قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 محرم عام 1419 الموافق 12 مايو سنة 1998 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 يوليو سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، للالتحاق بمختلف أسلاك الأمن الوطني. 16

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.