مرسوم تنفيذي رقم 03-351 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يؤسس علاوة شهرية للمردودية لصالح موظفي الأمن الوطني. 12
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس لصالح موظفي الأمن الوطني الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، علاوة شهرية للمردودية تحسب بنسبة قصوى تقدر ب 20% على الأكثر من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003.
المادة 2
فتح المادةيستبعد منح العلاوة الشهرية للمردودية الاستفادة من أية تعويضات أخرى من نفس الطبيعة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.