قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية التراث التاريخي والثقافي كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية لحماية الرموز والمآثر التاريخية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب حماية الرموز والمعالم التاريخية،
- م ك تب ال م راسم والأوس م ة وال ن ياش ين والتكريمات.
ب - المديرية الفرعية للتوجيه والتنشيط، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب إحياء الأيام والأعياد الوطنية،
- مكتب تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية.
ج - المديرية الفرعية للبحث التاريخي ومتابعة النشاطات المتحفية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة البحث التاريخي،
- مكتب متابعة نشاطات المؤسسات المتحفية.
د - المديرية الفرعية للدراسات والتوثيق السمعي البصري، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الدراسات والإصدارات،
- مكتب التوثيق السمعي البصري وتطوير التكنولوجيات والتعاون.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية المنح كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للمعطوبين والطعون، وتتكون من مكتبين (2) :
يوليو سنة م
- مكتب المعطوبين،
- مكتب الطعون ومراجعة أصناف المنح.
ب - المديرية الفرعية لذوي الحقوق، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب ذوي حقوق الشهيد،
- مكتب ذوي حقوق ا لمجاهدين.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية الحماية الاجتماعية، وتتكون من مكتبين (2) :
أ - المديرية الفرعية للحماية الطبية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التكفل الطبي،
- مكتب استغلال ومراقبة البيانات والفواتير.
ب - المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة الاستفادات الاجتماعية،
- مكتب متابعة ملفات التقاعد والنقل.
ج - المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات المراكز المكلفة بالحماية الاجتماعية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب برمجة المستفيدين من خدمات مراكز الراحة،
- مكتب متابعة نشاطات المراكز وملحقاتها.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية التنظيم والبطاقية والمعلوماتية كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم والتوثيق والأرشيف، وتتكون مكتبين (2) :
- مكتب التنظيم والدراسات القانونية والمنازعات،
- مكتب التوثيق والأرشيف.
ب - المديرية الفرعية للبطاقية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الرقابة والتعديل المادي لبطاقات العضوية،
- مكتب تسيير البطاقية. 12 شوال عام 1438 ه 6 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
ج - المديرية الفرعية للمعلوماتية والإحصاء، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تطوير البرامج المعلوماتية،
- مكتب الإحصاء.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية إدارة الوسائل كما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- مكتب التكوين وتحسين المستوى للمستخدمين،
- مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية.
ب - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الميزانية،
- مكتب المحاسبة.
ج - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الصفقات العمومية،
- مكتب التموين وصيانة الهياكل الأساسية والتجهيزات،
- مكتب متابعة المشاريع وتقييم المعطيات.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة .2017 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.