مقرر
مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يتضمن تعديل البطاقة التقنية لأغراض الألبسة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل البطاقة التقنية لتشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني كما هو مدون في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة .2008 رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة العميد حاجي زرهوني ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 81-248
- مرسوم رقم 81-275
- مرسوم تنفيذي رقم 91-524
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.