مرسوم رقم 83-483 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الشرطة. 2056
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكون محافظو الشرطة سلكا .
من الموظفين.
المادة 2
فتح المادةيكلف محافظو الشرطة تحت قيادة عمداء الشرطة بوظائف ادارة مصالح الامن العمومي وتنشيطها ومراقيتها.
ويضطلعون بمسؤوليات في نطاق المصالح العاملة والادارية، ومصالح التكوين أو المصالح التقنية للامن الوطني.
ويمارسون صلاحيات قضاة النظام الاداري والقضائي المخولة لهم بموجب القانون.
المادة 3
فتح المادةبعد محافظو الشرطة في وضعية نشاط في مصالح الامن الوطني.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف محافظو الشرطة :
1- من بين الطلبة المتخرجين مع المدرسة العليا للشرطة بعد تكوين مهني مدته سنة يتوج بامتحان للتأهيل المثبتين عند الالتحاق بالمؤسسة :
- اما ليسانس في الحقوق أو أي شهادة معادلة معترف بها، ولهم من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة
- أو خمسة (3) أعوام من الخدمات الفعلية بصفة ضابط للشرطة أو ضابط للامن العمومي مرسم. 3 في حدود عشر (10/1) المناصب المتوفرة، وبالانتقاء من بين ضباط الشرطة المرسمين البالغين من العمر 45 سنة على الاقل ممن ينبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةان طرق تنظيم المسابقة والامتحان المهني للالتحاق بتمرين محافظى الشرطة تحديد الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2057 بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة | للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
المادة 6
فتح المادةيعين محافظو الشرطة الموظفون وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة 2 أعلاه، كمتمردين مثل الطلبة محافظى الشرطة المقبولين في امتحان التأهيل.
المادة 7
فتح المادةيمكن لمحافظى الشرطة المتمرنين أن يرسموا بعد تمرين مدته سنة اذا كانوا مسجلين على قائمة للقبول بالوظيفة، تعد طبقا لتقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة للترسيم يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارة اللجنة، منحهم تمديدا للتمرين لمدة أقصاها سنة، أو اعادتهم الى سلكهم الاصلي، أو تسريحهم.
المادة 8
فتح المادةتنشر قرارات تعيين محافظي الشرطة وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني.
الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك محافظي الشرطة في السلم الثالث عشر (13) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من محافظي الشرطة الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5 % من المجموع الفعلى للسلك.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة الأولى
فتح المادةيدرج محافظو الشرطة العاملون عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في السلم المنصوص عليه في المادة و أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للججمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-524
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.