قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يحدد مكونات وكيفيات معالجة ملف اقتراحات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مكونات وكيفيات معالجة ملف اقتراحات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها.
المادة 2
فتح المادةيتم إيداع ملف اقتراح التسمية أو إعادة التسمية لدى المصالح المختصة :
- لوزارة ا لمجاهدين، فيما يخص اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية ذات البعد الوطني التي تبادر بها المؤسسات والقطاعات والهيئات المعنية،
- لمديرية ا لمجاهدين، في الولاية فيما يخص اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية التي تبادر بها المجالس الشعبية البلدية والقطاعات والمؤسسات والهيئات العمومية أو المؤسسات التي تقدم خدمة عمومية والموجودة في إقليم الولاية.
تراقب المصالح المختصة المذكورة أعلاه، الملف وتخطر فورا، حسب الحالة، اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية.
المادة 3
فتح المادةيتضمن ملف اقتراح تسمية أو إعادة تس مية ال مؤسس ات والأماكن والم باني العمومية، ما يأتي :
- طلب اقتراح التسمية أو إعادة التسمية، تقدمه الجهة الطالبة،
- نبذة عن الحدث أو الشخص المعني بالتسمية أو إعادة التسمية،
- نسخة من مستخرج سجل العضوية في جبهة التحرير الوطني أو جيش التحرير الوطني، إذا كان الشخص المراد بالتسمية أو بإعادة التسمية شهيدا أو مجاهدا متوفيا،
- الترخيص المسبق المذكور في المادة 5 أدناه،
- بطاقة فنية تحدد المكان أو المبنى موضوع التسمية أو إعادة التسمية، يقدمها طالب التسمية أو إعادة التسمية.
المادة 4
فتح المادةيمكن اللجنة الولائية، أن تطلب أي وثيقة أو معلومة تكميلية ضرورية لدراسة الملف.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 والمذكور أعلاه، تخضع اقتراحات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، المقدمة من طرف المجالس الشعبية البلدية والقطاعات والمؤسسات و الهيئات العمومية أو المؤسسات التي تقدم خدمة عمومية في إقليم الولاية، إلى ترخيص مسبق من وزير المجاهدين بعد أخذ رأي المنظمة الوطنية للمجاهدين.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون اقتراحات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها في مستوى الأعمال المقدمة و دور الشخص المراد تشريفه، أو أهمية الحدث التاريخي المعني بالتسمية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن لا يكون الشخص المقترح للتسمية أو إعادة التسمية قد قام بأفعال تمس بالمصلحة العليا للوطن أو سلك سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني.
المادة 8
فتح المادةت درس اللجنة الولائي ة ملف اقت راح التسمية أو إعادة التسمية وتبت فيه في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارها بالملف، وتبلغ قرارها لطالب التسمية أو إعادة التسمية.
المادة 9
فتح المادةيتم تكريس تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، حسب الحالة :
- بمقرر من وزير ا لمجاهدين، عندما يتعلق الأمر بالقرارات المتخذة من طرف اللجنة الوطنية،
- بقرار من الوالي، بالنسبة للقرارات المتخذة من طرف اللجنة الولائية.
المادة 10
فتح المادةيجب على المؤسسات المعنية، قصد تسمية مشاريع إنجاز المؤسسات والأماكن والمباني العمومية، أن تجسد هذه التسمية في اللوحة التعريفية للمشروع وفي كل الوثائق والمراسلات المتعلقة بها.
المادة 11
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 الذي يحدد كيفيات ومقاييس اقتراحات تسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المجاهدين والجماعات المحلية الطيب بلعيز الطيب زيتوني ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.