مرسوم رقم 83-489 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الأمن العمومي. 2065
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيكون ضباط الامن العمومي سلكا من الموظفين.
المادة 2
فتح المادةيقوم ضباط الامن العوسي بضمان حفظ النظام وأمن الاشخاص والممتلكات والسكينة العامة.
ويكلفون تحت سلطة محافظ الامن العمومي في اطار وحدة منشأة أو سلك للطريق العام بالتأطير، وتكوين الموظفين بالزي الرسمي. 2066 I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 دو المعدة عام 1403 ه
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
فتح المادةيتم توظيف ضباط الامن العمومي :
من بين الطلبة المتخرجين من المدرسة I - العليا للشرطة بعد تكوين مهني يستغرق سنة ويتوج بامتحان للتأهيل الذين يثبتون عند الالتحاق بالمؤسسة :
- اما بكالوريا التعليم الثانوي أو أي شهادة معترف بمعادلتها، وان يكونوا بالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ | المسابقة، وان يكونوا قد ادوا الخدمة الوطنية.
أو خمسة سنوات من الخدمات الفعلية - وذلك بصفة حافظ للامن العمومي مرسم.
2 - من بين الحافظين الاوائل للامن العمومي الموسمين البالغين من العمر 45 سنة على الاقل الذين يثبتون عشرة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود عشر (10/1) الوظائف المتوفرة، وبانتقاء.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهنى للالتحاق بتمريخ ضباط الامن العمومي بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة 5
فتح المادةيميع ضباط الأمن العمومي الذين يتم توظيفهم حسب الشروط المنصوص عليها في
المادة 3
فتح المادةفقرة (2 (2) أعلاه كمتمرنين مثل ضباط الامن العمومي المقبولين في امتحان التأهيل.
المادة 6
فتح المادةيمكن للطلبة ضباط الأمن العمومي المتمرنين أن يرسموا بعد فترة تصريف مدتها سنة اذا كانوا مسجلين في قائمة القبول بالوظيفة المحددة حسب تقرير رئيس المصلحة، وذلك من قبل اللجنة، أن تعدد تمرينهم لمدة سنة كحد أقصى، أو اعادتهم الى سلكهم الأصلي أو تسريحهم.
المادة 7
فتح المادةتنشر قرارات تعيين ضباط الامن العمومي وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني.
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
فتح المادةيرتب سلك ضباط الأمن العمومي في السلم الثاني عشر (12) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع إحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى مع ضباط .
الامن العمومي الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5% من المجموع الفعلي للسلك .
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
فتح المادةيدمج ضباط الشرطة العاملين بالزي الرسمي عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في سلك ضباط الأمن العمومي وذلك حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يوميو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تعدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها القرار المنصوص الشعبية.
عليه في المادة 4 أعلاه.
وفي حالة ما اذا لم يتم أعلان الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها، بعد استشارة حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2067
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-524
مرسوم تنفيذي رقم 91-524 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الامن الوطني. 2713
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.