مرسوم رقم 71-150 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث مجموعات متنقلة الشرطة الحدود والسير التابعة لمصالح أمن الولايات ومصالح أمن الدائرات 736
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 63-365 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن أحداث هيئة وطنية للامن .
المادة 2
فتح المادةتحدث بالجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وبشار مجموعة متنقلة لشرطة الحدود والسير يمتد اختصاصها الى ولاية واحدة أو عدة ولايات يمتد اختصاص المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير للجزائر الى ولايات الجزائر وتيزي وزو والمدية والاصنام ..
ويمتد اختصاص المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير لوهران الى ولايات وهران ومستغانم وتيارت وسعيدة وتلمسان .
يمتد اختصاص المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير لقسنطينة الى ولايات قسنطينة وعنابة والاوراس وسطيف ويمتد اختصاص المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير لورقلة الى ولاية الواحات .
ويمتد اختصاص المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير لبشار الى ولاية الساورة .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737
المادة 3
فتح المادةتحدث في كل ولاية مصلحة لأمن الولاية وفي كل دائرة مصلحة لأمن الدائرة ..
المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير
المادة 4
فتح المادةان المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير هي مصلحة خارجية تابعة للامن الوطني ومكلفة بحراسة ومراقبة الحدود البرية والبحرية والجوية وحركة المرور على الطرق والسكك الحديدية .
المادة 5
فتح المادةتوضع المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير ، تحت سلطة موظف للامن الوطنى معين من قبل وزير الداخلية وتشتمل على :
- فرقة متنقلة على الدراجات النارية ،
- فرق مكلفة بالحراسة والمراقبة على الحدود والسير .
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس المجموعة المتنقلة لشرطة الحدود والسير ، اختصاصاته تحت سلطة وزير الداخلية ..
مصلحة أمن الولاية
المادة 7
فتح المادةان مصلحة أمن الولاية ، هي جهاز تسيير مصالح أمن الدائرات وتنسيقها ومراقبة نشاطها ويكون مقرها بمركز الولاية ويمتد اختصاصها الى مجموع مصالح الامن التابعة لدائرات الولاية .
المادة 8
فتح المادةتوضع مصلحة أمن الولاية ، تحت سلطة موظف للشرطة تحدد رتبته تبعا للصنف الذي تنتسب اليه هذه المصلحة ويعين من قبل وزير الداخلية .
المادة 9
فتح المادةيوضع رئيس مصلحة أمن الولاية بالنسبة لوظيفته ، تحت سلطة الوالى الذى هو مستشاره في مسائل الامن وحفظ النظام العام والسير على الطرق من جهة ، والوكيل العام من جهة أخرى ، وذلك طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية .
مصلحة أمن الدائرة
المادة 10
فتح المادةتضم مصلحة أمن الدائرة محافظات الامن العمومي والفرق المتنقلة للشرطة القضائية وفرق شرطة الاستعلامات العامة وكذا الاختصاصات المعهودة لهذه المصالح ويكون مقرها بمركز الدائرة ويمتد اختصاصها الى مجموع تراب هذه الدائرة الادارية .
المادة 11
فتح المادةتوضع مصلحة أمن الدائرة تحت سلطة موظف للشرطة تحدد رتبته تبعا للصنف الذي تنتسب اليه هذه المصلحة ، ويعين من قبل وزير الداخلية .
وتتضمن هذه المصلحة علاوة على الكتابة ، ما يلى :
- الفرقة المتنقلة لشرطة الاستعلامات القضائية ،
- هيئة الطرق العمومية ، المصالح الادارية ،
- المصالح التقنية ، المصالح الحضرية للامن .
المادة 12
فتح المادةيوضع رئيس مصلحة أمن الدائرة بالنسبة لوظيفته تحت سلطة رئيس الدائرة الذي هو مستشاره في مسائل الامن وحفظ النظام العام والسير من جهة ، ووكيل الدولة من جهة أخرى ، وذلك طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية ، ويقوم بادارة وتنسيق ومراقبة نشاط مصالح الأمن الحضرية المركزية في تراب الدائرة
المادة 13
فتح المادةترتب بموجب قرار من وزير الداخلية مصالح أمن الولايات ومصالح أمن الدائرات وذلك بحسب ترتيب الاهمية وباعتبار المعطيات الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والجنائية الخاصة بكل واحدة منها .
المادة 14
فتح المادةان الاختصاصات والتنظيم الداخلي للمجموعات المتنقلة للشرطة والمصالح أمن الولايات ومصالح أمن الدائرات ، تكون موضوع قرار من وزير الداخلية .
المادة 15
فتح المادةان تنظيم مصالح الشرطة للجزائر الكبرى يكون موضوع قرار من وزير الداخلية .
المادة 16
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 17
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-365
- مرسوم رقم 65-72
- مرسوم رقم 65-185
- مرسوم رقم 67-30
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي القعدة سنة 1440 الموافق 17 يوليو عام 2019، يحدد كيفيات التنسيق بين المصلحة الوطنية لحرس السواحل ومصالح الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك في مجال المراقبة الساحلية البرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-524
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1392 الموافق 11 لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-365 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.