مرسوم تنفيذي رقم 90-128 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-128 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إحداث مجلس أعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، وتنظيمه. 659

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-295

    « تلغى أحكام المرسومين رقم 90-128 ورقم 90-129 المؤرخين في 15 مايو سنة 1990 والمذكورين »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-262

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-128 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للمجاهدين وذوي »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-295

    مرسوم تنفيذي رقم 91-295 مؤرخ في 14 صفر عام

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-166

    مرسوم تنفيذي رقم 91-166 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء مفتشية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 931

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-297

    مرسوم تنفيذي رقم 90-297 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1338

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-129

    مرسوم تنفيذي رقم 90-129 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن صلاحيات الامين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 660

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.