مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لذلك.
المادة 2
فتح المادةيتشكل موظفو الأمن الوطني من :
- موظفي الشرطة الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، المكلفين بمهام أمن الأشخاص والممتلكات وحفظ النظام العام، وبصفة عامة أداء جميع المهام المسندة للأمن الوطني كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المستخدمين الشبيهين المكلفين بنشاطات الدعم الإداري والتقني الضرورية لأداء مهام الأمن الوطني.
المادة 3
فتح المادةيكون موظفو الشرطة في الخدمة لدى هياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للأمن الوطني وكذا لدى المؤسسات العمومية التابعة له.
المادة 4
فتح المادةيحدد نص خاص الأحكام المطبقة على المستخدمين الشبيهين العاملين بالأمن الوطني.
المادة 5
فتح المادةتعد أسلاكا خاصة بالأمن الوطني، الأسلاك الآتية :
- سلك أعوان الشرطة،
- سلك حفاظ الشرطة،
- سلك مفتشي الشرطة،
- سلك ضباط الشرطة،
- سلك محافظي الشرطة،
- سلك مراقبي الشرطة.
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
فتح المادةيخضع موظفو الشرطة للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا القانون الأساسي الخاص وكذا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا ا لمجال.
ويخضعون، زيادة على ذلك، لنظام الخدمة في الشرطة كما هو محدد في المادة 7 أدناه.
المادة 7
فتح المادةمع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون الأساسي الخاص، يحدد نظام الخدمة في الشرطة مبادئ القيادة والسلطة السلمية وسير المصالح. ويبين الواجبات والالتزامات وكذا النظام التأديبي الخاص بموظفي الشرطة.
يحدد نظام الخدمة في الشرطة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
الفرع الأول — الواجبات
المادة 8
فتح المادةيؤدي الأعوان والملازمون الأوائل للشرطة عند نهاية فترة التكوين، القسم الآتي نصه :
"أقسم باللّه العليّ العظيم أن أكون مخلصا لوطني، وأن أؤدي واجبي بأمانة وصدق، ملتزما بالسر المهني، حريصا على سيادة القانون، جادا في المحافظة على أمن البلاد، واللّه على ما أقول شهيد".
المادة 9
فتح المادةيمارس موظفو الشرطة مهامهم في ظل احترام قواعد قانون أخلاقيات الشرطة المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 10
فتح المادةيجب على كل موظف شرطة أثناء ممارسة وظائفه الالتزام بطاعة مسؤوليه.
يجب على موظفي الشرطة، مهما كانت رتبهم في السلم الإداري، أن يؤدوا كل المهام المرتبطة بالمناصب التي يشغلونها، في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وهم بهذه الصفة، مسؤولون عن تنفيذ مهامهم تنفيذا سليما.
كما أنهم غير معفيين من أي من المسؤوليات المترتبة على المسؤولية الإدارية الخاصة بمرؤوسيهم.
المادة 11
فتح المادةعلى موظفي الشرطة واجب والتزام التدخل بمبادرة خاصة منهم قصد تقديم العون لأي شخص معرض للخطر أو قمع أي عمل من شأنه أن يخل بالنظام العام.
ولا تسقط هذه الواجبات بعد أدائهم الساعات العادية للعمل.
المادة 12
فتح المادةيجب على موظفي الشرطة أن يستجيبوا لأي تسخير قانوني يوجه إليهم.
ويعد موظف الشرطة في حالة خدمة في جميع الحالات التي يتدخل فيها خارج الساعات العادية للخدمة، سواء بمبادرة خاصة منه أو بناء على تسخير قانوني .
المادة 13
فتح المادةيتعين على موظفي الشرطة ارتداء الزي الرسمي أثناء ممارسة مهامهم إلا بإعفاء صريح من السلطة السلمية.
ويخصون لهذا الغرض، حسب رتبهم ووظائفهم بكل الرموز التي تثبت صفتهم وتخولهم الصلاحيات القانونية كممثلين للسلطة والقوة العمومية.
تحدد خصائص ورموز الزي الرسمي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةيزود موظفو الشرطة بسلاح فردي. وهم مسؤولون عن المحافظة عليه واستعماله وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةيحمل موظفو الشرطة بطاقة مهنية تثبت صفتهم.
تحدد الخصائص التقنية للبطاقة المهنية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 16
فتح المادةدون الإخلال بأحكام قانون العقوبات، يتعين على موظفي الشرطة الالتزام بالسر المهني، سواء تعلق الأمر بالوقائع أو بالمعلومات أو بالوثائق التي اطلعوا عليها أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.
يستمر التزام موظفي الشرطة بهذا الواجب حتى بعد إنهاء الخدمة.
المادة 17
فتح المادةعلى موظفي الشرطة أن يسهروا على حماية وثائق المصلحة وأمنها أيا كانت طبيعة الدعائم المستخدمة.
يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف ملفات أو مستندات أو وثائق أو دعائم ويعرض مرتكبيها إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية.
المادة 18
فتح المادةيلزم موظفو الشرطة بواجب التحفظ في أي مكان ومهما كانت الظروف.
ويجب عليهم الامتناع عن القيام بأي فعل أو سلوك من شأنه أن يشوه شرف أو كرامة مهنتهم أو المساس بسلطة الأمن الوطني وسمعته. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 19
فتح المادةموظفو الشرطة مطالبون بممارسة مهامهم بالنهار وبالليل.
ويمكن أن تؤجل أيام الراحة القانونية.
المادة 20
فتح المادةتعوض ساعات العمل المنجزة خارج المدة القانونية للعمل بفترات راحة معادلة لها، تمنح في آجال متلائمة مع فائدة المصلحة.
المادة 21
فتح المادةيمكن لأسباب ناتجة عن أحداث استثنائية وعندما تقتضي ذلك ضرورة المصلحة، أن يعاد نشر موظفي الشرطة بصفة مؤقتة خارج مناطق تعيينهم.
المادة 22
فتح المادةيمكن إقرار وضع موظفي الشرطة في حالة تأهب عندما تقتضي ذلك ظروف ومستلزمات الخدمة.
يحدد إقرار وضع حالة التأهب ومستواها وامتدادها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 23
فتح المادةيمارس موظفو الشرطة مهامهم في جميع مصالح الشرطة الموجودة عبر كامل التراب الوطني.
ويتعين عليهم الالتحاق بمناصب تعيينهم في الآجال المحددة.
ويلزمون بأداء فترة عمل في ولايات الجنوب يتم تحديدها بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 24
فتح المادةيتعين على موظفي الشرطة الإقامة في إقليم دائ رة الاختص اص الإداري ال ذي يمارسون فيه مهامه م، إلا في حالة ترخيص صريح من السلطة السلمية.
المادة 25
فتح المادةيتعين على موظفي الشرطة التصريح للإدارة التابعين لها بأي تغيير يطرأ على عنوان مسكنهم الشخصي.
المادة 26
فتح المادةلا يمكن موظفي الشرطة عقد زواج دون حصولهم على رخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ويتعين عليهم التصريح بأي تغيير يطرأ على حالتهم العائلية.
المادة 27
فتح المادةفي حالة ما إذا كان قرين موظف الشرطة يمارس نشاطا مهنيا أو أي نشاط مربح، فإنه يجب التصريح بذلك للسلطة السلمية التي تتخذ عند الاقتضاء، التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة. / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه 26 ديسمبر سنة 2010 م
المادة 28
فتح المادةلا يمكن موظفي الشرطة الانخراط أو النشاط أو استعمال صفتهم لفائدة حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني.
لا يكون الانخراط في أي نوع آخ ر من الجمعيات إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة السلمية.
المادة 29
فتح المادةلا يحق لموظفي الشرطة مهم ا كانت وض عيتهم الق انوني ة الأساس ي ة، ال ت رشح لع ه دة سياسية انتخابية في هيئة وطنية أو جماعة إقليمية.
المادة 30
فتح المادةطبقا للمادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه، فإن اللجوء إلى الإضراب أو إلى أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل، ممنوع منعا قاطعا على موظفي الشرطة. ويعاقب على أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات، دون الإخلال بالعقوبات التأديبية.
المادة 31
فتح المادةيمنع على موظفي الشرطة تحرير أو طبع أو عرض أو نشر بأي شكل من الأشكال جرائد أو صحف دورية أو مناشير أو مطبوعات من شأنها الإخلال بانضباط الجهاز أو المساس بسمعة الأمن الوطني.
المادة 32
فتح المادةيجب على موظفي الشرطة الامتناع عن نشر مقالات أو إلقاء محاضرات أو أخذ الكلمة في أوساط عمومية أو التحدث إلى وسائل الإعلام، باستثناء حالات الترخيص المسبق من السلطة السلمية.
المادة 33
فتح المادةلا يمكن لموظفي الأمن الوطني مغادرة التراب الوطني إلا برخصة كتابية مسبقة من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 34
فتح المادةيمنع على موظفي الشرطة جمع الهبات من أي نوع كانت و/أو القيام بمساعي لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بغرض الحصول عليها، إلا بترخيص استثنائي كتابي من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
المادة 35
فتح المادةيمنع على كل موظف شرطة، تحت طائلة المتابعات القضائية، أن يطلب أو يطالب بهدايا أو هبات أو مكافآت أو أي امتياز أيا كانت طبيعته أو يحصل عليها مباشرة أو بواسطة شخص آخر مقابل الخدمة التي أداها في إطار المهام المسندة له. 20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م
المادة 36
فتح المادةيتعين على موظفي الشرطة التصريح لدى السلطة السلمية التي يخضعون لها بكل هبة أو مكافأة بما ف ي ذلك ذات الطابع التش ريفي، أيا كانت طبيعت ها ومهما ك ان شكلها، الممنوحة لهم من أشخ اص طبيعي ين أو معنويين، جزائريين كانوا أم أجانب.
المادة 37
فتح المادةيتعين على موظفي الشرطة الخضوع لكل الفحوص الطبية المحددة بموجب نظام الخدم ة في الشرطة أو المقررة من السلطة السلمية.
الفرع الثاني — الحقوق
المادة 38
فتح المادةتحمي الدولة موظفي الشرطة مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أو في عائلتهم أو في ممتلكاتهم، أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها أو بحكم صفتهم.
وتحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه مرتكبه.
كما تملك الدولة، زيادة على ذلك، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة عن طريق التأسيس، عند الحاجة، كطرف مدني أمام الجهة القضائية ا لمختصة.
المادة 39
فتح المادةعندما يكون موظفو الشرطة محل دعوى مباشرة من طرف الغير لأجل أفعال مرتكبة أثناء الخدمة ولا تكتسي طابع الخطإ المهني، فإنه يجب على الدولة أن تمنحهم المساعدة وتتكفل بما يترتب من إصلاح للضرر المدني المنطوق به حيالهم من طرف الجهات القضائية.
المادة 40
فتح المادةتمتد الاستفادة من أحكام المادتين 38 و 39 أعلاه إلى موظفي الشرطة المحالين على التقاعد وعائلاتهم، عند ثبوت العلاقة السببية مع صفتهم شرطة أو مع المصلحة حينما كانوا في الخدمة.
المادة 41
فتح المادةيمكن لموظفي الشرطة أن يستفيدوا من التعويض عن الخسائر التي تتعرض لها ممتلكاتهم نتيجة حوادث شغب أو اضطرابات أو أثناء أحداث استثنائية، عند التأكد من ثبوت وجود علاقة سببية بصفتهم شرطة أو بالمصلحة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بال داخلية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 42
فتح المادةزيادة على الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها في أحكام المادتين 112 و 113 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن أن يستفيد موظفو الشرطة بصفة استثنائية من الترقية في الرتبة لاستحقاق خاص، عرفانا بعمل شجاع مثبت قانونا أو بالنظر إلى مجهود استثنائي ساهم في رفع قدرة المصالح وتحسين أدائها.
إذا كانت رتبة الترقية تستدعي إجراء دورة تكوينية، فإن موظفي الشرطة المعنيين ملزمون بإجرائها.
المادة 43
فتح المادةيستفيد بعد الوفاة، موظفو الشرطة المتوفون أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء وظائفهم من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية.
المادة 44
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المادتين 42 و 43 أعلاه عن طريق تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 45
فتح المادةتقع تكاليف مراسيم الدفن والنقل إلى المقب رة، لجثث موظفي الشرطة المت وفين أثناء الخدمة المأمور بها أو بمناسبة أداء مهامهم، على عاتق إدارة الأمن الوطني.
الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 46
فتح المادةيوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد أخ ذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 47
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 77 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يوظف أي شخص في أسلاك الأمن الوطني ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ألا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة العمل في أسلاك الأمن الوطني،
- أن يكون في وضعية قانونية تجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى لأسباب غير طبية،
- ألا تقل القامة عن 1.70 م للمترشحين و 1.65 م للمترشحات،
- أن يتمتع بحدّة رؤية العين ين تعادل 15/10 بدون استعم ال النظارات أو عدسات التصحيح، على ألا تكون حدّة رؤية العين الواحدة أقل من 7/10،
- أن يجتاز بنجاح الفحص الطبي والنفساني المنظم من قبل إدارة الأمن الوطني.
المادة 48
فتح المادةيتوقف التعيين في أسلاك الأمن الوطني على نتائج التحقيق الإداري المسبق.
الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 49
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين.
ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة (1) واحدة.
المادة 50
فتح المادةيتم على إثر فترة التربص، إما ترسيم المتربصين أو إلزامهم بتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها، وإما تسريحهم دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 51
فتح المادةتحدد وتيرة الترقية في الدرجة المطبقة على موظفي الشرطة وفق المدتين الدنيا والمتوسطة، المنصوص عليهما في المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 52
فتح المادةتطبيقا للمادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى لكل سلك والمتعل قة بموظفي الشرط ة الذين قد يوضعون بناء على طلبهم في وضعية قانونية أساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع كما يأتي :
- وضعية الانتداب : 2 %،
- وضعية الإحالة على الاستيداع : 2 .% / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه 26 ديسمبر سنة 2010 م
الفصل الخامس — حركة نقل الموظفين
المادة 53
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد من 156 إلى 159 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تقوم إدارة الأمن الوطني بحركة نقل موظفي الشرطة الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، وتعد لهذا الغرض جداول التحويل الدورية.
المادة 54
فتح المادةتعد السلطة التي لها صلاحية التعيين مخطط التحويل مع مراعاة :
- احتياجات وضرورات المصلحة،
- التوزيع المتوازن للتعداد،
- فترات النشاط،
- الأغراض الشخصية.
الفصل السادس — التكوين
المادة 55
فتح المادةتنظم إدارة الأمن الوطني بصفة مستمرة لفائدة موظفي الشرطة دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، بغرض تحيين معارفهم وتحسين مهاراتهم، وترقيتهم المهنية وتأهيلهم لمهام جديدة.
يتعين على موظفي الشرطة المشاركة بمثابرة في دورات التكوين التي عينوا من أجلها.
المادة 56
فتح المادةيتم تكوين موظفي الشرطة :
- إما بمبادرة من الإدارة،
- وإما بطلب من موظف الشرطة، بعد التأكد من توافق ذلك مع حاجة المصلحة.
المادة 57
فتح المادةتتكفل مؤسسات التكوين التابعة للأمن الوطني أو أية مؤسسة أخرى مؤهلة لذلك، بدورات التكوين المذكورة في المادة 55 أعلاه.
الفصل السابع — التقييم
المادة 58
فتح المادةيخضع موظفو الشرطة بانتظام إلى التقييم من سلطتهم السلمية، الذي يهدف على وجه الخصوص إلى تقدير :
- احترام الواجبات العامة والواجبات القانونية الأساسية، 20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م
- الكفاءات المهنية،
- الفعالية والمردود،
- القدرات البدنية،
- السلوك وكيفية الخدمة،
- المميزات الشخصية.
المادة 59
فتح المادةيهدف التقييم إلى :
- الترسيم،
- الترقية في الدرجة،
- الترقية،
- التعيين في منصب عال،
- الالتحاق بالتكوين،
- منح امتيازات مرتبطة بالمردود وتحسين الأداء،
- منح الأوسمة الشرفية والمكافآت.
المادة 60
فتح المادةيكون التقييم بصفة دورية، وينتج عنه تقييم منقط يرفق بملاحظات.
الفصل الثامن — الانضباط
المادة 61
فتح المادةيلزم موظفو الشرطة مهما كانت وضعيتهم القانونية الأساسية بالامتناع عن كل فعل يتنافى مع طبيعة وظائفهم.
ويتعين عليهم أن يتسموا في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.
المادة 62
فتح المادةيشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط وكل خطإ أو مخالفة يرتكبها موظف الشرطة أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها، خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
المادة 63
فتح المادةيتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على موظف الشرطة على درجة جسامة الخطإ والظروف التي ارتكب فيها ومسؤولية موظف الشرطة المعني ونتائج الخطإ المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بمستعملي المرفق العام.
المادة 64
فتح المادةتتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين، الإجراءات التأديبية، طبقا لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 65
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 163 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تصنف العقوبات التأديبية التي يمكن تسليطها على موظفي الشرطة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة، إلى أربع (4) درجات :
1 - الدرجة الأولى :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ،
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم واحد(1) إلى ثلاثة
(3) أيام،
- الشطب من جدول الترقية في الدرجة لمدة سنة.
3 - الدرجة الثالثة :
- التوقيف عن العمل من أربعة (4) إلى ثمانية
(8) أيام،
- التنزيل من درجة واحدة (1) إلى درجتين(2).
4 - الدرجة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح.
المادة 66
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المواد من 177 إلى 181 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد الأخطاء المهنية التي يرتكبها موظفو الشرطة والتي تعرضهم إلى إحدى العقوبات التأديبية المذكورة في المادة 65 أعلاه، بموجب نظام الخدمة في الشرطة المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم.
الفصل التاسع — أحكام عامة للإدماج
المادة 67
فتح المادةيدمج ويرسم ويعاد ترتيب الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 68
فتح المادةيرتب موظفو الشرطة المذكورون في المادة 67 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية.
يؤخذ في الحسبان باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية، عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادة 69
فتح المادةيدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا القانون الأساسي الخاص في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 70
فتح المادةيجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بداية سريان هذا المرسوم بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة أعلى أو التعيين في منصب عال بالنسبة للمستخدمين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الفصل الأول — سلك أعوان الشرطة
المادة 71
فتح المادةيضم سلك أعوان الشرطة رتبة وحيدة :
- رتبة عون الشرطة.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 72
فتح المادةيكلف أعوان الشرطة، تحت إشراف مسؤوليهم السلميين، لا سيما بتأدية مهام حفظ واستتباب النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.
ويتولون لهذا الغرض، نشاطات الوقاية والتدخل والمساعدة.
ويمكن أن يستعان بهم، زيادة على ذلك، لتأدية مهام الدعم الإداري والتقني.
الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 73
فتح المادةيوظف بصفة عون شرطة على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) . / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه 26 ديسمبر سنة 2010 م يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 19 سنة على الأقل و 23 سنة على الأكثر الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي كاملة.
يحدد مضمون التكوين المتخصص وكيفيات تنظيمه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 74
فتح المادةمن أجل التكوين الأولي للرتبة يدمج بصفة عون شرطة، أعوان النظام العمومي ومحققو الشرطة المرسمون والمتربصون.
الفصل الثاني — سلك حفاظ الشرطة
المادة 75
فتح المادةيضم سلك حفاظ الشرطة رتبتين (2) :
- رتبة حافظ شرطة،
- رتبة حافظ أول للشرطة .
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 76
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لأعوان الشرطة، يتولى حفاظ الشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، توزيع المهام والإشراف المباشر على نشاطات أعوان الشرطة الموضوعين تحت سلطتهم.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- إيصال التعليمات العامة والخاصة،
- الحرص على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلمية،
- ضمان انضباط ا لمجموعة.
المادة 77
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لحفاظ الشرطة، يقوم الحفاظ الأوائل للشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، بمهام التأطير والتنسيق والمراقبة.
ويمارسون في ميدان اختصاصهم، السلطة السلّميةعلى حفاظ وأعوان الشرطة.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- الحرص على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلّمية،
- القيام بالبحث وجمع المعلومات والتحقق منها،
- المشاركة في نشاطات التكوين. 20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 78
فتح المادةيرقى بصفة حافظ شرطة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع الموظفون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 79
فتح المادةيرقى بصفة حافظ أول للشرطة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، حفاظ الشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين حفاظ الشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 80
فتح المادةيدمج بصفة حافظ شرطة، حفاظ النظام العمومي والمحققون الرئيسيون للشرطة المرسمون والمتربصون.
المادة 81
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 74 من هذا المرسوم، يدمج بصفة حافظ شرطة، أعوان النظام العمومي ومحققو الشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية في أسلاك الأمن الوطني، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 82
فتح المادةيدمج بصفة حافظ أول للشرطة، حفاظ النظام العمومي الأوائل المرسمون والمتربصون.
الفصل الثالث — سلك مفتشي الشرطة
المادة 83
فتح المادةيضم سلك مفتشي الشرطة رتبتين (2) :
- رتبة مفتش شرطة،
- رتبة مفتش رئيسي للشرطة .
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 84
فتح المادةيتولى مفتشو الشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلميين، مهام حفظ واستتباب النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.
ويمارسون مهام التأطير والتنشيط والتوجيه والتنسيق والمراقبة.
ويكلفون، لا سيما بما يأتي :
- ممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية عند حصولهم على هذه الصفة،
- مساعدة ضابط الشرطة القضائية في إطار التحقيقات والتحريات بالنسبة لأعوان الشرطة القضائية،
- القيام بالبحث عن المعلومة وجمعها ومعالجتها،
- التأكد من وضع التشكيلات الأمنية في إطار صلاحياتهم،
- السهر على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلّمية،
- المشاركة في نشاطات التكوين.
المادة 85
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لمفتشي الشرطة، يكلف المفتشون الرئيسيون للشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، لا سيما بما يأتي :
- ممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية عند حصولهم على هذه الصفة،
- مساعدة ضابط الشرطة القضائية في إطار التحقيقات والتحريات بالنسبة لأعوان الشرطة القضائية،
- قيادة فرق التحقيق والتحري والتدخل،
- التحقق من مطابقة تشكيلات الأمن والآمان والمراقبة،
- اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين مناهج العمل،
- المشاركة في نشاطات التكوين.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 86
فتح المادةيرقى بصفة مفتش شرطة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، الحفاظ الأوائل للشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الحفاظ الأوائل للشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع الموظفون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 87
فتح المادةيرقى بصفة مفتش رئيسي للشرطة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، مفتشو الشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 88
فتح المادةيدمج بصفة مفتش شرطة، مفتشو الشرطة المرسمون والمتربصون.
المادة 89
فتح المادةمن أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة مفتش رئيسي للشرطة، مفتشو الشرطة الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
الفصل الرابع — سلك ضباط الشرطة
المادة 90
فتح المادةيضم سلك ضباط الشرطة رتبة وحيدة:
- رتبة ملازم أول للشرطة.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 91
فتح المادةيمارس الملازمون الأوائل للشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام حفظ واستتباب النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.
وتوكل لهم مهام القيادة والتنسيق والمراقبة.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- ممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية، / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه 26 ديسمبر سنة 2010 م
- إدارة فرق التحقيق والتدخل،
- معالجة المعلومات وتحليلها،
- إدارة النشاطات المتعلقة بالشرطة الجوارية،
- المشاركة في نشاطات التكوين.
الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 92
فتح المادةيوظف أو يرقى بصفة ملازم أول للشرطة :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين .(2) يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 22 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر، والمتحصلين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لهما.
يحدد مضمون التكوين المتخصص وكيفيات تنظيمه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تحدد قائمة التخصصات المطلوبة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين للشرطة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ووظفوا بصفة مفتشي الشرطة وفق ا للمادة 81 ( 1 و 5 ) من المرسوم الت نف ي ذي رقم 91-524 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 و المذكور أعلاه،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين للشرطة، الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصف ة ووظفوا بصفة مفتشي الشرطة وفقا للمادة 81 ( 1 و 5 ) من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 93
فتح المادةيدمج بصفة ملازم أول للشرطة، ضباط الشرطة وضباط الشرطة للنظام العمومي المرسمون والمتربصون. 20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م
الفصل الخامس — سلك محافظي الشرطة
المادة 94
فتح المادةيضم سلك محافظي الشرطة ثلاث (3) رتب :
- رتبة محافظ شرطة،
- رتبة عميد شرطة،
- رتبة عميد أول للشرطة.
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 95
فتح المادةيمارس محافظو الشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، مهام حفظ واستتباب النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.
ويتولون بهذه الصفة، مهام القيادة والتنسيق وتنشيط ومراقبة المصالح والوحدات الموضوعة تحت سلطتهم.
ويكلفون، لا سيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد وتقدير التشكيلات الخاصة بمخططات النشاط ووضعها حيز التنفيذ،
- ممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية،
- نشر وتعميم توجيهات وتعليمات السلطة السلمية وضمان متابعتها،
- إعداد تقارير تلخيصية دورية أو منتظمة متصلة بنشاطهم،
- اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين التسيير في ميدان تدخلهم،
- المساهمة في تحديد احتياجات التكوين،
- المشاركة في نشاطات التكوين.
المادة 96
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لمحافظي الشرطة، يكلف عمداء الشرطة، تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، بمهام تصميم المخططات والتشكيلات الأمنية وتخطيط النشاطات وتحديد الوسائل والموارد الضرورية.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- إجراء تحاليل لإطار ممارسة العمل،
- تفتيش مصالح الشرطة ومراقبتها وتقييمها،
- تحديد النقائص وتصحيح الاختلالات،
- وضع مخطط الاتصال الداخلي والخارجي حيّز التنفيذ،
- الإشراف على صياغة التقارير المتعلقة بالنشاطات والحالات واعتمادها،
- المساهمة في إعداد برامج التكوين،
- المشاركة في نشاطات التكوين.
المادة 97
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لعمداء الشرطة، يتولى العمداء الأوائل للشرطة مهام القيادة والدراسة والتحليل والمراقبة والتفتيش.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- ضبط الإشكاليات الأمنية عن طريق الكشف عن الرهانات وا لمخاطر،
- تحديد الأهداف العملياتية وترتيب الأولويات،
- دفع مسار المساعدة على اتخاذ القرار بإعداد الدراسات والتقارير،
- القيام بدراسات ترمي إلى تحسين تنظيم المصالح وسيرها وحسن أدائها،
- ضمان تنسيق ومتابعة ومراقبة كل المستويات العملياتية المكلفة بتأدية مهام الأمن الوطني،
- المساهمة في تطوير منظومة التكوين،
- المشاركة في التكوين.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 98
فتح المادةيرقى بصفة محافظ شرطة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، الملازمون الأوائل للشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الملازمون الأوائل للشرطة الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تتوقف المشاركة في الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل للترقية إلى رتبة محافظ شرطة على اجتياز بنجاح لدورة تكوين خاصة بالاتقان، تحدد مدتها ومضمونها وكيفيات تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 99
فتح المادةيرقى بصفة عميد شرطة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين محافظي الشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، محافظو الشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تتوقف المشاركة في الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل للترقية إلى رتبة عميد شرطة على اجتياز بنجاح لدورة تكوين عال للشرطة درجة أولى، تحدد مدتها ومضمونها وكيفيات تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 100
فتح المادةيرقى بصفة عميد أول للشرطة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، من بين عمداء الشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، عمداء الشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تتوقف المشاركة في الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل للترقية إلى رتبة عميد أول للشرطة على اجتياز بنجاح لدورة تكوين عال للشرطة درجة ثانية، تحدد مدتها ومضمونها وكيفيات تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 101
فتح المادةيدمج بصفة محافظ شرطة، محافظو الشرطة المرسمون والمتربصون.
المادة 102
فتح المادةيدمج بصفة عميد شرطة، عمداء الشرطة المرسمون والمتربصون.
المادة 103
فتح المادةيدمج بصفة عميد أول للشرطة، العمداء الأوائل للشرطة المرسمون والمتربصون.
الفصل السادس — سلك مراقبي الشرطة
المادة 104
فتح المادةيضم سل ك مراقبي الشرطة رتبتين(2) :
- رتبة مراقب شرطة،
- رتبة مراقب عام للشرطة. / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه 26 ديسمبر سنة 2010 م
الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 105
فتح المادةيمارس مراقبو الشرطة مهام المراقبة والتفتيش والدراسة والاستشارة وإدارة مشاريع الأمن الوطني.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- تقديم الاستشارة للسلطة العليا في تحضير القرار واتخاذه،
- المشاركة في تحديد الموارد والوسائل الضرورية لتأدية المهام الموكلة للأمن الوطني،
- اقتراح كل إجراء يرمي إلى تحسين أداء مصالح الأمن الوطني وسيرها،
- إدارة وتوجيه مشاريع تطوير الأمن الوطني،
- تحليل واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين نظام الاتصال الداخلي والخارجي،
- المشاركة في وضع أنظمة التقييم والرقابة.
المادة 106
فتح المادةزيادة على المهام الموكلة لمراقبي الشرطة، يتولى المراقبون العامون للشرطة مهام التدقيق والاستشراف وتسيير الأزمات.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- دراسة الحصائل وتحليلها وتقييمها،
- إدارة الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الوطني وإعدادها،
- القيام بعمليات تدقيق التسيير،
- تصميم المناهج الضرورية لتحسين التنسيق بين المصالح واقتراحها،
- القيام بإحكام أنظمة التقييم والرقابة،
- إنجاز الدراسات الاستشرافية،
- اقتراح أنظمة المواكبة وتسيير الأزمات.
الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 107
فتح المادةيرقى بصفة مراقب شرطة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، العمداء الأوائل للشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، العمداء الأوائل للشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م
المادة 108
فتح المادةيرقى بصفة مراقب عام للشرطة عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، مراقبو الشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 109
فتح المادةتطبيقا للمادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا، بعنوان الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، كما يأتي :
أ - بعنوان التكوين :
1 - مكون المكونين،
2 - مكون درجة ثانية،
3 - مكون درجة أولى،
4 - مدرب،
5 - ممرن.
ب - بعنوان الشرطة التقنية والعلمية :
1 - مكلف بالخبرة في الشرطة التقنية والعلمية.
ج - بعنوان وحدة الطيران :
1 - طيار ربان.
د - بعنوان الإعلام الآلي :
1 - مسؤول قواعد المعطيات الأمنية،
2 - مسؤول أمن الشبكة،
3 - مسؤول المنظومات المعلوماتية.
المادة 110
فتح المادةيحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 109 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 111
فتح المادةيكلف مكونو المكونين العاملون في مؤسسات التكوين، بتكوين المكونين والمدربين وممرني الأمن الوطني.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- ضمان التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى التقني والبيداغوجي لمكوني ومدربي وممرني الأمن الوطني،
- المشاركة في تقييم نظام التكوين والتأطير البيداغوجي والتدقيق ومراقبة منظومات التكوين،
- المساهمة في تحديد مراجع الكفاءات وإعداد البرامج التكوينية والأدوات البيداغوجية،
- المشاركة في الدراسات والبحوث المتصلة بهندسة التكوين والمهن والمؤهلات بالأمن الوطني.
المادة 112
فتح المادةيكلف المكونون من الدرجة الثانية العاملون في مؤسسات التكوين، بالتكوين القاعدي المتخصص وتحسين مستوى وتجديد معلومات موظفي الشرطة المنتمين لسلكي الضباط ومحافظي الشرطة.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- ضمان التكوين في المهن والتخصصات المتصلة بسلكي الضباط ومحافظي الشرطة،
- المشاركة في إعداد البرامج التكوينية والوثائق الملحقة بها،
- المشاركة في تنظيم وسير المسابقات والامتحانات المهنية،
- المشاركة في أشغال الدراسات والبحوث التقنية والبيداغوجية.
المادة 113
فتح المادةيكلف المكونون من الدرجة الأولى العاملون في مؤسسات التكوين، بالتكوين القاعدي المتخصص وتحسين مستوى وتجديد معلومات موظفي الشرطة المنتمين لأسلاك أعوان وحفاظ ومفتشي الشرطة.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- ضمان التكوين في المهن والتخصصات المتصلة بأسلاك أعوان وحفاظ ومفتشي الشرطة،
- المشاركة في إعداد البرامج التكوينية والوثائق الملحقة بها،
- المشاركة في تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية وسيرها،
- المشاركة في أشغال الدراسات والبحوث التقنية والبيداغوجية.
المادة 114
فتح المادةيكلف المدربون العاملون في مؤسسات التكوين والمصالح غير الممركزة للأمن الوطني، من الناحية التطبيقية، بوضع حيز التنفيذ ومتابعة إنجاز البرامج التكوينية المتعلقة بمجال الأسلحة والرماية والتدريب شبه العسكري وكذا كل مجال آخر متصل بنشاطات ومهام الأمن الوطني ومتابعة إنجازها. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ويك ل فون به ذه الصفة، كل حسب ميدان نشاطه، لا سيما بما يأتي :
- ضمان التدريب التقني والتطبيقي في مجالات التكوين للأمن الوطني وفق برامج التكوين المقررة،
- ضمان تحضير مادة وأدوات العمل والدعائم البيداغوجية واللواحق اللازمة لإنجاز البرامج التكوينية،
- المشاركة في التقييم الدوري للمتمرنين بالاتصال مع مكونيهم،
- التأكد من احترام قواعد الانضباط العام وتعليمات الوقاية والأمن.
المادة 115
فتح المادةيكلف الممرنون العاملون في مؤسسات التكوين والمصالح غير الممركزة للأمن الوطني بالتكوين التطبيقي في مجال الأسلحة والرماية والتربية البدنية والفروسية وترويض الكلاب وقيادة المركبات والدراجات النارية للشرطة.
ويك ل فون به ذه الصفة، كل حسب ميدان نشاطه، لا سيما بما يأتي :
- تنفيذ وتنشيط التمهين التطبيقي والتمرين والتمثيل وفق برامج التكوين المقررة،
- المشاركة في تحضير مادة وأدوات العمل والدعائم البيداغوجية واللواحق اللازمة لإنجاز وحدات التمهين التطبيقية،
- المشاركة في سير المسابقات والامتحانات المهنية.
المادة 116
فتح المادةيتولى المكلفون بالخبرة في الشرطة العلمية والتقنية العاملون بالمصالح المختصة التابعة للأمن الوطني، لا سيما المهام الآتية :
- الإشراف على الأعمال والعمليات المتصلة بطلبات التحليل التي تقدمها السلطة القضائية المختصة وتنسيقها،
- ضمان التصم يم والتحديث في ميدان التحكم في سيرورة التحلي ل والدراسات والبحوث الضرورية التي يتطلبها إنجاز مهام الشرطة التقنية والعلمية،
- المساهمة في وضع المراجع الأساسية في مجال تطوير الشرطة التقنية والعلمية،
- المساهمة في التنميط والاستعمال الأمثل لبروتوكولات خبرة الدلائل الجنائية المطبقة في المخابر ا لمختصة،
- المشاركة في مهام التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى في الميادين المتصلة بالشرطة التقنية والعلمية. / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه 26 ديسمبر سنة 2010 م
المادة 117
فتح المادةيكلف الطيارون الربان، لا سيما بما يأتي :
- ضمان إدارة وتنسيق جميع النشاطات المتصلة بالملاحة الجوية وتسيير الرحلة،
- ضمان متابعة عمليات المراقبة والتجارب والفحوص بغرض ضمان أمن الرحلة والطاقم،
- جمع وتحليل وتلخيص المعطيات المتعلقة بالملاحة الجوية، بالاتصال مع المصالح المؤهلة،
- المشاركة في كل نشاطات التكوين وأعمال البحوث المتصلة بميدان اختصاصهم.
المادة 118
فتح المادةيشارك مسؤولو قواعد المعطيات للأمن الوطني في تصميم وتصور منظومة تنظيم المعلومة وأنظمة تسييرها.
ويضمنون الاستغلال الأمثل والوحدة والانسجام بين مختلف قواعد المعطيات المتعلقة بمهام ونشاطات الأمن الوطني.
ويشاركون، زيادة على ذلك، في كل مشروع لتصميم البرامج المعلوماتية التي يبادر بها الأمن الوطني وتحليلها وصيانتها وتطويرها.
المادة 119
فتح المادةيكلف مسؤولو أمن الشبكة بضمان استمرارية تشغيل منظومة إرسال المعلومات طبقا لهندسة شبكات الأمن الوطني.
ويراقبون، زيادة على ذلك، أداءات الموارد وجاهزيتها وأمنها وكذا ظروف استغلالها وصيانتها والولوج فيها.
و يشاركون في عمليات تدقيق المعلوماتية والاستشارات الخاصة باستراتيجيات وضع شبكات الإعلام الآلي للأمن الوطني وتطويرها واستغلالها.
المادة 120
فتح المادةيكلف مسؤولو المنظومات المعلوماتية بإدارة وتنسيق ومراقبة جميع المهام المتصلة بتصميم وتشكيل بنية البرامج المعلوماتية القاعدية بغرض تطوير التطبيقات المتعلقة بمجالات نشاطات الأمن الوطني.
ويضمنون الانسجام بين العديد من البرامج المعلوماتية أو البرمجيات وكذا مراقبة ظروف استغلالها.
ويشاركون، زيادة على ذلك، في مهام التدقيق والاستشارات والأبحاث الخاصة بتطوير المنظومة المعلوماتية للأمن الوطني. 20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 121
فتح المادةيعين مكونو المكونين من بين الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة محافظ شرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات أقدمية في الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، من بينها خمس (5) سنوات ممارسة فعلية بصفة مكون من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية.
المادة 122
فتح المادةيعين المكونون من الدرجة الثانية من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة محافظ شرطة بعد متابعة بنجاح تكوينا مسبقا.
المادة 123
فتح المادةيعين المكونون من الدرجة الأولى من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة والذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بعد متابعة بنجاح تكوينا مسبقا.
المادة 124
فتح المادةيعين المدربون من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة مفتش شرطة والذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة بعد متابعة بنجاح تكوينا مسبقا.
المادة 125
فتح المادةيعين الممرنون من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة حافظ شرطة والذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة بعد متابعة بنجاح تكوينا مسبقا.
المادة 126
فتح المادةتحدد مدة ومحتوى وكيفيات تنظيم التكوين المسبق المنصوص عليه في المواد 122 و 123 و 124 و 125 من هذا المرسوم بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 127
فتح المادةيعين المكلفون بالخبرة في الشرطة التقنية والعلمية من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة والذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 128
فتح المادةيعين الطيارون الربان من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة والمتحصلون على رخصة طيار محترف مع حيازتهم إجازة ربان الطائرة.
المادة 129
فتح المادةيعين مسؤولو قواعد المعطيات الأمنية من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة الحائزين شهادة التعليم العالي في الاختصاص والذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 130
فتح المادةيعين مسؤولو أمن الشبكة من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة الحائزين شهادة التعليم العالي في الاختصاص والذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 131
فتح المادةيعين مسؤولو المنظومات المعلوماتية من بين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملازم أول للشرطة الحائزين شهادة التعليم العالي في الاختصاص والذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 132
فتح المادةيعين بصفة مكون المكونين، موظفو الشرطة المعينون بانتظام في المنصب العالي لمكون طبقا لأحك ام المادة 105 من المرسوم الت نف يذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جم ادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، الممارسون لمهام مكوني المكونين.
المادة 133
فتح المادةيعين بصفة مكون من الدرجة الثانية، موظفو الشرطة المعينون بانتظام في المنصب العالي لمكون طبقا لأحكام المادة 105 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، الممارسون لمهام تكوين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأقل إلى أسلاك ضباط الشرطة.
المادة 134
فتح المادةيعين بصفة مكون من الدرجة الأولى، موظفو الشرطة المعينون بانتظام في المنصب العالي لمكون طبقا لأحكام المادة 105 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، الممارسون لمهام تكوين موظفي الشرطة الذين ينتمون على الأكثر إلى سلك مفتشي الشرطة.
المادة 135
فتح المادةيعين بصفة مدرب، موظفو الشرطة المعينون بانتظام في المنصب العالي لمدرب طبقا لأحكام المادة 108 من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
الباب الرابع — 26 ديسمبر سنة 2010 م تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
الفصل الأول — تصنيف الرتب
المادة 136
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، طبقا للجدول الآتي :
الأسلاك الرتب أعوان الشرطة عون شرطة حافظ شرطة حفاظ الشرطة حافظ أول للشرطة مفتش شرطة مفتشو الشرطة مفتش رئيسي للشرطة ضباط الشرطة ملازم أول للشرطة محافظ شرطة محافظو الشرطة عميد شرطة عميد أول للشرطة مراقب شرطة مراقبو الشرطة مراقب عام للشرطة الفصل الثاني التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 8 379 9 418 10 453 11 498 12 537 14 621 15 666 16 713 17 762 قسم فرعي 1 930 قسم فرعي 2 990 الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا
المادة 137
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبت مبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تح دد الزي ادة الاست دلال ية للم ناصب العليا التابعة للأمن الوطني طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا مكون المكونين مكون درجة ثانية مكون درجة أولى مدرب ممرن مكلف بالخبرة في الشرطة التقنية والعلمية طيار ربان مسؤول قواعد المعطيات الأمنية مسؤول أمن الشبكة مسؤول المنظومات المعلوماتية الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 9 255 8 195 7 145 6 105 5 75 9 255 10 325 8 195 8 195 8 195 20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 138
فتح المادةيمكن أن يستدعى موظفو الشرطة التابعون للأسلاك المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص إلى تولي المهام الخاصة المتعلقة بمناصب الشغل الآتية :
- حراق،
- قيم الأسلحة،
- دراج،
- عون التركيبة الموسيقية،
- طيار اختبار،
- طيار،
- تقني طيران،
- مستغل الكاميرا المحمولة جوا،
- مستغل تجهيزات التحكم عن بعد،
- مراقب أجهزة الإرسال،
- مستغل أجهزة الإرسال،
- مستغل جهاز الاتصال المشفر،
- مستغل جهاز المراقبة عن بعد،
- مستغل جهاز التيلكس والرسائل الإلكترونية،
- سائق آلات تدخل الشرطة،
- سائق مركبات حماية الشخصيات،
- سائق مركبات الشرطة،
- مروض كلاب،
- خيال،
- تقني في مسرح الجريمة،
- عون قياس القامة،
- مختص تقني في فن الكتابة،
- محلل في مجال الشرطة التقنية والعلمية.
يمكن أن تكون قائمة مناصب الشغل المتخصصة محل تعديل أو تتميم عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 139
فتح المادةيخضع التعيين في مناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 138 أعلاه إلى متابعة تكوين متخصص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 140
فتح المادةيحدد توزيع التعداد بحسب مناصب الشغل بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزيرالمكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 141
فتح المادةيعين إثر انتهاء فترة تكوينهم، على التوالي، بصفة عون شرطة ومفتش شرطة وملازم أول للشرطة، الطلبة الذين تم قبولهم في التكوين الخاص بأعوان النظام العمومي ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة وضباط الشرطة للأمن العمومي عند نهاية السداسي الأول من سنة .2011
المادة 142
فتح المادةيرقى إثر انتهاء فترة تكوينهم بصفة ملازم أول للشرطة، كل من مفتشي الشرطة وحفاظ النظام العمومي الأوائل الذين تم قبولهم في التكوين للترقية إلى رتبة أعلى، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 143
فتح المادةيرقى إثر انتهاء فترة تكوينهم بصفة محافظ شرطة، ضباط الشرطة وضباط الشرطة للنظام العمومي الذين تم قبولهم في التكوين للترقية إلى رتبة أعلى، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 144
فتح المادةبصفة انتقالية ولمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يعفى موظفو الشرطة الذين يستوفون شروط الترقية إلى رتب محافظ شرطة وعميد شرطة وعميد أول للشرطة من دورة تحسين المستوى ودورة التكوين العالي المنصوص عليهما في المواد 98 و 99 و 100 أعلاه.
المادة 145
فتح المادةباستثناء الأحكام الخاصة بالمنصبين العاليين للمكون والمدرب، تبقى الأحكام المطبقة على المناصب العليا الأخرى سارية المفعول، فيما يخص المهام وشروط التعيين وذلك إلى غاية صدور النصوص التنظيمية التي تحدد تنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة للمديرية العامة للأمن الوطني.
المادة 146
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، المعدل والمتمم.
المادة 147
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 148
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة 2022 ، يتضمن تعيين موظفين منتمين للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 3 شعبان عام 1443 الموافق 6 مارس سنة 2022، يتضمن المصادقة على بذل وأغراض الألبسة الإضافية للبذل الجديدة وأغراض الألبسة لبذلة الخروج لمستخدمي الأمن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 17 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تعيين الموظفين المنتمين للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين الموظفين المنتمين لسلك مفتشي الشرطة للأمن الوطني، بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020، يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتمّم القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يتضمن تعيين الموظفين المنتمين لسلك مفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-135
مرسوم تنفيذي رقم 19-135 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني "ليغليسين" وتحديد تنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 17 ديسمبر سنة 2018، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-09
مرسوم تنفيذي رقم 19-09 مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، يتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس ويحدد تنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يحدد قانون أخلاقيات الشرطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-94
مرسوم تنفيذي رقم 18-94 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 16-204 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها
-
مقرر
مقرر مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يتضمّن المصادقة على بذل جديدة وأغراض ألبسة لبذلة الخروج لمستخدمي الأمن الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يحدّد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-204
مرسوم تنفيذي رقم 16-204 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية جهوية للأمن الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يحدد قائمة شهادات ليسانس التعليم العالي وشهادات الماستر وشهادات مهندس دولة المطلوبة للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف على أساس الشهادة بصفة ملازم أوّل للشرطة
-
مرسوم رئاسي رقم 15-228
مرسوم رئاسي رقم 15-228 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1436 الموافق 22 غشت سنة !2015 يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني، ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم رئاسي رقم 14-209
مرسوم رئاسي رقم 14-209 مؤرخ في 25 رمضان ع ام 1435 الموافق 23 يوليو س نة 2014، ي عدل المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سن ة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يتضمن المصادقة على الخاصيات واللواحق المذهبة الجديدة لبذل مراقبي الشرطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-201
مرسوم تنفيذي رقم 12-201 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني"ليغليسين" وتحديد تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-323
مرسوم تنفيذي رقم 10-323 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.