قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 13 مارس سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 شوال عام 1430 الموافق 14 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين، كما يأتي :
"المادة الأولى :...(بدون تغيير حتى) الجدول الآتي : 28 50 5 ذو الحجّة عام 1438 ه مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس المجموع العام غشت سنة م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف التعداد عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة ( 2+1 )
(1) (2) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الأدنى الكامل الجزئي الكامل الجزئي
5 - - - 5 7 348
25 - - - 25 5 288
2 - - - 2 5 288
1 - - - 1 3 240
3 - - - 3 3 240
7 - - - 7 2 219
5 - - - 5 1 200
- 31 - - 31 1 200
34 - - - 34 1 200 82 31 - - 113 "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 13 مارس سنة .2017 وزير المجاهدين الطيب زيتوني وزير المالية عن الوزير الأول حاجي بابا عمي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.