قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يعدل وي تمم القرار الوزاري ال م شت رك ال م ؤرخ في 28 ربيع ال ثاني ع ام 1431 الم وافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لسكيكدة، ببلدية جيجل (ولاية جيجل).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1437 الموافق 31 ديسمبر سنة .2015 وزير المجاهدين وزيرالمالية الطيب زيتوني عبد الرحمان بن خلفة 5 شوال عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م قرار وزاري م شترك مؤرخ في 20 جم ادى الثانية ع ام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يحدد تصنيف الم ركز الوطني لتجهيز معطوبي وض حايا ثورة ال تحري ر الوطني وذوي ال حق وق وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير ا لمجاهدين،
- بم قت ضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وب مق ت ضى ال م رسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وب مقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-272 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى الق رار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق، يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2 : يصنف المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق في الصنف "أ" القسم .4
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمرك ز الوطني لتجهي ز معطوبي وضحاي ا ث ورة التحرير الوطن ي وذوي الح قوق وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 24 الجريدة الرّسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف المدير أ رئيس قسم المتابعة الطبية والتأهيل أ الوظيفي والعلاج الطبيعي رئيس قسم صناعة وتركيب الأعضاء أ الاصطناعية والأحذية الطبية والتضميد المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق رئيس قسم التزويد بالتجهيزات الطبية والبدائل السمعية أ واللواحق البصرية وأطقم الأسنان يوليو سنة م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة المستوى الزيادة التعيين القسم السلّمي الاستدلالية 4 م 711 - مرسوم
- ممارس متخصص مساعد للصحة العمومية، على الأقل. قرار 4 م- 1 256 - طبيب عام في الصحة من العمومية، على الأقل، مرسم الوزير يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- شبه طبي متخصص للصحة العمومية (مقوم قرار 4 م- 1 256 الأع ضاء الاص ط ن اع ي ة) من على الأقل، يثبت أربع (4) الوزير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ممارس متخصص مساعد للصحة العمومية، على الأقل.
- طبيب عام في الصحة العمومية، على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- جراح أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- جراح أسنان عام في قرار 4 م- 1 256 الصحة العمومية، يثبت من أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة.
- شبه طبي متخصص للصحة العمومية (مقوم البص ر ومقوم السمع) على الأقل، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- شبه طبي متخصص للصحة العمومية (بصاراتي نظاراتي ومرمم الأسنان) على الأقل، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 5 شوال عام 1437 ه 10 2016 الجريدة يوليو سنة م المؤسسة العمومية المناصب العليا التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة المستوى الزيادة الصنف القسم التعيين رئيس قسم إدارة أ الوسائل رئيس ملحقة أ المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي رئيس مصلحة أ الحقوق الاستقبال والتوجيه (تابع) رئيس مصلحة الفحص والمتابعة أ الطبية رئيس مصلحة التأهيل الوظيفي والعلاج الطبيعي أ السلّمي الاستدلالية
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة قرار 4 م- 1 256 من موظف.
الوزير
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة قرار 4 م- 1 256 موظف. من
- متصرف أو رتبة معادلة، الوزير يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف أو رتبة معادلة مقرر 4 م- 2 154 يثبت ثلاث (3) سنوات من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مدير المركز
- مساعد اجتماعي رئيسي أو رئيس أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام في الصحة مقرر 4 م- 2 154 العمومية، على الأقل، من مرسم يثبت سنتين (2) من مدير الأقدمية بصفة موظف. المركز
- شبه طبي متخصص للصحة العمومية (مختص مقرر في العلاج الطبيعي من 4 م- 2 154 والفيزيائي) على الأقل، مدير المركز يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 26 الجريدة الرّسميّة المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف
- رئيس مصلحة أخذ قياسات الأعضاء الاصطناعية والأحذية الطبية
- رئيس مصلحة صناعة وتركيب الأعضاء الاصطناعية أ والأحذية الطبية والتضميد
- رئيس مصلحة تصليح وصيانة الأعضاء الاصطناعية المركز والأحذية الطبية الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق (تابع) رئيس مصلحة أ التجهيزات الطبية يوليو سنة م التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة القسم المستوى الزيادة التعيين السلّمي الاستدلالية
- شبه طبي متخصص للصحة العمومية (مقوم الأعضاء الاصطناعية) على الأق ل، يثب ت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من 4 م- 2 154 مدير المركز
- طبيب عام في الصحة العمومية، على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف.
- شبه طبي متخصص للصحة العمومية (مقوم الأعضاء الاصطناعية) على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر
- شبه طبي متخصص من 4 م- 2 154 مدير للصحة العمومية (مقوم المركز البصر ومقوم السمع) على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- شبه طبي متخصص للصحة العمومية (بصاراتي نظاراتي ومرمم الأسنان) على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 5 شوال عام 1437 ه 10 2016 الجريدة يوليو سنة م المؤسسة العمومية المناصب العليا التصنيف شروط الالتحاق بالمناصب طريقة المستوى الزيادة الصنف القسم التعيين رئيس مصلحة التزويد بالبدائل السمعية واللواحق أ المركز البصرية وأطقم الوطني الأسنان لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق (تابع) رئيس مصلحة وحدات أ العيادات المتنقلة رئيس مصلحة المستخدمين والتكوين رئيس مصلحة أ الميزانية والمحاسبة رئيس مصلحة الوسائل العامة السلّمي الاستدلالية
- جراح أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية، على الأقل، مرسم يثبت سنتين
(2) من الأقدمية بصفة موظف.
- جراح أسنان عام في الصحة العمومية، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- شبه طبي متخصص للصحة العمومية (مقوم الأعضاء الاصطناعية) على مقرر الأقل، يثبت ثلاث (3) من 4 م- 2 154 مدير سنوات من الخدمة الفعلية المركز بهذه الصفة.
- شبه طبي متخصص للصحة العمومية (مقوم البصر ومقوم السمع) على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- شبه طبي متخصص للصحة العمومية (بصاراتي نظاراتي ومرمم الأسنان) على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام في الصحة مقرر 4 م- 2 154 العمومية، على الأقل، من مرسم يثبت سنتين (2) من مدير المركز الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي، على الأق ل، مرسم أو رتبة مقرر معادلة، يثبت سنتين (2) من 4 م- 2 154 من الأقدمية بصفة موظف مدير
- متصرف أو رتبة معادلة، المركز يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة المتابعة الطبية أ 4 م- 2 والتوجيه بملحقة رئيس مصلحة التجهيزات الطبية المركز والأعضاء الاصطناعية أ 4 م- 2 الوطني والأحذية الطبية لتجهيز بملحقة معطوبي وضحايا ثورة رئيس مصلحة التحرير التأهيل الوظيفي أ 4 م- 2 الوطني والعلاج الطبيعي وذوي بملحقة الحقوق (تابع) رئيس مصلحة إدارة الوسائل بملحقة أ 4 م- 2 يوليو سنة م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية
- طبيب عام في الصحة مقرر العمومية، على الأقل، من 154 مدير مرسم يثبت سنتين (2) من المركز الأقدمية بصفة موظف.
- شبه طبي متخصص للصحة العمومية (مقوم مقرر الأعضاء الاصطناعية) على من 154 مدير الأقل، يثبت ثلاث (3) المركز سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- شبه طبي متخصص للصحة العمومية (مختص مقرر 154 في العلاج الطبيعي من والفيزيائي) على الأقل، مدير المركز يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي، على الأقل مرسم، أو رتبة مقرر معادلة يثبت سنتين (2) من 154 من الأقدمية بصفة موظف. مدير المركز
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة .2016 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.