قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يعدل وي تمم القرار الوزاري ال م شت رك ال م ؤرخ في 28 ربيع ال ثاني ع ام 1431 الم وافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.