قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني. 11 4 الجريدة الز لعدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقات أو الامتحانات المهنية بقرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 3
فتح المادةتنشر قرارات أو مقررات إجراء المسابقات أو الامتحانات المهنية في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة بالنسبة للمسابقات الخارجية، أما فيما يخص الامتحانات المهنية، فيجب ضمان إلصاق واسع للإعلانات داخل البناءات الإدارية.
المادة 4
فتح المادةيشترط أن تحتوي ملفات الترشح المدونة حسب الترتيب الزمني للاستقبال في السجلات المفتوحة لدى مديرية الموارد البشرية، على الوثائق الآتية : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أ وثائق مشتركة :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني.
عند الاقتضاء، صورة طبق الأصل لسجلات البلدية الممنوحة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة إبن شهيد.
ب بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات أو الشهادات :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة، شهادة الميلاد أو الشهادة العائلية للحالة المدنية، نسخة مصادق عليها للشهادة أو ما يعادلها،
- شهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية
- شهادة الجنسية * يجب على المترشحين الذين تم قبولهم إتمام ملفّهم بالوثائق الآتية :
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ) البطاقة رقم : 03 )
- ست ( 6 ) صور شمسية
- ظرفان عليهما طابع بريدي مدون على ظهرهما عنوان المترشح،
المادة 5
فتح المادةباستثناء المسابقات على أساس الشهادات يجب أن تشمل المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه على ما يأتي : 1 بالنسبة للأسلاك دون الصنف 12 :
- اختباران كتابيان للقبول
- اختباران للقبول النهائي،
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في مادة الثقافة العامة حول موضوع عام ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان (02).
المعامل : 2 ، العلامة المقصية : أقل من 05 / .20 / العدد 15 19 ذو القعدة عام 1418 ه
- إختبار في موضوع تقني، المدة : أربع (04) ساعات.
المعامل : 4 ، العلامة المقصية: أقل من 20/05
- اختبار في اللغة الوطنية خاص بالمترشحين الذين لم يمتحنوا في هذه اللغة، المدة : ساعة واحدة (01) ، العلامة المقصية :
أقل من 20/04 ب اختبارات القبول النهائي :
- اختبار شفهي : ويتضمن مناقشة حول موضوع عام متعلق بالبرنامج مع اللجنة، لمدة 15 إلى 30 دقيقة المعامل : 2.
اختبار رياضي : ويتمثل في : العدو على مسافة 400 متر ورمي الجلة، المعامل : 1. 2 أ بالنسبة للأسلاك فوق الصنف 12 :
ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول
- اختباران أو ثلاثة اختبارات للقبول النهائي، أ الاختبارات الكتابية للقبول :
اختبار في مادة الثقافة العامة حول موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : ساعتان (02).
المعامل: 2 ، العلامة المقصية : أقل من 20/05
- اختبار في موضع تقني، المدة : أربع ساعات (04).
المعامل : 4 ، العلامة المقصية : أقل من 20/06
- اختبار مهني بغرض تقييم قدرات المترشح للمنصب الملتمس المدة : أربع ساعات (04).
المعامل : 4 ، العلامة المقصية : أقل من 20/06 اختبار في اللغة الوطنية خاص بالمترشحين الذين لم يمتحنوا في هذه اللغة، المدة : ساعة واحدة (1) العلامة المقصية :
أقل من 20/04 ب اختبارات القبول النهائي :
- اختبار شفهي : يتضمن مناقشة حول موضوع عام يتعلق بالبرنامج مع اللجنة لمدة 15 إلى 30 دقيقة المعامل : 2.
- اختبار في الرياضة : ويتمثل في العدو على مسافة 400 متر ورمي الجلة، المعامل : 1.
- اختبار في الرماية ، بالرصاص المعامل : 1.
المادة 6
فتح المادةتحدد السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الذين تم قبولهم للمشاركة في المسابقة أو الامتحانات المهنية بعد اقتراح اللجنة التقنية الداخلية، المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات الترشح.
المادة 7
فتح المادةيعد ناجحا في امتحانات القبول كل المترشحين الذين تحصلوا على معدل يساوي 20/10 على الأقل ولم يتحصلوا على نقاط مقصية.
المادة 8
فتح المادةتستدعي السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين المعلن عن قبولهم في الاختبارات الكتابية فرديا للمشاركة في الامتحانات الشفهية.
المادة 9
فتح المادةتحدد السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين بعد اقتراح من اللجنة.
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل عنها يكون مؤهلا قانونا، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي عضوا ممثل منتخب من لجنة المستخدمين المكلفة بالسلك أو الرتبة المعنية، عضوا.
المادة 11
فتح المادةتعدّ اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، قائمة احتياطية، قصد استبدال المترشحين الناجحين والذين لم يلتحقوا بمنصب العمل في الآجال القانونية.
المادة 12
فتح المادةيتعين على المترشحين المعلن عن قبولهم، أن يتحصلوا على معدل عام لا يقل عن 20/10 وذلك في حدود المناصب المالية المطلوب شغلها .
المادة 13
فتح المادةيتعين على السلطة المخولة إياها صلاحية التعيين أن تستدعي المترشحين الناجحين للقيام بمدة تكوين متخصص في أجل شهر على الأقل قبل بداية التدريب. يمكن تأجيل هذا التكوين للضرورة القصوى التي تقتضيها المصلحة بموجب قرار من المدير العام للأمن الوطني.
المادة 14
فتح المادةعند نهاية مدة التكوين ، المتخصص، يتم تعيين المترشحين الناجحين بصفة متدربين ويلتحقون بمناصب عملهم حسب احتياجات المصلحة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يستوفي المترشحون للمسابقات على أساس الشهادات والمسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الواردة في هذا القرار، الشروط القانونية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997.
عن وزير الداخلية الوزير المنتدب لدى والجماعات المحلية رئيس الحكومة والبيئة المكلف بالإصلاح المدير العام للأمن الإداري والوظيف الوطني العمومي العقيد علي تونسي أحمد نوي 14 الجريدة الرسمية للج جزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.