مرسوم رقم 87-188 ملغى

مرسوم رقم 87 188 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن احداث سلك الشرطة البلدية وتنظيمه وصلاحياته . 1347

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-218

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 87-188 المؤرخ في 25 غشت سنة 1987 والمتضمن إحداث سلك الشرطة البلدية وتنظيمه وصلاحياته والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 93-207

    مرسوم تنفيذي رقم 93-207 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 يتضمن انشاء سلك للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات عمله

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-218

    مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-524

    مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713

  • مرسوم رقم 88-66

    مرسوم رقم 88-66 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية التسيير لوزارة الداخلية 499

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.