قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني. 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك الآتية :
- أعوان النظام العمومي، محققو الشرطة مفتشو الشرطة ضباط الشرطة، ضباط شرطة النظام العمومي، محافظو الشرطة.
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية : * عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات :
- سلك أعوان النظام العمومي، من بين المترشحين البالغين 19 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر ، الذين يثبتون مستوى السنة الأولى (1) من التعليم الثانوي على الأقل أو أية شهادة معترف بمعادلتها، سلك مفتشي الشرطة، من بين المترشحين الحاصلين على بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها ويثبتون أربعة (4) سداسيات من دراسات التعليم العالي،
- سلك ضباط الشرطة، من بين المترشحين البالغين 21 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر الحاصلين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو على شهادة معترف بمعادلتها. * عن طريق قائمة التأهيل :
سلك محققي الشرطة، من بين أعوان النظام العمومي المرسمين في سلكهم. * عن طريق المسابقات على أساس الشهادات :
سلك ضباط شرطة النظام العمومي، من بين المترشحين البالغين 21 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر، والحاصلين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو على شهادة معترف بمعادلتها. * عن طريق الامتحان المهني :
- سلك ضباط شرطة النظام العمومي، من بين حفاظ النظام العمومي الأوائل الذين لديهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- سلك ضباط الشرطة، من بين مفتشي الشرطة الذين لديهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- سلك محافظي الشرطة، من بين ضباط الشرطة وضباط شرطة النظام العمومي الذين لديهم خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح المسابقات المذكورة في المادة 2 أعلاه، حسب الشروط والكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتمنح امتيازات للمترشحين المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 5
فتح المادةتفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد فيه بالخصوص ما يأتي :
- الأسلاك المعنية بدورات التكوين عدد المناصب المتوفرة طبقا للمخطط القطاعي للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعنية،
- تاريخ فتح التسجيلات وختمها،
- تاريخ بداية الدورات
- مدة الدورات ومكان إجرائها.
تبلغ نسخة من القرار المذكور أعلاه للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 6
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص كما يأتي :
أ) التوظيف الخارجي :
أعوان النظام العمومي : تسعة (9) أشهر، مفتشو الشرطة : اثنا عشر (12) شهرا، ضباط الشرطة : ثمانية عشر (18) أشهر، ضباط شرطة النظام العمومي : ثمانية عشر ( 18) أشهر .
ب) التوظيف الداخلي :
محققو الشرطة : شهر (1)، ضباط الشرطة : ستة (6) أشهر، ضباط شرطة النظام العمومي : ستة (6) أشهر، محافظو الشرطة : ستة (6) أشهر .
المادة 7
فتح المادةيجري التكوين المتخصص بالمؤسسات التكوينية الآتية : 28 يوليو سنة 2004 م * بالنسبة لأسلاك ضباط الشرطة وضباط شرطة النظام العمومي ومحافظي الشرطة :
- المدرسة العليا للشرطة. * بالنسبة لباقي الأسلاك :
مدارس الشرطة بالولايات.
المادة 8
فتح المادةيتولى تأطير المتدربين ومتابعتهم أساتذة مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه وإطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 9
فتح المادةيجري التكوين المتخصص في شكل متواصل ويشتمل دروسا نظرية وتداريب ميدانية.
المادة 10
فتح المادةيلزم متدربو تكوين مفتشي الشرطة وضباط الشرطة وضباط الشرطة النظام العمومي ومحافظي الشرطة بإعداد مذكرة نهاية التكوين.
يلزم متدربو أطوار التكوين الأخرى بإعداد تقرير نهاية التكوين.
المادة 11
فتح المادةتحدد برامج التكوين المتخصص بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
القسم الثالث — تقييم التكوين المتخصص وتتويجه
المادة 12
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة وتشمل :
تقييم المواد النظرية، تقييم المواد التطبيقية.
المادة 13
فتح المادةينظم امتحان نهائي عند نهاية طور التكوين ويشمل الاختبارات الآتية :
- اختبار في الموارد النظرية، المدة ساعتان، المعامل 2،
- اختبار في الموارد التطبيقية، المدة 3 ساعات، المعامل 3 مناقشة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين المعامل 2. 10 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2004 م
المادة 14
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 20/10، ويتم حسابه كما يأتي :
معدل المراقبة المستمرة، المعامل 1،
- معدل الامتحان النهائي، المعامل 1.
بالنسبة لمجموع التقييمات، كل علامة تقل عن 20/6 تعد إقصائية.
المادة 15
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في التكوين السلطة التي لها صلاحية التعيين بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 16
فتح المادةتتشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه من :
السلطة المخوّل صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، مدير مؤسسة التكوين، عضوا، مدير الدراسات، عضوا، مدير التداريب، عضوا، ثلاثة (3) مكونين، أعضاء.
المادة 17
فتح المادةيسلّم شهادة تكوين مدير مؤسسة التكوين للمترشحين الناجحين.
المادة 18
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في التكوين المتخصص بصفة متمرنين في الأسلاك التي كونوا من أجلها.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004.
عن وزير الدولة عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام المدير العام للأمن الوطني للوظيفة العمومية علي تونسي جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.