مرسوم تنفيذي رقم 96-456 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91 524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني. 8
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 81 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالفقرة 5، وتحرر كما يأتي :
5 ) على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو على شهادة معترف بمعادلتها ويثبتون سنتين ( 2 ) من الدراسة كتقنيين متخرجين من المدارس المتخصصة في الطيران.
وبصفة استثنائية من بين المترشحين الفائزين في دورة سبتمبر سنة 1995 الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي والذين تابعوا بنجاح تكوينا كتقنيين في المدارس المتخصصة في الطيران، مدته سنتان ( 2 ) . 11 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 91 524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه بالفقرة 3 التي وتحرركما يأتي :
3) على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو على شهادة معترف بمعادلتها الذين تابعوا بنجاح ولمدة ثلاث (3) سنوات تكوينا كضباط طيارين أو ضباط في الملاحة على مستوى مدرسة عليا للطيران".
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 87 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه في آخرها كما يأتي :
بالاختيار، عن طريق قائمة التأهيل ، وبعد التقييم حسب الكيفيات المحددة بقرار من الوزير المكلف بالداخلية، من بين ضباط الشرطة المثبتين ممن أتموا سنتين (2) من الخدمة الفعلية كضباط طيارين".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-524
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.