مرسوم رقم 83-490 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظى الامن العمومي الاوائل. - 2067
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيتم توظيف حافظي الامن العمومي الاوائل :
ياجراء امتحان مهنى من بين حافظي الامن العمومي المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 من بين حافظى الامن العمومي المرسمين 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | البالغين من العمر 45 سنة على الاقل الذين يثبتون والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم ، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 الذي يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن الوطني برسم ما يلي :
الفصل الاول أحكام عامة
المادة الأولى : يكون حافظو الأمن العمومي الأوائل سلكا من الموظفين.
المادة 2 : يكلف حافظو الامن العمومي الاوائل يضمان حفظ النظام العام وأمن الاشخاص والممتلكات والسكينة والنظافة العامة.
عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود عشر (207) المناصب المتوفرة وبالانتقاء.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 3 (الفقرة (1 (1) أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
المادة 3
فتح المادةيعين حافظو الأمن العمومي الاوائل الموظفون طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حافظين للامن العمومى متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين.
المادة 6
فتح المادةيمكن لحافظى الامن العمومي الأوئل المتمرنين أن يرسموا بعد سنة من التمرين اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول في الوظيفة المقررة، حسب تقرير رئيس المصلحة، وذلك من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارات 2068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه اللجنة، تمديد التمرين لمدة سنة كحد أقصى أو اعادتهم إلى سلكهم الاصلي.
المادة 7
فتح المادةتنشر قرارات تعيين حافظى الامن العمومي الاوائل وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك حافظى الامن العمومي الاوائل في السلم الحادى عشر (11) المنصوص عليه في المرسوم اقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
فتح المادةتحدد النسبة القصوى من حافظي الامن العمومي الاوائل الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب %5 %5% من المجموع الفعلى للسلك .
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدمج مفتشو الشرطة الذين يقومون بمهام ضباط الامن العمومي المساعدين العاملين عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في سلك حافظى الامن العمومي الاوائل حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-524
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.