قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1437 الموافق 12 نوفمبر سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المتحف الوطني للمجاهد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرّئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين، بعنوان المتحف الوطني للمجاهد، طبقا للجدول الآتي : 3 ربيع الأول عام 1437 ه 02 43 يناير سنة م مناصب الشغل عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول د ه اج عامل مهني من المستوى الثالث م لل ي عامل مهني من المستوى الأول ن ط و ال ف سائق سيارة من المستوى الأول ح ت لما عون خدمة من المستوى الأول حارس عون وقاية من المستوى الأول ملحقة المدية عون خدمة من المستوى الأول حارس ملحقة تيسمسيلت عون خدمة من المستوى الأول ملحقة الرغاية عون وقاية من المستوى الأول المجموع العام
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة عقد غير محدد المدة
(1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- - 1-1 7 348
- - 15-15 5 288
- - 1-1 5 288
- - 6-6 1 200
- - 2-2 2 219
- - - 12 12 1 200
- - 15-15 1 200
- - 1-1 5 288
- - - 3 3 1 200
- - 1-1 1 200
- - - 4 4 1 200
- - 1-1 5 288
- - 43 19 62 الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرم عام 1437 الموافق 12 نوفمبر سنة .2015 وزير المجاهدين وزير المالية عن الوزير الأول الطيب زيتوني عبد الرحمان وبتفويض منه بن خلفة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 44 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.