مرسوم رقم 83 - - 497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1983 يتضمن القانون الأساسي الخاص بحافظى الأمن العمومي، 2008
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكون حافظو الامن العمومي سلكا من الموظفين.
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2069
المادة 2
فتح المادةيكلف حافظو الامن العمومي بضمان حفظ النظام وأمن الاشخاص والممتلكات والسكينة والنظافة العامة.
ويقوم حافظو الامن العمومي تحت سلطة حافظي الامن العمومي الاوائل بتأطير الموظفين العاملين بالزى الرسمى فى أمن الولايات والمجموعات المتنقلة للشرطة ووحدات التدريب والتدخل ومدارس الشرطة، كما يسهرون على تكوينهم.
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيتم توظيف حافظى الامن العمومي :
I باجراء امتحان مهني من بين : 1 (1) حافظى الامن العمومي المساعدين المرسمين ب أعوان الامن العمومى المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 من بين حافظى الامن العمومي المساعدين البالغين من العمر 50 سنة على الاقل، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية وذلك في حدود عشر (101) الوظائف المتوفرة، وبالانتقاء
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهنى المنصوص عليها في المادة 3 الفقرة (1 (1) أعلاه بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإدارى.
المادة 5
فتح المادةيعين حافظو الامن العمومى الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حافظين للامن العمومى متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين، بعد انتهاء دورة تكوين مهني بمدرسة الشرطة.
وفى حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين، يمكنها بعد استشارة اللجنة ان تمدد تمرينهم لمدة أقصاها سنة، او اعادتهم .
الى سلكهم الاصلي.
المادة 7
فتح المادةتنشر قرارات تعيين حافظى الامن العمومي وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك حافظى الامن العمومي في السلم التاسع (9) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى من حافظي الامن العمومى الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5 من المجموع الفعلي للسلك.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةتم الشروع في دمج رقباء الامن العمومي من أجل التكوين الاولى لسلك حافظي الأمن العمومي.
المادة 11
فتح المادةيدمج رقباء الامن العمومي العاملون عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في
المادة 6
فتح المادةيمكن ترسيم حافظى الامن العمومي | السلم المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، وفقا المتمرنين بعد سنة من التمرين وذلك اذا كانوا مسجلين في قائمة القبول بالوظيفة التي تعد، حسب تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها بالقرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. 2070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه
المادة الأولى
فتح المادةتلفى أحكام المرسوم رقم 68-223 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار إليه أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-524
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.