مرسوم تنفيذي رقم 10-05 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010، تضمن إنشاء مركز تقني للكلاب للأمن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى المديرية العامة للأمن الوطني مركز تقني للكلاب يدعى في صلب النص "المركز".
يقام المركز في ولاية عين تيموشنت.
المادة 2
فتح المادةللمركز اختصاص وطني، وينظم ويسير كمصلحة خارجية للمديرية العامة للأمن الوطني.
المادة 3
فتح المادةيقوم المركز بمهام تكاثر الكلاب وتربيتها وترويضها وكذا تكوين ممرني الكلاب والاختصاصيين الآخرين ذوي الصلة بنشاط الكلاب بغرض تلبية حاجات مختلف مصالح الأمن الوطني.
المادة 4
فتح المادةيسيّر المركز مدير يعين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيشتمل التنظيم الإداري للمركز على أربعة (4) مكاتب تكلّف بما يأتي :
- التنسيق،
- القيادة والمصالح،
- استخدام الكلاب المدربة والعلاجات البيطرية،
- التكوين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-149
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-05 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز تقني للكلاب للأمن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-149
مرسوم تنفيذي رقم 24-149 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المركز التقني للكلاب للأمن الوطني ويحدد مهامه وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.