مرسوم تنفيذي رقم 16-100 مؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده مدير دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي ومكتب البريد والاتصال.
- رئيس الديوان، ويساعده خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي : 16 مارس سنة 2016 م تنظيميّة
- تحضير الملفات المتعلقة بمشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك الخاصة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال العلاقات العامة،
- تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام ومتابعتها،
- تنظيم علاقات الوزير مع مختلف المؤسسات العمومية والمنظمات والجمعيات،
- التكفل بالتشريفات والمراسم وحفلات إسداء التكريمات،
- تحضير الحصائل والبرامج المرتبطة بنشاطات القطاع.
- المف ت شي ة الع امة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
- الهياكل الآتية :
- مديرية التراث التاريخي والثقافي،
- مديرية المنح،
- مديرية الحماية الاجتماعية،
- مديرية التنظيم والبطاقية والمعلوماتية،
- مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةمديرية التراث التاريخي والثقافي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المحافظة على الذاكرة الوطنية وحمايتها وصونها،
- حماية مآثر ورموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- إعداد البطاقية التاريخية للأعياد الوطنية والتواريخ المخلدة لأحداث ثورة التحرير الوطني،
- ضمان متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية المكلفة بتنفيذ البرامج ذات الصلة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، 7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2016 م
- تشجيع الدراسات التاريخية والأشخاص الذين بإمكانهم تقديم مساهمتهم في مجال المحافظة على الذاكرة الوطنية،
- ضمان متابعة وترقية الإنتاج الفني السمعي البصري والمكتوب ذي الصلة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- تعريف الأجيال الصاعدة بتاريخ ومبادئ وقيم المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- المبادرة بكل الأعمال الرامية إلى التعبئة والتوعية حول أهمية المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- السهر على تنظيم المعارض والملتقيات والمنتديات والأيام الوطنية حول المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- اتخاذ التدابير الهادفة إلى عصرنة النشاط المتحفي وترقيته من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وفقا للمعايير المعمول بها في هذا ا لمجال.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لحماية الرموز والمآثر التاريخية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- السهر على حماية المآثر التاريخية والمعالم المتعلقة بثورة التحرير الوطني من خلال جردها وتصنيفها والمحافظة عليها،
- متابعة عملية إقامة مقابر الشهداء والمعالم التاريخية والتذكارية وصيانتها ومسك بطاقيتها،
- تكريم الشهداء والمجاهدين وتشريفهم بالأوسمة والنياشين والتكفل بالمراسم المرتبطة بها،
- الإشراف على نقل جثامين المجاهدين من الخارج وما بين الولايات ودفنهم،
- الإشراف على عملية نقل وإعادة دفن رفات الشهداء بمقابر الشهداء،
- التكفل بمراسم دفن وإعادة دفن رفات الشهداء ومجاهدي ثورة التحرير الوطني،
- تشجيع الجمعيات ذات الطابع التاريخي والثقافي ومرافقتها في نشاطاتها.
ب ) المديرية الفرعية للتوجيه والتنشيط، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد ومتابعة البرامج والفعاليات المتعلقة بتخليد وإحياء الأيام والأعياد الوطنية والمناسبات التاريخية وإعداد حصائل نشاطها،
- إعداد وضبط رزنامة اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية ومسك سجلات محاضر جلساتها،
- مسك بطاقية تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية بأسماء الشهداء أو المجاهدين المتوفين أو بأحداث أو تواريخ متعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- ضمان متابعة نشاطات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للتسمية وإعادة التسمية،
- ضمان متابعة أشغال اللجان المتعلقة بالحفاظ على التراث التاريخي والثقافي.
ج ) المديرية الفرعية للبحث التاريخي ومتابعة النشاطات المتحفية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان متابعة الأشغال والنشاطات العلمية والبحوث التاريخية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- الإشراف على تنظيم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية الخاصة بالتاريخ المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- الإشراف على تنظيم مسابقة جائزة أول نوفمبر 1954 وكذا المسابقات ذات الصلة بحماية التراث التاريخي والثقافي،
- العمل على عصرنة المؤسسات المتحفية وضمان متابعة مهامها وتطويرها.
د ) المديرية الفرعية للدراسات والتوثيق السمعي البصري، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تشجيع الدراسات المتعلقة بترقية الموروث التاريخي وتثمينه،
- ضمان متابعة طبع وإعادة طبع وترجمة الإصدارات والمؤلفات المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- الإشراف على جمع الشهادات الحيّة وتسجيلها وتصنيفها وجعلها في متناول الباحثين والمؤرخين والطلبة،
- الإشراف على ضبط وجرد وتوزيع الإصدارات والمطبوعات والملصقات وكذا المقتنيات الفنية ذات الصلة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- الإشراف على جمع وتسجيل المصادر التاريخية المتعلقة بسير رموز ثورة التحرير الوطني وأحداثها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ضمان متابعة الإنتاج السمعي البصري المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وترقيته،
- مسك البطاقية التاريخية للشهداء والمجاهدين والرموز وكذا الأحداث التاريخية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.
المادة 3
فتح المادةمديرية الم نح، وتك لفع لى الخصوص بما يأتي :
- دراسة ملفات مختلف المنح،
- ضمان متابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بتسيير المنح،
- تحضير التقديرات المالية المتعلقة بالمنح وضمان تحيين البطاقية الوطنية للممنوحين،
- ضمان متابعة ومراقبة العمليات اللامركزية لمختلف أصناف المنح،
- تنسيق نشاطاتها مع المصالح المختصة لضمان تسيير مختلف المنح وصرفها،
- الدراسة والفصل في الطعون المتعلقة بالمعطوبين وذوي الحقوق،
- إعداد الرزنامة الوطنية المتعلقة بأشغال اللجنة المركزية للمراقبة الطبية،
- إعداد الحصيلة السنوية المتعلقة بمختلف أصناف المنح،
- ضمان متابعة عملية منح رخص اقتناء السيارات ومراقبتها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للمعطوبين والطعون، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تصفية مختلف منح المعطوبين،
- إرسال البطاقيات المحاسبية للدفع إلى كل الخزائن الولائية وضمان متابعتها، 16 مارس سنة 2016 م
- دراسة وتسوية حالات الإزدواجية والجمع بين المنح،
- دراسة ملفات الطعون المتعلقة بنسبة العطب وكذا مقررات تخصيص أو رفض المنح.
ب) المديرية الفرعية لذوي الحقوق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة وتصفية ملفات منح ذوي حقوق الشهداء والمجاهدين وكذا ملفات ضحايا الألغام المتفجرة والضحايا المدنيين،
- دراسة وتصفية المنح المحولة وضمان تقسيمها لفائدة ذوي الحقوق،
- ضمان مراقبة وتحيين قاعدة المعطيات المركزية المتعلقة بمختلف المنح.
المادة 4
فتح المادةمديرية الحماية الاجتماعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- ضمان متابعة وترقية تقديم الخدمات الاجتماعية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق،
- برمجة فترات الراحة لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق في مراكز الراحة،
- ضمان المتابعة والتكفل الطبي بالمجاهدين وذوي الحقوق على مستوى مؤسسات وهياكل الصحة التابعة للدولة،
- ضمان متابعة تسيير المراكز المكلفة بالحماية الاجتماعية التابعة للقطاع،
- ضمان متابعة وتنشيط اللجان الولائية المكلفة بالحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق،
- السهر على تزويد المجاهدين وذوي الحقوق المعوقين بالأجهزة واللواحق الضرورية والعمل على تحسينها والبحث على تطويرها،
- استغلال ومراقبة البيانات والفواتير الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق في مجال العلاج والضمان الاجتماعي والنقل.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للحماية الطبية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان المتابعة والتكفل الطبي بالمجاهدين وذوي الحقوق على مستوى مؤسسات وهياكل الصحة التابعة للدولة، 7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2016 م
- ضمان التنسيق مع مختلف هيئات التأمينات الاجتماعية،
- استغلال ومراقبة البيانات والفواتير الخاصة بالعلاج والتأمين الاجتماعي للمجاهدين وذوي الحقوق،
- السهر على الحماية الصحية للمعطوبين واتخاذ كل التدابير والصيغ التي تضمن راحتهم.
ب) المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة تقارير اللجان الولائية المكلفة بالحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق وتقييمها،
- ضمان متابعة ملفات تقاعد المجاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني الخاص بغير الأجراء،
- ضمان متابعة ملف النقل الخاص بالمجاهدين وذوي الحقوق،
- السهر على ضبط عملية منح مختلف الرخص المتعلقة بسيارات الأجرة والمقاهي ومحلات بيع المشروبات ومحلات بيع التبغ.
ج) المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات المراكز المكلفة بالحماية الاجتماعية، وت ك لف على الخصوص بما يأتي:
- ضمان برمجة المجاهدين وذوي الحقوق للاستفادة من خدمات مراكز الراحة للمجاهدين،
- السهر على السير الحسن للمراكز المكلفة بالحماية الاجتماعية من خلال متابعة ومراقبة وتقييم نشاطاتها،
- السهر على تنظيم مراكز الراحة للمجاهدين للنشاطات التاريخية والثقافية والترفيهية وضمان متابعتها،
- متابعة نشاطات تزويد المجاهدين وذوي الحقوق المعوقين من طرف المركز المكلف بتجهيز المعطوبين بمختلف أجهزة العطب ولواحقها .
المادة 5
فتح المادةمديرية التنظيم والبطاقية والمعلوماتية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع بالتنسيق مع المصالح المعنية المختصة والعمل على تحسين المنظومة القانونية التي تسير نشاطات القطاع،
- ضمان متابعة القضايا القانونية والمنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها،
- اتخاذ كل التدابير الرامية إلى تنظيم الأرشيف والتوثيق الخاص بالوزارة وتصنيفه وحفظه طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان متابعة ومراقبة البطاقية الوطنية للشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة،
- اتخاذ كل التدابير والأعمال الرامية إلى عصرنة الإدارة المكلفة بالمجاهدين وتطوير شبكات تبادل المعلومات وتشجيع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع،
- استغلال المعطيات المتعلقة بالقطاع ومعالجتها وتثمينها وفق المعايير المعمول بها في هذا الميدان،
- ترقية المنظومة الإحصائية للقطاع بالتنسيق مع المصالح المعنية والسهر على تحيينها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والتوثيق والأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- إبداء الآراء والملاحظات المتعلقة بمشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- السهر على تحسين المنظومة القانونية المتعلقة بالقطاع وتحيينها،
- دراسة ملفات الشؤون القانونية المتعلقة بالقطاع ومتابعتها،
- معالجة المنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها،
- دراسة عرائض المواطنين وتوجيهها إلى المصالح المعنية للتكفل بها،
- ضمان تسيير مكتبة الوزارة،
- إعداد النشرة الرسمية للقطاع،
- ضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع وحفظه،
- ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه.
ب) المديرية الفرعية للبطاقية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان المراقبة الإدارية للملفات الخاصة بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- ضمان تسيير البطاقية المركزية واللامركزية للشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق وتحيينها،
- معالجة ملفات طلبات التعديل المادي لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ج) المديرية الفرعية للمعلوماتية والإحصاء، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تسيير بنك المعطيات الخاص بالقطاع وتحيينه،
- وضع الشبكة المعلوماتية الداخلية للقطاع والسهر على تسييرها وتطويرها وفقا للمعايير المعمول بها،
- ضمان تسيير الموقع الرسمي للوزارة وتحيينه،
- وضع المنظومة الإعلامية وجمع المعطيات الإحصائية والدراسات المرتبطة بنشاط القطاع والسهر على تحيينها واستغلالها وتوزيعها.
المادة 6
فتح المادةمدي رية إدارة الوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي القطاع،
- تحديد وتوفير كل الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
- إعداد وتنفيذ مخططات التسيير والتكوين لفائدة مستخدمي القطاع قصد تحسين مستواهم، وتجديد معارفهم،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وضمان تنفيذهما،
- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات الخاصة بمصاريف التسيير والتجهيز،
- ضمان تسيير وحماية الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية وصيانتها، 16 مارس سنة 2016 م
- السهر على مطابقة إجراءات إبرام الصفقات العمومية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه وضمان متابعته،
- تنظيم عمليات التوظيف والامتحانات والمسابقات المتعلقة بمستخدمي القطاع والإشراف عليها وضمان حسن سيرها،
- تقييم الاحتياجات من الوسائل البشرية الضرورية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
- ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
- ضمان التكوين المستمر لتحسين مستوى مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
- المساهمة في إعداد القوانين الأساسية والنصوص القانونية المتعلقة بتثمين الموارد البشرية وضمان متابعة تنفيذها.
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تقدير الاحتياجات المالية السنوية للقطاع،
- إعداد وتنفيذ العمليات المرتبطة بميزانيتي التجهيز والتسيير للقطاع،
- مسك المحاسبة المتعلقة بميزانيتي التجهيز والتسيير للإدارة المركزية،
- إعداد الحساب الإداري للوزارة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- استغلال التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة وإعداد الرد بشأنها.
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تقدير احتياجات القطاع من التجهيزات وإعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات وضمان متابعتها وتنفيذها، 7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2016 م
- اقتناء وجرد وتسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للقطاع وضمان صيانتها،
- إعداد مختلف دفاتر الشروط ومشاريع الصفقات وضمان متابعتها وتنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ضمان المتابعة المنتظمة للمشاريع والأشغال التابعة للقطاع،
- ضمان التنظيم اللوجستي للتظاهرات والتنقلات التي تتم في إطار العمل،
- إعداد تقارير دورية عن تقدم المشاريع وتبليغها للوزير.
المادة 7
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين في مكاتب بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين على مؤسسات القطاع، كل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 9
فتح المادةتل غى أح كام المرسوم ال ت نف يذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-490
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-490
مرسوم تنفيذي رقم 21–490 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق
-
قرار
قرار مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير ذوي الحقوق
-
قرار
قرارات مؤرخة في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنح 35
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الحماية الاجتماعية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والبطاقية والمعلوماتية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنح
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والبطاقية والمعلوماتية 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-230
مرسوم تنفيذي رقم 19-230 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تنظيم مديرية المجاهدين في الولاية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 23 فبراير سنة 2017، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1438 الموافق 21 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الميزانية والمحاسبة 27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.