مرسوم تنفيذي رقم 90-129 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن صلاحيات الامين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 660
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، طبقا لبرنامج الحكومة، ولحساب المجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء بما يأتي :
إعداد عناصر السياسة الوطنية لحماية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء اجتماعيا وترقيتهم ومتابعة تطبيقهما اقتراح كل التدابير الخاصة بالمحافظة على التراث الثقافي والتاريخي المرتبط بكفاح التحرير الوطني، وإعلاء شأنه، المساهمة في النهوض بكل الأعمال والأنشطة وغيرها من الدراسات المستقبلية المتعلقة بتاريخ كفاح التحرير الوطني، النهوض في اطار برامج تحدد سلفا بكل الأعمال الموجهة نحو البحث عن الوثائق والمحفوظات والأشياء واسترجاعها وحفظها، ونشرها وتصويرها تنظيم المراقبة في مجال الاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، العدد 20 21 شوال عام 1410 ه
- إعداد عناصر السياسة الوطنية للمعاشات والسهر على تنفيذها، وضمان مراقبتها، تأمين معالجة المعلومات التابعة لمجال صلاحيات المجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء واستغلالها.
- حفظ الكشوف المتعلقة بالعضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، والمعاشات المصروفة، وترقية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء اجتماعيا والتراث الثقافي، وضبطها باستمرار.
المادة 2
فتح المادةيتولى الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء ادارة الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها، وتنسيقها.
وبهذه الصفة فهو :
يسهر على سير الهياكل والأجهزة سيرا حسنا، ويتولى مراقبة هياكل المصالح غير الممركزة ومؤسساتها، يمارس السلطة السلمية على المستخدمين يعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وإنهاء مهامهم،
- يتولى تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرفه، ويتخذ على العموم أي إجراء يساعد على سير الهياكل والأجهزة الخاضعة لسلطته.
المادة 3
فتح المادةيخول الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، قصد ممارسة مهامه الامضاء على جميع العقود والمقررات والقرارات ويمكنه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيمات الجاري بها العمل، أن يفوض إمضاءه إلى مسؤولي الهياكل الموضوعة تحت سلطته.
المادة 4
فتح المادةيساعد الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء مديرون يعينون بمرسوم ويكلفون بالتنشيط والتنسيق والمتابعة للأعمال المرتبطة بما يأتي :
الترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، المحافظة على التراث التاريخي والثقافي وإعلاء شأنه، المراقبة لا سيما العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعاشات
- الاعلام الآلي والكشوف. 21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيساعد المديرين نواب مديرين يعينون حسب الكيفيات والاجراءات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةيكون للأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء كذلك ديوان ومفتشية عامة .
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للهياكل والأجهزة وشروط سيرها في نص خاص.
المادة 8
فتح المادةتعين الاعتمادات الضرورية لسير الهياكل والأجهزة الخاضعة للأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وتسجل كل سنة في ميزانية رئيس الحكومة.
المادة 9
فتح المادةيعد الأمين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء الكشوف التقديرية للايرادات والنفقات.
ويلتزم بعمليات الانفاق وتصفيتها في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه، دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنفقات في مجال المعاشات.
المادة 10
فتح المادةيمسك محاسبة النفقات عون محاسب تعتمده الوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-295
« تلغى أحكام المرسومين رقم 90-128 ورقم 90-129 المؤرخين في 15 مايو سنة 1990 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-295
مرسوم تنفيذي رقم 91-295 مؤرخ في 14 صفر عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-297
مرسوم تنفيذي رقم 90-297 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تنظيم مصالح الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 1338
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.