مرسوم رقم 87 188 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن احداث سلك الشرطة البلدية وتنظيمه وصلاحياته . 1347
مرسوم رقم 87 188 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن احداث سلك الشرطة البلدية وتنظيمه وصلاحياته . 1347
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-218
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 87-188 المؤرخ في 25 غشت سنة 1987 والمتضمن إحداث سلك الشرطة البلدية وتنظيمه وصلاحياته والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-207
مرسوم تنفيذي رقم 93-207 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 يتضمن انشاء سلك للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات عمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-218
مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-524
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
-
مرسوم رقم 88-66
مرسوم رقم 88-66 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية التسيير لوزارة الداخلية 499
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.