مرسوم تنفيذيّ رقم 08-136 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة 2008، يتضمّن إنشاء مستشفى الأمن الوطني ويحدّد مهامه وتنظيمه
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مستشفى الأمن الوطني، يسمى في صلب النص "المستشفى".
المادة 2
فتح المادةمستشفى الأمن الوطني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية ويخضع للمديرية العامة للأمن الوطني.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المستشفى بمدينة الجزائر .
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
يمكن أن تنشأ ملحقات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة.
الفصل الثاني — المهام
المادة 4
فتح المادةيضمن المستشفى التكفل الصحي لمجموع موظفي الأمن الوطني العاملين أو المتقاعدين وكذا ذوي حقوقهم.
يستفيد من التكفل الصحي أيضا، موظفو المصالح الأخرى التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بناء على اتفاقية.
يمكن المستشفى إبرام اتفاقيات التكفل الصحي مع أية هيئة أخرى.
المادة 5
فتح المادةللمستشفى مهمة صحية دائمة فيما يتعلق بالكشف وتشخيص الأمراض والمعالجة والكشف الطبي والوقاية وكذا كل نشاط إضافي متعلق بمهامه في إطارالبرنامج الوطني للصحة العمومية.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 6
فتح المادةيدير المستشفى م جلس إدارة وي س يره مدير. وي زود بجهاز استشاري يدعى "ا لمجلس الطبي".
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
فتح المادةيضم مجلس الإدارة الذي يرأسه المدير الع ام للأمن الوطني أو مم ثله المكلف بالصحة، ممثلين عن :
- وزارة الداخلية،
- وزارة الصحة،
- وزارة المالية،
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- التعاضدية العامة للأمن الوطني، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- موظ في الس لك الط بي المنتخبين من نظرائهم،
- موظفي السلك الشبه الطبي المنتخبين من نظرائهم،
- الموظفين الإداريين - التقنيين المنتخبين من نظرائهم،
- ورئيس المجلس الطبي.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يشارك مدير المستشفى في مداولات مجلس الإدارة برأي استشاري ويتولى أمانته.
المادة 8
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يعيّن عضو جديد، حسب الأشكال نفسها ليخلفه إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مشروع ميزانية المستشفى،
- الحسابات التقديرية،
- الحساب الإداري،
- مشاريع هيكلة المصالح،
- البرامج السنوية لصيانة ووقاية المباني والتجهيزات،
- مخطط توظيف وتكوين الموظفين،
- النظام الداخلي للمستشفى،
- الاقتناءات ونقل الأملاك المنقولة والعقارية وعقود الإيجار،
- قبول أو رفض الهبات والوصايا،
- إع داد مخ طط التن مية القريب والمتوسط المدى،
- الاتفاقيات مع الهيئات الخاصة بالتكوين،
- العقود والاتفاقيات التي تبرم مع المؤسسات الأخرى، 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه
- المشاريع الاستثمارية،
- كل الاقتراحات التي يعرضها مدير المستشفى.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بناء على طلب من المدير.
يحدّد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل اجتماع، بناء على اقتراح من مدير المستشفى ويبلغ إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدّد لكل دورة.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام.
يعدّ مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الإدارة مرة أخرى خلال العشرة (10) أيام الموالية ويمكن أن يتداول أعضاؤه حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجّل في سجل مرقم ومؤشر عليه، يوقعه الرئيس.
المادة 12
فتح المادةتعرض مداولات مجلس الإدارة على موافقة الوزير المكلف بالداخلية خلال العشرة (10) أيام التي تلي الاجتماع. وتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاث ين (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسالها ما لم يبلغ اعتراض صريح خلال هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير
المادة 13
فتح المادةيعيّن مدير مستشفى الأمن الوطني بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 5 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 مايو سنة 2008 م
المادة 14
فتح المادةالمدير مسؤول عن تسيير المستشفى.
وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- يمارس سلطة التعيين والتسيير على كافة المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، باستثناء المستخدمين الذين تقررت طريقة أخرى لتعيينهم،
- يمثل المستشفى أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يتولى النظام والأمن في المستشفى،
- يعدّ الحساب الإداري للمستشفى،
- يحضر ويبرم كل الاتفاقيات والاتفاقات ذات الصلة بمهام المستشفى، بعد موافقة مجلس الإدارة،
- يعدّ مشاريع الميزانية التقديرية للمستشفى،
- يعدّ مشروع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمستشفى.
المادة 15
فتح المادةيساعد مدير المستشفى في مهامه مدير مساعد وطبيب - مشرف.
المادة 16
فتح المادةيعيّن المدير المساعد والطبيب المشرف بقرار من الوزير المكلّف بالداخلية.
المادة 17
فتح المادةيكلّف الطبيب المشرف، تحت إشراف مدير المستشفى بما يأتي :
- ضمان تنشيط وتنسيق النشاطات الصحية الاستشفائية والنشاطات الصحية التقنية للمستشفى،
- متابعة نشاطات الكشف وتشخيص الأمراض والمعالجة والكشف الطبي وك ذا نشاطات التكوين والبحث في العلوم الطبية وتقييمها،
- التأكد من مواظبة موظفي السلك الطبي وموظفي السلك الشبه الطبي، لاسيما فرق المناوبة والسّهر على ديمومة المصلحة،
- تقديم تقرير دوري لمدير المستشفى عن المهام المنوطة به.
المادة 18
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للمستشفى بقرار م شترك ب ين الوزير الم كلّف بالداخلية والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 19
فتح المادةالمجلس الطبي مجلس استشاري، يتكفل بإبداء آراء تقنية، لاسيما فيما يأتي :
- إعداد روابط عملية بين المصالح الصحية،
- مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية والبناءات وإعادة تجهيز المصالح الصحية،
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية،
- إنشاء مصالح صحية أو إلغائها.
يقترح المجلس الطبي كل إجراء من شأنه تحسين تنظيم مصالح العلاج والوقاية وسيرها.
يمكن مدير المستشفى أن يخطر المجلس الطبي بكل مسألة طبية أو علمية أو بحث أو تكوينية.
المادة 20
فتح المادةيضم المجلس الطبي :
- الطبيب - المشرف،
- مسؤولي المصالح الطبية،
- مسؤول الصيدلية،
- ممثل السلك ال شبه الطبي المنتخب من نظرائه.
ينتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائه، رئيسا ونائب رئيس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يمكن المجلس الطبي أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 21
فتح المادةيجتمع المجلس الطبي بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية مرة كل شهرين .(2) ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب، إما من رئيسه وإما من أغلبية أعضائه وإما من مدير المستشفى.
يترتب على كل اجتماع تحرير محضر .
المادة 22
فتح المادةلا يمكن المجلس الطبي أن يعقد جلسات إلا بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس الطبي من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويجتمع حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يعدّ المج لس الط بي نظامه الداخلي ويصادق عليه. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتشتمل ميزانية المستشفى على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- الإعانة المالية التي تمنحها الدولة بعنوان ميزانية التسيير،
- المدفوعات المالية التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية،
- المدفوعات المالية التي تقدمها التعاضدية العامة للأمن الوطني،
- المساهمة المحتملة للمرضى فيما يتعلق بالفحوصات والكشوفات والعلاج والمعاينات التي يستفيدون منها بصفة خارجية، طبقا للتنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطات المستشفى.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.
المادة 24
فتح المادةتمسك حسابات المستشفى طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. ويسند مسك وإدارة الأموال إلى ع ون مح اسب يع ينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
يوافق كل من الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية على ميزانية المستشفى.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 10 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 24 5 جمادى الأولى عام 1429 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية للأمن الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.