مرسوم رقم 83-484 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الشرطة. 2057
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكون ضباط الشرطة سلكا من الموظفين.
المادة 2
فتح المادةيكلف ضباط الشرطة بوظائف التحريات والاستعلامات والتأطير والتكوين أو التسيير التي يمارسونها تحت سلطة محافظى الشرطة. ويمكنهم النيابة عن هؤلاء الا فى الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على تدخل محافظ الشرطة .
المادة 3
فتح المادةيعد ضباط الشرطة فى وضعية نشاط في مختلف مصالح الامن الوطني.
الفصل الثالث — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيتم توظيف ضباط الشرطة :
I من بين الطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للشرطة بعد فترة تكوين مهني مدته سنة يتوج بامتحان للتأهيل الذين يثبتون عند الالتحاق بالمؤسسة :
- اما بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة معترف بها، ويكون عمرهم 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة.
- أو خمسة (5) أعوام من الخدمة الفعلية بصفة مفتش للشرطة أو حافظ اول للامن العمومي | مرسم.
ونسبة حافظى الامن العمومي الاوائل الذين يمكن قبولهم في تمرين ضباط الشرطة، محددة ب 1/20 من المناصب المتوفرة. 2 من بيع مفتشى الشرطة المرسمين، البالغين من العمر 45 سنة على الاقل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10/1 المناصب المتوفرة وبالانتقاء 1 / .20
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهنى للالتحاق بتمرين ضباط الشرطة بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 6
فتح المادةيعين ضباط الشرطة الموظفون وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 4 (الفقرة (2 (2) أعلاه، كمتمرنين مثل الطلبة ضباط الشرطة المقبولين في امتحان التأهيل.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يرسم ضباط الشرطة المتمرنين بعد فترة تمريغ مدتها سنة، اذا كانوا مسجلين على قائمة للقبول بالوظيفة تعدها لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، وذلك بناء على تقرير رئيس المصلحة.
وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارة اللجنة اما منحهم تمديدا لتمرينهم لمدة أقصاها سنة، أو اعادتهم الى سلكهم الاصلي، او تسريحهم.
المادة 8
فتح المادةتنشر قرارات تعيين ضباط الشرطة وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك ضباط الشرطة في السلم الثانى عشر (12) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2059 انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من ضباط الشرطة الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5 % من المجموع الفعلى للسلك.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
فتح المادةيدرج ضباط الشرطة العاملون عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في السلم المنصوص عليه فى المادة و أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 68-220 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-524
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 68-220
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.