ 38 ° 9 06 ′ 39 ° 9 07 ′ 39 ° 9 08 ‘ 35 ° 9 09 ‘ 35 ° 9 10 ‘ 34 ° 9 11 ‘ 34 ° 9 12 ′ 33 ° 9 المساحة : 85 كلم2 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه خط العرض الشمالي ‘ 18 ° 28 ‘ 18 ° 28 ′ 17 ° 28 ‘ 17 ° 28 ‘ 14 ° 28 ‘ 14 ° 28 ′ 12 ° 28 ′ 12 ° 28 ′ 09 ° 28 ′ 09 ° 28 ′ 07 ° 28 ′ 07 ° 28 ′ 09 ° 28 ′ 09 ° 28 ′ 11 ° 28 ′ 11 ° 28 ‘ 13 ° 28 ‘ 13 ° 28 خط العرض الشمالي ‘ 35 ° 27 ‘ 35 ° 27 ‘ 34 ° 27 ‘ 34 ° 27 ′ 33 ° 27 ′ 33 ° 27 ‘ 29 ° 27 ‘ 29 ° 27 ′ 31 ° 27 ‘ 31 ° 27 ′ 32 ° 27 ′ 32 ° 27

21 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2749 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال والملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-534 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة وو تينرهرت “ ( الكتلتان 239 و 244 ) إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 الفقرات 1، 3، 4 و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية، التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها. وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 ، الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها، والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها ، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 27 يناير سنة 1990، تلتمس فيه منح رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولاية إليزي
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي، المطبق على هذا الطلب، وخصوصا آراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والفلاحة والتجهيز وكذلك موافقة والي ولاية إليزي وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ تينرهرت “ ( الكتلتان 239 و 244) المقدرة مساحتها الاجمالية ب 01, 8679 كلم2، الواقعة بتراب ولاية إليزي. المادة 2 : وفقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي :

2750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 45 ° 8 02 ′ 15 ° 9 03 ′ 15 ° 9 04 ‘ 10 ° 9 05 ‘ 10 ° 9 06 ‘ 35 ° 9 07 ‘ 35 ° 9 08 الحدود اليبية 09 الحدود الليبية 10 ‘ 41 ° 9 11 ‘ 41 ° 9 12 ‘ 37 ° 9 13 ‘ 37 ° 9 14 ′ 55 ° 8 15 ′ 55 ° 8 16 ′ 50 ° 8 17 ′ 50 ° 8 18 ′ 45 ° 8 19 ′ 45 ° 8 20 ′ 40 ° 8 21 ′ 40 ° 8 22 ‘ 45 ° 8 قطعة الاستغلال التي لا تدخل في مساحة البحث قطعة الرار - شمال القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 40 ° 9 02 ‘ 44 ° 9 03 ‘ 44 ° 9 04 ′ 50 ° 9 05 ′ 50 ° 9 06 ′ 52 ° 9 07 ′ 52 ° 9 08 الحدود الليبية 09 الحدود الليبية 10 ′ 40 ° 9 المساحة : 200 كلم 2 العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه خط العرض الشمالي ‘ 25 ° 29 ′ 25 ° 29 ′ 20 ° 29 ′ 20 ° 29 ‘ 10 ° 29 ‘ 10 ° 29 ‘ 15 ° 29 ‘ 15 ° 29 ′ 20 ° 28 ′ 20 ° 28 ′ 21 ° 28 ‘ 21 ° 28 ′ 20 ° 28 ′ 20 ° 28 ′ 30 ° 28 ′ 30 ° 28 ′ 45 ° 28 ′ 45 ° 28 ′ 55 ° 28 ′ 55 ° 28 ′ 00 ° 29 ′ 00 ° 29 خط العرض الشمالي ′ 43 ° 28 ′ 43 ° 28 ′ 44 ° 28 ′ 44 ° 28 ‘ 47 ° 28 ‘ 47 ° 28 ′ 49 ° 28 ′ 49 ° 28 ′ 40 ° 28 ′ 40 ° 28

21 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية قطعة الرار - الشرقي القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 45 ° 9 02 الحدود الليبية 03 الحدود الليبية 04 ′ 42 ° 9 05 ′ 42 ° 9 06 ′ 43 ° 9 07 ′ 43 ° 9 08 ‘ 44 ° 9 09 ‘ 44 ° 9 10 ′ 45 ° 9 المساحة : 251 كلم2 قطعة أسكارن القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 58 ° 8 02 ‘ 01 ° 9 03 ′ 01 ° 9 04 ′ 05 ° 9 05 ′ 05 ° 9 06 ′ 07 ° 9 07 ′ 07 ° 9 08 ‘ 10 ° 9 09 ‘ 10 ° 9 10 ‘ 11 ° 9 11 ‘ 11 ° 9 12 ′ 14 ° 9 13 ‘ 14 ° 9 14 ′ 02 ° 9 15 ′ 02 ° 9 16 ′ 01 ° 9 17 ′ 01 ° 9 18 ′ 00 ° 9 19 ′ 00 ° 9 20 ′ 59 ° 8 21 ′ 59 ° 8 22 ′ 58 ° 8 المساحة : 333 كلم2 للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2751 خط العرض الشمالي ′ 40 ° 28 ′ 40 ° 28 ′ 30 ° 28 ′ 30 ° 28 ′ 31 ° 28 ′ 31 ° 28 ′ 33 ° 28 ′ 33 ° 28 ‘ 35 ° 28 ‘ 35 ° 28 خط العرض الشمالي ′ 51 ° 28 ′ 51 ° 28 ′ 49 ° 28 ‘ 49 ° 28 ′ 48 ° 28 ′ 48 ° 28 ‘ 47 ° 28 ‘ 47 ° 28 ′ 46 ° 28 ′ 46 ° 28 ′ 45 ° 28 ‘ 45 ° 28 ′ 40 ° 28 ′ 40 ° 28 ′ 41 ° 28 ‘ 41 ° 28 ′ 42 ° 28 ′ 42 ° 28 ‘ 46 ° 28 ′ 46 ° 28 ‘ 47 ° 28 ‘ 47 ° 28

2752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قطعة الرار الغربي القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 30 ° 9 02 ′ 45 ° 9 03 ′ 45 ° 9 04 ‘ 44 ° 9 05 ‘ 44 ° 9 06 ′ 43 ° 9 07 ′ 43 ° 9 08 ‘ 35 ° 9 09 ‘ 35 ‘ 9 10 ′ 30 ° 9 . 11 ′ 30 ° 9 12 ‘ 26 ° 9 13 ‘ 26 ° 9 14 ′ 23 ° 9 15 ′ 23 ° 9 16 ′ 30 ° 9 المساحة : 60, 406 كلم2 قطعة ان أكاميل القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 20 ° 9 02 ′ 23 ° 9 03 23 ° 9 04 ‘ 24 ° 9 05 ‘ 24 ° 9 06 ′ 25 ° 9 07 ′ 25 ° 9 08 ‘ 24 ° 9 09 ‘ 24 ° 9 10 ′ 23 ° 9 11 ′ 23 ° 9 12 ‘ 21 ° 9 13 ‘ 21 ° 9 14 ′ 20 ° 9 المساحة : 98, 129 كلم2 العدد 69 12 جمادى الثنية عام 1412 خط العرض الشمالي ′ 40 ° 28 ′ 40 ° 28 ‘ 35 ° 28 ‘ 35 ° 28 ‘ 33 ° 28 ′ 33 ° 28 ′ 31 ° 28 ′ 31 ° 28 ′ 32 ° 28 ′ 32 ° 28 ′ 33 ° 28 ′ 33 ° 28 ′ 34 ° 28 ′ 34 ° 28 ‘ 35 ° 28 ‘ 35 ° 28 خط العرض الشمالي ‘ 35 ° 28 ‘ 35 ° 28 ′ 34 ° 28 ′ 34 ° 28 ′ 33 ° 28 ′ 33 ° 28 ′ 31 ° 28 ′ 31 ° 28 ′ 28 ° 28 ′ 28 ° 28 ′ 23 ° 28 ′ 23 ° 28 ‘ 24 ° 28 ‘ 24 ° 28

21 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية قطعة تامدنت القمم خط الطول الشرقي 01 ‘ 14 ° 9 02 16 ° 9 03 ′ 16 ° 9 04 ‘ 17 ° 9 05 ‘ 17 ° 9 06 ‘ 18 ° 9 07 ‘ 18 ° 9 08 ‘ 14 ° 9 المساحة : 38 كلم2 قطعة السطح القمم خط الطول الشرقي 01 ‘ 44 ° 9 02 ′ 48 ° 9 03 ′ 48 ° 9 04 ‘ 46 ° 9 05 ‘ 46 ° 9 06 ′ 40 ° 9 07 ′ 40 ° 9 08 ‘ 41 ° 9 09 ′ 41 ° 9 10 ′ 44 ° 9 المساحة : 183 كلم 2 للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2753 خط العرض الشمالي ‘ 44 ° 28 44 ° 28 ′ 43 ° 28 ′ 43 ° 28 ′ 42 ° 28 ′ 42 ° 28 ′ 40 ° 28 ′ 40 ° 28 خط العرض الشمالي ′ 59 ° 28 ′ 59 ° 28 ′ 52 ° 28 ‘ 28’52 ′ 50 ° 28 ′ 50 ° 28 ′ 55 ° 28 ′ 55 ° 28 ′ 58 ° 28 ′ 58 ° 28

2754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قطعة أوحانت الشمالي القمم خط الطول الشرقي 01 ′ 45 ° 8 02 ′ 49 ° 8 03 ′ 49 ° 8 04 ‘ 51 ° 8 05 ′ 51 ° 8 06 ′ 53 ° 8 07 ′ 53 ° 8 08 ′ 54 ° 8 09 ‘ 54 ° 8 10 ′ 55 ° 8 .11 ′ 55 ° 8 12 ‘ 57 ° 8 13 ‘ 57 ° 8 14 ′ 58 ° 8 15 ′ 58 ° 8 16 ‘ 59 ° 8 17 ′ 59 ° 8 18 ′ 00 ° 9 19 ′ 00 ° 9 20 ‘ 01 ° 9 21 ‘ 01 ° 9 22 ′ 02 ° 9 23 ′ 02 ° 9 24 ′ 54 ° 8 25 ‘ 54 ° 8 26 ′ 53 ° 8 27 ′ 53 ° 8 28 ′ 52 ° 8 29 ′ 52 ° 8 30 ′ 51 ° 8 31 ′ 51 ° 8 32 ′ 50 ° 8 33 ′ 50 ° 8 34 ′ 49 ° 8 35 ° 49 ° 8 36 ′ 48 ° 8 37 ′ 48 ° 8 38 ‘ 46 ° 8 39 ′ 46 ° 8 40 ′ 45 ° 8 المساحة : 387 كلم2 العدد 69 12 جمادى الثنية عام 1412 خط العرض الشمالي ′ 58 ° 28 ′ 58 ° 28 ‘ 57 ° 28 ‘ 57 ° 28 ′ 55 ° 28 ′ 55 ° 28 ′ 51 ° 28 ′ 51 ° 28 ′ 50 ° 28 ′ 50 ° 28 ′ 49 ° 28 ′ 49 ° 28 ′ 48 ° 28 ′ 48 ° 28 ‘ 47 ° 28 ‘ 47 ° 28 ‘ 46 ° 28 ′ 46 ° 28 ′ 42 ° 28 ′ 42 ° 28 ‘ 41 ° 28 ‘ 41 ° 28 ′ 40 ° 28 ′ 40 ° 28 ‘ 41 ° 28 ′ 41 ° 28 ′ 44 ° 28 ‘ 44 ° 28 ′ 46 ° 28 ‘ 46 ° 28 ‘ 47 ° 28 ‘ 47 ° 28 ′ 48 ° 28 ′ 48 ° 28 ′ 49 ° 28 ′ 49 ° 28 ′ 51 ° 28 ′ 51 ° 28 ′ 53 ° 28 ′ 53 ° 28

21 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 قطعة أوحانت الجنوبي 2755 القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ′ 55 ° 8 02 ′ 02 ° 9 03 ′ 02 ° 9 04 ′ 07 ° 9 05 ′ 07 ° 9 06 ′ 08 ° 9 07 ′ 08 ° 9 08 ‘ 10 ° 9 09 ‘ 10 ° 9 10 ‘ 01 ° 9 11 ‘ 01 ° 9 12 ′ 00 ° 9 13 ′ 00 ° 9 14 ‘ 59 ° 8 15 ′ 59 ° 8 16 ′ 58 ° 8 17 ′ 58 ° 8 18 ‘ 57 ° 8 19 ‘ 57 ° 8 20 ′ 56 ° 8 21 ′ 56 ° 8 22 ′ 55 ° 8 المساحة : 268 كلم2. المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال والملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي ′ 40 ° 28 ′ 40 ° 28 ‘ 37 ° 28 ‘ 37 ° 28 ′ 36 ° 28 ′ 36 ° 28 ‘ 35 ° 28 ‘ 35 ° 28 ′ 30 ° 28 ′ 30 ° 28 ′ 31 ° 28 ′ 31 ° 28 ′ 33 ° 28 ′ 33 ° 28 ‘ 35 ° 28 ‘ 35 ° 28 ′ 36 ° 28 ′ 36 ° 28 ′ 37 ° 28 ‘ 37 ° 28 ′ 38 ° 28 ′ 38 ° 28 مرسوم تنفيذي رقم 91-535 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 يتضمن احداث مؤسسة عمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،

2756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 الى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90 31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى المرسوم رقم 78-135 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 والمتضمن احداث المجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-180 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بتشغيل المعوقين واعادة تأهيلهم المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تحدث مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري تحمل اسم “ المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين “ تخضع للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص “ المؤسسة “. المادة 2 : تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية للأشخاص المعوقين. المادة 4 : يوجد مقر المؤسسة بالجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح مجلس الادارة. المادة 5 : تتولى المؤسسة المهام التالية : تنجز كل دراسة أو أشغال بحث تهدف الى تطوير الادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين.
  • تساعد جمعيات الأشخاص المعوقين، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في أعمالها المرتبطة بتطوير نشاطات الانتاج من أجل تشغيل المعوقين تطور نشاطات الدراسة والأبحاث المتعلقة بالتوجيه المهني للأشخاص المعوقين وتهيئة مناصب الشغل قصد ملاءمتها مع تشغيل المعوقين
  • تعد برامج تكوين المكونين والتكوين المهني للأشخاص المعوقين بمشاركة الهيئات المتخصصة والمؤسسات، وتنفذ هذه البرامج،
  • تنجز جميع الدراسات قصد تحديد احتياجات 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والشؤون | السوق من السلع والخدمات التي قد ينجزها الاشخاص المعوقون. الاجتماعية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة. المادة 6 : يمكن المؤسسة قصد انجاز مهامها أن تقوم بالأعمال التالية : تنظم نشاطات تكميلية لتكليف العمال المعوقين مع مناصب الشغل وذلك في اطار تعاقدي أو اتفاقي

21 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2757 تطور نشاطات الانتاج النموذجي عن طريق تشغيل الأشخاص المعوقين

  • تتلقى ما يؤول اليها في اطار الاتفاقيات لتسيير النشاطات الانتاجية والتجارية التي تطورها جمعيات الأشخاص المعوقين. الباب الثاني التنظيم والتسيير المادة 7 : يدير المؤسسة مجلس ادارة ويسيرها مدير عام الفصل الأول مجلس الادارة المادة 8 : يتكون مجلس الادارة من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل عن الوزير الوصي، رئيسا. ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن مندوب التخطيط ممثلان ينتخبان من ضمن العمال الذين تعينهم لجنة المساهمة
  • أربعة ممثلين ( 4 ) عن جمعيات المعوقين يعينهم الوزير الوصي، يمكن مجلس الادارة أن يطلب استشارة أي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 9 : يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية للمعوقين لمدة ثلاثة ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من الهيئة التي ينتمون اليها. وفي حالة توقف مهمة أحد الاعضاء، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، ويستخلف بالعضو المعين بدله الى غاية انتهاء المهمة. المادة 10 : وظائف أعضاء مجلس الادارة مجانية. غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي يدفعونها عند ممارستهم وظائفهم تعوض لهم طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 11 : يجتمع مجلس الادارة أربع ( 4 ) مرات في السنة في دورة عادية بناء على دعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعمال الاجتماعات. يمكن المجلس أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من الوزير الوصي أو من ثلثي أعضائه أو المدير العام للمؤسسة. توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية على أن لا تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي أعضائه الممارسين على الأقل. اذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان في غضون الاسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل، ويجري مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 13 : تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس مجلس الادارة ويودع في مقر المؤسسة. ويوقع على المحاضر الرئيس وأمين مجلس الادارة وترسل الى الوزير الوصي ليصادق عليها خلال الأيام الخمسة عشر ( 15 ) التي تلي الموافقة عليها، وتعتبر مصادقا عليها ونافذة بعد شهر واحد من تاريخ ارسالها ، باستثناء المداولات الخاصة بحسابات التسيير. المادة 14 : يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري. ويتولى مهام أمانة مجلس الادارة. المادة 15 : يتداول مجلس الادارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات المؤسسة، لاسيما منها ما يلي : تنظيم المؤسسة وسيرها العام البرامج السنوية والمتعددة السنوات للنشاطات وأجال انجازها مشروع تنظيم المؤسسة، مشروع القانون الأساسي للمستخدمين وشبكة الأجور، مشروع النظام الداخلي للمؤسسة

2758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه الجداول التقديرية للايرادات والنفقات ومشاريع مخططات تطوير المؤسسة التقارير والحصائل السنوية للنشاطات حساب التسيير الحصائل والحسابات الختامية للمؤسسة مشاريع اقتناء ونقل وتبديل الأملاك العقارية في اطار القوانين والتنظيمات السارية قبول الهبات والوصايا القروض نشاطات التكوين الأولي وتحسين مستوى مستخدمي المؤسسة. الفصل الثاني المدير العام المادة 16 : يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها . المادة 17 : يتولى المدير العام تسيير المؤسسة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ، ويقوم بهذه الصفة بالمهام الآتية : يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات أو الاتفاقات في اطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية يعد مشاريع المخططات التنظيمية والقانون الداخلي ومشاريع القانون الأساسي للمستخدمين وشبكة الأجور، يعد برامج النشاطات والحصائل والحسابات الختامية والتقارير الخاصة بالديوان والقروض واستعمال النتائج . الباب الثالث أحكام مالية المادة 18 : تفتح السنة المالية في أول يناير، وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 19 : تضبط حسابات المؤسسة في شكلها التجاري طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول. المادة 20 : يرسل التقرير السنوي للنشاطات الخاصة بالنسبة للسنة المالية المنصرمة، وحساب الإستغلال العام، وحساب النتائج مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الادارة الى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، وتودع لدى كاتب ضبط مجلس المحاسبة طبقا للشروط التنظيمية السارية المفعول. المادة 21 : يعرض مشروع ميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للمؤسسة، مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الادارة، طلمصادقة عليه من قبل السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية قبل بداية السنة المالية وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 22 : يحدد المبلغ الأول لصندوق المؤسسة بثلاثين ( 30 ) مليون دينار. المادة 23 : تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي : في مجال الايرادات : الايرادات الناتجة عن توزيع المنتوجات المصنوعة وتسويقها، الهبات والوصايا القروض المتعاقد عليها طبقا للتشريع الساري المفعول اعانة التوازن التي تخصصها الدولة قصد تسديد الاعباء الناجمة عن التزامات الخدمة العمومية. في مجال النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز والصيانة وحفظ الممتلكات. المادة 24 : يقوم مندوب للحسابات، يعينه مجلس الادارة، بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسة وذلك زيادة على المراقبة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. المادة 25 : دون الاخلال بأحكام التنظيم الجاري به العمل، فان المؤسسة تقوم بمهمة الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العامة المحددة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي

21 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2759 مرسوم تنفيذي رقم 91-536 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن انشاء قطاعات حضرية ببلديتي وهران وقسنطينة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المعدل والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالبلدية، ولاسيما المادتان 182 و 183 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984، الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية، 6 ) - الصديقية 7 ) - المقري 8 ) – المنزه - 9 ) - سيدي الهواري 10 ) – الأمير 11 ) - سيدي البشير 12 ) – بوعمامة ب ) بلدية قسنطينة : 1 ) – القنطرة 2 ) - زيادة 3 ) - سيدي مبروك 4 ) - القماس 5 ) - التوت
    • المنظر الجميل 7 ) - 5 يوليو 8 ) - صالح بوذراع 9 ) – عبد المالك قيطوني 10 ) – سيدي راشد المادة 2 : تضبط الحدود الترابية للقطاعات الحضرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-230 المؤرخ | المنصوص في المادة الاولى أعلاه في ملحق بهذا المرسوم. في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد أحكام القانون الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الادارة المحلية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى قطاع البلديات يرسم ما يلي : المادة الاولى : تقسم بلديتا وهران وقسنطينة، في اطار أحكام المادة 182 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه الى 12 و 10 قطاعات حضرية تباعا حسب الآتي : 1 (1) بلدية وهران : 1 (1) - البدر 2 (2) - المقراني 3 (3) - الحمري 4 (4) - إبن سينا 5 (5) - العثمانية المادة 3 : يعين المجلسان الشعبيان لبلديتي وهران وقسنطينة في تراب كل منهما، وبناء على اقتراح رئيسيهما، أحد أعضائهما على رأس كل قطاع حضري يختار قدر الامكان من بين منتخبي هذا القطاع، المادة 4 : اذا تعذرت على منتخب بلدي مسؤول عن قطاع حضري ممارسة مهامه على الوجه الصحيح لمانع من الموانع، يمكن المجلس الشعبي البلدي المعني، بناء على اقتراح رئيسه أن يسحب منه هذه الصفة ويعين خلفا له حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه المادة 5 : يكلف كل مسؤول عن قطاع حضري ضمن الحدود الجغرافية لقطاعه، وحسب الشروط المحددة في المادة 183 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، بتنشيط عمل المصالح والهيئات البلدية المقامة في القطاع الحضري. وبهذه الصفة، يسهر على ما يلي : تنفيذ التنظيم في مجال حالة الاشخاص وتنقل الاشخاص والممتلكات

2760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تطبيق التنظيم في مجال التعمير والبناء، تطبيق تنظيمات الرعاية الصحية والنقاوة العمومية والحفاظ على البيئة القيام بكل عمل للحفاظ على ممتلكات البلدية الموجودة في القطاع الحضري. ينفذ مسؤول القطاع الحضري، فضلا عن ذلك كل عمل يكلفه به رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : يمارس مسؤول القطاع الحضري اختصاصاته في الاطار العام للمهام المسندة إلى البلدية. وبهذه الصفة، فهو يتخذ التدابير اللازمة، كلما دعت المحاجة الى ذلك وبالاتصال مع رئيس المجلس الشعبي | البلدي، لضمان تنسيق عمله مع أعمال القطاعات الحضرية الاخرى ومجموع المصالح والهيئات البلدية. / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه المادة 7 : يجب على المجلس الشعبي البلدي أن يضع تحت تصرف كل مسؤول عن قطاع حضري المستخدمين والوسائل المختلفة الضرورية لممارسة مهامه. ولهذا الغرض يحدد عن طريق المداولة مصالح الهيئات البلدية التي ينشطها كل مسؤول عن قطاع حضري في اطار التنظيم العام للبلدية المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي الملحق الحدود الاقليمية للقطاع الحضري في بلديتي وهران وقسنطينة 1 - بلدية وهران القطاع الحضري الحدود الاقليمية ابتداء من الرماية بالمسدس، العقيد عميروش، جادة شكيب أرسلان، الطريق الولائي رقم 73 حتى نقطة تقاطع شارع الضاحية عند رقم 3 منه الى الطريق الوطني رقم 2 حتى تقاطع شارع البدر فارس الهواري ملتقى طرق الاخوة الهواري والطريق الوطني رقم 2 نحو مسلك دوار ملعب بوعقل، ودوار نحو الطريق الولائي ثم نحو طريق “لاغلاسيار” في رقم 74 ، الحد البلدي وهران - مسرغين نحو مسلك الروابي اتجاه شعبة رأس العين ثم الرماية بالمسدس. الرماية بالمسدس - جادة العقيد عميروش - جادة شكيب أرسلان، جادة مكي خليفة من المقراني الجيش الوطني الشعبي جادة العقيد لطفي الى الرماية بالمسدس. الحمري جسر هنري هوك - سكة الحديد ) وهران - الجزائر ( رقم 3 شارع الضاحية - جادة الجيش الوطني الشعبي - جادة العقيد لطفي - جادة الشيخ عبد القادر الى جسر هنري هوك. جسر ميروشو - نقطة التفاف الولاية - شارع العقيد أحمد بن عبد الرزاق - نقطة التفاف ابن سينا الاذاعة والتلفزة الجزائرية - طريق بلمونت النافذة - الطريق السريع حتى الحد الفاصل بين بلديات ( وهران سيدي الشامي والسانية ( الحد البلدي ) وهران السانية ) الممر العابر للسكة الحديدية جسر هنري هوك - سكة الحديد وهران عن طريق جسر ميروشو. ميدان فريجو وهران - جادة مكي خليفة - جادة الجمهورية - رقم 3 من شارع الضاحية العثمانية الحد البلدي ) وهران - السانية ( حتى الطريق الولائي رقم 73 الى ميدان فريجو وهران.

21 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2761 الملحق (تابع) أ - بلدية وهران . القطاع الحضري جرف جادة النخيل - ساحة الطريق الوطني رقم 11 الى نقطة الصديقية بئر الجير حتى نقطة تقاطع طريق من طريق الجرف. الحدود الاقليمية غامبيطة - شارع سيدي مصدق المسلك السريع من تقاطع الحد البلدي لبئر الجير والحد البلدي لبلدية وهران برنارد فيل - رقم 3 من شارع الضاحية حتى خط الالتفاف جسر ميروشو – سكة حديد ( مرسى وهران ( المسلك السريع من الطريق الوطني رقم 11 المقري الحد البلدي لوهران سيدي الشامي حتى الطريق السريع - طريق ديلمونت النافذة ميدان الاذاعة والتلفزة الجزائرية - شارع أحمد بن عبد الرزاق، ميدان الولاية جسر ميروشو. نقطة تقاطع شارع الضاحية رقم 3 مع طريق بيرناد فيل - حدود بلدية بئر الجير حتى المنزه ! رأس كانا سطيل حد الجرف حت نقطة التفاف جادة الجرف وشارع الضاحية رقم 3 ، ومن هنا حتى نقطة تقاطع طريق بيرنارد فيل. قلعة الأمون - رصيف الميناء حتى مستوى المحطة البحرية - رصيف مرسيليا - بين الميناء ومقر مديرية المنشآت والتجهيزات - منحدر الرائد فرج - ساحة أول نوفمبر - نهج سيدي الهواري الحدائق - طريق شعبة رأس العين طريق لاغلاسيار حد بلدية وهران - المرسى الكبير - طريق الروابي قلعة الأمون. ساحة أول نوفمبر - شارع الأمير عبد القادر - نهج مستغانم جسر سان شارل – سكة الأمير الحديد - ميناء وهران - ساحة غامبيطة جادة النخيل حتى الجرف، الرصيف الشرقي للمناء حتى امتداد رصيف مرسيليا - مدخل الميناء - مقر مديرية المنشآت والتجهيزات منحدر فرج - ساحة أول نوفمبر. جسر هنري هوك - سكة حديد ( ميناء وهران ( جسر سان شارل - نهج سيدي البشير مستغانم - شارع الأمير عبد القادر - ساحة أول نوفمبر - نهج الحدائق - طريق شعبة رأس العين - الرماية بالمسدس - شارع العقيد لطفي - جادة الشيخ عبد القادر هنري هوك. نقطة تقاطع رقم 3 من شارع السانية حتى فندق الصخرة - جسر الضاحية والطريق الولائي رقم 73 - حد بلدية وهران حد بلدية وهران مسرغين حتى الطريق الولائي رقم بوعمامة 74 - الطريق الولائي رقم 74 حتى درب دوار بو عقل درب دوار بوعقل حتى الطريق الوطني رقم 2 - الطريق الوطني رقم 2 حتى رقم 3 من شارع الضاحية - نقطة تقاطع شارع الضاحية رقم 3 والطريق الولائي رقم 73.

2762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق ب - بلدية قسنطينة القطاع الحضري شمالا: حدود بلدية حامة شرقا : مفترق طرق الزيادية، العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 (تابع) الحدود الاقليمية بوزيان. يساير طريق جبل الوحش حتى المفترق الأول للطرق، ثم طريق المتقنة ومزرعة زيادي حتى الالتقاء ببلدية حامة بوزيان. جنوبا : ملتقى عبارة سكة الحديد والطريق الوطني رقم 3 ثم طريق المنشأة حتى جادة القنطرة مداوي بوجمعة ، ثم طريق حي الكاستور الولائي رقم 50. غربا : الطريق الوطني رقم 3 3 بعبارة سكة الحديد. شمالا : حدود بلدية زيغود ، وحدود الثكنة العسكرية حتى الالتقاء بالطريق حتى جسر القنطرة - جادة زعموش حتى التقاء الطريق رقم يوسف - ديدوش مراد وحامة بوزيان. غربا : ملتقى طرق الزيادية – طريق جبل الوحش حتى المفترق الأول للطرق – حدود المتقنة ومزرعة زيادي حتى نقطة الالتقاء بحدود بلدية حامة بوزيان. الزيادية جنوبا : من مفترق طرق الزيادية - شارع جيش التحرير الوطني حتى مستوى مسجد عمر بن عبد العزيز والطريق النافذ حتى العبارة لوادي الحد، وامتداد الطريق حتى الالتقاء بحدود الخروب في شرقا : الحدود مع بلديتي اتجاه نقطة 702. الخروب وابن باديس. شمالا : شارع جيش التحرير الوطني حتى مسجد عمر بن عبد العزيز. ثم الطريق النافذ حتى عبارة وادي الحد. شرقا : نقطة التقاء عبارة وادي الحد فمسايرة وادي الحد حتى نقطة الالتقاء بجسر سكة الحديد . سيدي مبروك جنوبا : مسايرة خط سكة الحديد حتى العبارة التي تلتقي بالطريق الوطني رقم 3. غربا : ملتقى طرق الزيادية - فالطريق الولائي رقم 50 وطريق الثكنة العسكرية والالتفاف بحي كاستور - ثم جادة مداوي بوجمعة، ومسايرة طريق المشاة حتى نقطة الالتقاء بعبارة سكة الحديد. شمالا : نقطة الالتقاء بعبارة بحدود بلدية الخروب. وادي الحد - ثم الخط المار بربوة 703 حتى نقطة الالتقاء جنوبا : حدود بلدية الخروب. : الجماس شرقا : حدود بلديتي ابن باديس والخروب. غربا : نقطة الالتقاء بعبارة وادي الحد - فمسايرة وادي الحد حتى الالتقاء بجسر سكة الحديد فمسايرة خط سكة الحديد حتى جسر ابن بعطوش حتى ملتقى طرق أشجار التوت : مسايرة الطريق الوطني رقم ثم مسايرة مقطع الطريق 3 المؤدي الى باتنة ، ثم طريق حي كاستور في نقطة الكيلومتر 4 الوطني السابق رقم 3 حتى الالتقاء بالطريق السريع.

21 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2763 الملحق (تابع) ب - - بلدية قسنطينة القطاع الحضري شمالا : جسر ابن بعطوش حتى الحدود الاقليمية الالتقاء بسكة الحديد، مسايرة خط سكة الحديد حتى الالتقاء بعبارة الطريق الوطني رقم 3 ثم الطريق الوطني رقم 3 حتى جسر سيدي راشد. غربا : نقطة التقاء جسر سيدي راشد بوادي الرمل مسايرة وادي الرمل حتى التقائه بوادي بومرزوق، وادي الرمل من جديد حتى نقطة التقاء بعبارة عين الباي، ثم متابعة التوت طريق عين الباي حتى حدود بلدية الخروب. شرقا : نقطة التقاء سكة الحديد بجسر ابن بعطوش حتى ملتقى طرق أشجار التوت مسايرة طريق باتنة، والالتقاء بحي الكيلومتر الرابع، متابعة محور الطريق الوطني رقم 3 القديمة المؤدية الى باتنة حتى جنوبا : حدود بلدية الخروب. التقائه بالطريق السريع. شمالا : من نقطة التقاء وادي الرمل ووادي بومرزوق حتى جسر مجاز العالم ثم يتجه الخط نحو المسلخ ويصعد نحو ملتقى طرق ترانزات ليلتحق بجادة مصطفى عواطي ويسلك هذه الجادة حتى “S” الذي يسلكه لغاية ساحة عميروش، ويساير نهج علال شطاب ثم يأخذ طريق المقبرة المركزية. غربا : من المقبرة يسلك الطريق الذي يلتقي بالطريق رقم 27 ، ثم يسلك هذا الطريق الأخير المنظر الجميل حتى يلتقي بطريق سطيف فيمضي معه حتى يلتقي بالطريق النافذ الذي يجانب سوق الفلاح الموجود في 5 يوليو، ويسلك سبيل الحظيرة البلدية حتى يلتقي بوادي الرمل. جنوبا : من نقطة التقاء الحظيرة المؤدي الى حي الموظفين ليلتقي البلدية ووادي الرمل، يتابع وادي الرمل حتى الطريق بطريق عين الباي. شرقا : من طريق حي الموظفين يسلك طريق عين الباي حتى جسر وادي الرمل ويساير هذا الوادي حتى نقطة التقائه بوادي بومرزوق. شمالا : يبدأ القطاع من حدود عين سمارة ومجرى شعبة بو ثامر حتى نقطة الالتقاء بالطريق رقم 27 ثم يتابع هذا الطريق حتى نقطة التقائه بطريق سطيف، ويلتحق بالطريق 5 يوليو النافذ المتجه نحو وادي الرمل حتى حد الطريق المؤدي الى حي الموظفين. شرقا : من نقطة الالتقاء بحي الموظفين يتابع طريق عين الباي حتى حدود بلدية الخروب. غربا : تحده بلدية عين سمارة. جنوبا : تحده بلدية الخروب. شمالا : حدود بلدية حامة بوزيان. جنوبا : حدود بلدية عين سمارة وشعبة ثامر حتى نقطة الالتقاء بالطريق الوطني رقم 27 ثم يساير هذا الطريق حتى نقطة التقائه بالطريق النافذ المؤدي الى المقبرة المركزية. صالح بوذراع غربا : حدود بلديتي ابن زياد وعين سمارة. شرقا : يسلك الطريق النافذ ثم الطريق الوطني رقم 27 حتى السميحة فيساير جادة عبد المالك قيطوني حتى حي أمزيان ثم يلتحق بالشعبة المنحدرة حتى الطريق الوطني رقم 27 فيساير هذا الطريق حتى حدود بلدية حامة بوزيان.

2764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق ب - بلدية قسنطينة القطاع الحضري شمالا : تحده بلدية حامة غربا : الطريق الوطني رقم العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 (تابع) الحدود الاقليمية بوزيان. 27 حتى الشعبة التي تصعد الى جادة عبد المالك قيطوني. جنوبا : يتابع جادة عبد المالك قيطوني حتى السميحة ثم ينزل حتى حدود طريق المقبرة الاسلامية، فيصعد نهج علال شطاب حتى ساحة عميروش ثم ينحدر “ S “ فيسلك جادة مصطفى عواطي حتى ملتقى طرق ترانزات، يمر خلف المسلخ ليلتحق بالجادة المؤدية الى جسر مجاز غالم. عبد المالك قيطوني شرقا : من نقطة التقاء جسر مجاز غالم يساير وادي الرمل حتى يلتقي بطريق الصخرة القديمة ) ضريح سيدي راشد ( يلف هذه الصخرة حتى نقطة تقاطع سيدي راشد وشارع كركاري يساير هذا الشارع حتى نقطة تقاطع عاشور رحماني يصعد هذا الموقع حتى ساحة الشهداء فيلف حديقة الاستقلال ويحاذي حديقة حاج علي ليلتحق في خط مستقيم بشارع يوسف زيغود فيتابعه حتى يصل الى الجسر المعلق ثم يسلك نقطة التقاء الجسر المعلق بالطريق الوطني رقم 3 في اتجاه سكيكدة حتى حدود بلدية حامة بوزيان. يسلك طريق المدينة القديمة ( الصخرة ) ويحده : شمالا : حدود القطاع الحضري قيطوني والقنطرة. سيدي راشد غربا : حدود القطاع الحضري قيطوني. جنوبا : حدود القطاع الحضري قيطوني والتوت. شرقا : حدود القطاع الحضري القنطرة. مرسوم تنفيذي رقم 91-537 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بالنظام الوطني للقياسة. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة 2 منه وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر | عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الامر رقم 76-15 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن الانضمام الى الاتفاقية المتضمنة تأسيس منظمة دولية للمقاييس والموازين القانونية والمؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1955 والمعدلة سنة 1968 في المادة 13 منها، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989، والمتعلق بالتقييس، وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتضمن النظام الوطني القانوني للقياسة

21 جمادى الثانية عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2765 وبمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد الوحدات السبع القاعدية للنظام الوطني القانوني للقياسة المنصوص عليها في المادة 2 ( الفقرة 2 ) من القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة المشار اليه أعلاه، في الملحق “أ”. المادة 2 : تحدد الوحدات الثانوية المعمول بها في النظام الوطني القانوني، المنصوص عليها في المادة 2 ( الفقرة 3 ) من القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 المشار اليه أعلاه، في الملحق “ب”. المادة 3 : تعين الوحدات المشتقة من النظام الوطني القانوني، المنصوص عليها في المادة 2 ( الفقرة 3 ) من القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 المشار اليه أعلاه في الملحق “ج”. المادة 4 : تحدد الاضعاف واجزاء الاضعاف للوحدات القاعدية والوحدات الثانوية والوحدات المشتقة | المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 المشار اليه أعلاه، في الملحق “د”. المادة 5 : تحدد الوحدات المشتقة غير تلك المتعلقة بالنظام الوطني القانوني، المنصوص عليها في المادة 4 ( الفقرة الاولى ) من القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 المشار اليه أعلاه، في الملحق “ه”. المادة 6 : تحدد المقادير والمعاملات التي ليست لها

  • ابعاد فيزيائية، المنصوص عليها في المادة 4 ( الفقرة 2 ) من القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 المشار اليه أعلاه، في الملحق “و”. المادة 7 : يحدد استعمال بعض الوحدات المشتقة وكذلك المقادير والمعاملات التي ليست لها الابعاد الفيزيائية المشار اليها في المادتين 5 و 6 أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالقياسة والوزراء المعنيين. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. سيد احمد غزالي الملحق “ 1 ১১ “ الوحدات الرقم المقادير التسمية الرمز 1 الطول المتر M 2 الكتلة الكيلوغرام kg 3 4 الزمن الثانية S شدة التيار 4 الكهربائي أمبير S A الأساسية التعريف المتر هو طول المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ أثناء وقت يقدر ب 1/299792458 من الثانية. الكيلوغرام هو كتلة النموذج من البلاتين الممزوج بالابريديوم التي يقدر بها الدورة الثالثة العامة ( 1901 ) المودعة في مبنى بروتاي بسافر الثانية هي مدة 9192631770 دورة اشعاع للمطابقة للانتقال بين المستويين ذوي الدقة المفرطة للحالة الأساسية لذرة سيزيوم 133 ( طبقا للندوة العامة سنة 1967 ) . الامبير هو شدة التيار الثابت في موصلين متوازيين مستقيمين، بطول غير محدود ومقطع مستدير ضئيل موضوعين على مسافة متر واحد عن الآخر في الفراغ ينتج بين هذين الموصلين قوة تقدر ب 2 × 10 نيوتين في المتر الطولي.

2766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه الملحق “ 1 “ الوحدات الاساسية الرقم المقادير التسمية 5 الحرارة الديناميكية كالفين 6 7 شدة الضوء القنديلة 7 كمية المادة المول الرمز التعريف الكالفين وحدة الحرارة التيرموديناميكية هو جزء من K 1/273,16 من الحرارة التيرموديناميكية للنقطة الثلاثية للمادة. القنديلة هي شدة الضوء في اتجاه معين المصدر يرسل أشعة ذات اللون الواحد للتردد 540 × 10 12 هرتز cd والذي شدته الطاقوية في هذا الاتجاه هي 1/683 وات الستيراديوم الواحد. المول هو كمية المادة في نظام يحتوي على عدد من الكاشات mol الاولية بقدر عدد الذرات في 0012 كلغ في الكاربون .12 الملحق “ب” الوحدات الثانوية أو المكملة الرقم المقادير التسمية 1 الزاوية المسطحة الراديان 2 الزاوية الصلبة ستيراديان 1 الوحدات الكهربائية الرقم المقادير التسمية الرمز القوة الكهرو 1 محرك والفرق في الفولط V الطاقة الكامنة المقاومة اوم Ω 2 الكهروبائية الرمز التعريف الراديال هو الزاوية التي تكون قمتها في مركز الدائرة. rad ويلتقي في محيط هذه الدائرة قوس طول يساوي شعاع الدائرة. الستراديان هو الزاوية الصلبة التي تكون قيمتها في مركز sr الكرة ويقطع من مساحة هذه الكرة مساحة تساوي مساحة ضلعه يساوي شعاع الكرة. الملحق “ج” الوحدات المشتقة القيمة التعريف ( ) النظام الدولي ) الفولط هو الفرق في الطاقة الكامنة الموجودة بين نقطتين A / W في خيط موصل يمر به تيار ثابت شدته أمبير واحد عندما تكون القوة الناتجة بين هذه النقاط تساوي واط واحد. الاوم هو المقاومة الكهربائية الموجودة بين نقطتي خيط موصل عندما يكون فرق الطاقة الكامنة الثابت بساجن A / V فولط المطبق بين هاتين النقطتين ينتج في هذا الموصل تيار شدته أمبير واحد الموصل وتلك التي لا يكون لها أي مقر لقوة ، كهرو محركة . .

21 جمادى الثانية عام 1412 1 الوحدات الكهربائية : الرقم | المقادير التسمية الرمز الكمية 3 كولومب C الكهربائية السعة 4 الفراد F الكهربائية مولد الحث 5 الكهربائي هنري H التدفق 6 المغناطيسي ويبر Wb كثافة التدفق المغناطيسي 7 تستلا T مولد الحث المغناطيسي ) قدرة التوصيل 8 الكهربائي سيمانس S

الملحق “ج” ( تابع ) الوحدات المشتقة القيمة النظام التعريف ( الدولي ) الكولومب هو الكمية الكهربائية المحمولة في ثانية A.S واحدة، تيار شدته أمبير واحد. الفراد هو سعة مكثف كهربائي يظهر بين سفيحات فرق في الكمون يساوي فولطا واحدا عندما يكون V / C المكثف معبئا بكمية كهربائية تساوي كولومبا واحدا. الهنري هو مولد الحث الكهربائي في دائرة مغلقة التي تنتج فيها قوة كهرو محركة ب 1 فولط عندما A / Wb يتغير بصفة موحدة التيار الكهربائي الذي يمر في الدائرة بمقدار 1 أمبير في الثانية. الويبر هو التدفق المغناطيسي الذي ينتج عندما يمر في دائرة ذات لفة واحدة قوة كهرو محركة تساوي V.s فولطا واحدا اذا ما رجع الى الصفر في مدة ثانية واحدة، بالتنازل الموحد. التسلا هو مولد الحث المغناطيسي الموحد الذي عندما m2 / Wb يوزع بصفة منظمة على مساحة متر واحد مربع ينتج في هذه المساحة مجموع تدفق مغناطيسي يساوي ويبرا واحدا. السيمانس هو قدرة التوصيل الكهربائي موصل فيه V / A تيار شدته أمجير واحد ناتج عن فارق في الكمون تساوي فولطا واحدا. الملحق “د” الوحدات المشتقة 2 الوحدات البصرية ( المصادق عليها في الندوة للاوزان والقياسات ) الرقم المقادير التسمية | الرمز القيمة ( النظام الدولي ) التعريف التدفق 1 لومن Lm الضوئي 2 الانارة لكس Lx اللومن هو التدفق الضوئي الصادر من اديان واحد Cd.sr ومن مواضب وموحد وموضوع في قمة الزاوية الصلبة والذي يحتوي على شدة ضوئية قدرها قنديلة واحدة. m2 LLm اللكس هو انارة مساحة تتلقى بصفة عادية وموحدة / وموزعة تدفقا ضوئيا قدره لومن واحد في المتر المربع.

2768 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - الجزائرية / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 الوحدات الميكانيكية : الرقم المقادير التسمية | الرمز القيمة ( النظام الدولي ) التعريف 1 الضغط باسكال Pa 2 القوة نيوتين N الطاقة العمل 3 جول J كمية الحرارة 4 القدرة واط W 5 التردد الهرتز Hz لائحة اضعاف المعامل الذي تضاعف به الوحدة 1810 أي 000 000 000 000 000 000 1 1510 أي 000 000 000 000 000 1 1210 أي 000 000 000 000 1 910 أي 000 000 000 1 10 أي 1000000 310 اي 1000 210 أي 100 110 أي 10 الباسكال هو الضغط المسلط على مساحة مسطحة قدرها متر مربع واحد ويمارس عليها ضغط بقوة. m2 / N الباسكال هو ضغط موحد يسلط على مساحة مسطحة قدرها متر مربع واحد يمارس عموديا على هذه المساحة قوة اجمالية قدرها نيوتين واحد . النيوتين هو القوة التي تعطي لجسم ذي كتلة كلغ s² / Kg واحد، اسراعا قدره متر واحد في الثانية. الجول هو العمل الناتج عن قوة قدرها نيوتين N.m واحد تكون نقطة تطبيقه تتحرك متر واحد في اتجاه القوة. s / J الواط هو قوة ذات جول واحد في الثانية. الهرتز هو تردد ظاهرة دورية ذات دورة واحدة في s / 1 ثانية . الملحق “د” واجزاء اضعاف وحدات القياس ( النظام الدولي ) البادئة التي توضع الرمز الذي يوضع قبل الوحدة قبل اسم الوحدة اكزا E بيتا P تيرا T جيغا G ميغا M كيلو k هيكتو h ديكا da

21 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2769 المعامل الذي تضاعف به الوحدة 10-1 أي 1 , 0 10-2 أي 0,01 10-3 اي 0,001 10-6 أي 0000001 10-9 أي 0000000001 10-12 أي 000001 0,000000 10-15 أي 000001 000 000 0,000 10-18 أي 000001 000 000 000 0,000 الرقم المقادير التسمية الرمز الدرجة 。 الزاوية , 1 الدقيقة المسطحة “ الثانية 2 الطول البل الآر a 3 المساحة الهكتار ha 4 طول الموجة | نجستروم A 5 الحكم اللتر L الكيلومتر في h / Km 6 السرعة الساعة العقدة التردد أو دورة في min / tr 7 مصرية الدقيقة الدوران أجزاء الاضعاف البادئة التي توضع قبل الرمز الذي يوضع قبل الوحدة اسم الوحدة ديسي d سنتي C ميلي m ميكرو μ نانو n بيكو P فامتو f اتو a الملحق “ه” الوحدات المشتقة الخارجية عن النظام القيمة ( النظام الدولي ) التعريف π / 180 في علم الفضاء والملاحة يمكن إستعمال π / 10800 ساعة الزاوية التي تساوي 24/2 راداي π / 648000 15 درجة الميل يساوي المسافة المتوسطة بين نقطتين على سطح الارض في نفس الخط الطولي 1852م والتي يكون خطوط عرضها مخالفة بزاوية قدرها دقيقة واحدة. 210 × لم 2 4 210 2,1010 م 3x3-10 اللتر هو التسمية الخاصة المعطاة الى م الديسمتر المكعب s / m 3,6/1 العقدة هي السرعة الموحدة التي تساوي ميلا واحدا في الساعة واستعمالها مسموح به في الملاحة فقط ( البحرية أو s / m / 0,514444 الجوية ) .

2770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق “ه” ( تابع الرقم المقادير | التسمية الرمز القيمة ( النظام الدولي ) القنطار Kg ° 10 الطن १ Kg 103 القيراط م t Kg 2.10 8 الكتلة وحدة الكتلة uma 1.66057.10-27Kg الذرية الكتلة | الكيلوغرام 9 1 / Kg الحجمية في اللتر m³ / Kg 10 الكتلة 10 الطولية تكس tex m / Kg ° 10 11 الضغط بار bar pa 105 12 الطاقة الوحدة العمل Cal الحرارية j 4,1855 تيرمي th j 4,1855.10 فريغوري fg J ° 4,18855.10 واط / ساعة h / w j 3,6 الكترون 1,60219.10-19j eV فولط الحمولة الكهربائية امبير 13 Ah Kc 3,6 أو كمية ساعة الكهرباء مستوى القدرة : السمعية 14 ديسيبال dB ومؤشر الضعف السمعي 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ) الوحدات المشتقة الخارجية عن النظام التعريف الوحدة الحرارية ( كالوري ( هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة غرام واحد من جسم ذوي كثافة حرارية تساوي كثافة الماء في درجة 15 سنتغراد تحت ضغط جوي عادي ( 101325 باسكال )، بدرجة واحدة. الفريغوري هو كيلو كالوري سلبي الكترون فولط هو الوحدة الطاقوية المستعملة في الفيزياء النووية وهو الطاقة التي يكتسبها الكترون واحد، المسرع تحت فرق في الطاقة الكامنة قدره فولط واحد.

21 جمادى الأولى عام 142 الرقم المقادير التسمية الرمز 15 الحرارة | سلسيوس C ° معادل 16 سيفرت Sv الجرعة القوة الظاهرية V.A

والقوة V.a.r المشعة نشاط 18 العنصر بكريل Bq الاشعاعي الجرعة الممتصة 19 الكثافة، دليل غراي Gy الجرعة الممتصة النشاط 20 الا الاشعاعي كوري Ci النووي كمية الاشعاع 21 * ولا رونتغن R

الملحق “ه” ( تابع ) الوحدات المشتقة الخارجية عن النظام القيمة ( النظام الدولي ) التعريف درجة سلسيوس تساوي درجة كلفين، حيث أن C ° 1 = K ° 1 الصفر في السلم سلسيوس يطابق 15, 273 درجة من السلم الترموديناميكي كلفين. السيفرت هو ما يعادل الجرعة عندما تكون الجرعة من الاشعاع الايوني المضاعفة بالمعاملات دون الابعاد “ك” ( معامل الجودة ) و”ن” Kg / 1J يضاعف مضاعفات أخرى المنصوص عليها من طرف اللجنة الدولية للحماية الاشعاعية حيث تساوي 1 جول في الكيلوغرام. s / البكريل هو نشاط عنصر اشعاعي يتحطم بقدر

انتقال نووى تلقائي في الثانية. الغراي هو الجرعة الممتصة عندما تكون الطاقة في Kg / 1j وحدة من الكتلة الموصلة الى المادة بايونات تقدر بجول واحد في الكيلوغرام. الكوري هو النشاط النووي لكمية من العنصر الاشعاعي من أجلها يكون عدد التحطيم في 3,7.1010 الثانية يساوي 3.7×10 من كتلة الراديوم التي يكون نشاطها النووي يساوي 1 كوري وتقترب كتلتها من 1 غرام. الروتنغن هو كمية الاشعاع × ولا التي يكون البث الجسيمي عندما يختلط ب 001293, 0 غرام من الهواء ينتج في الهواء أيونات تحمل كمية من الكهرباء ذات اشارة ايجابية أو سلبية تساوي 1/10.3/1 ولومب.

2772 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق “ و “ مقادير وعوامل بدون ابعاد فيزيائية 1 الثوابت : 1 - الثابتة العالمية : كل مقدار فزيائي الذي تكون له نفس قيمة في كل الظروف مثل : الثابتة العالمية للغازات : RT = PV : R ب - الثابتة المادية : كل مقدار فزيائي بالنسبة لجسم خاص، تكون له نفس القيمة في كل الظروف تسمى الثابتة المادية. مثل : ثابتة التدمير لعنصر اشعاعي خاص : 7 ملاحظة : بعض مقادير الفزيائية الاخرى التي لا تأخذ نفس القيمة الا في ظروف خاصة أو تكون ناتجة عن حسابات رياضية تحمل في بعض الاحيان أسماء مصطلح ९९ ثابتة “ . مثل : ثابتة التوازن بانفعال كيمياوي : Kp 2 - المعاملات والعوامل : في بعض الحالات يكون مقدار أتتناسب مع مقدار ب. ويعبر عنه في شكل ناتج أ = ك.ب . يظهر المقدار في هذه المعادلة كعملية ضرب يسمى غالبا المعامل أو العامل. 1 - المعامل : يستعمل تعبير معامل عندما يكون مقداران فزيائيان أ و ب ذوي أبعاد مختلفة. مثل : معامل التمدد : L.dT = l / dl ب العامل : يستعمل تعبير العامل عندما يكون المقداران الفزيائيان ذوي نفس الأبعاد. العامل هو حينئد مضاعف دون أبعاد. مثل : معامل تجميع الاجزاء الميكانيكية : L2 LI K.V = 1,2 L K 3 - المتغيرات والاعداد والنسب : 1 - المتغيرات : يؤدي مزج المقادير الفزيائية الى انشاء مقادير جديدة مثل هذه المقادير تسمى المتغيرات : مثل : متغير قرونسين : Kcve / Xv = OC ل ب العدد : تسمى بعض المزوج من مقادير الفزيائية بدون ابعاد مثل تلك التي تظهر في وصف ظواهر التحويل بالمتغيرات بدون أبعاد أو أعداد مميزة. مثل : عدد رينولدس : < / vl = Re Re / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه ج - النسب النسبة هي ناتج مقدارين للتقسيم بدون أبعاد مثل : نسبة السعة الحرارية cv / cp = ४ : ४ ملاحظة : تستعمل كلمة الكسر في النسب أقل من 1. ان الأمثلة المذكورة في هذا الملحق مأخوذة من الممارسات الموجودة وليست معدة لتكوين قاعدة ثابتة. مرسوم تنفيذي رقم 91-538 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 يتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-57 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1386 الموافق 19 مارس سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق بعلامة الصنع والعلامة التجارية

  • وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لاسيما المادة 170 وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس، وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني | القانوني للقياسة لاسيما المادة 7 منه،

21 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2773 وبمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى ضبط فحص المطابقة للآلات المعدة لقياس المقادير المشار اليها في القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 المتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة. المادة 2 : يتضمن فحص المطابقة المشار اليها في المادة الأولى ما يأتي : 1 - دراسة النماذج الجديدة لآلات القياس واختياراتها من أجل المصادقة عليها 2 - الفحص الأولي للآلات الجديدة أو المصلحة قصد الاثبات أن الآلات الجديدة مطابقة لنموذج مصادق عليه وأن الآلات المصلحة تستجيب الى المواصفات القانونية 3 يهدف الفحص الدوري لآلات القياس الى الاثبات أن هذه الآلات قد خضعت الى الفحص الأولي والامر بالتصليح أو السحب من الاستعمال تلك التي تستوفي الشروط القانونية، 4 المراقبة التي تمكن من الاثبات أن الآلات القياس المستعملة تستجيب الى المواصفات القانونية وأنها في حالة صالحة للاستعمال القانوني وأنها تستعمل استعمالا سليما وأمينا. المادة 3 : تحدد قرارات من الوزير المكلف بالقياسة عند الاقتضاء بعد أخذ رأي الوزراء الآخرين المعنيين أصناف آلات القياس المواصفات التقنية والقياسية التي يجب أن تستجيب لها آلات القياسة المستعملة، والاجراء الاداري المقرر للاختبارات، واذا اقتضى الامر القواعد الخاصة بفحص بعض الآلات. المادة 4 : تقوم الهياكل التابعة للهيئة المكلفة بالقياسة القانونية بفحص آلات القياسة. المادة 5 : يجب أن تكون كل آلة قياسة تسن تستعمل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات التجارية مطابقة لنموذج قدمه صانعه وتمت المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالقياسة القانونية. يعد هذا القرار ويسلم طبقا للاحكام التنظيمية | المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. المادة 6 : يضع الصناع النماذج المصادق عليها أو مخطوطات تنفيذها لدى الهيئة المكلفة لدى الديوان الوطني بالقياسة القانونية، حيث يمكن المتعاملين الاقتصاديين المواطنين الاطلاع عليها. المادة 7 : يمكن فحص المصادقة على نموذج ما حسب نفس الطرق المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. يرفض نموذج من النماذج عندما يثبت أن آلات القياس المصنوعة حسب هذا النموذج تبين عيوبا عند الاستعمال مما يؤدي الى فقدانها للمواصفات القياسية. يترتب على رفض المصادقة على نموذج منع صنع هذا النموذج أو استيراده من التاريخ المحدد في هذا القرار. الا أنه يمكن للصانع أن يقدم من جديد طلبا الى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية مدعما بملف تقني يثبت رفع التحفظات التقنية. المادة 8 : لا يمكن عرض أو بيع أو استعمال آلات القياس الجديدة أو المصلحة الا اذا استوفت اختبارات الفحص الاولي الا أنه يمكن اعفاء الآلات الآتية : 1 - الآلات التي توضع حيز الاستعمال التي تعرض في المعارض والقاعات. 2 - الآلات المخصصة للبحث العلمي أو التي هي ذات أهمية بيداغوجية. 3 - الآلات التي لا يمكن أن تستجيب للمواصفات القانونية نظرا لكيفية صنعها أو ظروف استعمالها، شريطة أن توضع عبارة “ ممنوع للمعاملات التجارية “ على لوحة تعريفها. المادة 9 : تقدم آلات القياس الجديدة أو المصلحة الى الهيئات المكلفة بالقياسة القانونية من أجل اخضاعها لاختبارات الفحص الاولي. الا أنه يمكن القيام بهذه العمليات حسب الطلب في أماكن تركيبها أو صنعها أو تصليحها عندما يكون نقلها صعبا نظرا لطابعها أو عددها. تحصل الآلات التي استوفت اختبارات الفحص الأولي على بصمة خاتم الدولة.

2774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 10 : تخضع للفحص الدوري آلات القياس المستعملة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في اطار المعاملات التجارية التي استوفت اختبارات الفحص الأولي. المادة 11 : تحصل آلات القياس التي تكون قد استوفت اختبارات الفحص الدوري على بصمة خاتم الدولة ويحدد كل سنة هذه البصمة المخالفة لتلك المشار اليها في المادة 9 أعلاه. كل آلة قياس لم تستوف اختبارات الفحص الدوري توضع عليها بصمة خاتم الرفض. يجب على الحائز على هذه الآلة إما تصليحها أو سحبها من أماكن استعمالها، اذا اظهرت الآلة نقائص ينجم عنها ضررا ماديا حسبما ، توضع عليها أختام من أجل منع استعمالها كاجراء تحفظي. ويكون الحائز على الآلة حارسا على الاختام. لا يتم سحب الاختام الا اذا التزم الحائز على الآلة كتابيا بوضعها في حالة المطابقة . / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 ه الا أنه عندما تثبت استحالة اعادة الآلة الى وضعية المطابقة، تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 13 الفقرة 2 من القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 المشار اليه أعلاه. المادة 12 : يجب أن تكون بصمات الفحص المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 أعلاه مطابقة للرسوم والرموز التالية : 1 - بصمة الفحص الاولي : نجمة مرسومة داخل دائرة ) 2 - بصمة الفحص الدوري : حرف من الحروف الهجائية للغة الوطنية ( ب ). 3 - بصمة الرفض : علامة نجمية مرسومة داخل دائرة تنجز بصمات الفحص حسب الاحجام المبينة في الجدول الآتي : الاحجام تعيين البصمات الشكل الصغير 1 - بصمة الفحص الأولى 1, 2 مم 2 - بصمة الفحص الدوري 1, 2 مم 3 - بصمة الرفض 2,1 مم المادة 13 : كل شخص غير مؤهل يستعمل أختام الدولة المجسمة لبصمات الفحوص المشار اليها في المادة 12 أعلاه، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 209 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1966 الذكور أعلاه. المادة 14 : يتم الفحص الدوري لآلات القياس المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه كل سنة وتكتسي طابعا اجباريا . الا انه يمكن القيام بهذا الفحص مرتين في السنة بطلب من المستعمل عندما تستعمل الآلات المعنية بطريقة مكثفة . تصويرها الشكل الكبير 1, 3 مم 1, 3 مم 1, 3 مم * المادة 15 : يتم الفحص الدوري إما لدى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية المقامة قانونا في الولاية وإما في مقر المجلس الشعبي البلدي أو في محل آخر مناسب يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي بطلب من مسؤول هيكل الهيئة المعنية بالقياسة القانونية المختصة محليا. الا أنه يتم فحص الآلات التي يصعب نقلها في عين المكان عندما يبرر عددها أو طبيعتها هذا الاستثناء، يتكفل الحائز بنقل الاعوان ووسائل الفحص طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 170 من قانون المالية رقم 87-20 المؤرح في 23 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. كل حائز على آلات القياس يتعذر عليه تقديمها الى فحص في اليوم المحدد بسبب قوة قاهرة، يجب عليه تقديمها عند انتهاء الفترة الجديدة الممنوحة له والتي لا تتجاوز شهرا واحد.

21 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 2775 المادة 16 : لا يجوز للحائزين على آلات القياس الذين يبيعون بالوزن أو الكيل أن يستعملونها الا اذا اكتسبت بصمة الفحص الخاصة بالسنة الجارية. الا أنه إذا اكتسى هذا العتاد بصمة لسنة ما، يمكن استعماله الى غاية أول أبريل من السنة الموالية وعند تجاوز هذا التاريخ المحدد، يتعرض المعني بالامر الى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 451 و 452 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه. المادة 17 : يتم الفحص الدوري في البلديات حسب برنامج يضعه مسؤول عن هيكل الهيئة المكلفة بالقياسة المادة 21 : يبحث الاعوان التابعون للهيئة المكلفة بالقياسة القانونية المؤهلون في اطار الزيارات المفاجئة، عن مخالفات للقوانين والتنظيمات المكلفون بتنفيذها ويحررون محضرا طبقا للاعتماد الوظيفي الذي يحملونه. المادة 22 : يعتمد صانعو آلات القياس ومصلحوها بقرار من الوزير المكلف بالقياسة أو بتفويض منه أو من الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. تحدد اجراءات اعتماد الصانعين والمصلحين وشروطه بقرار من الوزير المكلف بالقياسة. المادة 23 : يجب على كل مستورد أن يتحقق من أن القانونية الكائن بالولاية حيث يعلم رئيس المجلس الشعبي | آلات القياس التي يقترح ادخالها الى الجزائر مطابقة البلدي، قبل عشرة أيام على الاقل من التاريخ المحدد للقيام بالفحص في البلدية. يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي كل الاجراءات اللازمة لاعلام المواطنين بتاريخ اجراء العمليات وتوقيتها ومكانها ويضع تحت تصرف الاعوان المؤهلين محلا يمكن من اداء العمليات في ظروف ملائمة. المادة 18 : يجب على الخاضعين لهذا الاجراء أن يتزودوا بآلات ومجموعات الكيل والوزن تتناسب مع طبيعة نشاطهم المادة 19 : يجب على الحائزين على آلات القياس ضمان الدقة والتشغيل الصحيح والاستعمال الصادق للآلات التي يحوزونها. يجب عليهم تقديم آلاتهم في حالة جيدة من النظافة الى الفحص في اليوم والوقت والمكان المعين، وتقديم يد المساعدة لمعالجها كما يجب عليهم في اليوم المحدد للفحص أن يفتحوا مخازنهم ودكاكنهم وأن يكونوا حاضرين هم أو ممثلهم قانونا المادة 20 : يجب على الحائزين آلات القياس تسهيل القيام بالمراقبة أثناء الفحوص وزيارات التفتيش في الأماكن المفتوحة للمواطنين. : يجب على موظفي الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية وأعوانها أن يثبتوا اعتمادهم الوظيفي. للنموذج المصادق عليه في الجزائر، وعند الاقتضاء يجب عليه تقديم طلب المصادقة على النموذج لدى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. تخضع آلات القياس المستوردة قبل اصدار القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، للفحوص الأولية والدورية المنصوص عليها مثلما تنص عليه أحكام هذا المرسوم. المادة 24 : بغض النظر عن تطبيق الاحكام المذكورة في الامر رقم 66-57 المؤرخ في 19 مارس سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق بعلامة الصنع والعلامة التجارية يجب على صانعي ومصلحي ومستوردي آلات القياس لاعادة بيعها ايداع علامتهم لدى الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية ويجب عليهم أن يضعوا علاماتهم على كل آلات القياس التي ينوون تسويتها. الا انه لا يجبر المتعاملون الاقتصاديون على ايداع العلامة عندما يستوردون آلات القياس قصد تلبية حاجياتهم الخاصة. المادة 25 : ان تطبيق المادتين 18 و 23 المشار اليهما أعلاه، يصبح ساري المفعول سنة بعد نشر هذا المرسوم في

المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي

2776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 69 21 جمادى الثانية عام 1412 مرسوم تنفيذي رقم 91-539 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 يحدد فئات الموظفين والاعوان المخول لهم اثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني القانوني للقياسة. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 الفقرة منه، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر | عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1309 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس

  • وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة وبمقتضى المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للقياسة القانونية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تعيين اصناف الموظفين والأعوان المنتمين إلى شعبة القياسة المؤهلين للبحث عن المخالفة لاحكام القانون رقم 90-18 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، ولا سميا المادة 12 منه، واثباتها وتحرير المحاضر الخاصة بها. المادة 2 : الموظفون والاعوان المشار اليهم في المادة الاولى هم : المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع مهندسو الدولة مهندسو التطبيق التقنيون السامون التقنيون . الذين يعملون في الديوان الوطني للقياسة القانونية. المادة 3: يخضع الموظفون والاعوان الخاضعون لأحكام هذا المرسوم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات والادارات العمومية. المادة 4 : يلزم الموظفون والاعوان الخاضعون لأحكام هذا المرسوم بالسر المهني ويجبرون كذلك على الحضور المتعلق بمتطلبات وظائفهم، ويمكن استدعاؤهم ليل نهار وايام الاعياد وأثناء فترات عطلتهم للقيام بمهمات تتطلب حضورهم ويستفيدون من تدابير الحماية المتعلقة بخاصية مهامهم. المادة 5 : يحصل الموظفون والاعوان الخاضعون لأحكام هذا المرسوم على اعتماد وظيفي يسلمه الوزير المكلف بالقياسة، ويجب عليهم اظهاره أثناء أداء مهامهم. يؤدي الموظفون والاعوان المسيرون بأحكام هذا المرسوم قبل استلام مهامهم امام محكمة اقامتهم الادارية اليمين التالية : وو أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي “. يثبت عون الضبط القضائي لدى المحكمة أداء اليمين في الاعتماد الوظيفي. لا تجدد اليمين ان لم يحصل انقطاع نهائي في الوظيفة مهما كانت الرتبة المتتالية التي شغلها الموظفون والاعوان الخاصعون لأحكام هذا المرسوم والصلاحيات المخولة لكل منهم. لا يجدد الموظفون والاعوان الذين يستأنفون نشاطهم بعد انقطاع مؤقت عن وظيفتهم من اجل عطلة طويلة الأمد أو الالتحاق أو الوضع في حالة الاستيداع، اليمين. يسحب الاعتماد الوظيفي في حالة انقطاع مؤقت للوظائف ويسترجع عند استئناف العمل. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي عبد القادر بن مبارك - الجزائر -