مرسوم رقم 83-492 مؤرخ في 4 ذي القصيدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظي الامن المعلومى المساعدين . 2070
المادة 216
فتح المادةمشه وبمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، المعدل.
وبمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في ه ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 الذي يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن الوطني، يرسم ما يلي :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكون حافظو الامن العمومي المساعدون سلكا من الموظفين.
المادة 2
فتح المادةيكلف حافظو الأمن العمومي المساعدون بقسمان حفظ النظام وأمن الاشخاص والممتلكات والسكينة والنظافة العامة.
ويكلف حافظو الامن العمومي المساعدون تحت سلطة حافظى الأمن العمومي بتأطير أحسوان الامن العمومي العاملين في أمن الولايات والمجموعات المتنقلة للشرطة ووحدات التدريب والتدخل ومدارس الشرطة، كما يسهرون على تكوينهم ..
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيتم توظيف حافظى الأمن العمومي المساعدين بالانتقاء من بين أعوان الامن العمومي المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاقل.
الذين يثبتون عشر (10) سنوات مع الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلين في قائمة تأهيل معدة وفقا الشروط جدول الترقية.
المادة 4
فتح المادةيوظف حافظو الامن العمومي المساعدون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يعينون بصفة حافظين للامن العمومي المساعدين المتمرنين وذلك من قبل السلطة التي لها حق التعيين.
المادة 5
فتح المادةيمكن لحافظى الأمن العمومي المساعدين المتمرنين أن يرسموا بعد سنة من التمرين وذلك اذا كانوا مسجلين في قائمة القبول بالوظيفة التي تعد حسب تقرير رئيس المصلحة، من قبل لجنة الترسيم التي تحدد بقرار.
وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارة اللجنة، الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2071 أن تمدد المدينهم لمدة أقصاها سنة أو إعادتهم إلى ملكهم اصلي.
المادة 6
فتح المادةتنشر قرارات تعيين حافظى الامن العمومي المساعدين وترسيمهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 7
فتح المادةيرتب سلك حافظي الامن العمومي المساعدين في السلم الثامن (8) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 8
فتح المادةتحديد النسبة القصوى من حافظي الأمن العمومى المساعدين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب %5 %5% من المجموع الفعلى للسلك.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-493 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص باعون الامن العمومي. ---- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية.
وبناء على الدستور * لاسيما المادتان II - 10 و 152 مناء وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام العامل، لاسيما المادة 216 منه وبمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمع انشاء السلالم بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، المعدل.
وبمقتضى المرسوم رقم 68-224 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان النظام العمومي، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 الذي يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني يرسم ما يلى :
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكون أعوان الأمن العمومي سلكا من الموظفين.
المادة 2
فتح المادةيكلف أعوان الأمن العمومي بحفظ النظام، وامن الاشخاص والممتلكات والسكينة والنظافة العامة.
المادة 3
فتح المادةيعتبر أعوان الأمن العمومي في وضعية نشاط بمختلف مصالح الامن العمومي. 2072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيتم توظيف أعوان الأمن العمومي من بين الطلبة المتخرجين من المدرسة التطبقية للشرطة بالصومعة الذين يثبتون عند الالتحاق بالمؤسسة شهادة مدرسية للسنة الثالثة من التعليم المتوسط.
البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر، والذين قضوا فترة تدريبية لمدة 18 شهرا .
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة التطبقية للششرطة بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
المادة 6
فتح المادةيرسم أعوان الامن العمومي بعد تمرين مدته سنة، وذلك اذا كانوا مسجلين في قائمة القبول بالمنصب، المعدة حسب تقرير رئيس المصلحة، من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه.
وفي حالة ما اذا لن يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها، بعد استشارة اللجنة أن تمدد تمرينهم لمدة أقصاها سنة، أو تسرحهم.
المادة 7
فتح المادةتنشر قرارات تعيين أعوان الامن العمومي، وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك أعوان الامن العمومي في السلم السابع (7) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى من أعوان الامن العمومى الذين يمكن انتدابهم او احالتهم على الاستيداع ب 5% من المجموع الفعلي للنسنات .
الفصل الخامس — أحكام انتقائية
المادة 10
فتح المادةيدمج أعوان الامن العمومي العاملون عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في السلم المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 60-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 68 224- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة الأسكان والتعمير ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-524
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.