قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يحدد المواصفات التقنية للوحة ووسائل التعريف المجسدة لكل تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار المواصفات التقنية للوحة ووسائل التعريف المجسدة لكل تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية ومكان وضعها، وكذا الجهة المكلفة بصيانتها، تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها.
المادة 2
فتح المادةتحدد المواصفات التقنية للوحة المجسدة للتسمية أو إعادة التسمية، كما يأتي :
أ - بالنسبة للوحة المجسدة لتسمية أو إعادة تسمية الشوارع و الأحياء، يجب أن تكون اللوحة :
- مصنوعة من الألمنيوم المقوّى أو البرونز أو أي مادة معدنية أخرى غير قابلة للتلف، ويتم اختيار المادة المناسبة حسب مناخ كل منطقة،
- ذات شكل هندسي مستطيل بمقاس 40( سم x 30 سم)، مثبتة على ارتفاع 2.50 م من مستوى الأرض،
- مغلفة بمادة عاكسة مقاومة، ذات خلفية زرقاء وعليها إطار أبيض و مزودة بثقوب على الحواف الأربع،
- مكتوبة بخط واضح وباللون الأبيض.
ب - بالنسبة للوحة المجسدة لتسمية و إعادة تسمية الساحات و الحدائق العمومية، يجب أن تكون اللوحة :
- مصنوعة من الألمنيوم المقوّى أو البرونز أو أي مادة معدنية أخرى غير قابلة للتلف، ويتم اختيار المادة المناسبة حسب مناخ كل منطقة،
- ذات شكل هندسي مستطيل بمقاس 75( سم x 40 سم) مثبتة ع لى عمود مصنوع من مادة معدنية بارتفاع 2.60 م من مستوى الأرض،
- بخلفية سوداء ومكتوبة باللون الذهبي وبخط واضح، بالنسبة للساحات العمومية،
- بخلفية خضراء ومكتوبة باللون الذهبي وبخط واضح، بالنسبة للحدائق العمومية.
المادة 3
فتح المادةيمكن الوزير المعني أن يحدد بقرار، المواصفات التقنية وكذا مكان وضع اللوحة المجسدة لتسمية أو إعادة تسمية المباني والمؤسسات التابعة لقطاعه.
المادة 4
فتح المادةتحدد البيانات الموضوعة على اللوحة كالآتي :
- اسم ولقب وصفة الشخص المراد تكريمه مع تاريخي ميلاده ووفاته،
- اسم الحدث المراد تخليده،
- إذا تعلق الأمر برمز من رموز المقاومة أو الحركة الوطنية و الثورة التحريرية، تدرج رتبته مع اسمه الثوري إن وجد،
- تكتب البيانات باللغة الوطنية وعند الاقتضاء، باللغة الأجنبية، 8 أبريل سنة 2015 م
- يكتب اسم الشخص أو الحدث بخط بارز واضح ومقروء، بحيث تكون البيانات المكملة الأخرى بحجم أصغر.
المادة 5
فتح المادةتثبت اللوحة :
- في الساحات وعلى الجهة اليمنى من جانبي مدخلي الشارع،
- عند تقاطع شارعين،
- عند مداخل الجسور والأنفاق،
- عند مدخل الأماكن العمومية،
- في الواجهة الرئيسية للمؤسسات والأماكن والمباني العمومية المسماة.
المادة 6
فتح المادةزيادة على اللوحة المجسدة للتسمية أو إعادة التسمية، يمكن أن تثبت في مدخل المؤسسات والأماكن والمباني العمومية لوحة تعريفية بمقاس 1 م طول و 0.80 م عرض، تصنع بمادة نبيلة، تتضمن نبذة تاريخية مختصرة عن الشخص أو الحدث المراد تكريمه أو تخليده.
المادة 7
فتح المادةتتولى البلدية والمؤسسات والقطاعات والهيئات المعنية، إنجاز اللوحة المجسدة للتسمية أو إعادة التسمية، وصيانتها والمحافظة عليها.
تتولى التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج إنجاز وصيانة والمحافظة على اللوحة المجسدة للتسمية أو إعادة التسمية بالنسبة لأملاك الدولة الجزائرية الموجودة بالخارج.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 الذي يحدد المواصفات التقنية للوحة المجسدة لكل تسمية أو إعادة التسمية ومكان وضعها وصيانتها.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المجاهدين والجماعات المحلية الطيب بلعيز الطيب زيتوني 18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.