قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، للالتحاق بمختلف أسلاك الأمن الوطني. 16
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يوليو سنة 1997 كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتية :
- المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف مدرسة الشرطة للمواصلات السلكية واللاسلكية ببوزريعة
- مدرسة الشرطة التطبيقية بالصومعة مدرسة الشرطة بعين البنيان مدرسة الشرطة بالشلف
- مدرسة الشرطة بسيدي بلعباس مدرسة الشرطة بسطيف
- مدرسة الشرطة بجيجل،
- مدرسة الشرطة بميلة
- مدرسة الشرطة بتبسة
- مدرسة الشرطة بعنابة مدرسة الشرطة ببوشقوف،
- مدرسة الشرطة للتقنيين بحيدرة
- مدرسة الشرطة بقسنطينة
- مدرسة الشرطة لأمن ولاية الجزائر
- مدرسة الشرطة بوهران
- مركز التدريبات الإضافية والإتقان بأدرار، مراكز التكوين التابعة لمديرية وحدات الجمهورية للأمن.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 عن وزير الداخلية الوزير المنتدب لدى والجماعات المحلية رئيس الحكومة، والبيئة المكلف بالإصلاح وبتفويض منه الإداري والوظيف المدير العام للأمن العمومي الوطني علي تونسي أحمد نوي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.